قتل

2022-10-11 - 1444/03/15

التعريف

القتل لغة:

إزهاق الرّوح. وهو مأخوذ من مادّة (ق ت ل) الّتي تدلّ على إذلال وإماتة، يقال: قتلته قتلا، والقتلة: الحال يقتل عليها يقال: قتله قتلة سوء، والقتلة: المرّة الواحدة [المقاييس (5/ 56) ].

يقول الجوهريّ: القتل: معروف، وقتله قتلا، وتقتالا، ومقاتل الإنسان المواضع الّتي إذا أصيبت قتلته: يقال: مقتل الرّجل بين فكّيه[الصحاح (5/ 1797)]، وقتلته قتلا، أزهقت روحه، فهو قتيل، والمرأة قتيل أيضا إذا كان وصفا فإذا حذف الموصوف جعل اسما، ودخلت الهاء نحو رأيت قتيلة بني فلان والجمع فيها قتلى [المصباح المنير (187)] والقتل بالكسر- العدوّ المقاتل ... والقتل بالضّمّ وبضمّتين: جمع قتول كصبور لكثير القتل، من أبنية المبالغة.

وأقتله عرّضه للقتل، وأصبره عليه ... واستقتل. استسلم للقتل مثل استمات ... ورجل قتيل، وامرأة قتيل، مقتول ومقتولة. وامرأة قتول، أي قاتلة ...وتقاتلوا واقتتلوا بمعنى واحد ... والمقاتلة، بكسر التّاء الّذين يلون القتال، وقيل: الّذين يصلحون للقتال.

وقتل اللّه فلانا، فإنّه كذا وكذا، أي دفع اللّه شرّه[التاج (15/ 607، 608، 609)] ، وقوله تعالى: (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ) لفظ قتل: دعاء عليهم، وهو من اللّه تعالى إيجاد ذلك، وقوله تعالى: (فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) قيل: معناه ليقتل بعضكم بعضا.

وقيل: عني بقتل النّفس إماطة الشّهوات، وعنه استعير على سبيل المبالغة: قتلت الخمر بالماء إذا مزجتها، وقتلت فلانا وقتّلته إذا ذلّلته ... والمقاتلة: المحاربة وتحرّي القتل، قال: (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) وقول اللّه تعالى: (قاتَلَهُمُ اللَّهُ) قيل: معناه لعنهم اللّه، وقيل: معناه قتلهم، والصّحيح أنّ ذلك هو المفاعلة، والمعنى صار بحيث يتصدّى لمحاربة اللّه، فإنّ من قاتل اللّه فهو مقتول ومن غالبه فهو مغلوب [المفردات (393) ].

وقال ابن منظور: يقال: رجل قتيل أي مقتول والجمع قتلاء وقتلى وقتالى، ولا يجمع جمع السلامة لأنّ مؤنّثه لا تدخله الهاء (إلّا إذا حذف الموصوف) فقلت: قتيلة بني فلان، وكذلك مررت بقتيلة، لأنّك تسلك طريق الاسم. ويقال: قتل الرّجل، فإن كان قتله العشق قيل تقتّل والقتل بالكسر: العدوّ، قال الشّاعر (ابن قيس الرّقيّات):

واغترابي عن عامر بن لؤيّ *** في بلاد كثيرة الأقتال

الأقتال: الأعداء، والقتل أيضا: القرن في قتال وغيره، وهما قتلان أي مثلان، وقتل الرّجل: نظيره وابن عمّه، وإنّه لقتل شرّ أي عالم به، ورجل مقتّل أي مجرّب للأمور [لسان العرب (5/ 3527- 3530).

القتل اصطلاحا:

قال الجرجانيّ: القتل: فعل يحصل به زهوق الرّوح [التعريفات (179) ] .

وقال الرّاغب: أصل القتل: إزالة الرّوح عن الجسد كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولّي لذلك، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة قيل: موت (وفوت) [المفردات (293)، وعنه أخذ المناوي، انظر التوقيف (268)].

وقال الكفويّ: القتل: إزالة الرّوح عن الجسد اعتبارا بفعل المتولّي لذلك [الكليات (729)].

 

العناصر

1- حكم القتل .

 

 

2- الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الأنفس .

 

 

3- النهي عن قتل النفس بغير حق وعظم عقوبته في الآخرة .

 

 

4- النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب .

 

 

5- إباحة قتل العدو الصائل .

 

 

6- الاحسان في قتل الكافر .

 

 

7- مفاسد الاقتتال بين المسلمين .

 

 

8- جريمة ترويع الآمنين.

 

الايات

1- قوله تعالى: (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة: 190- 192 ] .

 

 

2- قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) [النساء: 29 ] .

 

 

3- قوله تعالى: (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) [القصص: 9 ] .

 

 

4- قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) [آل عمران: 21 ] .

 

 

5- قوله تعالى: ( وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) [غافر: 28 ] .

 

 

6- قوله تعالى: (قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ) [الذاريات: 10- 11 ] .

 

 

7- قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) [البقرة: 178 ] .

 

 

8- قوله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ ) [الأنفال: 30 ] .

 

 

9- قوله تعالى: ( فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا) [النساء: 155 ] .

 

 

10- قوله تعالى: (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8- 9 ] .

 

الاحاديث

1- عن أنس بن مالك- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: «أكبر الكبائر الإشراك باللّه، وقتل النّفس، وعقوق الوالدين، وقول الزّور- أو قال وشهادة الزّور»[البخاري- الفتح 12 (6871) واللفظ له. ومسلم (88) ] .

 

 

2- عن أنس بن مالك- رضي اللّه عنه- أنّ ناسا من عرينة قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المدينة فاجتووها ، فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصّدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلوا. فصحّوا. ثمّ مالوا على الرّعاة فقتلوهم، وارتدّوا عن الإسلام. وساقوا ذود رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فبلغ ذلك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم. فبعث في إثرهم فأتى بهم.فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم  وتركهم في الحرّة حتّى ماتو.[البخاري- الفتح 12 (6802). ومسلم (1671) واللفظ له ] . 

 

 

3- عن عبادة بن الصّامت- رضي اللّه عنه- قال: إنّي لمن النّقباء الّذين بايعوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، بايعناه على أن لا نشرك باللّه شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النّفس الّتي حرّم اللّه، ولا ننهب، ولا نعصي فالجنّة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا  من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى اللّه»[البخاري- الفتح 12 (6873) واللفظ له ومسلم (1709) ] .

 

 

4- عن أسامة بن زيد بن حارثة- رضي اللّه عنهما- يحدّث قال: بعثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم قال فلمّا غشيناه  قال: لا إله إلّا اللّه، قال: فكفّ عنه الأنصاريّ، فطعنته برمحي حتّى قتلته، قال: فلمّا قدمنا بلغ ذلك النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلّا اللّه؟» قال: قلت: يا رسول اللّه، إنّه إنّما كان متعوّذا، قال: قتلته بعد ما قال لا إله إلّا اللّه؟ قال: فما زال يكرّرها عليّ حتّى تمنّيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم»[البخاري- الفتح 12 (6872). ومسلم (96) ] .

 

 

5- عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» [البخاري- الفتح 13 (7076). ومسلم (64) متفق عليه ] .

 

 

6-عن جندب- رضي اللّه عنه- أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال اللّه: بدرني عبدي بنفسه، حرّمت عليه الجنّة»[البخاري- الفتح 3 (1364) واللفظ له. مسلم (113) ] .

 

 

7- عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «كلّ ذنب عسى اللّه أن يغفره، إلّا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمّدا»[أبو داود (4/ 4270) واللفظ له. والحاكم في مستدركه (4/ 351) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وقال الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 4524 في صحيح الجامع] .

 

 

8- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ  بها في بطنه في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها أبدا. ومن شرب سمّا فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها أبدا. ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها أبدا»[البخاري- الفتح 10 (5778). ومسلم (109) واللفظ له ] .

 

 

9- عن عبد اللّه بن مسعود- رضي اللّه عنه- قال: قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «أوّل ما يقضى بين النّاس في الدّماء»[البخاري- الفتح 11 (6533) واللفظ له ومسلم (1678) ] .

 

 

10- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد اللّه إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التّقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرّات. بحسب امرىء من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم. كلّ المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه»[مسلم (2564) وبعضه عند البخاري ] .

 

الاثار

1- عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: إنّ من ورطات الأمور  الّتي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدّم الحرام بغير حلّه. [البخاري- الفتح 12 (6863) ] .

 

 

2- عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: صعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيّروهم، ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه من تتبّع عورة أخيه المسلم تتبّع اللّه عورته، ومن تتبّع اللّه عورته يفضحه ولو في جوف رحله قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال: ما أعظمك! وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند اللّه منك. [الترمذي (2032) وقال الألباني حسن صحيح ] .

 

 

3- عن سعيد بن جبير؛ قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) . فرحلت إلى ابن عبّاس فسألته عنها، فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل. ثمّ ما نسخها شيء.[مسلم (3023) ] .

 

 

4- عن طيسلة بن ميّاس قال: كنت مع النّجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلّا من الكبائر. فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر. هنّ تسع: الإشراك باللّه، وقتل نسمة، والفرار من الزّحف، وقذف المحصنة، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والّذي يستسخر ، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق  من النّار. وتحبّ أن تدخل الجنّة؟ قلت: إي واللّه قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمّي. قال: فو اللّه لو ألنت  لها الكلام، وأطعمتها الطّعام لتدخلنّ الجنّة، ما اجتنبت الكبائر.[أخرجه الطبري في التفسير، وعبد الرزاق الخرائطي في «مساويء الأخلاق» (67) ] .

 

القصص

الاشعار

1- قالت العرب قديماً:

بسفك الدما يا جارتي تحقن الدما *** وبالقتل تنجو كل نفس من القتل

[إيثار الحق على الخلق - إبن الوزير (1/65) ] .

الدراسات

متفرقات

1- أورد الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً) [النساء : 93] ، ما ذهب اليه مالك والشافعي من أنه : علي قاتل العمد الكفارة - تحرير عبد أو جارية - كما في القتل الخطأ . وقال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في الخطأ فإن وجوبها في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمسقط ما قد وجب في الخطأ . وقد قيل أن القاتل عمداً إنما تجب عليه الكفارة إذا عُفي عنه فلم يقتل ، فإذا قتل قيل تؤخذ الكفارة من ماله وقيل لا تؤخذ . ومن قتل نَفْسَه فعليه كفارة تحرير رقبة تؤخذ من ماله . والواقع أننا نرجّح أن على القاتل عمداً تحرير رقبة ، فهو أشد إجرامًا وأجدر بأن يجبر على تحرير نفس مؤمنة للتكّفير عن ذنبه و لتعويض المجتمع عن المسلم الذي قتله . ويشهد لذلك ما حدث عندما جاء أقارب قاتل عمد إلى النبي ليسألوه كيف ينقذونه من النار ، فأرشدهم عليه السلام إلى أن يعتقوا عنه عبداً ، فيعتق الله بكل عضو منه عضواً من القاتل من النار [سنن أبي داود 3964]، [انظر أيضاً الإسلام محرر العبيد التاريخ الأسود للرق فى الغرب بقلم: حمدى شفيق رئيس تحرير جريدة النور الإسلامية (1/175) ] .

 

2- قال الشيخ محمد علي الصابوني: أوجب الله تعالى القصاص في القتل في آية البقرة ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص فِي القتلى) [البقرة : 178 ] وأوجب الدية والكفارة في القتل الخطأ في الآية التي معنا ، فيعلم أنّ الذي وجب فيه القصاص هو القتل العمد لا الخطأ . ذهب مالك رحمه الله إلى أن القتل إمّا عمد ، وإمّا خطأ ، ولا ثالث لهما ، لأنه إما أن يقصد القتل فيكون عمداً ، أو لا يقصده فيكون خطأ ، وقال : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ . وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن القتل على ثلاثة أقسام: عمد ، وخطأ ، وشبه عمد ) . أما العمد: فهو أن يقصد قتله بما يفضي إلى الموت كسيفٍ ، أو سكين ، أو سلاح، فهذا عمد يجب فيه القود ( القصاص ) لأنه تعمد قتله بشيء يقتل في الغالب . وأما الخطأ : فهو ضربان : أحدهما : أن يقصد رمي المشرك أو الطائر فيصيب مسلماً . والثاني : أن يظنه مشركاً بأن كان عليه شعار الكفار فيقتله ، والأول خطأ في الفعل والثاني خطأ في القصد . وأما شبه العمد : فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالباً فيموت فيه ، أو يلطمه بيده ، أو يضربه بحجر صغير فيموت ، فهذا خطأ في القتل وإن كان عمداً في الضرب . قال القرطبي : وممن أثبت شبه العمد الشعبي ، والثوري ، وأهل العراق ، والشافعي ، وروينا ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وهو الصحيح ، فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها ، فلا تستباح إلاّ بأمر بيّن لا إشكال فيه ، وهذا فيه إشكال لأنه لما كان متردداً بين العمد والخطأ حكم له بشبه العمد ، فالضرب مقصود ، والقتل غير مقصود ، فيسقط القَود وتغلّظ الدية ، وبمثل هذا جاءت السنة ، روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها » .

حجة الجمهور : وحجة الجمهور في إثبات ( شبه العمد ) أن النيات مغيبة عنا لا اطلاع لنا عليها ، وإنما الحكم بما ظهر ، فمن ضرب آخر بآلة تقتل غالباً حكمنا بأنه عامد ، لأن الغالب أن من يضرب بآلة تقتل يكون قصده القتل ، ومن قصد ضرب رجل بآلة لا تقتل غالباً كان متردّداً بين العمد والخطأ ، فأطلقنا عليه شبه العمد ، وهذا بالنسبة إلينا إلا بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر ، إذ هو في الواقع إمّا عمد ، وإمّا خطأ ، وقد أشبه العمد من جهة قصد الضرب ، وأشبه الخطأ من جهة أن الآلة لا تقتل غالباً ، ولما لم يكن عمداً محضاً سقط القود ، ولما لم يكن خطأ محضاً لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مغلّظة . واستدلوا بالحديث السابق وبما رواه أحمد ، وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال : « ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه الدية مغلّظة . . » الحديث . الحكم الثاني : ما هو القتل العمد ، وما هي عقوبته؟ القتل العمد يوجب القصاص ، والحرمان من الميراث ، والإثم وهذا باتفاق الفقهاء ، أما الكفارة فقد أوجبها الشافعي ومالك ، وقال أبو حنيفة لا كفارة عليه وهو مذهب الثوري . قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى . وقال أبو حنيفة : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى ، وحيث لم تذكر في العمد فلا كفارة . قال ابن المنذر : وما قاله أبو حنيفة به نقول ، لأن الكفارات عبادات وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً يلزمه عباد الله إلا بكتابٍ ، أو سنة ، أو إجماع ، وليس مع من فرض على القاتل عمداً كفارةً حجةٌ من حيث ذكرت . وقد اختلفوا في معنى العمد وشبه العمد على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة :

- العمد ما كان بسلاح أو ما يجري مجراه مثل الذبح ، أو بكل شيء محدّد أو بالنار وما سوى ذلك من القتل بالعصا أو بحجر صغيراً كان أو كبيراً فهو شبه العمد ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله .

- العمد كل قتلٍ من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك ، بما يقتل مثله في العادة ، وشبه العمد ما لا يقتل مثله ، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله .

- العمد ما كان عمداً في الضرب ، والقتل ، وشبه العمد ما كان عمداً في الضرب ، خطأ في القتل أي ما كان ضرباً لم يقصد به القتل وهذا قول الشافعي رحمه الله . الترجيح : ما ذهب إليه ( أبو حنيفة ) رحمه الله من جعل كل قتلٍ بغير الحديد شبه عمد ضعيفٌ ، فإن من ضرب رأس إنسان بمثل ( حجر الرحى ) قتله وادّعى أنه ليس عامداً كان مكابراً ، والمصلحة تقضي بالقصاص في مثله ، لأن الله شرع القصاص صوناً للأرواح عن الإهدار ، وما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد الشافعي هو الأصح والله أعلم . [تفسير آيات الأحكام (1/229) ] .

 

3- قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد، فقال: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) الآية، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) الآية، وقال تعالى: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً) الآية ...[تفسير ابن كثير (1/662) ] .

 

4- اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد على قولين : أحدهما : أن الموجب هو القصاص عينا و الثاني : أن الموجب أحد الامرين : إما القصاص أو الدية و القولان ل الشافعي و من فوائد هذا الخلاف أن من قال : الموجب هو القصاص قال : ليس للولي حق أخذ الدية بغير رضى القاتل و قيل على هذا القول : للولي حق إسقاط القصاص و أخذ الدية بغير رضى القاتل و ثمرة هذا القول على هذا تظهر في عفو الولي و موت القاتل فعلى قول التخيير يأخذ المال بالعفو عن الدية لا في الموت و يستدل بهذا الحديث على أن الواجب أحد الأمرين وهو ظاهر الدلالة و من يخالف قال في معناه وتأويله : إن شاء أخذ الدية برضى القاتل إلا أنه لم يذكر الرضى لثبوته عادة و قيل : إنه كقوله عليه السلام فيما ذكر [ خذ سلمك أو رأس مالك ] يعني : رأس مالك برضى المسلم إليه لثبوته عادة لأن السلم بأبخس الأثمان فالظاهر : أنه يرضى بأخذ رأس المال و هذا الحديث المستشهد به يحتاج إلى إثباته [إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - ابن دقيق العيد (1/227) ] .

 

5- ما يختص بأهل الذمة في القصاص :

38 - أ - إذا ارتكب الذمي القتل العمد وجب عليه القصاص، إذا كان القتيل مسلما أو من أهل الذمة بلا خلاف ، وكذلك إن كان القتيل مستأمنا عند جمهور الفقهاء , خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن عصمة المستأمن مؤقتة ، فكان في حقن دمه شبهة تسقط القصاص. أما إذا قتل مسلم ذميا أو ذمية عمدا , فقد قال الشافعية والحنابلة : لا قصاص على المسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقتل مسلم بكافر» ، وعند الحنفية يقتص من المسلم للذمي ، وهذا قول المالكية أيضا إذا قتله المسلم غيلة (خديعة) أو لأجل المال ، وتفصيله في مصطلح (قصاص) .

ب - لا فرق بين المسلم والذمي في وجوب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد وشبه الخطأ على عاقلة القاتل , سواء أكان القتيل مسلما أم من أهل الذمة . وفي مقدار دية الذمي المقتول , ومن يشترك في تحملها من عاقلة الذمي القاتل تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح : (دية) (وعاقلة) . ولا تجب الكفارة على الذمي عند الحنفية والمالكية ; لما فيها من معنى القربة , والكافر ليس من أهلها , ويجب عند الشافعية والحنابلة لأنها حق مالي يستوي فيه المسلم والذمي , لا إن كانت صياما . (ر : كفارة) .

ج - لا يقتص من المسلم للذمي في جرائم الاعتداء فيما دون النفس , من الجرح وقطع الأعضاء , إذا وقعت بين المسلمين وأهل الذمة عند الشافعية والحنابلة , ويقتص من الذمي للمسلم , وقال الحنفية بالقصاص بينهم مطلقا إذا توفرت الشروط , ومنع المالكية القصاص فيما دون النفس بين المسلمين وبين أهل الذمة مطلقا , بحجة عدم المماثلة . ولا خلاف في تطبيق القصاص إذا كانت الجروح فيما بين أهل الذمة وتوفرت الشروط . (ر : قصاص) .[المفصل في شرح الشروط العمرية إعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود] .

 

6- يقول محمد بن عثمان آل مجاهد: ... ولقد اشترط العلماء أموراً في القاتل الذي يُقاد منه ، وفي المقتول ، وفي صفة القتل فقالوا : إن القاتل الذي يُقتص منه في القتل العمد يشترط فيه أن يكون عاقلاً ، فلا قصاص على مجنون ، وأن يكون بالغاً فلا قصاص على صبي ، وأن يكون مختاراً ، فلا قصاص على مكره وأن يكون مباشراً للقتل ، فلا قصاص على من قتل من غير مباشرة الفعل، وأن يكون غير مشارك فيه غيره، وأن لا يكون أباً للمقتول ولا سيداً له . ويشترط في المقتول أن يكون مكافئاً لدم القاتل ـ والذي تختلف فيه النفوس هو الإسلام والكفر ، والحرية ، والعبودية ، والذكورة والأنوثة والواحد والكثير ــ وأن يكون معصوم الدم . ويُشترط في صفة القتل : أن يكون عمداً بلا جناية من المقتول ولاجريرة توجب قتله فإذا استوفت هذه الشروط المذكورة ، وجب إقامة الحد على القاتل قصاصاً ، إلا أن يعفوا الأولياء أو يصالحوا ؛ لأن الحق لهم [لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (1/68) ] .

 

7- يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: وعقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية هي القصاص أي قتل الجاني. والقصاص حق لاهل المجني عليه فلهم ان يطلبوه ولا يسع المحكمة الامتناع عن اجابتهم، كما لهم أن يعفوا ويتصالحوا مع القاتل على الدية. وفي حالة العفو أو المصالحة يجوز للمحكمة أن تعاقب القاتل عقوبة تعزيرية بالحبس أو الجلد، فهذا التنظيم لعقوبة القتل العمد تنظيم كامل لم يغفل جانب الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من حب أخذ الثأر من الجاني وانزال القصاص العادل به، كما لم يغفل جانب المجتمع ومصلحته [أصول الدعوة (1/67)] .

التحليلات

الإحالات

1- المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود (8/26) .

2- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ) الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت – لبنان عام النشر : 1415 هـ - 1995 مـ (3/72) .

3- التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : وهبة بن مصطفى الزحيلى الموضوع : فقهى و تحليلى القرن : الخامس عشر الناشر : دار الفكر المعاصر مكان الطبع : بيروت دمشق سنة الطبع : 1418 ق (2/119) .

4- تفسير القرآن العظيم المؤلف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى : 774هـ) المحقق : محمود حسن الناشر : دار الفكر الطبعة : الطبعة الجديدة 1414هـ/1994م (1/662) .

5- شرح مشكل الآثار المؤلف : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى : 321هـ) تحقيق : شعيب الأرنؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى - 1415 هـ ، 1494 م (12/418) .

6- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المؤلف : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاالناشر : دار الكتب العلمية – بيروت (4/567) .

7- فتح الباري المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ) المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار الفكر (11/557) .

8- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى : 1420هـ) أشرف على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر (22/332) .

9- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها المؤلف : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة الناشر : دار الفكر - سوريَّة – دمشق الطبعة : الطَّبعة الرَّابعة (4/130) .

10- الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : مجموعة من المؤلفين الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة الطبع : 1424هـ (1/282) .

11- الصلح في الجنايات المؤلف : د. أحمد بن سليمان العريني القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض .

12- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد المؤلف : محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية ، 1987 (1/65) .

13- المفصل في شرح الشروط العمرية إعداد الباحث في القرآن والسنة علي بن نايف الشحود .

14- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المؤلف : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الناشر : موقع الجامعة على الإنترنت http://www.iu.edu.sa/Magazine (25/108) .