الاختلاط وآثاره

عبد العزيز بن عبد الله السويدان

2022-10-04 - 1444/03/08
عناصر الخطبة
1/ التشكيك في حرمة الاختلاط 2/ القرآن يحث على الآداب الفاضلة 3/ اختلاف موقف النفوس من الحق 4/ الشريعة تدور مع المعاني والحقائق 5/ مصطلح الاختلاط وحكمه في المذاهب الفقهية 6/ النهي عن الاختلاط في السنة النبوية 7/ حكم الاختلاط في كلام الفقهاء 8/ الاختلاط من أسباب فساد أمور العامة والخاصة 9/ أقسام الاختلاط وأحكامه

اقتباس

هناك من يريد أن يجعل موضوع الاختلاط الذي طالما تكلم عنه أفاضل علماء المتقدمين والمتأخرين، وحذروا منه، يريد أن يجعلوا منه خرافة أو بدعة أو لا أصل للفظه في الشريعة، يريد أن يدفن هذا الموضوع الكبير في التراب ويجعله نسيًا منسيًا ..

 

 

 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [السناء: 1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70- 71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ها نحن نطل على عام جديد، بعد عام مضى وانقضى، وطويت صحفه، مات فيه من مات، وحصل فيه من الأحداث ما حصل، فمن كان فيه على خير فليحمد الله، وليرجُ القبول، ومن كان فيه مفرطًا فليغتنم منهاج الله له وليتب إليه، وليستثمر هذا العام لما يقربه من الله ويكسبه رضاه.

معاشر المسلمين: إن من المواضيع التي طال الحديث فيها، وكانت من عجائب ما أثير، التشكيك في حرمة الاختلاط؛ اختلاط الرجال بالنساء بما فيه حصول الفتنة، إنك لو سألت مسلمًا بسيطًا يمشي في الشارع، هل يجوز للنساء الاختلاط بالرجال الأجانب؟ لبشَّرك بالنفي على الفور.

لما هذه الإجابة؟ إنها الفطرة فيجيب هكذا مباشرة دون أن يستفسر عن نوع الاختلاط ولا أين سيكون، ولا كيف.. إنها الفطرة، الناصعة، السليمة..

تأملوا في فطرة فتاتين اللتين كانتا ترعيان الغنم في قصة نبي الله موسى عليه السلام، تأملوا كيف يأتي القرآن بتفاصيل المشهد، والقرآن عندما يأتي بشيء من تفاصيل الآداب الفاضلة إنما يأتي بها لبيان الفضل وإرادة التأسي، تأملوا وصف القرآن للمشهد عندما توقفتا أما جمع من الرجال تنتظران انتهاءهم من السقاية حتى يتمكنا من ذلك، لم تزاحما الرجال ولم تخالطهم على حساب صفوة الماء، (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) [القصص: 23]، قال الشوكاني رحمه الله: "لا نسقي حتى يصدر الرعاع: أي نحن امرأتان، لا نستطيع أن نزاحم الرجال"، وقال العمادي في تفسيره: "عجزا عن مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال".

أيها الإخوة: هناك من يريد أن يجعل موضوع الاختلاط الذي طالما تكلم عنه أفاضل علماء المتقدمين والمتأخرين، وحذروا منه، يريد أن يجعلوا منه خرافة أو بدعة أو لا أصل للفظه في الشريعة، يريد أن يدفن هذا الموضوع الكبير في التراب ويجعله نسيًا منسيًا.

إن الناس أمام مثل هذه المسائل الخطيرة يتفاوتون في الخطاب، فمنهم من يقتنع بالدليل والحجة وإذا ذُكِّر تذكَّر، ومنهم منافق لا يقتنع إلا بعد جدل طويل ممل، ومنهم مكابر آخر معاند لا يصرفه عن شغفه إلا الزواجر والقوارع، فالنوايا تختلف بحسب صدق نفوس أصحابها، فمن النفوس نفوس صادقة تبحث عن الحق، ومنها نفوس ضالة منصرفة عن الحق وعن طلبه، في حال من يفتش في كتب السنة ويتعب نفسه ساعات طوال لماذا؟ ليقف على نص مشتبه، أو من يضع أصبعيه في أذنيه عن سماع درة عمر رضي الله عنه على رءوس الرجال وهو يفرقهم عن النساء.

نعم قد لا تجد لفظ الاختلاط بمعنى اختلاط الرجال بالنساء صراحة، لكن المتقرر أن الشريعة تدور مع المعاني والحقائق، فمقاصد الشرع تُعرف من عموم النصوص، فليس كل ما لم ينص على تحريمه صراحة في الكتاب والسنة يكون مباحًا بإطلاق، صحيحٌ أن أدلة الأحكام أصلها الكتاب والسنة، لكنها لا تنحصر من حيث ألفاظها في الكتاب والسنة، فمن الأدلة تستنبط بها الأحكام الشرعية القياس وسد الذرائع.

ولا يمكن أن نقول: إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان إلا إذا أخذنا بحجية القياس والمصطلحات، والمسميات إنما هي للتقريب والإفهام، والنصوص في جميع القرون منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا تزخر ببيان الاختلاط وتحريمه، بل وفي سائر المذاهب الفقهية فقد أقر الفقهاء مصطلح الاختلاط خاصة في سائر القرون، وأقروا ما في حكمه ومعناه عامة.

وتأملوا لفظ الاختلاط وكيف يرد في السنة، فقد روي البخاري في صحيحه عن ابن زريخ قال: قلت لعطاء بن رباح: كيف يخالطن الرجال؟ يعني في الطواف، قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، أي في ناحية منفردة، أي لا تخالطهم.

وروى أبو داود في سننه عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: «استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق»، الحق بتشديد القاف الوسط، أي ليس لكن أن تتوسطن الطريق، فتزاحمن الرجال، عليكن بحافات الطريق -أي بأطراف الطريق وجوانبه – يقول: فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.

فالاختلاط ليس مصطلحًا حادثًا ولا معنى غائبًا ولا لفظًا لا تعرفه قواميس الشريعة، بل كان معروفًا متداولاً حتى في عهد الصحابة، وأصل التابعين وتابعيهم... الحسن البصري -رحمه -الله يقول: "إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة"، وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب: 33]، يقول: "كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية".

وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير: "والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل".

وقال البيهقي في شعب الإيمان: "قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) [التحريم: 6] فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وابنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم".

والإمام النووي – رحمه الله – في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها» يقول: "وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال".

وقال الشوكاني: "وخير صفوف النساء آخره، وإنما كان خيرها لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن، فإنه مظنة المخالطة لهم".

وقال ابن الحاج عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: "يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء".

والفقيه شهاب الدين النصروي المالكي في كتابه "الفواكه الدواني" يقول عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر يقول: "ولا منكر بيّن ظاهر أي في الوليمة كاختلاط الرجال بالنساء".

ويقول ابن القيم – رحمه الله – في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يقول: "وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق، ثم يقول: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا ".

وهذه الآثار والأقوال تبين بلا أدنى شك أن الاختلاط مسألة مشهورة ومطروحة في الشريعة، وأن اختلاط الرجال نوعان: نوع لا يمكن السيطرة عليه سيطرة كاملة، ويتعذر منعه، لكن يجب ضبطه ومراقبة الناس فيه كاختلاط الشارع والسوق والطواف والسعي ومناسك الحج وسنأتي على ذلك إن شاء الله.

أقول ما تسمعون، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.

 

 

الخطبة الثانية:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ثم أما بعد:

فيقال: إن من الحكمة البدء من حيث انتهى الآخرون، الشرق والغرب سبقنا إلى الاختلاط كان في البداية محتشمًا، ثم انفرط العقد، وأصبح التحرش الجنسي بين الرجال والنساء موضوعًا رئيسًا في حياتهم وبلاء وهمًّا أكبر وشاعت الفواحش واختلطت الأنساب.

كنت قبل يومين أستمع إلى تحقيق صحفي إذاعي في إذاعة الـ BBC حول قضية الإجهاض في كوريا، والتي أحد أهم أسبابها الاختلاط، والمجتمع الكوري في الجملة أكثر محافظة بالجملة من المجتمع الغربي، وكان اللقاء مع طبيب نساء وطبيب كوري حتى إنه كان يقول بالكوري – والحديث كان مترجمًا طبعًا - وكان يقول: إن دخله المادي من عمليات الإجهاض يفوق دخله من عمليات الولادة وأمراض النساء، وأن عمليات الإجهاض أكثر بكثير من عمليات الولادة، وأنه يجري عملياته بمعدل عمليتي إجهاض يوميًّا يعني ما يقارب ستين عملية إجهاض شهريًّا.. فهل نعي خطورة ما وصلوا إليه من آثار الاختلاط؟!

معاشر الإخوة: ليس كل اختلاط محرمًا، ويمكن حصر صور الاختلاط المحرم في الآتي:

أولاً: الاختلاط الذي هو مظنة للتزاحم وتماس الأجساد فهو ظاهر المفسدة ومظنة راجحة للفتنة.

فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو تركنا هذا الباب -أي بابًا من أبواب مسجده صلى الله عليه وسلم- للنساء يدخلون منه ويخرجون منه». قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح.

ومما يدل على ذلك مباعدته صلى الله عليه وسلم بين صفوف الرجال والنساء في مسجده مع قوله، كان أول من صفوف كان بعيدًا عن آخر صف من صفوف الرجال، وكان مع ذلك يقول: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها» أي أقلها أجرًا آخرها، وكذلك النساء أكثرها أجرًا آخرها.

فالمعلوم أنه ليس الاصطفاف للصلاة شرطًا، ومع ذلك كان يقول: «وشرها آخرها» قال: «وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» رواه مسلم. ولا نفهم معنا لهذا إلا درء الفتنة هذه الفتنة، هذه الفتنة الناشئة من تزاحم الرجال بالنساء وتماس الأجساد وإلا لما قال: «شرها».

ثانيا: الاختلاط الذي يصاحبه تبرج وسفور وميل ومجون، ولا شك في حرمة هذا الاختلاط حتى وإن لم يكن فيه تزاحم وتماس؛ لأن علة التحريم ليست في كونه اختلاطًا، وإنما ما ينتابه من تبرج وسفور وإغراء.

ثالثا: الاختلاط المنتظم المتكرر لأشخاص بأعيانهم كالاختلاط الحاصل بين الطلاب والطالبات، والموظفين والموظفات، فهذا هو الاختلاط الذي ترتفع فيه الحواجز شيئًا فشيئًا وتنشأ العلاقة بينهما مبتدئة بزمالة عفوية نزيهة على حد زعمهم فصداقة فإعجاب وما تجره الغريزة بعد ذلك من علاقات ومصائب.

فمثل هذا الاختلاط ظاهر المفسدة ومظنة للفتنة وذريعة من ذرائع الفاحشة والسوء، فكل ما كان ظاهر المفسدة مفضيًا في الغالب إلى الفتنة والشر فهو محرم في الشريعة، نعم ليست المفسدة في هذا الاختلاط مضطردة متحققة في كل حين وفي كل صورة، لكن كون المفسدة لا تتحقق في بعض الحالات لا ينقض حكم التحريم، ولا يفسد القول بالمنع؛ لأن العبرة بغالب الحل والحكم الشرعي يناط بالأعم الأغلب..

والواقع يشهد أن الواقعين في فتنة هذا النوع من الاختلاط كثير، واسألوا المبتلين بالعمل المختلط ينبئكم بمفاسده، ثم إن القياس أن يستدل بما هو أدنى إلى ما هو أعلى في العلة نفسها لا العكس، يعني من غير اللائق في الشرع أن ينهى المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفى من زيتها (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) [النور: 31] ثم يجيز هذا النوع من الاختلاط الذي فيه من المفسدة والفتنة ما هو أعظم من ضرب المرأة برجلها.

إن مما ينبغي التأكيد عليه مرة أخرى في شأن هذه المسألة لا يشترط فيما حرم سدًّا للذريعة أن يكون مفسدة في كل صوره وكل حالاته، بل يكفي أن يكون مظنة للمفسدة والفتنة.

ولذا حرم الشرع الخلوة بشتى صورها من غير تفريق بين خلوة يحصل فيها مس أو نحو ذلك، وبين خلوة لا يحصل فيها شيء من ذلك لماذا؟ لأن الخلوة في نفسها مظنة للفتنة وذريعة للفساد يقول صلى الله عليه وسلم: «ولا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان».

فكذلك يقال في الاختلاط المنتظم المتكرر الذي تغلب فيه المفسدة وتترجح، إنه يحرم كله حتى لو انتفت المفسدة في بعض حالاته القليلة وبعد هذا يبقى الأصل هو الإباحة فيما عداه من صور الاختلاط الذي لا تكون المفسدة فيه غالبة، كالاختلاط العفوي الحاصل في الأماكن العامة كالطرق والأسواق والمتنزهات والمعارض، وكذلك اختلاط الطواف المبني على أن يتباعد النساء عن الرجال، والمعارض كذلك التي لا يكون تزاحم ولا تبرج ولا سفور، فالاختلاط فهيا جاء فيها عفوًا من غير قصد هذا لا بأس إن شاء الله تعالى مع الحج.

إن الموضوع مهم جدًّا، وينبغي أن يقف المسلم وأن يتأمل فيه جيدًا، ونعلم أن الاختلاط له أصل في السنة، وله أصل في الشريعة، ومهما قال من قال فإننا وراء الحق نبحث عنه حيث كان.

نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا بالحق وأن يحفظ أولادنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يردع دعاة الفجور، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح بطانتهم، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
 

 

 

 

 

المرفقات

وآثاره

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات