حداد

2022-10-04 - 1444/03/08

التعريف

الإحداد معناه لغة:

فهو المنع لأن الإحداد صفة تتعلَّق بالمرأة المحدة فهو يمنعها من كثير مما كان مباحاً لها قبله، قال في القاموس: "الحاد والمحدة تاركة الزينة للعدة تقول: حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حَداً وحداداً وأحدّت، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل، وسميت العقوبة حداً لأنها تمنع عن المعصية.

 

وأما معناه في الاصطلاح:

فهو أن تجتنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب وكحل ولبس ومطيّب وخروج من منزل من غير حاجة. قال ابن درستوية: "معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطّاب خطبتها والطمع فيها كما منعَ الحد المعصية. وقال الزيلعي: "وهو -أي الإحداد-: ترك الزينة والطيب [الإمداد بأحكام الحداد للدكتور فيحان شالي المطيري أستاذ مساعد بكلية الشريعة (1/4) ] .

العناصر

1- تعريف الحداد .

2- حكمه وكونه واجباً بإجماع من يعتد به من العلماء .

3- شروطه المتفق عليها والمختلف فيها .

4- أقسام الحداد الجائز وغير الجائز .

5- مدة الإحداد على الزوج وغيره وسبب وجوبه .

6- شروط وجوب عدة المتوفى عنها .

7- حكم التحول من بيت الزوجية في الحداد .

8- حكم ترك الحداد .

9- الآثار المترتبة على الإحداد .

الايات

1- قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ] .

 

2- قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [سورة البقرة: 234].

 

3- قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) [سورة البقرة: 240].

الاحاديث

1- عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"، قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمسّت منه ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً"، قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفَنُكَحِّلُها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا"، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: "لا"، ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشراً" [متفق عليه مختصراً زانظر المغنى (7/470 وما بعدها)].

 

2- عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت». [أخرجه أحمد وانظر تعليق بياض السنن الكبرى للبيهقي (4/438) وقال أحمد شاكر في تعليقه على الحديث والحديث رواه ابن سعد في الطبقات (8/206)، في ترجمة أسماء - رواه عن عفان بن مسلم، وإسحاق بن منصور، كلاهما عن محمد بن طلحة. ووقع فيه "تسلمى" بالميم بدل الباء. وأنا أرجح أنه خطأ من الناسخين لا من الرواة، وسيأتي أن هذا الخطأ وقع لابن حبان، لكن من الرواة. ورواه أحمد في المسند، بمعناه، (6/369، 438)، عن يزيد بن هارون، عن أبي كامل ويزيد بن هارون وعفان - ثلاثتهم عن محمد بن طلحة. ورواه الطحاوي في معاني الآثار (2/44) بخمسة أسانيد إلى محمد بن طلحة. ورواه البيهقي (7 /438)، من طريق مالك بن إسماعيل، عن محمد بن طلحة، بهذا الإسناد. ثم قال: لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه: عن أسماء. فهو مرسل. ومحمد بن طلحة ليس بالقوى!! وهو تعليل ضئيل متهافت. تعقبه فيه ابن التركماني في الجوهر النقي. ورواه ابن حزم في المحلى (10 /280)، من وجهين آخرين، عن عبد الله بن شداد، مرسلا، ورده بعلة الإرسال. ولكن ثبت وصله عن غير روايته. وذكره المجد في المنتقى: ( 3819، 3820 )، من روايتي المسند. ولم ينسبه إلى غيره. ولم يرو في واحد من الكتب الستة، على اليقين من ذلك. فهو من الزوائد عليها. ولكني لم أجده في مجمع الزوائد، بعد طول البحث، في أقرب المظان من أبوابه وأبعدها. وذكره الحافظ في الفتح (9/429)، ووصفه بأنه قوي الإسناد. وقال: أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان. ونسبه أيضًا للطحاوي. ثم قال: قال شيخنا في شرح الترمذي: ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق، وهي والدة أولاده: عبد الله، ومحمد، وعون، وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز". وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا خلافه، ثم على ذهب يجمع بينه وبين الأحاديث التي يعارضها، بآراء بعضها قد يقبل، وبعضها فيه تكلف غير مستساغ. وأجود ما قال العلماء في ذلك – عندنا - ما ذهب إليه الطبري هنا في الفقرة الثالثة بعد الحديث: (5090).

وقريب منه ما قال المجد بن تيمية في المنتقى: وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية. وقال الحافظ، في آخر كلامه، في شأن رواية ابن حبان: وأغرب ابن حبان، فساق الحديث بلفظ: تسملي، بالميم بدل الموحدة! وفسره بأنه أمرها بالتسليم لأمر الله !!

ولا مفهوم لتقييدها بالثلاث، بل الحكمة فيه كون القلق يكون في ابتداء الأمر أشد، فلذلك قيدها بالثلاث! هذا معنى كلامه، فصحف الكلمة وتكلف لتأويلها! وقد وقع في رواية البيهقي وغيره: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتسلب ثلاثا. فتبين خطؤه. تسلبت المرأة: لبست السلاب (بكسر السين): وهي ثياب الحداد السود، تلبسها في المأتم. انظر تقسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر (5/87)].

 

3 - عن أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحدّ على جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي [انظر الفتح (9/487)].

الاثار

1- عن حماد عن إبراهيم قال: المطلقة والمختلعة والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوباً مصبوغاً ولا يخرجن من بيوتهن [صحيح البخاري ( 7 / 72، صحيح مسلم (4 / 48) ] .

 

2- قال سعيد بن المسيب والنخعي في المرأة يأتيها نعى زوجها وهى في بيت غير بيت زوجها: تعتد حيث أتاها الخبر، لا تبرح منه حتى تنقضي العدة [تفسير القرطبي (3/179) ] .

القصص

الاشعار

الدراسات

متفرقات

1- يقول الدكتور فيحان شالي المطيري: اتفق كل من يعتد بقوله من أئمة الفتوى على وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها من غير فرق بين ما إذا كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بها بل هو واجب على الكل فلو أرادت المتوفى عنها زوجها تركه لم يكن لها ذلك لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه في اصطلاح الأصوليين، فالمرأة التاركة للإحداد آثمة ولاشك للمنقول والمعقول و إجماع الصحابة على وجوب الإحداد [الإمداد بأحكام الحداد (1/5) بتصرف يسير] .

 

2- يقول الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلى: والحكمة في هذه العدة : استبراء الرحم من ماء الزوج المتوفى ، فيمنع نكاح المعتدة حتى تمضي مدة تتبين فيها : أهي حامل ، فيلحق ولدها بالزوج المتوفى ؟ أم حائل (غير حامل) فإذا تزوجت وولدت لحق الولد بالزوج الثاني. ومنعت الطيب والزينة ، لأنهما من دواعي الزواج ، وذريعة إليه. ومنعت الخروج من البيت الذي كانت تسكنه لأن هذه الرقابة أدعى إلى الصيانة. ومنع عقد الزواج عليها وخطبتها صراحة في العدة ، لأن ذلك ذريعة ، ورخص في التعريض بالخطبة لمعتدة الوفاة. أما في الجاهلية فكانت المرأة تحد على زوجها سنة كاملة لا تمس طيبا ولا زينة ، ولا تبدو للناس في مجتمعهم[التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج (2/388) ] .

 

3- قال القرطبي رحمه الله: وأجمع الناس على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها، إلا الحسن فإنه قال: ليس بواجب، وأحتج بما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر بن أبى طالب قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تسلبي ثلاثا ثم أصنعي ما شئت ". قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الاحداد، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحداد، وليس لاحد بلغته إلا التسليم، ولعل الحسن لم تبلغه، أو بلغته فتأولها بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد على جعفر وهى امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. قال ابن المنذر، وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه، وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به، وقال إسحاق [تفسير القرطبي (3/181) ] .

 

4- قال ابن المنذر: وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " دليل على أن المطلقة ثلاثا والمطلق حى لا إحداد عليها [تفسير القرطبي (3/181) ] .

 

5- قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولكن عذر الذين أوجبوا الحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم وكان منه إلزامها به كأصل العدة ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ولا يتعرض لها فيها فصار هذا كعقودهم مع المسلمين فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضا [المبدع (8 /114) ] .

 

6- قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهى عنها[تفسير القرطبي (3/180) ] .

التحليلات

الإحالات

1- الإمداد بأحكام الحداد للدكتور فيحان شالي المطيري أستاذ مساعد بكلية الشريعة .

2- تفسير القرطبي المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله أعاد طبعه: دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان 1405 هـ (3/181) .

3- السلسلة الصحيحة الكاملة لمؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (13/29) .

4- شرح زاد المستقنع المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net (330/178) 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 241هـ) المحقق : شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد ، وآخرون إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى ، 1421 هـ - 2001 م (45/21) .

6- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المؤلف : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الناشر : موقع الجامعة على الإنترنت

http://www.iu.edu.sa/Magazine (31/13) . 7- التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : وهبة بن مصطفى الزحيلى الموضوع : فقهى و تحليلى القرن : الخامس عشر الناشر : دار الفكر المعاصر مكان الطبع : بيروت دمشق سنة الطبع : 1418 ق (2/386) .

8- معرفة السنن والآثار المؤلف : أحمد بن الحسين البيهقي شهرته : البيهقي المحقق : عبد المعطي أمين قلعجي دار النشر :جامعة الدراسات الإسلامية + دار والوعي ، دار قتيبة البلد : كراتشي بباكستان، حلب – دمشق الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1412هـ ، 1991م (11/222) .

9- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية عدد الأجزاء : 9 تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي (7/59) .

10- فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - بيروت ، 1379 تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (9/487) .

11- السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 643هـ) المحقق: أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة الناشر: دَارُ مَاجِد عَسيْرِي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م (5/321) .

12- معرفة السنن والآثار المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق)، دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) الطبعة: الأولى، 1412هـ - 1991م (11/221) .