عناصر الخطبة
1/ سؤال المسافر من ربه البر والتقوى والتأمل في ذلك 2/ بعض أحكام صلاة المسافراقتباس
علّمنا كيف نتقيه في جميع العبادات والتشريعات، وعلمنا رسولنا -صلى الله عليه وسلمَ- دعاء نقوله إذا أردنا السفر، ومنه: "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى" [رواه مسلم]، وإنا لنقول هذا الدعاء حتى اعتدناه، ولكن هل تأملناه؟! إنا لنسأل المولى -جل وعز- البر والتقوى في السفر، فهل صحت نياتنا في أسفارنا؟ وهل...
الخطبة الأولى:
الحمد لله كما ينبغي له أن يُحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن الله -تعالى- نادانا لنتقيه، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 1.2].
وعلّمنا كيف نتقيه في جميع العبادات والتشريعات، وعلمنا رسولنا -صلى الله عليه وسلمَ- دعاء نقوله إذا أردنا السفر، ومنه: "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى" [رواه مسلم في صحيحه].
وإنا لنقول هذا الدعاء حتى اعتدناه، ولكن هل تأملناه؟!
إنا لنسأل المولى -جل وعز- البر والتقوى في السفر، فهل صحت نياتنا في أسفارنا؟ وهل اتقينا الله –تعالى- في وجهتنا؟ وهل نوينا البر والتقوى فيه وحفظ حدوده؟!
لم أرد في هذه الخطبة إلا أن أذَكِّر بأن رب السعودية هو رب البرية، ومن يخشى الناس هنا فإن الله -تعالى- رب الناس هناك.
والأرواح المعلقة بالأجساد علقها ربها، وهو القادر -سبحانه- أن يفصلها في أية لحظة، وفي أي موقف، دون استئذان أو إخطار سابق.
فليكن كل إنسان في كل لحظات حياته كما يحب أن يلقى الله -تعالى-، فإنه لا يدري متى يلفظ آخر أنفاسه؟
أحبتي في الله: لاحظت كثرة الأسئلة في مسائل الصلاة في السفر، فأحببت أن أخصص الخطبتين فيها؛ لعظمها عند الله -تعالى-، والحاجة الماسة لمعرفتها، ولتشعبها:
أولاً: حكم الأذان في السفر، هذه المسألة محل خلاف، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلمَ- قال لمالك بن الحويرث وصحبه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم"، والحديث متفق عليه، وهم وافدون على رسول الله -صلى الله عليه وسلمَ- مسافرون إلى أهليهم، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلمَ- لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرًا ولا سفرًا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالاً -رضي الله عنه- أن يؤذن.
ثانيًا: من جهل القبلة أو لم يجد ماء هل يؤخر الصلاة؟ الصلاة يجب أن تؤدى وتُفعل في وقتها؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103]، وإذا وجب أن تُفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [التغابن: 16].
ولأن الله -عز وجل- أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال، ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزًا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله -تعالى- الصلاة في حال الحرب.
ثالثًا: مقدار المسافة التي يُقصر فيها الصلاة: المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلاً، وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلاً، وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلا.
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ وذلك لأن الله -تعالى- لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلمَ- لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر.
ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين، فليس عليهم به بأس إن شاء الله –تعالى-، أما ما دام الأمر منضبطًا فالرجوع إلى العرف هو الصواب.
رابعًا: تبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها، ولا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يغادر البلد.
خامسًا: رُخَص السفر: صلاة الرباعية ركعتين، وجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما.
والفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام آخر، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداءً من أول مسح، وسقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء، أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها.
سادسًا: يسأل بعض المسلمين: من كان سفره دائمًا هل يترخص برُخَص السفر؟
والجواب: أن قصر الصلاة متعلق بالسفر فما دام الإنسان مسافرًا فإنه يُشرع له قصر الصلاة سواء كان سفره نادرًا أم دائمًا إذا كان له وطن يأوي إليه ويعرف أنه وطنه.
سابعًا: إذا أقام المسافر إقامة استيطان في بلد ما؛ بحيث انتقل عن بلده الأصلي انتقالاً كاملاً، فحكم هذا حكم المستوطنين الأصليين في كل شيء، لا يترخص رُخص السفر في هذا البلد الذي انتقل إليه، بل يترخص إذا سافر منه ولو إلى بلده الأصلي كما لو كان بلده الأصلي القصيم فانتقل للسكنى في الأحساء فإنه يعتبر في الأحساء كأهلها الأصليين، فلو سافر إلى القصيم لطلب العلم أو زيارة قريب أو تجارة أو غيرها فحكمه في القصيم حكم المسافرين، وإن كان قد تزوج فيها من قبل وتأهل كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلمَ- في مكة في غزوة الفتح وحجة الوداع، مع أنه قد تزوج في مكة وتأهل فيها من قبل.
ثامنًا: إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه فعليك أن تجيب النداء وإذا صليت مع الإمام لزمك الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" [متفق عليه]، ولأن ابن عباس -رضي الله عنهما- سئل عن الرجل إذا كان مسافرًا وصلى مع الإمام يصلي أربعا وإذا كان وحده يقصر؟ قال: تلك هي السنة، فإذا سمعت النداء فاجب وأتم مع الإمام فلو صليت معه ركعتين وسلم، فإن عليك أن تُتم الركعتين الباقيتين.
ولكن لو أنك لم تسمع النداء أو كنت في مكان ناءٍ عن المساجد أو فاتتك الجماعة، فإنك تصلي ركعتين ما دمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك.
تاسعًا: يجوز للمسافر أن يكون إمامًا للمقيمين، وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده، ولكن ينبغي للمسافر الذي أمَّ المقيمين أن يخبرهم قبل الصلاة فيقول لهم: إنا مسافرون، فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلمَ- صلى بمكة عام الفتح وقال لهم: "أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر" فكان يصلي بهم ركعتين وهم يتمون بعده.
عاشرًا: كيفية صلاة المسافر: إذا حان وقت الفريضة وأنت في الطائرة فلا تصلها في الطائرة، بل انتظر حتى تهبط في المطار إن اتسع الوقت إلا أن يكون في الطائرة محل خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة تستقبل فيه القبلة، وتركع وتسجد، وتقوم وتقعد فصلّها في الطائرة حين يدخل الوقت، فإن لم يكن في الطائرة مكان خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة، وخشيت أن يخرج الوقت قبل هبوط الطائرة فإن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، ويمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج وقت الثانية فأخِّر الصلاة الأولى واجمعها إلى الثانية جمع تأخير ليتسنى لك الصلاة بعد هبوط الطائرة.
فإن كانت الطائرة لا تهبط إلا بعد خروج وقت الثانية فصلِّ الصلاتين حينئذٍ في الطائرة على حسب استطاعتك، فتستقبل القبلة وتصلي قائمًا وتركع إن استطعت، وإلا فأومئ بالركوع وأنت قائم ثم اسجد إن استطعت وإلا فأومئ بالسجود جالسًا.
أما كيفية صلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعدًا على مقعده في الطائرة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض.
الحادي عشر: جمع الصلاتين للمسافر: أما الجمع: فإن كان سائرًا فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما كان أيسر فهو أفضل.
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلمَ-.
الثاني عشر: إذا أدرك المسافر ركعتين من الرباعية مع الإمام هل تكفيه لصلاته؟
الجواب: إن هذا غير جائز؛ فإذا دخل مع المقيم يجب أن يكمل أربع ركعات بعد تسليم الإمام؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلمَ-: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" [متفق عليه].
الثالث عشر: من أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعدها وهو في بلده؟
إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع؛ لأنه ليس لك سبب يبيح للجمع؛ إذ إنك لم تغادر بلدك، أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة، ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك.
عباد الله: العلم بالعبادة فرض على كل مسلم، فإن شرطي قبول العمل: الإخلاص والاتباع.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله أولا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتقوا الله -عباد الله-.
الحكم الرابع عشر من أحكام السفر: إذا أخّر المسافر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء، وأدرك الناس في المدينة يصلون العشاء ينضم معهم بنية صلاة المغرب، وفي هذه الحال إن كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام؛ لأنه يكون صلى ثلاثًا وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة.
أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب، فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلّم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين، وهذا الانفصال جائز؛ لأنه لعذر، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم.
الخامس عشر: العبرة بأوان فعل الصلاة فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل.
مثلاً إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد، ففي هذه الحال يصلي ركعتين، وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي أربعًا فالعبرة بفعل الصلاة إن كنت مقيمًا فأربعًا، وإن كنت مسافرًا فركعتين.
السادس عشر: إذا أتم المسافر الصلاة ناسيًا، فإن صلاته صحيحة، ولكن يسجد للسهو؛ لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسيًا؛ فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوبًا على مذهب أبي حنفية وأهل الظاهر، وإما استحبابًا على مذهب أكثر أهل العلم.
السابع عشر: لا بأس أن يصلي الرجل بأهله ومحارمه في السفر، فقد كان النساء يحضرن الصلاة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلمَ-، وصلى النبي -صلى الله عليه وسلمَ- بأنس وأمه واليتيم.
الثامن عشر: المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تُقام فيه الجمعة، ولم يكن عليه مشقة في حضورها لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة: 9] فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع المسلمين، ولا تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم الأدلة أيضًا.
التاسع عشر: لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة، ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر، والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى.
العشرون: السفر يوم الجمعة إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الجمعة: 9]، فلا يجوز للإنسان أن يسافر في هذا الوقت؛ لأن الله قال: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) وإذا كان السفر قبل ذلك فإن كان سيصلي الجمعة في طريقه مثل أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر على بلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة فيه فهذا لا بأس به، وإن كان لا يأتي بها في طريقه فمن العلماء من كرهه، ومن العلماء من حرمه، ومن العلماء من أباحه، وقال: إن الله -تعالى- لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان والأحسن ألا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقته.
الحادي والعشرون: التطوع بالنوافل في السفر: فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة.
ومن اعتاد تلك النوافل التي تركها في حضره، كتب الله له أجرها في سفره وإن لم يؤدها.
اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا في سفرنا وحلنا، وارزقنا فيه البر والتقى والعفاف والغنى.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم لا تبلغ أهل الفساد بكل أشكالهم وأغراضهم ما يريدون، ورد كيدهم في نحورهم، اللهم احفظ على هذه البلاد خاصة وبلاد المسلمين عامة الأمن والاستقرار والطمأنينة والاستقامة، اللهم احفظ هذه البلاد رائدة بدينها، اللهم أرنا في أعداء الدين يومًا أسودا تقر به أعين الصالحين، وتفرح به صدور المتقين، اللهم نسألك نصرك المؤزر للمجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، وأمدهم بمدد من عندك وجند من جندك، فإنه لا يهزم جندك، اللهم احفظ على المسلمين بلادهم وأموالهم وذرياتهم من كيد الفجار، وشر الأشرار.
اللهم أرنا في اليهود وأعوانهم من الصليبيين عجائب قدرتك.
اللهم أعن أولياء أمورنا للعمل بما يرضيك، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه.
اللهم فرّج المهمومين، ونفّس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم