عناصر الخطبة
1/مشروعية المسح على الخفين 2/كيفية المسح على الخفين 3/من أحكام المسح على الخفين 4/مسائل متفرقة تكثر الحاجة إليهااقتباس
والمسحُ على مَا يَلْبَسُ المرءُ مِنَ الخُفَّيْنِ والكَنَادِرِ والْجَوَارِبِ والشرابِ أَفْضَل مِن خَلْعِهَا؛ لأنَّهُ هَدْيُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهوَ أَفْضَلُ الْهَدْي، ويَكُونُ المسْحُ بوضْعِ أَصَابِعِ الْيَدِ مَبْلُولَةً بِالمَاءِ على أَصَابِعِ الْقَدَمِ، ثُمَّ يُمرُّهُمَا إلى سَاقِهِ يَمْسَحُ خُفَّ الرِّجْلِ اليُمْنَى...
الخُطْبَةُ الأُولَى:
إنَّ الْحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عليْهِ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ إلى يوم الدين.
أمَّــا بَعْـدُ: فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-؛ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)[الطلاق: 4].
أيُّهَا المؤمنونَ: مِنْ لُطْفِ اللهِ -عزَّ وجلَّ- ورحمتِهِ بعبادِهِ أنْ جعلَ شريعَتَهُ قائِمَةً على السَّمَاحَةِ والْيُسْرِ، ورَفْعِ الْحَرَجِ والْبَأْسِ، قالَ -تعالَى-: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[الحج: 78]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشادَّ الدِّينَ أحَدٌ إلّا غَلَبَهُ"(أخرجه البخاري).
عبادَ اللهِ: ومعَ دُخُولِ فصلِ الشِّتَاء، واشْتِدَادِ الصَّقِيعِ والْبَرْدِ، واحْتِدَامِ الصَّرْدِ تَتَجَلَّى مَظَاهرُ السَّمَاحةِ والْيُسْرِ في الشَّرِيعَةِ الإسْلامِيَّةِ في إِبَاحَةِ المسْحِ على الْخُفَّيْنِ؛ لمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلى لبسِهِمَا، والمشقَّةِ اللاحِقَةِ في نَزْعِهِمَا، فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَرُخْصَةً وَرَحْمَةً.
والمسْحُ على الْخُفَّيْنِ ثَابِتٌ بِالسنةِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ ومَسَحَ على خُفَّيْهِ"(أخرجه البخاري ومسلم)، وعن المغِيرَةِ بن شُعْبَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- أنَّهُ قالَ: "كُنْتُ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في سَفَرٍ فأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُما، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عليهما"(أخرجه البخاري).
أيُّهَا المؤمِنُونَ: والمسحُ على مَا يَلْبَسُ المرءُ مِنَ الخُفَّيْنِ والكَنَادِرِ والْجَوَارِبِ والشرابِ أَفْضَل مِن خَلْعِهَا؛ لأنَّهُ هَدْيُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهوَ أَفْضَلُ الْهَدْي، ويَكُونُ المسْحُ بوضْعِ أَصَابِعِ الْيَدِ مَبْلُولَةً بِالمَاءِ على أَصَابِعِ الْقَدَمِ، ثُمَّ يُمرُّهُمَا إلى سَاقِهِ يَمْسَحُ خُفَّ الرِّجْلِ اليُمْنَى ثم خفَّ الرِّجْلِ الْيُسْرَى، ويُفرِّجُ أصَابِعَهُ إذا مَسَحَ، وَلا يُكَرِّرُ المسْحَ، وله أن يمسحَ الخفينِ معًا في وقتٍ واحدٍ.
عِبَادَ اللهِ: وَيُشْترَطُ للمسحِ على الخفينِ ما يلي:
أولاً: لُبسهُمَا على طَهَارَةٍ.
ثانياً: أَنْ يَكُونَا طَاهِرَيْن.
ثالثاً: أَنْ يَكُونَ المسْحُ مِنَ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ فَقَطْ.
رابعاً: أَنْ يَقَعَ المَسْحُ في المدَّةِ المحَدَّدَةِ وهِيَ يومٌ وليلة للمقيمِ، وثلاثةُ أيامٍ بليالِيهَا للمسافِرِ، تَبْدَأُ منْ وقتِ المسحِ، فلو أنَّ شَخْصًا لَبِسَ الشرابَ لصلاةِ الفجرِ، ثمَّ أَحْدَثَ بعدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لصَلاةِ الظُّهْرِ السَّاعة الثَّانِيَةَ عشْرَةَ، فَإِنَّ مُدَّةَ المسْحِ في حقِّهِ تَسْتَمِرُّ حتَّى السَّاعَة الثَّانِيَةَ عشْرَةَ وقتَ صلاةِ الظُّهْرِ منَ اليومِ التَّالِي إنْ كانَ مقيمًا.
أيُّهَا المؤمنونَ: وَكُلُّ مَا ينقُضُ الوضوءَ يَنْقُضُ المسحَ، ويَنْقُضُهُ كذلكَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنْ جَنَابَةٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، وكذا نزعُ الخفَّيْنِ أو أحدِهِمَا، وانتهاءُ مدةِ المسحِ.
عبادَ اللهِ: ويجوزُ المسحُ على الجبيرةِ، وهي ما يُشَدُّ على الْعَظْمِ أو الْجُرْحِ مِنْ جِبْسٍ أو لِفَافَةٍ أو غيره، لكن ثَمَّتَ فروقٌ بين الخفِّ والجَبِيرَةِ منها:
أولاً: أنَّ المسحَ على الجبِيرَةِ يكونُ للضرورةِ، بخلافِ المسحِ على الخفينِ فإنَّهُ رُخْصَةٌ.
ثانياً: المسحُ على الجبيرةِ يَنْتَهِي بزوالِهَا، بخلافِ المسحِ على الخفينِ فإنَّهُ ينتهي بانتهاءِ مدَّتِهِ. ثالثاً: المسحُ على الجبيرةِ لا يُشْترَطُ لُبْسُهَا على طَهَارَةٍ.
رابعاً: المسحُ على الجبيرةِ يُجْزِئُ في الْحَدَثِ الأصْغَرِ والأَكْبَرِ بخلافِ المسحِ على الْخُفَّيْنِ.
خامساً: الجبيرةُ لابدَّ أنْ يَمْسَحَ عليْهَا مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهَا، بخلافِ الخُفِّ فإِنَّهُ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُ.
أيُّهَا المؤمنونَ: وهناك مسائلُ وأحكامُ يكثُرُ السؤالُ عنها حولَ المسحِ على الخفينِ أذكرُ منهَا مَا يلِي: أولًا: لا تُشْترَط نيَّةُ المسحِ عند اللّبسِ، فلو لَبِسَ الخفينِ للدفْءِ أو للزِّينَةِ، ثمَّ أرادَ المسحَ فلهُ ذلكَ.
ثانيًا: الْخُفُّ المخْرَّقُ، وكذَا الخفيفُ، يجوزُ المسحُ عليهِ على القولِ الرَّاجِح.
ثالثًا: مَنْ مَسَحَ بَعْدَ انْتِهَاءِ مدَّةِ المسحِ، وصَلَّى صَلاةً أوْ أَكْثَر، لَزِمَهُ إعادةُ الوضوءِ وغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وكذا إعادةُ تلك الصلواتِ التي صلاهَا بعد انتهاءِ مدَّةِ المسحِ.
رابعًا: مَنْ مسحَ في بلدهِ مقيمًا ثمَّ سافَرَ، أَتَمّ مَسْحَ مُقِيمٍ يَوْمًا وليلةً في أصحِّ قَوْلَي العلماءِ، ومَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ عَادَ لِبَلَدِهِ، أَتَمَّ مسحَ مُقِيمٍ، فإنْ أكملَ يومًا وليلةً وجبَ عليه خَلْعُهُمَا.
خامسًا: يَفْهَمُ الْبَعْضُ خَطأً أنَّ المسحَ يكُونُ لِخَمْسِ صلواتٍ، أو خمسِ مَسْحَاتٍ فقط والصَّوابُ أنَّ منْ كانَ مُقِيمًا ومسَحَ يومًا وليلةَ لزمهُ خلعُ خفَّيْهِ، سواءً مسحَ خمسَ مرَّاتٍ أو أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ.
سادسًا: مَنْ شَكَّ مَتَى ابْتَدَأَ المسحُ فَإِنَّهُ يَبْنِي على اليقينِ.
سَابعًا: مَنْ مَسَحَ على الْكَنَادِرِ التي تُغَطِّي الكعبينِ، فهنَا لا يخلعُ الكنادرَ، بل يستمرُّ في المسْحِ عليها، ومتى خَلَعَهَا، فليسَ لهُ المسحُ على الشرابِ؛ لأنَّ الحكمَ هنَا تعلَّقَ بالكنَادِرِ.
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[المائدة: 6].
بَارَكَ اللهُ لَي ولكم فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الْآَيَاتِ وَالْحِكْمَةِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي ولَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخُطْبَةُ الثَّانِيَة:
الْحَمْدُ للهِ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على المبعوثِ رَحْمَةً للعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلِيُّ الصَّالحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خاتمُ المرْسَلِينَ وَقُدْوَةُ الْغُرِّ المُحَجَّلِينَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، واعلمُوا -رعاكُم اللهُ- أنَّ مِنَ مسائِلِ المسحِ على الخُفَّيْنِ مَا يَلِي:
ثامنًا: مَنْ لَبِسَ شَرَّابًا، ثُمَّ لَبِسَ فَوْقَهُ آَخَرَ قَبْلَ الْحَدَثِ، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلى أَيٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ لبسَ الثَّانِي بعدَ الْحَدَثِ، فَيَمْسَحُ عَلَى الأَوَّلِ؛ لأنَّ حُكْمَ المسحِ تَعَلَّقَ بهِ.
تاسعًا: مَنْ لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ، ومسحَ على الثَّانِي ثمَّ خَلَعَهُ، فالَّذِي يظهرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ خَلْع الأَوَّل أيضًا، وإعادةُ الوضوءِ؛ لأنَّهُ بالمسحِ على الثَّانِي تعلَّقَ الحُكْمُ بِهِ.
عاشرًا: الخفافُ الَّتِي لا تُغَطِّي الكعبينِ لا يُمْسَحُ عليها وهذا يقعُ فيه كثيرٌ من الشَّبَابِ.
أحدَ عشرَ: يجوزُ المسحُ على القُبْعِ الذي يُلْبَسُ فوق الرَّأْسِ، ويشقُّ نزعُهُ، كما يجوزُ للنِّسَاءِ المسحُ على الخُمُرِ التي تُغَطِّي رُؤُوسَهُنَّ إذا كانتْ محنكةً يشقُّ نزعُهَا.
اثْنَا عشَرَ: منْ كانَ بهِ جُرْحٌ في محلِّ الوضوءِ، فإنْ كانَ مكشوفًا يضُرُّهُ الماء، جازَ لهُ المسح عليه، فإنْ تضَرَّرَ بالمسحِ فلهُ التَّيَممُ، أمَّا إنْ كانَ الجُرْحُ مستورًا بجبيرةٍ أوْ نحوهِمَا مَسَحَ عليهَا من جميعِ جِهَاتِهَا.
ثَلاثَةَ عشَرَ: إذا كانتْ مُدَّةُ المسحِ تنتهي بعدَ صلاةِ المغربِ فلهُ أنْ يُصَلِّي معهَا مَا يُجْمَع إلَيْهَا وهِيَ الْعِشَاء، مَا دامَ على طَهَارَةٍ؛ لأنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ دخَلَ بالْجَمْعِ في وَقْتِ المغَرِبِ.
أَسْأَلُ اللهَ -عزَّ وجلَّ -أَنْ يَرْزُقَنَا قُوَّةَ الْفِقْهِ، وَحُسْنَ الْفَهْمِ، وَسَلامَةَ الْقَصْدِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسْلامَ والمسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ والمشْرِكِينَ، وانْصُرْ عِبَادَكَ الموَحِّدِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرْ المسْلِمِينَ في فلسطين وفِي كُلِّ مَكَانٍ، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُمْ مُعِينًا وَنَصِيرًا وَمُؤَيٍّدًا وَظَهِيرًا اللَّهُمَّ اجْبُرْ كَسْرَهُمْ وَارْحَمْ ضَعْفَهُمْ وَتَوَلَّ أَمْرَهُمْ وَانْصُرْهُمْ عَلى عَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ أمِّنا فِي أَوْطَانِنَا، وَأَصْلِحَ أَئِمَّتَنَا وَوُلَاةَ أُمُورِنَا.
اللهم وَفِّق وَلِيَّ أَمْرِنَا إِلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وخُذْ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى اَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللَّهُمَّ كُنْ لَهُ مُعِينًا وَنَصِيرًا وَمُؤَيِّدًا وَظَهِيرًا، اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ عَهْدِهِ، وَأَعِنْهُ، وَسَدِّدْهُ، وَاكْفِهِ شَرَّ الأَشْرَارِ، وَاجْعَلْهُ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كَانَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ رِجَالَ الأَمْنِ، والمُرَابِطِينَ عَلَى الثُّغُورِ، اللَّهُمَّ احْفَظْهُمْ مِنْ بينِ أيديهِم ومِنْ خَلْفِهِمْ وعنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ يُغْتَالُوا مِنْ تَحْتِهِمْ.
اللَّهُمَّ ارْحَمْ هذَا الْجَمْعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والمؤْمِنَاتِ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِهِمْ، وآَمِنْ رَوْعَاتِهِمْ وارْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ في الجناتِ، واغْفِرْ لَهُمْ ولآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، واجْمَعْنَا وإيَّاهُمْ ووالدِينَا وإِخْوَانَنَا وذُرِّيَّاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا وجِيرَانَنَا ومشايخَنَا وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا في جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.
التعليقات
زائر
28-12-2023السلام عليكم!
ورحمة الله تعالى وبركاته.
ايها الكرام وددت الاشارة هنا الى هذه الخطبة المباركه الكريمه. انا طالما استأنس بالكثير من الخطب الموجوده هنا واستعملها في خطبي للجمع فهي تيسر لي الكثير من العناء في استخراج الاحاديث الشريفه والادله من القران العظيم اضافة الى مافيها الكثير مما يعاصر الوقت, ولابد من الاشاره هنا الى موضوع المسح على الخفين اوالجوربين. وللامة الاعلام خلاف خاصة أئمة الساده الاحناف. انا سمعت راي الشيخ ابن باز رحمه الله واشير اليه دائماً . خطبة اليوم هذه قد افتقدت الى الادله حبذا لو اشار اليها فضيلة الشيخ حفظه الله لدرء الشبه وسد باب الدرائع . لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين قط لكن ورد عن سبعة عشر صحابي دلك وهو معتمد الشيخ ابن باز رحمه الله . لو اشار فضيلة الشيخ الى مسألة الخلاف. في هذا المجال وطرح مارجحه ائمة المذهب لكان الفضل اعم والله اعلم, وجزاكم الله خيرا على نفع الامة بهذه الصفحة المباركه وهذا العمل الجبار.
محبكم في الله ابو مصطفى