زكاة الفطر

تركي بن عبدالله الميمان

2022-04-29 - 1443/09/28 2022-10-07 - 1444/03/11
التصنيفات: رمضان الزكاة
عناصر الخطبة
1/الحكمة من زكاة الفطر 2/حكم زكاة الفطر ووقت إخراجها 3/على من تجب زكاة الفطر؟ 4/مقدار زكاة الفطر ونوعها 5/مستحقي زكاة الفطر

اقتباس

وإخراجُها يومَ العيد، قبلَ الصلاة؛ أفضل؛ فإنْ فاتَه هذا الوقت، فأخَّرَ إخراجها عن صلاة العيد؛ وَجَبَ عليه إخراجها قضاء...

الخُطْبَةُ الأُولى:

 

عبادَ الله: فُرِضَت زكاةُ الفِطْرِ طُهْرَةً للصائمِ مِن اللَّغْوِ والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكينِ، وشكرًا للهِ على إتمام فريضة الصيام، وهي تجْبُرُ نُقْصَانَ الصومِ؛ كما يَجْبُرُ سجودُ السهو نُقْصَانَ الصَّلاة، وهي سَبَبٌ مِنْ أسبابِ الفلاح! قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) ، قال أبو سعيد الخُدْرِي: "أَعْطى صَدَقَة الْفطر، قبل أَنْ يخرجَ إِلَى الْعِيد".

 

وزكاة الفطر فَرْضٌ على كُلِّ مسلمٍ مستطيع;  قال ابنُ عمر: "فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ: صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ"(أخرجه البخاري).

 

وتَجِبُ زكاة الفطر بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وتُخْرَجُ قَبْلَ صلاة العيد؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قبل خروجِ الناس إلى الصلاة (أخرجه البخاري)، ويجوز إخراجُها قبل العيد بِيَومٍ أو يومَين، ويجب أنْ تَصِلَ إلى يَدِ الفقير، أو مَنْ ينوبُ عنه قبل صلاة العيد.

 

ويجوز دفع ثمن زكاة الفطر مِنْ أول الشهر، للوكيل الذي يشتريها طعامًا، ثم يوصلها لمستحقّها في وقت الدفع "وهو ليله العيد، أو قبله بيومين".

 

وإخراجُها يومَ العيد، قبلَ الصلاة؛ أفضل؛ فإنْ فاتَه هذا الوقت، فأخَّرَ إخراجها عن صلاة العيد؛ وَجَبَ عليه إخراجها قضاء؛ قال ابنُ عباس: "مَنْ أدَّاها قبلَ الصلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومَنْ أدَّاها بعدَ الصلاةِ؛ فهيَ صدقةٌ منَ الصدقاتِ"(أخرجه أبو داود).

 

ويُخْرِجُها المسلمُ عن نفسه، وعَمَّنْ يُنْفِقُ عليهم: كالزوجات والأولاد والأقارب، ويُسْتَحَبُّ إخراجها عن الحَمْل في البطن، ولا يجب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.

 

ولا يلزم إخراج زكاة الفطر عن العامل الذي يتقاضى أُجْرةً مقابل عمله؛ لأنَّه أجير، والأجيرُ لا يُنْفَقُ عليه.

 

ومقدار زكاة الفطر: صاعٌ مِنْ طعام؛ قال أبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: "كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِنْ طَعَام"(أخرجه البخاري ومسلم) ، ومقدار الصاع: ثلاثة كيلو جرامات تقريبًا، فيلزم إخراج هذا المقدار عن كل شخص في زكاة الفطر.

 

ولا حَرَجَ في الزيادة عن "الصاع": ويكون الصاع هو المقدار الواجب، وما زاد عليه فهو تطوّع، يُثابُ عليه المُزَكِّي.

 

وتُخْرَجُ زكاةُ الفطر مِنْ غالب قُوْتِ البَلَد الذي يستعمله الناس: كالقمح، والتمر، والعدس، والبُرِّ؛ أو غيرها من الأصناف، مما اعتادَ الناسُ أَكْلَه في البلد: كالأرز، والذُّرَة، وما يَقْتَاتُه الناسُ في كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِه؛ قال أبو سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "كُنَّا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ الفِطْرِ؛ صَاعًا مِن طَعَامٍ"، قال أبو سعيد: "وكانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ، والزَّبِيبُ، والأقِطُ والتَّمْرُ"(أخرجه البخاري).

 

وأما إخراج "القيمة" عن زكاة الفطر؛ بأنْ يدفعَ بَدَلَها "مالاً"؛ فهو خلاف السنة؛ لأنّ الشّارعَ فَرَضَها طعامًا؛ فلا يجوز الإخراج مِنْ غيره؛ لأنه لم يُنْقَلْ ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحدٍ مِنْ أصحابه.

 

والأفضل أَنْ يُوْصِلَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ، ويجوز أنْ يُوَكِّلَ ثقةً بإيصالها إلى مستحقيها، ويجوز أنْ تُوَزَّعَ الفطرة على أكثر مِنْ مسكين، ويجوز أن تُعْطَى عدة فِطْراتٍ لمسكينٍ واحد.

 

 

الخُطبة الثانية:

 

أيها الكرام:  زكاة الفطر ليس لها إلا مَصْرِفٌ واحد فقط؛ وهم "الفقراء من المسلمين". 

 

والأصل في الزكاة أنْ تُصْرَفَ في فقراء البَلَد، وإنْ دَعَت الحاجة إلى نَقْلِها إلى بلدٍ آخر:"كأن يكون فقراءُ البَلَدِ التي ينقلها إليه أشدّ حاجة"؛ جاز نَقْلُها.

 

اللهم كما يَسَّرْتَ لنا إكمال رمضان، فتسلّمه مِنَّا متقبلاً مبرورًا.

 

وصلى الله وسَلَّمَ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المرفقات

زكاة الفطر.pdf

زكاة الفطر.doc

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات