الدكتور عبد الله المهنا لوزير العدل: اتق الله ولا تقدم بين يدي الله ورسوله

ناصحا له بالرجوع عن استصدار قرار يحدد سن الزواج للفتيات.. الدكتور عبد الله المهنا لوزير العدل: اتق الله ولا تقدم بين يدي الله ورسوله


وجه الدكتور عبد الله بن سليمان المهنا رسالة إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى ينصحه فيها بالرجوع عن استصدار قرار يحدد سن الزواج للفتيات، معتبرا ذلك من المخالفات الشرعية، كما دعا الدكتور المهنا معالي الوزير إلى الرجوع لفتاوى هيئة كبار العلماء.
وفي حديث خاص لـ(تواصل) قال الدكتور عبد الله المهنا أن مضمون رسالتي لوزير العدل هي قول الله سبحانه وتعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ، إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً، أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}، وقول الله تعالى { فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.
وأوضح الدكتور المهنا أننا إذا علمنا حكم الله تعالى في قضية من القضايا، فلا يجوز لنا أن نُحكِّم أهوائنا ورغباتنا، وقد علمنا حكم شرع الله في هذه المسالة، وهو ما بغلنا من فتوى العلامة الشيخ صالح الفوزان، والذي أكد أنه لا يجوز تحديد سن الزواج.
وقال الدكتور المهنا:(وعلى هذه الفتوى نقول لوزير العدل: اتق الله ولا تقدم بين يدي الله ورسوله فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله).
وتأتي تصريحات الدكتور المهنا على إثر ما أكدته وزارة العدل أمس الأحد 23 / 8 أنها بصدد إصدار قانون يحدد سن زواج السعوديات في القريب العاجل، مؤكدة أن القرار على وشك الانتهاء منه والصدور لإقرار العمل به وتطبيقه بشكل رسمي.
يذكر أن العلامة الشيخ الفوزان قد كتب مقالا في وقت سابقا أكد فيه أن قانون تحديد سن الزواج محرم شرعا، وانتقد فضيلة الشيخ ما تقوم به بعض الجهات من الخوض في قضايا تمس الشرع دون الرجوع للمشايخ والعلماء.
وشدد فضيلة الشيخ الفوزان على أنه يجب إرجاع مثل هذه المسائل لأهل العلم وأهل الاختصاص للحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة.
وأكد فضيلة الشيخ الفوزان على أن الشريعة الإسلامية ليس فيها ما يحدد السن الذي تزوج فيه الفتاة، بل أبان أن في الشريعة ما يدل على خلاف ذلك بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي أوردها الشيخ في مقالة له بعنوان(تزويج الصغيرة التي دون البلوغ من كفء سائغ إجماعا)، أورد منها قول الله تعالى ( واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) مفسرا بأن المقصود باللاتي لم يحضن الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض فعتدهن ثلاثة أشهر مثل اليائسات من الحيض وعليه قال الشيخ:(فهذا دليل من القرآن على أن الصغيرة تزوج وتطلق وتلزمها العدة..)، واستدل أيضا فضيلة الشيخ بأدلة من السنة المطهرة منها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ودخل عليها النبي وهي بنت تسع سنين.
وحذر العلامة الفوزان من التدخل في الأحكام الشرعية وإحداث فتن بين المسلمين مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، وأكد فضيلة الشيخ أن ما يصيب الأمة أو الأفراد من فقن أو صد عن سبيل الله أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء فأسبابه ما كسبه العباد من المخالفات لشرع الله.
وقال الشيخ الفوزان إني أذكر المطالبين بهذا القانون بقول الله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.

المصدر: تواصل
المشاهدات 2981 | التعليقات 3

لا ينبغي أن يمر هذا الأمر على الخطباء والدعاة مرور الكرام

وهم بإذن الله لن يمر عليهم إلا بوقفة صادقة وقوية


@مازن النجاشي 7633 wrote:

لا ينبغي أن يمر هذا الأمر على الخطباء والدعاة مرور الكرام

وهم بإذن الله لن يمر عليهم إلا بوقفة صادقة وقوية


قد كانت للعبد الفقير في العام الماضي مشاركة بهذه الخطبة (قصب السكر في الزواج المبكر) ، وهي هنا :

https://khutabaa.com/forums/موضوع/135848


قال البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) :
بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ .
ـــــ
قال العلامة ابن عثيمين في شرحه على البخاري :
[ الشاهد في هذا الباب قوله تعالى ((واللائي لم يحضن)) ، يعني : اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ، ولا عدة إلا بعد نكاح ، والتي لم تحض على حسب استدلال اليبخاري –رحمه الله تعالى- هي التي لم تبلغ ، أي : صغيرة.
ولكن قد يقال : إن البلوغ ليس علامته الحيض فقط ، فقد تبلغ بخمس عشرة سنة وتُزوَّج ، ولا يأتيها الحيض ، فهذه عدتها ثلاثة أشهر ، فلهذا استدلال البخاري –رحمه الله تعالى- فيه نظر ، لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض ، فإنه يمكن أن تبلغ بتمام خمس عشرة ، بالإنبات ، أو بالإنزال كما هو معروف .
(ثم قرأوا على الشيخ كلاما للحافظ من الفتح(9/190) :
"" قَوْله ( لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فَجَعَلَ عِدَّتهَا ثَلَاثَة أَشْهُر قَبْل الْبُلُوغ )
أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحهَا قَبْل الْبُلُوغ جَائِز ، وَهُوَ اِسْتِنْبَاط حَسَن ، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْآيَة تَخْصِيص ذَلِكَ بِالْوَالِدِ وَلَا بِالْبِكْرِ . وَيُمْكِن أَنْ يُقَال الْأَصْل فِي الْأَبْضَاع التَّحْرِيم إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيل ، وَقَدْ وَرَدَ حَدِيث عَائِشَة فِي تَزْوِيج أَبِي بَكْر لَهَا وَهِيَ دُون الْبُلُوغ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل ، وَلِهَذَا السِّرّ أَوْرَدَ حَدِيث عَائِشَة ، قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَجُوز لِلْأَبِ تَزْوِيج اِبْنَته الصَّغِيرَة الْبِكْر وَلَوْ كَانَتْ لَا يُوطَأ مِثْلهَا ، إِلَّا أَنَّ الطَّحَاوِيّ حَكَى عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مَنْعه فِيمَنْ لَا تُوطَأ ، وَحَكَى اِبْن حَزْم عَنْ اِبْن شُبْرُمَةَ مُطْلَقًا أَنَّ الْأَب لَا يُزَوِّج بِنْته الْبِكْر الصَّغِيرَة حَتَّى تَبْلُغ وَتَأْذَن ، وَزَعَمَ أَنَّ تَزْوِيج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة وَهِيَ بِنْت سِتّ سِنِينَ كَانَ مِنْ خَصَائِصه ، وَمُقَابِله تَجْوِيز الْحَسَن وَالنَّخَعِيِّ لِلْأَبِ إِجْبَار بِنْته كَبِيرَة كَانَتْ أَوْ صَغِيرَة بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا .
( تَنْبِيه ) :
وَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة مِنْ هَذَا الْوَجْه إِدْرَاج يَظْهَر مِنْ الطَّرِيق الَّتِي فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده ""اهـ.
الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر ، أما الاستدلال بحديث عائشة – رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ، ودخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم – ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار ، ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة.
أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ.
نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك ، وضعيف ، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ، ما زوجته ، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- إياها .
فالمسألة عندي أن منعها أحسن ، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي هي دون البلوغ ، ولا يعتبر لها إذن ، لأنها ما تعرف مصالحها .
وبعضهم قال : هذا خاص بمن دون التسع .
فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه .
ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة.
ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.
وكذلك أيضا : أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة .
وأما قول ابن حزم : أن زواج النبي –صلى الله عليه وسلم – من عائشة هو من خصائصه –صلى الله عليه وسلم – فله وجه ، ولكن الأصل عدم الخصوصية ، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح اهـ.
وقال البخاري –رحمه الله تعالى- :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا).
قال العلامة العثيمين :
[ تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا ، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها ، لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله - ، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ ، وتأذن ؛
وهذا عندي هو الأرجح ، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ أنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها .
ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا ، لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا ، فيقول للزوج : تعطيني كذا ، وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا! ، وتعطي عمها كذا ! ... إلى آخره .
وهي إذا كبرت فإذا هي قد زُوجت فماذا تصنع؟!!
وهذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا ، هو القول الراجح عندي ، وأنه يُنتظر حتى تبلغ ثم تُستأذن .
فعائشة –رضي الله عنها – تزوجها الرسول –صلى الله عليه وسلم – وهي بنت ست سنين ، يعني قبل أن تبلغ سنّ التمييز ، وتوفي عنها بعد تسع سنين ، حيث توفي الرسول –صلى الله عليه وسلم – في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات .
إذاً توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة ، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها]اهـ.
و قال البخاري- رحمه الله تعالى – :
بابٌ لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها .
قال العلامة ابن عثيمين :
[ المؤلف –رحمه الله تعالى – يقول : (لا ينكح الأب وغيره البكرَ والثيب إلا برضاها) ؛ وهذا الذي ذهب إليه البخاري –رحمه الله – هو الحق ، من أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاها ، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاها ، والثيب من باب أولى ، لأنها أملك لنفسها من غيرها.
ولكن يُسْتثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله : " باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار " ؛ وسبق أن هذا رأي الجمهور ، وهو أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن ، لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها ، وعدم معرفتها للأمور ، والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها ، بخلاف غيره ، لا يزوجها حتى ولو أذنت ، لأنها لا تعرف ، ولكن أن القول الراجح أنها لا تُزوّج الصغيرة لا سيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وتَرْضى...................(إلى أن قال العلامة العثيمين) :
فإن قيل : عدم تزويج البكر قبل بلوغها لعدم علمها بأمور الزواج ، فهل إن كانت تعلم هذه الأمور تُزوّج؟
نقول الظاهر أنها إذا عرفت النكاح ، ومصالح النكاح يكْفي ، لأن بعض العلماء حددوا بتسع سنين ، لأن البنت عند تسع غالبا يأتيها الحيض ، يعني : قد يأتيها الحيض ، وقد تعرف مصالح النكاح ، لا سيما في وقتنا هذا ، فالنساء الآن بدأن يقرأن القرآن ، ويعرفن حقوق الزوج ، وما يجب له ، وما يجب عليه ، وصارت المرأة ولو كان لها اثنتا عشرة سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح ، فإذا قُدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ، ولكنها لم تبلغ ، واستُؤذنت فأذنت فلا بأس ]اهـ.
والحمد لله رب العالمين.)
تعقيب بشأن تقنين زواج الصغيرات
العلامة / عبدالرحمن بن ناصر البراك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد :
فقد اطلعتُ على ما نشر في جريدة الجزيرة في تاريخ 10/8/1430هـ بعنوان حقوق الإنسان تنظيم جديد يقنن زواج القاصرات بناء على ما صرح به نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين في أن الهيئة ووزارة العدل تخضعان حاليا موضوع زواج القاصرات لدراسات متأنية وذلك من قبل علماء شرعيين 0
وجاء في التصريح أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في هذا الزواج ولن يتغير للأضرار المترتبة عليه ومن ثم الإعداد لنظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وهذا التوجه من وزارة العدل وما يسمى بهيئة حقوق الإنسان كما جاء في التصريح في أمر تزويج القاصرات والصغيرات يعلم المتتبع أنه ليس جديدا ولا وليد اجتهاد شرعي محض من علماء معروفين .. بل الدعوة إلى منع تزويج الصغيرات وتقنين ذلك بتحديد سن زواج الفتاة بست عشرة سنة أو فوق ذلك دعوة قديمة بالبلاد العربية أول ذلك منذ تسعين سنة وصدر في ذلك عدة قرارات من عدد من المؤتمرات كمؤتمر :
-المؤتمر الدولي المعني بالسكان مكسيكو عام 1404هـ
-المؤتمر العالمي المساواة والتنمية والسلم-نيروبي-عام 1405 هـ
-المؤتمر الدولي للسكان والتنمية-القاهرة-عام 1415 هـ
-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة-بكين-عام 1416 هـ
وأخذ بهذا القانون أكثر البلاد العربية 0
وكانت هذه الدعوة مرفوضة في المملكة العربية السعودية وصدر بذلك فتاوى من علمائها تتضمن إنكار تحديد سن الزواج للصغار والكبار ومن ذلك:
قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في تعليقه على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات كما جاء في جريدة الرياض عدد 4974 قال رحمه الله : ( ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق ، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا الصغر ... إلى أن قال: (ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ).. إلخ .
ومعلوم أن اسم هيئة حقوق الإنسان مصطلح غربي يقوم نظامه على رعاية حقوق الإنسان من حيث هو إنسان دون اعتبار لاختلاف الدين . وهيئة حقوق الإنسان في المملكة نظامها مبني على ما يتفق مع أنظمة حقوق الإنسان الدولية كما نص نظام الهيئة على ذلك جاء في المادة الأولى: وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات ... إلخ
كيف وقد وقعت المملكة على وثيقة الأمم المتحدة في منع التمييز ضد المرأة فتوجه الهيئة إلى منع زواج القاصرات وتنظيم قانون في ذلك ما هو إلا امتداد وتنفيذ لما درجت عليه البلاد العربية فالأمر مبيت ومخطط له وهو جزء من التبعية للغرب والبلاد العربية المغرّبة 0
ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية ]
ولماذا إبهام هؤلاء العلماء فهم نكرة غير معروفين ، ثم نقول : لماذا تعلن هيئة حقوق الإنسان هذا التوجه وتعلن الإصرار عليه في هذا الوقت كما جاء في تصريح نائب رئيس الهيئة ( أن موقف هيئة حقوق الإنسان ثابت في الزواج ( ولن يتغير ) ولعل المناسبة ما استجد حول تقنين الأحكام الشرعية.
وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله .
وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0
وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى : (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )) والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم : (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )) متفق عليه.
وهذا الحديث وإن كان خطاباً للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملاً بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.
وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0
فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال،وإذاً فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلاً لمصالحه ودرءاً لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضرراً وفساداً في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور0
فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم0
ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.
وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين).