آداب التعامل مع الوالدين

خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

2023-10-06 - 1445/03/21 2023-10-31 - 1445/04/16
عناصر الخطبة
1/آدب التعامل مع الوالدين

اقتباس

عدم مناداة الأب، أو الأم باسميهما: رَوَى البُخَارِيُّ في الأدبِ المفردِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟، فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: «لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلا تَجْلِسْ قَبْلَهُ».

الخطبة الأولى:

 

إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ عمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102]. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء: 1]. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب: 70-071]، أما بعد:

 

فإن أصدق الحديث كتاب الله -عز وجل-، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ، أما بعدُ:

 

فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «آداب التعامل مع الوالدين»، واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ.

ينبغي لنا -أيها الإخوة المؤمنون- أن نتأدب بهذه الآداب عند معاملتنا آبائنا، وأمهاتنا: الأدب الأول: الشكر للوالدين:

قال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ)[لقمان: 14]؛ قَوْلُهُ: (وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ)؛ أي ضعفًا على ضعف، وشدة على شدة، وهي الحمل، والولادة، والإِرضاع؛ قَوْلُهُ: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ): أي مدة رضاعه تنتهي في عامين، وبذلك يفصل عن الرضاع.

 

ورَوَى البُخَارِيُّ في الأدب المفرد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن أَبِي بُرْدَةَ بنِ أبي مُوسَى الأَشْعَريِّ -رضي الله عنه- قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:

إِنَّي لَهَا بَعِيرُهَا المُذَلَّلُ *** إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرُ[1]

مَا حَمِلَتْ وَأَرْضَعَتْنِي أَكْثَرُ *** اللهُ رَبِّي ذُو الجَلَالِ الأَكْبَرُ

 

ثُمَّ قَالَ: يَا بْنَ عُمَرَ أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ[2]، ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ، فَأَتَى المَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ أَبِي مُوسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا[3].

 

الأدب الثاني: لين القول لهما، والتأدب عند مخاطبتهما:

قال تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا)[الإسراء: 23]؛ قَوْلُهُ: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ)؛ أي يكبران في السن، ويتقدم بهما العمر.

 

ورَوَى البُخَارِيُّ في الأدب المفرد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَتَفْرَقُ النَّارَ[4]، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي واللهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: «فَوَ اللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ»[5].

 

الأدب الثالث: ألا يسافر إلا بإذنهما:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عن عَبْد الله بْن عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»[6].

 

ورَوَى مُسْلِمٌ عن عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللهِ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟»، قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله ِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا»[7].

قال العلماء: يجب استئذان الوالدين إذا كان الجهاد تطوعًا، أما إذا كان فرض عين فلا يجب.

 

الأدب الرابع: عدم التعرض لسخطهما:

رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ نَبِيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَقُولُ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»[8].

 

ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ كَلِّمْنِي فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي؟، فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي؟ فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي اللَّهُمَّ فَلَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ المُومِسَاتِ[9]، قَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي[10]، فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقِيلَ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مِنْ صَاحِبِ هَذَا الدَّيْرِ؟، قَالَ: فَجَاءُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ[11]، فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ قَالَ: فَأَخَذُوا يَهْدِمُونَ دَيْرَهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: سَلْ هَذِهِ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ، فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا: نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ، ثُمَّ عَلَاهُ[12].

 

الأدب الخامس: خدمتهما:

رَوَى النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيّ ِ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»[13].

 

أقول قولي هذا، وأستغفرُ اللهَ لي، ولكم.

 

الخطبة الثانية:

 

الحمدُ لله وكفى، وصلاةً وَسَلامًا على عبدِه الذي اصطفى، وآلهِ المستكملين الشُّرفا، أما بعد:

 

الأدب السادس: الدعاء لهما بعد موتهما، والاستغفار لهما:

قال تعالى: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)[الإسراء: 24].

رَوَى مُسْلِمٌ عن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»[14].

ورَوَى ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللهَ -عز وجل- لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَك»[15].

 

الأدب السابع: أن تتصدق عنهما بعد موتهما:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا[16]، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»[17].

 

الأدب الثامن: أن يصل المسلم أقارب والديه، وأصدقاءهما بعد موتهما:

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ[18] وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ، وَقَالَ: ارْكَبْ هَذَا، وَالْعِمَامَةَ قَالَ: اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ[19] بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ[20]»، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ[21].

 

الأدب التاسع: زيارة قبريهما بعد موتهما:

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ»[22].

 

الأدب العاشر: عدم مناداة الأب، أو الأم باسميهما:

رَوَى البُخَارِيُّ في الأدبِ المفردِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟[23]، فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: «لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلا تَجْلِسْ قَبْلَهُ»[24].

 

الأدب الحَاديَ عَشَرَ: عدم الا نتساب لغير الوالدين:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ[25]، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ[26] فَهُوَ كُفْرٌ»[27].

ورَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ[28] وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»[29].

 

الأدب الثَّانيَ عَشَرَ: ألا يتسبب في شتمهما:

رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»[30].

 

الدعـاء...

 

اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع.

 

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّين وأغننا من الفقر.

 

اللهم ثبت قلوبنا على دينك.

 

أقول قولي هذا، وأقم الصلاة.

 

[1] إِنْ أُذْعِرَتْ: أي إن فزِعت.رِكَابُهَا: أي البعير التي تركب عليها.

[2] بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ: أي طلقة من طلقات الولادة.

[3] صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (11)، وصححه الألباني.

[4] أَتَفْرَقُ النَّارَ: أي هل تخاف النار؟.

[5] صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (8)، وصححه الألباني.

[6] متفق عليه: رواه البخاري (3004)، ومسلم (2549).

[7] صحيح: رواه مسلم (2549).

[8] حسن: رواه أبوداود (1536)، والترمذي (1905 و 3448)، وحسنه وابن ماجه (3862)، وصححه الألباني.

[9]المُومِسَات: جمع مومسة، وهي الزانية.

[10]فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي: أي جامعها.

[11] مَسَاحِيهِمْ: جمع مسحاة، وهي آلة تسوى بها الأرض، وهي كالمجرفة إلا أنها من حديد.

[12] متفق عليه: رواه البخاري (2482)، ومسلم (2550).

[13] حسن: رواه النسائي (3104)، وأحمد (3/429) بسند حسن، وصححه الحاكم (2/104) والذهبي.

[14] صحيح: رواه مسلم (1631).

[15] حسن: رواه ابن ماجه (3660) بسند حسن.

[16] افْتُلِتَتْ نفسها: أي ماتت فجأة.

[17] متفق عليه: رواه البخاري (1388)، ومسلم (1004).

[18] كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ: أي كان يستصحب حمارا؛ ليستريح عليه اذا ضجر من ركوب البعير.

[19]صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ: أي أن يصل أصحاب مودة أبيه، ومحبته.

[20]بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ: أي بعد موت الأب.

[21] صحيح: رواه مسلم (2552).

[22] صحيح: رواه مسلم (976).

[23] مَا هَذَا مِنْكَ؟: أي من جهة القرابة التي تربطك به؟.

[24] صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (44)، وصححه الألباني.

[25] لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ: أي لا تتركوا النِّسبة إلى آبائكم، فتُنسبون إلى غيرهم.

[26] فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ: أي ترك الانتساب إليه وجحده.

[27] متفق عليه: رواه البخاري (6768)، ومسلم (62).

[28] مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ: يعني من انتسب إلى غير أبيه.

[29] متفق عليه: رواه البخاري (4327)، ومسلم (63).

[30] متفق عليه: رواه البخاري (5973)، ومسلم (90).

المرفقات

آداب التعامل مع الوالدين.doc

آداب التعامل مع الوالدين.pdf

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات