أحكام الإسلام بين التضييق والتوسيع ومنهجية التعامل معها

كمال با مخرمة

2022-10-04 - 1444/03/08
التصنيفات: مقالات في الوعي

اقتباس

والحقيقة أننا إذا تأملنا في تعامل جملة من السلفيين مع قضايا العمل السياسي المعاصر نجد أنهم يتعاملون بمنهجية النظر في العقائد والمحكمات, ونتيجة لعدم خوضهم في غمار المسائل السياسية العملية غلب عليهم طريقتهم النظرية في تقرير العقائد وبيان مسائلها, وقد كانت هذه أولوية من أولويات العمل السلفي في المرحلة الماضية حيث توجد اختلالات خطيرة في فهم العقيدة ومفاهيم الإسلام بين المسلمين, وهي لا تزال موجودة, والحاجة...

 

 

 

 

 

 

مسائل الاعتقاد من المسائل التي جاء ذكرها مفصلة في الشريعة؛ وأكثرها يدخل في باب المحكمات؛ والخلاف فيها بين أهل السنة قليل ومحدود؛ ولذا فالأقوال والخلاف فيها يدور غالباً بين الحق والباطل؛ إذ الاجتهاد فيها ضيق جداً؛ لأنها أساس الإسلام وأصله, وبقية أحكام الإسلام بنيت عليها؛ وهي في ذلك تختلف عن بقية أحكام الإسلام المتعلقة بتفاصيل حياة الناس العملية, وكلما قربت هذه الأحكام من باب العقائد ضاقت وكلما بعدت اتسع أمرها, فمثلا نجد أن أحكام العبادات فيها سعة ومرونة أكثر من مسائل العقائد سواء في نوع الحكم من حيث كونه محكماً أو ظنياً أو في مجال الاجتهاد؛ إلا أنه أقرب إلى العقائد من حيث الضيق؛ ولذا نجد أن مجال العبادات أكثر تفصيلاً في النصوص من أحكام المعاملات مثلاً؛ فمن القواعد التي يقوم عليها باب العبادات " الأصل في العبادات التوقيف" وهي قاعدة مضيقة لباب الاجتهاد.
فإذا انتقلنا إلى أحكام المعاملات وجدناها أكثر سعة وأكثر اختلافاً وأوسع اجتهاداً؛ ووجدنا كثيراً من أحكامها ينطبق عليه مقولة: " قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب "؛ ولذا نجد أن أحكامها أقلَّ تفصيلاً في النصوص من أحكام العبادات, والقواعد الكلية المتعلقة بها أيضاً ذات سعة؛ بحيث يمكن أن ندرج تحتها كثيراً من الجزئيات والحوادث المستجدة التي تكثر في حياة الناس, وتتنوع من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان؛ فمن القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الباب : " الأصل في المعاملات والعقود الإباحة" وهي قاعدة توسع باب الاجتهاد بخلاف القاعدة التي ذكرت في العبادات, ومنها " قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار" وقاعدة: " مراعاة أحكام الضرورات والحاجات التي تنزل أحياناً منزلة الضرورات" و"مراعاة العادات والأعراف فيما لا يخالف الشرع". وغيرها من القواعد الكلية التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة, ومنها ما يكون جديد لم يسبق فيه اجتهاد.

 

ومع ذلك فهذه الأحكام هي أضيق من أحكام السياسة الشرعية, والتي تعد أوسع الأبواب؛ لأن لها علاقة بكيفية إدارة الناس واستصلاحهم؛ ولذا نجد معظم أحكام هذا المجال ينبني على القواعد الكلية والمقاصد الشرعية؛ ويدور على الموازنة بين المصالح والمفاسد, وتختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والأحوال, ولا توجد فيه من الأحكام التفصيلية ما يوجد في غيره؛ ولذا فإن باب السياسة أوسع الأبواب اجتهاداً وأكثرها اختلافاً؛ والواجب نحوها أن يوسع فيها باب الإعذار والتغافر, ويقل فيها الإنكار, ما انضبطت بالضوابط الشرعية الكلية, ولم تؤد إلى الإخلال بالمحكمات العقدية؛ فضلاً عن أن يكثر فيها التهارج والاختلاف؛ أو تقام فيها سوق الصراع والجدال؛ والترامي بألفاظ التبديع والتفسيق, والتضليل والتسفيه, والتكفير أو قريب منه على مقولة: " لولا التأويل لكفروا".

وبناء على هذا فمنهج التعامل مع مسائل السياسة الشرعية يختلف عن منهج التعامل مع المسائل العقدية بناء على ضيق الأخير وتفصيل النصوص في أحكامه وغالبية الإحكام في مسائله, وسعة الأول وقيامه على القواعد الكلية وعلى الموازنة بين المصالح والمفاسد, وعلى ضوابط القدرة والتمكن, ومراعاة أحوال الناس صلاحاً وفساداً.

 

وفي حال الخلط بين المنهجين, أو وضع أحدهما في محل الآخر فإن ذلك سيؤدي قطعاً إلى الاختلاف والشقاق, وترتيب أحكام التبديع والتفسيق, فلا يصح مثلاً أن نتعامل مع المسائل العقدية المحكمة المفصلة في النصوص بمنهج التعامل مع المسائل السياسية؛ فيحصل التبديل للعقائد المحكمة تحت ذريعة توسيع الاجتهاد والتغافر والإعذار ووحدة الكلمة وقولي صواب يحتمل الخطأ....الخ. 

 

وكذلك ليس من الصواب أن نتعامل مع مسائل السياسة بمنهج التعامل مع مسائل العقائد, فنضيق الاجتهاد ونبدع المخالف ونضلله في أمور لم يرد تفصيلها في الكتاب والسنة, وإنما أطلق أيدي المجتهدين فيها؛ ليستنبطوا لها أحكاماً وفق المباديء العامة والقواعد الكلية في الشريعة, مع عدم لزوم الاقتصار فيها على ما ورد في الشريعة أو في سيرة الخلفاء الراشدين, بل الضابط العام فيها ألا يكون فيها ما يخالف الشريعة, ولا يلزم حصرها بما نطق به الشرع؛ لأن الشرع أوسَعَ المجال فيها. 

 

وقد نقل ابن القيم رحمه اللَّه تعالى في بعض كتبه منها «الطرق الحكمية» و"فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين" وغيرهما مناظرةً جرت بين ابن عقيل وبين بعض الفقهاء القائلين: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع)، بيَّن فيها الوجه الفاسد لهذا القول حيث قال ما نصُّه في" فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين" (1 / 100): "وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو منه إمام، وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، أي: لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تحريق علي كرم الله وجهه الزنادقة في الأخاديد، ونفي عمر نصر ابن حجاج".

 

وعلى هذا فالتعامل مع السياسة بنَفَسِ التعامل مع العقائد منهجية خاطئة, مآلها تفريق الأمة, وإيجاد مساحات من التعارك والتطاحن الفكري في المنابر العامة ما لا ضرورة له ولا يؤدي إلى نصرة الدين , بل إلى فقدان الثقة في المتدينين, وتضييع الطاقات والجهود في معارك أقلُّ ما نقول أنها هامشية, في الوقت الذي نحتاج فيه إلى توجيهها لتحقيق إصلاح شامل في كل مجالات الحياة, ليس بمجرد البيان والبلاغ, بل بإيجاد وسائل عملية لهذا الإصلاح؛ ليكون حقيقة واقعة, مشاهدة ملموسة؛ ولا يصح الاكتفاء بمطالبة الدولة للقيام بواجباتها, بل نقوم بما نقدر عليه مما قصرت فيه.

 

وكفانا أن نكون في موقع المنفعل مع الأحداث المتأثر بها, لا صانعين لها ولا موجهين أو على الأقل محرفين لبعض اتجاهها لوجهة صالحة, وكفانا عزلة ومواقف سلبية تجاه ما يحدث في المجتمع من فساد أو إفساد, إما عبر تشريع القوانين المخالفة أو العمل بما يخالف الشريعة, وكفانا تركُ المفسدين يتفردون بإدارة زمام الأمور, بل لابد من مزاحمتهم بمختلف الطرق المتاحة والممكنة ما عدا العنف والصدام؛ فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ما لم يرد نصٌّ في تحريمها, وكلُّ وسيلة تثمر تحقيق العدل والمصلحة والإصلاح فهي وسيلة شرعية, وإن لم يرد بها نص.

 

قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين" (1/101): "والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبّه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقاً من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها، وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك ؟" وله كلام شبيه بهذا في بدائع الفوائد(4/229).

 

والحقيقة أننا إذا تأملنا في تعامل جملة من السلفيين مع قضايا العمل السياسي المعاصر نجد أنهم يتعاملون بمنهجية النظر في العقائد والمحكمات, ونتيجة لعدم خوضهم في غمار المسائل السياسية العملية غلب عليهم طريقتهم النظرية في تقرير العقائد وبيان مسائلها, وقد كانت هذه أولوية من أولويات العمل السلفي في المرحلة الماضية حيث توجد اختلالات خطيرة في فهم العقيدة ومفاهيم الإسلام بين المسلمين, وهي لا تزال موجودة, والحاجة ماسة لهذا الجهد العظيم في التصحيح ولا يزال أولوية, ولكن لا يجوز الاكتفاء به مع وجود اختلالات ضخمة في الناحية العملية سواء على مستوى الأفراد أو الدولة.

 

والذي يجب التنبه له التفريق بين المنهجين, ولا ندع ما غلب علينا سنين طويلة من منهج يتناسب مع طائفة معينة من الأحكام هو الذي يوجهنا في التعامل مع طائفة مختلفة منها؛ فإن فعلنا ذلك فقد خالفنا منهجية الإسلام في الوقت الذي نزعم أننا من أشدِّ المتمسكين به, ونكون قد فعلنا مثل فعل الظاهرية في تعاملهم مع نصوص الشريعة بظاهرية جامدة لا تنظر إلى العلل والمقاصد التي تتضمنها, ففي ظاهر الأمر هم متمسكون بنصوص الإسلام أشدَّ التمسكك, وفي الحقيقة هم يخالفون جملةً منها مخالفة صريحة, وأقرب مثال يوضح هذا, نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في المال الراكد, فقد جمد الظاهرية على ظاهره وقالوا: إن من بال في إناءٍ ثم صبه في المال الراكد جاز, فخالفوا مقصد الشارع من هذا النهي, وهو عدم تنجيس وتلويث الماء بكثرة التبول فيه؛ وهذا المعنى موجود في من بال في الإناء ثم صبه فيه, ولا شك أن هذا مسلك منحرف في الاستدلال, ويؤدي إلى إبطال أحكام الشريعة من حيث أرادوا التمسك بها. 

 

وعليه فإنني أدعو إلى مراجعة لمنهجنا وطريقتنا وأسلوبنا, فنحن بشر ولسنا معصومين, وأشخاصُنا وذواتُنا ليست هي الإسلام, فيجب علينا أن نأطرها على حقائقه ومنهجه, فإن بان لنا مخالفةٌ رجعنا عنها, وهذا الواجب الشرعي على كلِّ أحد. قال تعالى:(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود:112], (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[النور:51].

 

وفي المقابل هناك من خاض العمل السياسي وغلب عليه هذا المسلك ومنهجيته, فأخذ يتعامل مع بقية قضايا الإسلام ومنها العقائد والمحكمات بذات المنهجية, فشوّه عقائدَ الإسلام ومحكماتِه, ووقع في انحرافات وضلالات كثيرة شوّهت تجربته السياسية, ونفّرت كثيراً من الصالحين الخوضَ في غمارها حفظاً لدينهم وعقائدهم من التحريف والتبديل.

 

والواجب على الفريقين وضع كلّ شيء في موضعه, واتباع العدل والميزان والقسط, فإنه واجب في كل الأمور. قال تعالى:(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[الحديد:25], وقال: ( قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ) [الأعراف : 29]. وفي حديث سلمان عند البخاري: (فأعطِ كلَ ذي حقّ حقّه). 

 

وقال الشاعر:

إذا قيــــل مهــلاً قال للسلم موضــع ***وحلـم الفتى في غيـر موضعه جهــل

 

 وقال:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى*** مضر كوضع السيف في موضع الندى

 

 

 

 

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات