عناصر الخطبة
1/ فرض حج بيت الله الحرام 2/ وجوب المبادرة بأداء الفريضة 3/ استحباب الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا 4/ على من يجب الحج؟! 5/ الإنابة في الحج 6/ من آداب الحجاهداف الخطبة
اقتباس
فالواجب على المسلم المستطيعِ أن يبادر إلى حجِّ بيت الله الحرام؛ ليقضيَ ما فرض الله عليه، ويحصلَ على الأجر العظيم المترتب على أداء هذه العبادةِ العظيمة، فإن المرءَ إن كان في يومِه آمنًا صحيحًا مستطيعًا فإنه لا يدري ما سيحدث له في مستقبل أيامه، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تعجلواّ إلى الحج -يعني الفريضة- فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له".
الحمد لله الذي خلق كل شيءٍ فقدره تقديرًا، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله وليًّا ونصيرًا؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا؛ وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهَّرَهم تطهيرًا.
أما بعد:
أيها المسلمون: فإنَّ مما فرضه الله تعالى على عباده حجُّ بيته الحرام، وجعل ذلك من أركان الإسلام ومبانيه العظام؛ الذي لا تبرأ ذمةُ المسلم المستطيعِ إلا بالإتيانِ به، فقال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) [آل عمران: 97]؛ وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضان".
وقد رتب الله –عز وجل- على الحجِّ الأجرَ الجزيلَ والثوابَ العظيم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "العمرةُ إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة".
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من حَجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومِ ولدته أمُّه".
فالواجب على المسلم المستطيعِ أن يبادر إلى حجِّ بيت الله الحرام؛ ليقضيَ ما فرض الله عليه، ويحصلَ على الأجر العظيم المترتب على أداء هذه العبادةِ العظيمة، فإن المرءَ إن كان في يومِه آمنًا صحيحًا مستطيعًا فإنه لا يدري ما سيحدث له في مستقبل أيامه، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تعجلواّ إلى الحج -يعني الفريضة- فإنَّ أحدكم لا يدري ما يعرض له".
وهذا تنبيهٌ على وجوبِ المبادرةِ إلى الحج قبل أن تحولَ بينه وبين العبدِ الحوائلُ والموانعُ.
والحج واجُبٌ مرةً واحدةً في العُمُر، ومن زاد على ذلك فهو من باب النوافل والمستحبات التي يتقرب بها العبدُ إلى خالقه ومولاه، قال -صلى الله عليه وسلم-: "الحج مرة".
وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أيها الناس: إن الله قد فرض عليكم الحجَّ فحُجُّوا"، فقال رجل: أكلُّ عام يا رسولَ الله؟! فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم"، ثم قال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأْتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيءٍ فدعوه".
ويسنُّ الإكثارُ من الحجِّ والعمرةِ تطوعًا؛ لما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". والمبرور: هو المتقبَّل.
ولا يجب الحجُ إلا على القادِر المستطيع؛ وتُعرَف القدرةُ بقوة البدن على أداء هذه الفريضة، وأن يكون لديه من النفقاتِ ما يكفيه لحجه وعودته منه، وما يقوم بحاجةِ أهله من بعده وتوفُّر أمنِ الطريقِ وسهولةِ الوصول إلى البيتِ الحرام؛ قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران: 97].
ومن كان عليه دَيْنٌ حالٌّ للناس وقد طالب به صاحبهُ فإنه يقدَّم على الحج فيقضي دَيْنَه، فإن فَضُل عنده شيء من المال بعد قضاء الدين حجَّ به؛ وإن لم يبقَ معه شيءٌ فإن الحجَّ ليس بواجب عليه لعدم الاستطاعة.
ولا يجوز أن يُجْعَل الدَّيْنُ حيلةً للتهرب من أداء فريضة الحج، فتجد المرءَ يفضِّل بقاءَ نفسِه مدينًا مع أن عنده من المال ما يكفي لقضاءِ دينهِ؛ فإن هذا من الحِيَل الباطلةِ التي لا تُغني عن صاحبها شيئًا؛ واللهُ مطلعٌ على السرائر ولا تخفى عليه خافية، فليحذر المسلمُ من التلاعب في دين الله.
وإن كان على الإنسان دَينٌ مؤجلٌ وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حلّ الأجلُ وعنده الآن ما يحج به؛ فإن الحجَّ واجب عليه في هذه الحال.
ويجب عليه في هذه الصورة أن يكتب وصيَّته بحقوقِ الناس، حتى تُوفىّ من تركتهِ إن بغته الأجل.
فإن بعض المسلمين -هداهم الله- إذا أراد الحجَّ وعليه دَيْن استأذن الدائنَ ظانًّا أن العلةَ من منع الحج أنْ لا يأذن له الدائن، وهذا خطأ؛ فإنَّ إذْن الدائنِ ليس معناه إسقاطُ حقِّه، ولذا فالطريقةُ الأسلمُ أن يوصيَ مَن بعدَه من الزوجة والأبناءِ؛ أو يكتب وصيَّتَه بأنَّ لفلانَ عندي مبلغ كذا وكذا؛ حتى لا تضيعَ حقوقُ الناس.
فمن توفر له المالُ وصحةُ البدن وأمنُ الطريق وجب عليه الحج؛ وإن عجز المسلمُ أن يؤدِّيَ الحجَّ بنفسه لعجزٍ أصابه كَكِبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه ولديه مالٌ؛ فالواجب عليه أن ينيب غيرَه ليحج عنه، فقد جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله: إن أبي أدركته فريضةُ الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟! قال: "حجي عن أبيكِ".
ويُشترَط لمن أراد أن يحجَّ عن غيره أن يكونَ قد حج عن نفسِه؛ فقد سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة؛ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أحجَجْت عن نفسك؟!"، قال: لا. قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة".
ومِن شروطِ الاستطاعة بالنسبةِ للمرأة أن يتوفر لها مَحْرم ليحج معها، فإنْ لم يتيسر لها ذلكَ فلا يجب عليها الحجُّ، وهي بريئة الذمة.
والمحرم لا بُدَّ أنْ يكونَ ذكرًا بالغًا عاقلاً؛ وهو الزوج أو من تَحْرُمُ عليه المرأةُ على التأبيد؛ جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة؛ وإني اكتُتبْتُ في غزوة كذا وكذا؛ قال: "انطلق فحُجَّ مع امرأتك". فلا يجوز للمرأة أن تُسافرَ -ولو للحج- من غير محرم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافرُ المرأةُ إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها محرم".
فسفرُ المرأةِ دون محرمٍ يعرِّضها للخطر والفتنةِ والطمعِ ممن تضعف نفسه؛ ولذا ينبغي على المسلمِ الصالح إن رأى من بعضِ محارمه من النساء رغبةً في الحجِ أن يعينَها على ذلك؛ وأن يحتسبَ الأجر في ذلك؛ فإن هذا من إحسان الصحبة والعمل الصالح الذي يقربهُ من الله تعالى؛ ولا يَحسُن بالمسلم أن يتعنَّت في هذا الأمر.
عباد الله: وإذا توفرت للمسلمِ شروطُ الاستطاعةِ فقد وجب عليه الحج على الفور ولا يؤجله؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا".
والأمر يدل على الفورية دون استبطاء؛ كما أن الإنسان لا يدري ما يعرض له في مستقبل أيامه؛ فالعجب من أناسٍ قد أصح الله لهم أجسامَهم وأمدَّهم بالأموال، ومع ذلك يتقاعسون عن أداء هذه الفريضةِ، ويتعللون بالرُّخَص وأنه ليس بأيديهم شيءٌ من المال، ولو كان سفرَ سياحةٍ لأعدُّوا له عدَّتَه ولتأهبوا له وسارعوا إليه؛ وبذلوا الأسبابَ في جمع المال له؛ حتى إذا جاء موعدُهُ فإذا بهم قد جمعوا مبلغًا ضخمًا ليسافروا به؛ وهذا قد يكون في أمرٍ مباحٍ أو محرَّمٍ؛ فلماذا لا يكون الإعداد لما أوجبه الله أولى بالعمل والإعدادِ له؟!
أيها المسلمون: إن الحج بابٌ عظيمٌ من أبواب الإحسان؛ ومِن أعظمِ الإحسانِ أن يَحجَّ المسلمُ عن قريبٍ له أو أحدِ إخوانه المسلمين الذي مات ولم يحج عن نفسه، فينوبَ عنه بأداءِ فريضة الحج.
ولا يلزم مَن أراد أن يحجَّ عن غيره أن يستأذنَ ورثته أو يخبرهم بذلك؛ كما يجوز للرجلِ أن يحجَ عن المرأة؛ والمرأةِ أن تحج عن الرجل؛ شريطة أن يكون النائبُ الحاجُّ عن غيره قد حجَّ عن نفسه.
ويجوز للمسلمِ أن يُنيب غيرَه ليحج عن قريبٍ له قد مات ولم يقضِ فرضَهُ؛ وأن يدفَع له تكاليفَ رحلته ومصاريفَه؛ ولا يلزمُ أن يكونَ النائبُ من بلدِ مَن ناب عنه، فلو كان النائبُ من بلدٍ آخر حتى لو من مكةَ نفسِها جاز ذلك.
وعلى المسلم أن يبحثَ عن الثقةِ الذي يريد وجه الله في حجهِ والإحسانَ إلى أخيه المسلم؛ وليس مَن جعل الإنابةَ في الحج تجارةً فيساوم ويشترط وكأنها صفقةٌ تجارية، فإنَّ من كانت نيَّتُه من حَجِّه المالَ فقط فليس له في الآخرة من نصيب؛ وأما مَن أراد شهود اجتماعِ المسلمين ودعائِهم والإحسانَ إلى أخيه المسلم، وليس عنده ما يكفيه، فطلب نظيرَ ما يحج به ومصاريفَه دون اشتراط ومساومة ومغالاة، فيجوز له ذلك، وإنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى.
هذا، وإن من أعظم صور الإحسان والبِر أن يحُجَّ المسلمُ عن والديه؛ سواءٌ ماتا ولم يحجا؛ أم أن يكونا كبيري السن أو مريضين بحيث لا يستطيعُ أحدهُما أن يحج بنفسه؛ فيسارع لقضاء ما وجبَ عليهِما.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..
الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي جعل بيته مثابةً للناس وأمْنا؛ أحمده سبحانه له الصفاتُ العلى والأسماءُ الحسنى، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإن الواجب على المسلم إذا عزم على السفر إلى الحج أن يتقيَ الله تعالى في فِعْلِ أوامره واجتنابِ نواهيه، فعليه أن يقصدَ بحَجِّه وعمرتهِ وجهَ الله تعالى؛ وأن يُخلصَ نيتَه لله رب العالمين، ويحذرَ كلَّ الحذر أن يقصدَ بحَجِّه متاعًا من متاعِ الدنيا الزائل؛ أو أنه يريدُ بحجِّه الرياءَ والسمعةَ حتى يقولَ الناسُ عنه: "الحاجُّ فلان"؛ فإنَّ ذلك من أسوأ المقاصدِ، وسببٌ لحبوطِ العمل وعدمِ قَبوله؛ قال الله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [هود: 15، 16]؛ فهذا من شركِ النيات المذموم صاحبه؛ وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "قال اللهُ تعالى: أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك، من عَمِل عملاً أشرك مَعِيَ فيه غيري تركتُه وشِرْكَه".
فعلى المسلم أن يجاهدَ نفسهَ أعظم المجاهدة أن يكون مخلصًا بأعماله لله رب العالمين؛ فلا يحج من أجل المال أو المباهاةِ أو الرياءِ أو السمعةِ، فإن من سوء الأدب مع الله تعالى أن تعملَ العملَ الذي لا يكون إلا لله فتطلبَ فيه شيئًا من الدنيا.
وعلى المسلم أن يحج من نفقةٍ حلالٍ طيبة، فلا يحجُّ من مالٍ حرامٍ كأموالِ الربا وما نتج عن الكسب المحرم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا؛ وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً) [المؤمنون: 51]، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) [البقرة: 172]"، ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر؛ أشعث أغبر؛ يمّد يديه إلى السماء: "يا رب، يا رب، ومطعمُه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذِّيَ بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟!".
وعلى المسلمِ -وهو ماضٍ إلى الحج- أن يتوبَ إلى الله مما اقترفه من الذنوب؛ ويقبلَ على الله بقلبٍ صادقٍ منيبٍ؛ يرجو رحمةَ الله تعالى ويخافُ عقابه، والواجب عليه -لتصحَّ توبتُه- الإقلاعُ عن الذنوب، والندمُ عليها، والعزمُ على أنْ لا يعود إليها، كما يجب عليه أن يخرج من مظالمِ الخلق، وأن يتحلل من الناس قبل سفره، وإن كان عنده للناس مظالمُ من نفسٍ أو مالٍ أو عرضٍ ردَّها إليهم؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه من مالٍ أو عرضٍ فليتحلل اليوم، قبل أنْ لا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إن كان له عملٌ صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسناتٌ أُخذ من سيئاتِ صاحبه فحمل عليه".
عباد الله: وعلى المسلم في هذا السفر المبارك أن يصاحب الأخيار من أهلِِ التقوى والصلاح؛ حتى يعينوه على طاعةِ الله والتزودِ من أعمال البر، وليحذرْ من مصاحبةِ السفهاء الذين لا يعينون على طاعة، بل يَغْمِسون صاحبَهم في الآثام أو المزاحِ الذي يقسّي القلوبَ أو يقودُ إلى الألفاظ الفاحشة.
كما ينبغي للمسلم الحرصُ على تعلُّمِ الأحكام الشرعيةِ؛ سواءٌ بأخذه لمجموعةٍ من المؤلفات التي توضح له ما أشكل عليه في أمورِ عبادته، أم بسؤالهِ لأهل العلم فيما أشكل عليه.
هذا، وإننا ننبه إخواننا على ضرورةِ سؤال أهل العلم فيما أُشْكِل عليهم من أمر عبادتهم أولَ وقوعِ الإشكال؛ ولا ينتظروا حتى تمر الأيامُ تِلْو الأيام والشهورُ ولربما السنون، ثم إذا سألوا بعد ذلك فإذا بهم وقد ترتب عليهم مجموعة من الأحكام فتثاقلوها.
كما ينبغي للمسلم إذا أراد أن يصطحب معه شيئًا من الكتب أو الأشرطة أنْ تكون لعلماء أو طلابِ علمٍ يثق بهم ومشهودٍ لهم بالخير؛ ولا يقرأ كلَّ ما وقع في يده.
نسأل الله أن يفقهنا في ديننا؛ وأن يجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.
التعليقات