عناصر الخطبة
1/غفلة الإنسان عن حقوق الآخرين 2/وجوب كتابة الوصية 3/بعض أَحكام الوصية وآدابها 4/انتفاع الإنسان بأعماله الصالحة بعد الموت

اقتباس

عِبَادَ اللَّهِ: لِلْوَصِيَّةِ أَحْكَامٌ وَآدَابٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْلَمَهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي وَصِيَّتِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مِنَ الْوَصِيَّةِ مَا يَكُونُ وَاجِبًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ فَهِيَ عِنْدَمَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ حُقُوقٌ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ...

الخطبة الأولى:

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَلَقَ الْخَلَائِقَ فَأَتْقَنَ مَا صَنَعَ، وَشَرَعَ الشَّرَائِعَ فَأَحْكَمَ مَا شَرَعَ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

 

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، فَاتَّقُوا اللَّهَ -رَحِمَكُمُ اللَّهُ-، وَاسْلُكُوا طَرِيقَ الصَّادِقِينَ الْمُتَّقِينَ، وَكُونُوا عَلَى وَجَلٍ مِنْ هُجُومِ الْأَجَلِ؛ فَالْأَيَّامُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وَأَعْمَارُنَا آخِذَةٌ فِي الذَّهَابِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ)[فَاطِر: 5].

 

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُحْمَدْ فِي عَوَاقِبِهِ *** وَيَكْفِهِ شَرَّ مَنْ عَزُّوا وَمَنْ هَانُوا

مَنِ اسْتَجَارَ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي فَزَعٍ *** فَإِنَّ نَاصِرَهُ عَجْزٌ وَخِذْلَانُ

فَالْزَمْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا *** فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ

 

عِبَادَ اللَّهِ: الْإِنْسَانُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ يَتَنَقَّلُ مِنْ مَرْحَلَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَتَمُرُّ بِهِ أَحْوَالٌ مِنَ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَالْوَاحِدُ مِنَّا -فِي الْغَالِبِ- لَهُ حُقُوقٌ عِنْدَ الْآخَرِينَ، وَلِغَيْرِهِ حُقُوقٌ عَلَيْهِ، وَمَعَ مَشَاغِلِ الْحَيَاةِ قَدْ يَنْسَى الْإِنْسَانُ هَذِهِ الْحُقُوقَ، وَقَدْ يَغْفُلُ عَنْ بَعْضِ الدُّيُونِ، وَلَرُبَّمَا يَنْسَى مَا عِنْدَهُ مِنْ وَدَائِعَ وَأَمَانَاتٍ، وَمَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ.

وَلِهَذَا -أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ-: أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ خُطْبَةُ الْيَوْمِ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَبَعْضِ أَحْكَامِهَا- وَهِيَ أَمْرٌ عَظِيمٌ شَرَعَهَا اللَّهُ -تَعَالَى- لِلْعَبْدِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ وَخَوْفِهِ مِنَ النِّسْيَانِ، بَلْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَا يَحُثُّ الْمُسْلِمَ عَلَى كِتَابَةِ وَصِيَّتِهِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)[الْبَقَرَةِ: 180].

 

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ --صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-- قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي"(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

وَيَقُولُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "مِنْ صَوَابِ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا تُفَارِقَهُ وَصِيَّتُهُ.

وَالْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ مَا يَقُومُ الْمَرْءُ بِكِتَابَتِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونٍ وَحُقُوقٍ لِلْآخَرِينَ، وَمَا لَهُ مِنْ حُقُوقٍ عِنْدَ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ مِنْ صَدَقَاتٍ وَنَحْوِهَا وَمَا يَرْغَبُ بِإِيضَاحِهِ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مَمَاتِهِ".

 

عِبَادَ اللَّهِ: لِلْوَصِيَّةِ أَحْكَامٌ وَآدَابٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْلَمَهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي وَصِيَّتِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مِنَ الْوَصِيَّةِ مَا يَكُونُ وَاجِبًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ فَهِيَ عِنْدَمَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ حُقُوقٌ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ لِلْعِبَادِ؛ كَالدُّيُونِ وَالْوَدَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهَا إِثْبَاتٌ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، أَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ لِلَّهِ، كَالْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي حَلَّتْ وَلَمْ يُخْرِجْهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَوْثِيقُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْوَصِيَّةُ بِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ، وحَتَّى لَا يَضِيعَ حَقُّ غَيْرِهِ، وَلِكَيْ تبْرَأَ ذِمَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

 

أَمَّا الْوَصِيَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ فَهي كَمَنْ يُوصي بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ يُنْفَقُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ الْمُتَنَوِّعَةِ، أَوْ وَقْفٍ خَيْرِيٍّ فِي أُمُورٍ مَحْمُودَةٍ؛ كَتَعْمِيرِ الْمَسَاجِدِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَفَالَةِ الْأَيْتَامِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ الْمَعْرُوفَةِ، فَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، لِيَجْرِيَ ثَوَابُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؛ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ".

 

وَلَهُ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلْثِ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، بَلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ؛ لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قَالَ: قُلْتُ: بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: "لَا" قُلْتُ: فَثُلْثُ مَالِي؟ قَالَ: "الثُّلْثُ، وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ"، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ".

 

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَالُ الْإِنْسَانِ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ فُقَرَاءُ، فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: "تُكْرَهُ الْوَصِيَّةُ مِنْ رَجُلٍ مَالُهُ قَلِيلٌ، وَوَارِثُهُ مُحْتَاجٌ، وَذَرِّيَّتُهُ ضُعَفَاءُ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ، وَلَا يُقَدِّمَ عَلَيْهِمْ وَصِيَّتَهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِمَالِهِ وَأَوْلَى بِمَعْرُوفِهِ، وَأَعْظَمُ فِي ثَوَابِهِ"، وَفي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"، وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِمَعْنَى أَنَّكَ لَا تُوصِي لِشَخْصٍ لَهُ حَقٌّ فِي الْمِيرَاثِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".

 

عِبَادَ اللَّهِ: لِيَحْرِصْ كُلٌّ مِنَّا عَلَى كِتَابَةِ وَصِيتِهِ كِتَابَةً وَاضِحَةً فِي أُسْلُوبِهَا وَعِبَارَاتِهَا، لَا إِجْمَالَ فِيهَا وَلَا اضْطِرَابَ، وَلْيَجْعَلْهَا وَصِيَّةً بَيِّنَةً يَفْهَمُهَا كُلُّ مَنْ قَرَأَهَا أَوْ سَمِعَهَا، وَلْيُوَضِّحْ فِيهَا الْأُمُورَ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْ صَدَقَاتٍ وَأَعْمَالِ بِرٍّ وَنَحْوِهَا، وَلْيَكْتُبْ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ دُيُونٍ لِلنَّاسِ، وَأَرْقَامَ التَّوَاصُلِ مَعَهُمْ، أَوْ تَحْدِيدَ مَنْ يَعْرِفُهُمْ وَيَكْتُبُ مَا لَهُ مِنْ حُقُوقٍ عِنْدَ الْآخَرِينَ، وَبِهَذَا تُضْمَنُ الْحُقُوقُ وَتَسْلَمُ الْوَرَثَةُ مِنَ الْخِلَافِ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَمَا بَيْنَ النَّاسِ.

 

نَفَعَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيِ كِتَابِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

 

 

الخطبة الثانية:

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

 

عِبَادَ اللَّهِ: اعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ حثت الْمُسْلِمَ أَنْ يَعْمَلَ فِي حَيَاتِهِ أَعْمَالَ خَيْرٍ تَنْفَعُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَنْ يَضِيعَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُ عَامِلٍ، يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ خَيْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ: "أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ صَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا".

 

وَلْتَعْلَمْ -يَا عَبْدَ اللَّهِ-: أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَسَوْفَ تَتْرُكُهُ لِمَنْ بَعْدَكَ لَا مَحَالَةَ، فَقَدِّمْ لِنَفْسِكَ مِنْ مَالِكَ أَثْنَاءَ حَيَاتِكَ، وَاضْرِبْ بِسَهْمٍ فِي جَمِيعِ مَشَارِيعِ الْخَيْرِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَلَا تَنْسَ أَنْ تُوصِيَ فِي وَصِيَّتِكَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ وَالصَّدَقَاتِ، يَسْتَمِرُّ أَجْرُهَا لَكَ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَتَفَكَّرْ جَيِّدًا فِي حَدِيثِ الْحَبِيبِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حِينَمَا قَالَ: "يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ".

 

أسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يُوَفِّقَنِي وَإِيَّاكُمْ لِصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ.

 

هذا وصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِ وَخَيْرِ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيمٍ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)[الأحزاب: 56].

 

المرفقات
w82DyWiBNUL9zwVoO8lHxrhsGoNuFHaZcfartco1.doc
DXZwIjvNLemTzkN1hIdXocA5awWeLlyKxCfZz9oB.pdf
التعليقات

© 2020 جميع الحقوق محفوظة لموقع ملتقى الخطباء Smart Life