أحكام في بيوت الزوجية

زيد بن مسفر البحري

2022-10-09 - 1444/03/13
عناصر الخطبة
1/ الجهل بأحكام الشرع يُعقد المشكلات الزوجية 2/ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية

اقتباس

فالبيوت لا تخلو من المشكلات والمعضلات، ولكن؛ إذا كانت العقول كبيرة فإنها تتجاوز تلك المشكلات، ومن هنا ندخل إلى موضوعنا لهذا اليوم، موضوعنا هذا اليوم هو: "أحكام في بيوت الزوجية".

 

 

 

 

الخطبة الأولى:

 

أما بعد: فيا عباد الله، يقول الله -عز وجل-: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً) [النحل:70]، فهذه البيوت التي نسكنها ونأوي إليها بمثابة السكنى والراحة والطمأنينة لنا.

 

ولكن؛ هذه السكنى لا تتم ولا تكمل إلا بسكنى أخرى، تلك السكنى هي سكنى الزوجية، قال الله -عز وجل-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) [الروم:21]، وقال -تعالى-: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) [الأعراف:189].

 

الزواج -لا شك- سكنى تطمئن إليها النفوس، لكن البيوت الزوجية -عباد الله- قد يعتريها ما يعتريها من الاضطراب والاختلاف، وهذه سنة الله -عز وجل- في جميع البيوت، في بيوت النبي -صلى الله عليه وسلم- حصل اختلاف وحصل اضطراب، ولكن... لما كانت العقول كبيرة وحاضرة، تلافت تلك المشاكل، ولذلك كانت عائشة -رضي الله عنها- تغضب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتهجر اسمه، فإذا كانت غاضبة عليه تقول: "لا، ورب إبراهيم!"، فإذا كانت عنه راضية قالت: "لا، ورب محمد!"، فقالت: "يا رسول الله،  والله ما أهجر إلا اسمك".

 

فالبيوت لا تخلو من المشكلات والمعضلات، ولكن؛ إذا كانت العقول كبيرة فإنها تتجاوز تلك المشكلات، ومن هنا ندخل إلى موضوعنا لهذا اليوم، موضوعنا هذا اليوم هو: "أحكام في بيوت الزوجية".

 

إذا تعسرت وتعذرت الأمور بين الزوجين، فكره الزوج زوجته، فهناك حكم يجب أن يحذر [الإنسان] من أن يقع... فيما يخالفه، ذلكم الحكم هو أن الرجل إذا كره زوجته لا يجوز له أن يعضلها وأن يضيق عليها حتى تفتدي منه، بمعنى أن يحرص على أن يضايقها حتى تدفع إليه مهره فيطلقها، قال -عز وجل-: (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [النساء:19]، إلّا -لا قدر الله- لو كانت المرأة تزني وتمارس الزنا، فله الحق في التضييق عليها حتى تفتدي منه، أما إذا لم يكن هناك فاحشة فإنه لا يجوز له ذلك (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية: لو أن الكراهة حصلت منه ومنها، يعني هي تكرهه ويكرهها، أيجوز له أن يعضلها وأن يضيق عليها حتى تفتدي منه؟ الجواب: لا يجوز، فإذا كانت الكراهة منه أو من كليهما، فإنه لا يجوز أن يأخذ من مهرها شيئا، لكن؛ لو كانت الكراهة منها وحدها، كرهت هذا الزوج لخلقه أو لدينه، فإنه يجوز لها أن تفتدي منه، بمعنى تدفع له مهره ويطلقها.

 

ولذا؛ كما في صحيح البخاري: أتت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه-، وقالت: يا رسول الله، والله إني لا أعيب عليه لا في دين ولا في خلق! ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني أكره أن أكفر صحبته وعشرته كزوج في الإسلام، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتردين عليه حديقته؟"، قالت: نعم، فأمرها -عليه الصلاة والسلام- أن ترد عليه حديقته، وأمره أن يفارقها.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن المرأة إذا لم يكن هناك كراهة في قلبها لزوجها ولم يكن هناك عذر شرعي، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما في السنن: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير عذر، فحرام عليها رائحة الجنة".

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن الرجل إذا أراد أن يطلق فعليه أن يطلق في الوقت الشرعي وبالعدد الشرعي، بمعنى يطلقها مرة واحدة، يقول: (أنت طالق) مرة واحدة، أما أن يطلقها أكثر من ذلك، فهذا لا يجوز، وهذا طلاق بدعي، ولذلك؛ النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أخبر أن رجلا طلق زوجته ثلاثا، قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟".

 

الله -جل وعلا- يقول: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [البقرة:229]، بمعنى أن تطلقها طلقة واحدة ثم تراجعها ثم تطلقها أخرى، أما أن تلقي عليها الطلاق مرات عديدة، فإن هذا لا يجوز في شرع الله، فهذا من البدع في دين الله، فطلقها واحدة.

 

ويشترط في ذلك أن يكون في الزمن المعتبر شرعا للطلاق، متى؟ في طهر لم تجامعها فيه، لأن بعضا من الناس قد يطلق زوجته طلقة واحدة وهي حائض، فلا يجوز له أن يطلق زوجته وهي حائض، وبعض الناس يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه، وهذا لا يجوز، كأن تحيض ثم إذا طهرت جامعها ثم طلقها، هذا خطأ، إذا أردت أن تطلقها وكانت حائضا انتظر، فإذا طهرت من الحيضة لا تجامعها، طلقها بعد أن تطهر من الحيضة، هذا هو الطلاق الشرعي.

 

أما أن توقع الطلاق ثلاثا، أو توقع الطلاق ولو مرة واحدة في زمن الحيض أو في طهر جامعتها فيه، فإن هذا لا يجوز في شرع الله، وتكون آثما.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن كثيرا من الناس يظن أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا خطأ، طلاق الحامل طلاق شرعي، فإذا طلقت زوجتك وهي حامل، فهذا طلاق شرعي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق:1]، ومن الطلاق لعدتهن أن تطلقها وهي حامل.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن كثيرا من الناس أصبح ديدنه أن يطلق وأن يعلق الطلاق على أمور تافهة: إن ذهبتِ فأنت طالق! إن لم تأكل ذبيحتي فزوجتي طالق! أو: عليّ الطلاق إن لم تأكل ذبيحتي! أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ، وهذا استهزاء بآيات الله، الله -عز وجل- لما ذكر آيات الطلاق، قال: (وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً) [البقرة:231]، وهذا من اتخاذ آيات الله -عز وجل- هزوا .

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية [أن الزوج هو الذي يملك الطلاق، ذلك] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال، كما عند ابن ماجة: "الطلاق لمن أخذ بالساق"، فالزوج هو الذي يملك الطلاق، لا أبو الزوج ولا أم الزوج، ولذلك يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: لا يحق لأبوين أن يُكرها ابنهما على زوجة لا يرغب فيها، كما أن الأبوين لا يحق لهما أن يكرها ابنهما على طعام معين أو على شراب معين، فمن باب أولى ألا يكرهاه على زوجة لا يرغب فيها؛ ولذلك، لو خالف أمرهما في هذا الشأن لا يكون عاقا، كما أن الأمر ينعكس لو أن الزوج أحب زوجته وأمره أبوه أن يطلقها أو أمرته أمه أن يطلقها، فإنه لا حق لهما في ذلك، وليس له أن يطيعهما.

 

ولذلك؛ لا يلتبس علينا أن عمر -رضي الله عنه- قال لابنه: طلِّقْ امرأتك، فسأل ابن عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أطع أباك". قيل للإمام أحمد -رحمه الله-: هذا حديث، فالإمام أحمد يقول: لا يطلقها، قيل له: إذاً؛ ماذا تقول في شأن عمر وابنه وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أطع أباك"؟ قال: إذا بلغ الأب منزلة عمر، فليكن ذلك، لأن عمر -رضي الله عنه- ما أمر ابنه بطلاق زوجته إلا لأن هناك مصلحة ظاهرة، أما إذا كان عن هوى أو عن عدم رغبة لدى الأبوين، فإنه ليس على الابن واجب في طاعتهما.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن الزوج إذا طلق زوجته قبل أن يدخل بها فإنها تَبِين منه، بمجرد ما يطلقها ولو طلقة واحدة قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب:49].

 

ولذلك؛ لو أنه طلقها قبل أن يدخل بها فإنها تبين منه، ولو شاء رجل آخر أن يتزوجها بعد دقائق من هذا الطلاق فله ذلك، فإذا رغب فيها مرة أخرى، يقال له: لا بد لك من عقد جديد بولي أمرها وبالشاهدين وبمهر جديد، سواء كان هذا المهر قليلا أو كثيرا، على حسب ما يصطلحان عليه.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أنه إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، يعني له الحق في إرجاعها في زمن العدة، فهي زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات، لها السكنى، لها النفقة، لها الكسوة، لو مات أحدهما ورث الآخر، له السفر بها، له الخلوة بها، لأنها ما زالت زوجة له، ما دامت في العدة، وله الحق في إرجاعها.

 

وكذلك، ليس لها أن تخرج من بيتها، ولا يجوز للزوج أن يخرجها، وهذا واقع في المجتمع، إذا طلقت المرأة طلقة واحدة خرجت، واتصلت على أبيها أو على أخيها أو على قريب لها بأن يأخذها، هذا خطأ! (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ) [الطلاق:1]، بل عليها أن تبقى في بيتها، وأن تتزين لزوجها، وأن تتجمل له، لعل نفسه تتوق إليها مرة أخرى فتحصل الرجعة.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن الرجل إذا أراد أن يراجع زوجته عليه أن يُشهد شاهدين: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) [الطلاق:2]، فإذا أراد أن يرجعها فعليه أن يُشهد شاهدين.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أنها ما دامت في العدة، فله إرجاعها: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً) [البقرة:228]، لكن؛ لو انتهت العدة  فلا رجعة، ومتى تنتهي العدة؟ تنتهي العدة إذا طهرت من الحيضة الثالثة، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع الحمل، ولا علاقة للحيض بشأن الحامل، إذا كانت حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل، وأما إذا كانت غير حامل، فإنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة تنتهي عدتها، وإذا انتهت عدتها فإن له أن يتزوجها مرة أخرى، ولغيره أن يتزوجها؛ لأنها أصبحت أجنبية عنه. قد يطلقها طلقة واحدة ولا تتم له مراجعة في زمن العدة، فتنتهي العدة، فإذا أراد كل منهما أن يعود إلى الآخر، فعليه أن يعقد عقدا جديدا بولي أمرها وشاهدين ومهر، حسب ما يتفقان عليه، سواء كان قليلا أو كثيرا.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن الرجل إذا طلق زوجته وانتهت عدتها وأراد كل منهما أن يعود إلى الآخر... لا يحق لولي أمرها أن يمنعهما من الرجوع، لكن [الرجوع يتم] بعقد جديد كما أسلفنا: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) [البقرة:232]، فلا يجوز لولي أمرها أن يمنعها.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن الرجل إذا استوفى الطلاق كله، بمعنى أنه طلق زوجته ثلاث مرات، استوفى عدد الطلاق المسموح به شرعا، فإنه لا يحق له أن يعود إليها إلا إذا نكحت زوجا آخر بنكاح صحيح، وذلك الزوج الثاني قد وطئها في الفرج، فالله لما قال -جل وعلا-: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)، يعني فيما يجوز لهما أن يتراجعا فيه، فإذا وقعت الطلقة الثالثة، قال -عز وجل- بعدها: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [البقرة:230].

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية: [عدم جواز الهزل في أمر الطلاق]،  فبعض الناس قد يهزل ويقول: زوجتي طالق، أو كأن تكون هناك كلمات بينه وبين صديق له، قال: أيمكن أن تطلق زوجتك؟ فقال: هي طالق، من باب الهزل، فإن الطلاق يقع، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال، كما عند ابن ماجة: "ثلاث جِدُّهن جِد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة"، وفي رواية "العتق".

 

وهنا، وهي مسألة أخرى وكثير من الناس قد يجهلها، وهذا يمكن أن يحصل في البنت إذا كانت صغيرة لم تبلغ، بعض الناس قد يقول لشخص: زوجتك ابنتي فلانة، وهي صغيرة عمرها سنتان أو ثلاث سنين أو أربع سنين، وقال الرجل: قبلت، وكان هناك شهود، حصل النكاح، إذا أراد أن يتسامح فلا بد من طلاق، لكن؛ إذا كانت بالغة فقال الأب أو الولي: زوجتك ابنتي، فقال: قبلت، وهناك شهود، حصل النكاح، ولكن يشترط رضا المرأة إذا كانت بالغة، لكن المشكلة هنا إذا كانت صغيرة، فالصغيرة لا رضا لها، فليتنبه لهذه المسألة، وهذا قد يكون من باب الهزل، يقول: هزلتُ، لست جادا. يقع النكاح! إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، وكانت صغيرة، فقال: قبلت، وهناك شهود، وقع النكاح، فليتنبه لهذا الأمر.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن بعضاً من الناس يظن أن وطء المرأة في دبرها يعد طلاقا، وأن زوجته قد بانت منه، هذا خطأ، لا شك أن وطء المرأة في الدبر مُحرَّم، لا شك فيه، ولكن؛ لو أنه فعل فإنه آثم، لكنه لو وطئ زوجته في دبرها، هل تبين منه زوجته؟ الجواب: لا، ولكنه آثم على فعله.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن المرأة إذا رأت من زوجها انصرافا وانكفافا وإعراضا عنها فلها الحق أن تسقط شيئا من نفقتها أو شيئا من ليلتها شريطة أن تبقى معه، وهذا أفضل وأحسن من أن يفترق الزوجان، هذا إذا رأت منه صدودا وإعراضا: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء:128].

 

ولذلك؛ سودة -رضي الله عنها- لما رأت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد قلَّت رغبته فيها، لأنها قد كبر سنها، وهَبَتْ ليلتها لعائشة، من أجل أن تبقى سودة زوجة للنبي -صلى الله عليه وسلم-.

 

ومن الأحكام في بيوت الزوجية أن العلاقة بين الزوجين إذا تعذرت وتعثرت ولم يمكن للزوج أن يعظها وأن يعيدها إلى رشدها، فإن الأقارب يتدخلون، يأتي شخص عاقل فاضل له حكمة وحنكة من أهلها ومن أهله فيصطلحان على أمور لفض هذا النزاع بين الزوجين: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].

 

أسأل الله -عز وجل- أن يجعل بيوتنا مطمئنة مستقرة.

 

 

 

 

المرفقات

في بيوت الزوجية

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات