زكاة الفطر وآداب العيد

الشيخ نواف بن معيض الحارثي

2023-04-21 - 1444/10/01 2023-04-20 - 1444/09/29
التصنيفات: الفطر الزكاة
عناصر الخطبة
1/سرعة مرور أيام شهر رمضان 2/الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر 3/أحكام زكاة الفطر 4/التكبير في ختام الشهر 5/حكم صلاة العيد وآدابها.

اقتباس

إنَّ شهرَ رمضانَ قد آذَنَ بالرَّحِيلِ، ولم يَبْقَ منه إلَّا القليلُ فاجعَلْ لَكَ فِي بَقِيَّةِ لَيَالِي هَذَا الشَّهْرِ مُدَّخَرًا، وَاغْتَنِمْ آخِرَ سَاعَاتِهِ بِالدُّعَاءِ والعبادةِ، فَفِي رَمَضَانَ كُنُوزٌ غَالِيَةٌ، وَسَلِ اللَّهَ الكَرِيمَ فَخَزَائِنُهُ مَلأَى، وَاستَنْزِلْ بَرَكَةَ المَالِ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنْ مَالَكَ بِالزَّكَاةِ، وَكُنْ لِلقُرآنِ تَالِيًا، وَاغتَنِمْ بَقِيَّةَ شَهْرِكَ بِكَثْرَةِ الإِنَابَةِ وَالاستِغْفَارِ....

الخُطْبَة الأُولَى:

 

الحمد للهِ الذي أكرمنا بصيامِ رمضانَ وقيامهِ، ومتّعنا بليَالِيهِ وأيامهِ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له، وَعَدَ الطَّائِعِينَ بِعَفْوِهِ وَجَنَّتِهِ ورضوانِه، وأشهدُ أن محمداً عبدُ اللهِ ورسولُه، أَشْرَفُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، أَمَرَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)[الحجر: 99]، وصلى الله على نبينا محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى أَتْبَاعِهِ وَحِزْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

 

أمَّا بعدُ: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله.

 

معاشرَ المُسلمين: فهذا رمضانُ قد تصرَّمَ، فهذه آخرُ جمْعةٍ في شهرِه المُكرَّمِ، مَضَتْ أَيَّامُ رَمضانَ بِفَضَائِلِهَا وَنَفَحَاتِ رَبِّهَا، وَأَوشَكَ أَنْ يَرْحَلَ بَاقِيهَا، لَقَدْ قَطَعَتْ بِنَا مَرْحَلَةً مِنْ حَيَاتِنَا لَنْ تَعُودَ.

 

فَيَا مَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ بِالقُدْرَةِ عَلَى الصِّيَامِ، وَوَهَبَكَ قُوَّةً عَلَى التَّهَجُّدِ وَالقِيَامِ: اغتَنِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ بِمُضَاعَفَةِ الطَّاعَاتِ، فَأَيَّامُ رَمَضَانَ تُسَارِعُ مُؤْذِنَةً بِالانْصِرَافِ وَالرَّحِيلِ، وَمَا الحَيَاةُ إِلاَّ أَنْفَاسٌ مَعْدُودَةٌ وَآجَالٌ مَحْدُودَةٌ، وَإِنَّ عُمُرًا يُقَاسُ بِالأَنْفَاسِ لَسَرِيعُ الانْصِرَامِ، وَمُرُورُ الأَيَّامِ يُذَكِّرُ بِقُرْبِ الرَّحِيلِ، فَالأَيَّامُ تُطْوَى وَالأَعْمَارُ تَفْنَى، ثُمَّ إِلَى اللهِ -تَعَالَى- تَكُونُ العَوْدَةُ وَالرُّجْعَى.

 

أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ: اعْلَمُوا أَنَّهُ يُشْرَعُ لَنَا فِي خِتَامِ شَهْرِنَا ثَلاثَةُ أُمُورٍ؛ هِيَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالتَّكْبِيرُ وَصَلَاةُ الْعِيدِ.

 

فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ: فَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرَاً كَانَ أَمْ كَبِيرَاً, ذَكَرَاً كَانَ أَمْ أُنْثَى عَبْدَاً كَانَ أَمْ حُرَّاً. فعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي اله عنهما- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ"(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

 

فتجبُ على المُسلمِ إذا كان يجدُ ما يَفْضُلُ عن قُوتِه وقُوتِ عِيَالِه، يومَ العيدِ وليلتَه. ويخرجُها عن نفسِه، وعمَّن تلزمُه نَفَقَتُه من المُسلمين؛ كالزَّوْجَةِ والوَلَدِ، والأَولى أن يُخرجوها عن أنفسِهم إنِ استطاعوا؛ لأنهم مُخاطَبُون بها أصلاً، وأمَّا الحَمْلُ فلا يجبُ إخراجُها عنه؛ وإن أخرجها فهو حَسَن.

 

عبادَ اللَّهِ: إنَّ جِنْسَ زكاةِ الفِطْرِ هو طعامُ الآدَمِيِّينَ، من تَمْرٍ أو بُرٍّ أو أَرُزٍّ، أو غيرِها من طعامِ بني آدَمَ، قال أبو سَعِيدٍ الخُدْريُّ -رضي اله عنه-: "كنَّا نُخْرِجُ يومَ الفِطْرِ -في عَهْدِ رسولِ صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعامٍ". وقال أبو سعيدٍ -رضي الله عنه-: "كان طعامَنا الشَّعِيرُ، والزَّبِيبُ، والأَقِطُ، والتَّمْرُ"(رواه البخاري).

 

 ولا يجزئُ إخراجُ قيمتِها -وهو قولُ جمهورِ العلماء-؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في العباداتِ التَّوْقِيفُ، ولم يثبتْ عنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أو أحدٍ من أصحابِه أنه أخرج قيمتَها. وَأما مِقْدَارُها بِالْوَزْنِ مِنَ الْبُرِّ الجَيِّدِ: كِيلُوانِ وَأَرْبَعُونَ غرَاماً، وَأَمَّا الأُرُزُّ فَهُوَ كِيلُوانِ وَنِصْفٌ تَقْرِيباً.

 

ولا تُدْفَعُ زكاةُ الفِطْرِ إلَّا للفقراءِ والمَساكينِ، ومن الخطأ دفعُها لغيرِهم، كما يصنعُ بعضُ النَّاس مِن إعطائِها الأقاربَ أوِ الجِيرانَ، الذين لا يستحقُّونها، ومِثْلُ هذا الصَّنِيعِ لا تَبْرَأُ به الذِّمَّةُ.  

 

ويَدْفَعُها مُخْرِجُها إلى فقراءِ ومساكينِ البَلَدِ الذي هو فيه وقتَ إخراجِها، ولو لم يكن بلدَه، فإذا كان لا يعرفُ المُستحقِّين فيه جاز أن يُخْرِجَها إلى مكانٍ يعرفُ فيه مَن يستحقُّها، وكذا يجوزُ أن يخرجَها من بَلَدِه إلى بَلَدٍ هو أشدُّ حاجةً، وأعظمُ فَقْراً. 

 

وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُشْرَعُ إِخْرَاجُهَا حِينَئِذٍ وَالأَفْضَلُ أَنْ تُخْرَجَ مَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعِيدِ.

 

 وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. ومَن أخَّرها عن صلاةِ العِيدِ بلا عُذْرٍ لم تُقْبَلْ منه زكاةً؛ بل هي صدقةٌ من الصدقاتِ، قال ابنُ عبَّاسٍ -رضي اله عنهما-: "مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"(أبو داوُدَ وغيره)، أمَّا مَن أخَّرها بعُذْرٍ، فإنه معذورٌ في هذه الحالِ، وله أن يُؤَدِّيَها بعدَ صلاةِ العِيدِ.

 

عبادَ اللَّهِ: يجوزُ توزيعُ الفِطْرَةِ الواحدةِ على أكثرَ من فقيرٍ، ويجوزُ إعطاءُ الفقيرِ الواحدِ أكثرَ من فِطْرَةٍ، ويجوزُ أن تُوضَعَ أكثرُ من فِطْرَةٍ في إناءٍ واحدٍ، يُعْطَى منها الفقيرُ بلا كَيْلٍ معلومٍ.

 

وَأَمَّا الْحِكْمَةُ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ: فَهِيَ التَّعَبُّدُ للهِ وَالاتِّبَاعُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَطُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، كما أنها طُعْمَةٌ للمَساكينِ وَسَدٌّ لِجَوْعَتِهِمْ، وفيها إظهارٌ لشكرِ اللَّهِ بإتمامِ الصيامِ والقيامِ، وما تيسَّر من الأعمالِ الصالحةِ في شهرِ الصيامِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ"... الحديث (رواه أبو داوُدَ).

 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: مِمَّا يُشْرَعَ لَنَا فِي آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ: التَّكْبِيرُ قَالَ اللهُ -تَعَالَى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[البقرة: 185]، وَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّكْبِيرِ: التَّعْظِيمُ للهِ وَالتَّمْجِيدُ لَهُ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ وَيَسَّرَ مِنْ إِكْمَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَهَذَا التَّكْبِيرُ مُطْلَقٌ وَلَيْسَ مُقَيَّداً بِالصَّلَوَاتِ! فَأَظْهِرُوا -رَحِمَكُمُ اللهُ- هَذِهِ الشَّعِيرَةَ الْعَظِيمَةَ فِي المَسَاجِدِ وَالْبُيُوتِ وَالأَسْوَاقِ. وَارْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ قَائِلِينَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْد.

 

 وُيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ حَتَّى لِلنِّسَاءِ وَيَمْتَدّ وَقْتُهُ مِنْ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى صَلاةِ الْعِيدِ.

 

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: وممَا يُشْرَعُ لَنَا فِي نِهَايَةِ الشَّهْرِ: صَلاةُ العِيدِ! وَهِيَ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، يَخْرُجُ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ إِلَى مُصَلَّى الْعِيدِ مُكَبِّرِينَ مُهَلِّلِينَ تَعَبُّداً للهِ وَاتِّبَاعاً لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.

 

وَحُكْمُ صَلاةِ الْعِيدِ: وَاجِبَةٌ وُجُوبًا عَيْنِيًّا عَلَى الرِّجَالِ وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ؛ فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا" (رواه مسلم).

 

قال الشيخ ابنُ عثيمين: "الذي أرى أن صلاةَ العيدِ فرضُ عينٍ، وأنه لا يجوز للرجال أن يَدَعُوها، بل عليهم حضورُها؛ لأن النبيَ -صلى الله عليه وسلم- أمرَ بها، بل أمرَ النساءَ العواتقَ وذواتِ الخدورِ أن يخرجنَ إلى صلاةِ العيد، بل أمرَ الحُيّضَ أن يخرجن إلى صلاة العيدَ ولكن يعتزلنَ المصلى، وهذا يدل على تأكُّدِها". 

 

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ سُنَنِ الْعِيدِ: أَنْ يَأْكُلَ قَبْلَ خُرُوجِهِ تَمْرَاتٍ وَلْيَكُنَّ أَفْرَاداً بِمَعْنَى: يَأْكُلُ ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً؛ فعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ"(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ). وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: "وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا".

 

 فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا وأطيعوا لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...

 

 

اَلخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:

 

الحَمْدُ للهِ...            

 

أَمَّا بَعْدُ: مِنْ سُنَنِ الْعِيدِ -رعاكم الله-: أَنْ يَلْبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابَهُ، وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ، وَأَنْ يُخَالِفَ الطَّرِيقَ: فَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ إن تيسر له ذلك.

 

فعن ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- قال: "أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ -أي من حرير- تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ -اشْتَرِها- هَذِهِ؛ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ"(متفق عليه). وإنما قال ذلك لكونها حريرًا.

 

وأما المرأةُ فتخرج إلى العيد غيرَ متجمِّلةٍ ولا متطيِّبةٍ ولا متبرجةٍ ولا سافرةٍ؛ لأنها مأمورةٌ بالتستر مَنْهِيَّةٌ عن التبرجِ بالزينةِ وعن التطيبِ حالَ الخروج.

 

وَمِنَ السُّنَّةِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ: الاغْتِسَالُ فقد وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلَ إِذَا خَرَجَ لِلْعِيد...

 

أخي الصائم: إنَّ شهرَ رمضانَ قد آذَنَ بالرَّحِيلِ، ولم يَبْقَ منه إلَّا القليلُ فاجعَلْ لَكَ فِي بَقِيَّةِ لَيَالِي هَذَا الشَّهْرِ مُدَّخَرًا، وَاغْتَنِمْ آخِرَ سَاعَاتِهِ بِالدُّعَاءِ والعبادةِ، فَفِي رَمَضَانَ كُنُوزٌ غَالِيَةٌ، وَسَلِ اللَّهَ الكَرِيمَ فَخَزَائِنُهُ مَلأَى، وَاستَنْزِلْ بَرَكَةَ المَالِ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنْ مَالَكَ بِالزَّكَاةِ، وَكُنْ لِلقُرآنِ تَالِيًا، وَاغتَنِمْ بَقِيَّةَ شَهْرِكَ بِكَثْرَةِ الإِنَابَةِ وَالاستِغْفَارِ، وَقِيَامٍ مُخْلِصٍ للهِ فِي دُجَى الأَسْحَارِ، وَإِنِ استَطَعْتَ أَلاَّ يَسْبِقَكَ إِلَى اللهِ أَحَدٌ فَافْعَلْ، فَلَحَظَاتُ رَمَضَانَ الأَخِيرَةُ نَفِيسَةٌ، وَلَعَلَّكَ لا تُدْرِكُ غَيْرَهُ أبدًا.

 

تقبل الله منا ومنكم ...

 

ثم صلوا ...

المرفقات

زكاة الفطر وآداب العيد.doc

زكاة الفطر وآداب العيد.pdf

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات