عناصر الخطبة
1/فضل الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة 2/ما هي مصارف الزكاة الثمانية 3/بعض المسائل المتعلقة بالزكاة 4/تنبيه لمن فاته الصيام من العام الماضي.اقتباس
زكاة الأسهم الذي يبع ويشري في الأسهم؛ فهي تعتبر عروض تجارة ينظر عند دواران السنة كم قيمة الأسهم ويخرج ربع العشر. وأما إذا كان لا يبيع ويشري في الأسهم، وإنما يريد الأرباح التي تكون منها فهذه الأسهم لها حالتان:
الخطبة الأولى:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أما بعد:
اعلموا -عباد الله- أن من أعظم ما أمر الله -سبحانه وتعالى- به عبادة إخراج زكاة أموالهم؛ فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه الجسام، ولقد تساهل فيها بعض الناس تساهلوا في إخراجها بخلاً وشحاً وتساهلوا في تعلم أحكامها.
وقد قرنها الله -سبحانه وتعالى- في كتابه مع الصلاة في ثمانية وعشرين موضعاً، وقد جاءت النصوص الشديدة التي ترهب من عدم إخراجها، وجاءت النصوص التي ترغب في إخراجها؛ فمن النصوص التي ترهب من عدم إخراجها؛ قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)[التوبة: 35].
وإخراجها سبب في بركة المال ووقايته الآفات ومنعها سبب لحصول الآفات في المال ومحق بركته، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا".
واعلموا -عباد الله- أن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة خمسة أموال:
المال الأول: الذهب والمال الثاني الفضة، ويقوم الآن مقام دنانير الذهب ودراهم الفضة الأوراق النقدية من ريالات ودولارات، ونحو ذلك ففيها الزكاة؛ لأنها تقوم مقام الدنانير والدراهم.
وزكاة الذهب والفضة ربع العشر فإذا بلغ الذهب 85 جراما وبلغت الفضة 595 جراما ودار عليها الحول يعني السنة ففيها ربع العشر.
وطريقة حسابها بالأوراق الحالية كالريالات مثلاً تكون بأن ينظر الإنسان إلى الريالات التي عنده إذا كانت تبلغ قيمة 85 جراما ذهبا أو تبلغ قيمة 595 جراما فضة، ودار عليها الحول فإنه يخرج ربع العشر يعني في كل مائة ريالين ونصف، وهناك طريقة سهلة وهي أن تقسم المال على أربعين فيخرج مقدار الزكاة.
المال الثالث: عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء سواء كان سيارات أو أقمشة أو أراضي، والواجب على من كان عنده عروض تجارة سواء كان سيارات أو مواد غذائية أو مواد سباكة أو عقارات قد عرضها للبيع أو غير ذلك أن ينظر عند دوران الحول إلى العروض التي عنده ويقومها عند دوران السنة بسعرها الحالي في السوق أي سعر بيعها ويخرج ربع العشر.
ومما ينبه عليه أن الأشياء التي لم تعد للبيع والشراء ليس فيها زكاة مثل إنسان عنده سيارات يؤجرها فالسيارات ليس فيها زكاة لأنه لم يعدها للبيع بل يستفيد من أجرتها؛ فالزكاة تجب في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
المال الرابع: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولها تفصيلات في أنصبتها لا يتسع المجال لذكرها في الخطبة ولكن هناك شرط أساسي وهو أن تكون سائمة أي راعية السنة أو أكثر السنة؛ فإذا كانت غير سائمة بل أصحابها هم الذي يشترون لها الأعلاف أو كانت ترعى وتُعلف والعلف أكثر فهذه ليست فيها زكاة.
المال الخامس: الخارج من الأرض؛ قال تعالى: (وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[الأنعام: 141]؛ فيشمل الحبوب كلها كالشعير والبر والذرة، ويشمل كل ثمر يكال ويُدخر؛ أي يُخزن كالتمر فإذا بلغ الخارج من الأرض خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً يعني 300 صاع يعنى حوالي 612 كيلو ففيه الزكاة؛ جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"؛ أي زكاة فإذا بلغها ففيه الزكاة.
ومقدار الزكاة إذا كانت المزرعة سقايتها عن طريق الأمطار أو الأنهار لا يتكلف الإنسان السقاية ففيها العشر.
وإذا كان الإنسان هو الذي يسقيها عن طريق الآبار أو يحضر الماء لها فإن مقدار الزكاة نصف عشر الخارج.
وننبه على أن الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر، أما الفواكه ومثلها الطماطم والخيار ونحو ذلك فهي لا تدخر؛ أي تخزن طوال العام بل تتلف فليس فيها زكاة.
أسأل الله -سبحانه وتعالى- يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
الخطبة الثانية:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أما بعد:
اعلموا -عباد الله- أن هذه الأموال الزكوية التي تكلمنا عنها لها مصارف ثمانية، ذكرها الله -سبحان وتعالى- في كتابه لا يجوز ولا يجزي أن تُخرج لغيرهم؛ قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة: 60].
أولاً: الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون شيئاً.
ثانياً: المساكين؛ وهم الذين يجدون بعض ما يكفيهم فقط.
ثالثاً: العاملون عليها؛ وهم الذي يكلفهم الإمام بجمعها وحفظها وتوزيعها يعطون ولو كانوا أغنياء أجرة هذا العمل من الزكاة إلا إذا كان يأخذون مالاً من ولي الأمر كما هو الحال الآن يخرجون لجمع الزكاة برواتب وانتدابات.
رابعاً: المؤلفة قلوبهم؛ وهو الكافر الذي يرجى إسلامه يعطى ترغيباً له في الإسلام، أو المؤمن الذي يرجى تثبيته على الإسلام كالمسلمين الجدد.
خامساً: وفي الرقاب؛ وهم العبيد والإماء المملوكين يُشترون بمال ويُعتقون، ويدخل في ذلك الأسير المسلم عن الكفار.
المصرف السادس: الغارمون وهم الذين عليهم ديون؛ فهؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن عندهم ما يسدد الدين.
المصرف السابع: في سبيل الله؛ أي في الجهاد فيعطى المجاهدين من الزكاة إلا إذا كانوا يأخذون رواتب على عملهم من بيت مال المسلمين؛ كما هو الحال الآن في المجاهدين الذين يجاهدون في جنوب هذه البلاد لا يعطون من الزكاة لأن لهم رواتب تصرف لهم.
المصرف الثامن: المسافر المنقطع يعطى من المال ما يوصله إلى أهله فلو مر ببلدك مسافر وتعطلت سيارته نعطيه من الزكاة ما يصلح سيارته ويوصله لبلده ولو كان غنياً في بلده إلا إذا كان معه مال أثناء انقطاعه.
وهنا مسائل مهمة تتعلق بالزكاة:
المسألة الأولى: زكاة الديون: الدين إذا كان على غني باذل فإنه يزكى كل سنة، وأما إذا كان على مماطل أو معسر فليس فيه زكاة، ولكن إذا قبضه ودار عليه الحول يزكيه.
المسألة الثانية: زكاة الأسهم الذي يبع ويشري في الأسهم؛ فهي تعتبر عروض تجارة ينظر عند دواران السنة كم قيمة الأسهم ويخرج ربع العشر.
وأما إذا كان لا يبيع ويشري في الأسهم، وإنما يريد الأرباح التي تكون منها فهذه الأسهم لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون لشركات صناعية كالأدوية والكهرباء فهذه الزكاة تكون في الربح؛ فإذا بلغ الربح النصاب وهو 85 جراما ذهبا أو 595 جراما فضة وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الأسهم لشركات تعمل في البيع والشراء؛ يعني تعمل في عروض التجارة فهذه الأسهم تزكى زكاة عروض التجارة تنظر إلى قيمة الأسهم عند دوران الحول ثم تخرج ربع العشر.
المسالة الثالثة: أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة على أصلك كالأب والجد ولا على فرعك كالابن والبنت؛ لأن النفقة تجب عليك لهم إذا كانوا فقراء؛ فإذا أعطيتهم من الزكاة وفرت على نفسك النفقة.
فالله الله -عباد الله- في الحرص على إخراج الزكاة على من كانت واجبة عليه؛ (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ)[سبأ: 39].
وأنبه على مسألة تتعلق بالصيام بمناسبة قرب شهر رمضان أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبلغنا شهر رمضان، وهو أن من عليه قضاء من شهر رمضان السابق عليه أن يبادر لصيامه قبل دخول رمضان القادم؛ فإن أخره حتى دخل وهو معذور كمن استمر مرضه؛ فهذا لا شيء عليه، وإن كان أخره بدون عذر فعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- ويطعم عن كل يوم أخره مسكيناً، والأيام باقيه في ذمته يقضيها بعد رمضان.
أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام.....
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.......
التعليقات