استنجاء

2022-10-10 - 1444/03/14

التعريف

لغة:

مسح موضع النجاسة أو غسله [فقه العبادات – حنفي (1/32) ] .

 

قال الخطابي:

الاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة والنجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي وفي المطالع الاستنجاء إزالة النجو وهو الأذى الباقي في فم المخرج وأكثر ما يستعمل في الماء وقد يستعمل في الأحجار وأصله من النجو وهو القشر والإزالة وقيل من النجوة لاستتارهم به وقيل لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك وقال الأزهري عن شمر الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو بحجر يتمسح به قال ويقال استنجيت العقب إذا خلصته من اللحم ونقيته منه وقال الجوهري استنجى مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما يخرج من البطن واستنجى الوتر أي مد القوس وأصله الذي يتخذ أوتار القسي لأنه يخرج ما في المصارين من النجو ويقال أنجى أي أحدث ونجوت الجلد من البعير وأنجيته إذا سلخته وفلان في أرض نجاة يستنجي من شجرها العصي والقسي واستنجى الناس في كل وجه أي أصابوا الرطب وقال الأصمعي استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها قال ونجوت غصون الشجرة أي قطعتها وأنجيت غيري وقال أبو زيد استنجيت الشجر قطعته من أصله وأنجيت قضيبا من الشجر أي قطعت [عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي (4/143) ] .

 

شرعاً:

الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين - القبل أو الدبر - عن المحل الذي خرج منه إما بالماء وإما بالأحجار ونحوها . ويقال له : الاستطابة كما يقال الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج مأخوذ من الجمار والجمار هي الحصى الصغار وسمي الاستنجاء استطابة لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب وتستريح بإزالة الخبث وسمي استنجاء لأن الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها فهو يقطع الخبث من على المحل والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء [الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري (1/72) ] .

 

قال الخطابي:

وفي اصطلاح الفقهاء الاستنجاء إزالة النجو من أحد المخرجين بالحجر أو بالماء فإن قلت الاستفعال للطلب فيكون معناه طلب النجو قلت الاستفعال قد جاء أيضا لطلب المزيد فيه نحو الاستعتاب فإنه ليس لطلب العتب بل لطلب الأعتاب والهمزة فيه للسلب فكذا هذا هو لطلب الإنجاء وتجعل الهمزة للسلب والإزالة وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى [عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي (4/143) ] .

العناصر

1- تعريف الاستنجاء .

2- حكم الاستنجاء .

3- الفرق بين الاستبراء والاستنزاه والاستنقاء .

4- حكم الاستنجاء بالأحجار من البول أو الغائط .

5- حكم الاستنجاء من خروج الريح .

6- حكم الاستنجاء بماء زمزم .

7- حكم الاستنجاء عند كل وضوء .

8- شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه .

9- حكم استنجاء من به حدث دائم .

الايات

1- قال الله تعالى: (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108] .

 

2- قوله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [سورة البقرة : 222] .

الاحاديث

1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء، وعنزة، يستنجى بالماء [صحيح البخاري رقم (151)، ومسلم (643) ] .

 

2- عن أبى قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه » [ صحيح رواه البخاري رقم (153) ] .

 

3- عن أبى هريرة قال اتبعت النبى - صلى الله عليه وسلم- وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: « ابغني أحجارا أستنفض بها ، أو نحوه ، ولا تأتني بعظم ، ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن » [صحيح البخاري رقم (155) ] .

 

4- عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : « عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء » قال زكرياء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء [صحيح مسلم رقم (56) ] .

 

5- عن عبدالرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له : قد علمكم نبيكم صلى الله عليه و سلم كل شيء حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم [صحيح مسلم رقم (57) ] .

 

6- عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: « هذا ركس » [ صحيح البخاري رقم (156) ] .

الاثار

1- قال عطاء : غسل الدبر محدث [المغني لابن قدامة (1/171) ] .

2- كان الحسن لا يستنجي بالماء [المغني لابن قدامة (1/171) ] .

3- كان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله وقال لنافع : جربناه فوجدناه صالحا [المغني لابن قدامة (1/173) ] .

4- عن عطاء أنه كان يتوضأ في المسجد الحرام، وقال أبو محمد الخزاعي: يعني يتمسح بغير استنجاء [أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار تأليف: أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي دراسة وتحقيق: علي عمر الناشر (2/64) ] .

الدراسات

1- وصل العلماء الى ان الطبقة الخارجية من الجسم مشحونة بالكهرباء، وتختلف بعض المناطق فى نوعية شحناتها عن المناطق الاخرى، فمثلا الكف اليمين للانسان تحمل شحنات موجبة والكف اليسرى تحمل شحنات سالبة، منطقة العانة والدبر تحملان شحنات سالبة؛ ولذا لو استخدم الانسان الكف اليمنى فى الاستنجاء فستلتصق القاذورات فى يده؛ لاختلاف نوعية الشحنات بين الكف اليمنى والمنطقة (موجب مع سالب: تجاذب)، بينما يقل التصاق القاذورات فى حال استخدام اليد اليسر للاستنجاء؛ لتشابه الشحنات، ومن ثم التنافر الذى يحدث بين المنطقتين (سالب مع سالب :تنافر).
وهنا تتجلى حكمة التوجيه النبوى باستخدام اليد اليمنى للطعام والشراب والسلام والتناول، واليسرى للاستنجاء.
2- وصلت دراسة إلى أن نسبة الالتهابات في منطقة العانة كانت مفقودة تماماً عند مرضى السكر المصلين، وذلك بسبب الاستنجاء بالماء.
3- الحكمة من الاستنجاء إزالةُ القاذورات، والروائح الكريهة، وملايين الجراثيم والميكروبات التي تتجمع في مثل هذه الأماكن، مما يحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
ولهذه العادة فوائد صحية مهمة، فالمواد الخارجة من السبيلين مُحَمَّلة بالكثير من الجراثيم والعوامل الممرضة، والغسيل بالماء والتجفيف بعده يكون عامل هام في الوقاية من الأمراض والمحافظة على سلامة هذه الأعضاء، ويشمل الاستنجاء أيضاً غسل منطقة الشرج وتجفيفها، وهذا عامل مهم جداً في المحافظة على هذه الأعضاء من التلوث الجراثومي والحد من انتشار الأمراض السارية، فما يخرج من السبيلين من بول وغائط يعتبر من أخطر الأسباب لنقل العدوى بالأمراض الجرثومية والطفيلية فيما إذا أهملت نظافتها، وهناك أنواع من الجراثيم والميكروبات تعيش حول فتحة الشرج في حال عدم تنظيفها مما يؤدي لحدوث التهاب جلدي في المنطقة، فجاء الإسلام بالأمر بالاستنجاء وقاية للإنسان، وحفاظاً على صحته من كل ذلك.

متفرقات

1- قال ابن قدامة رحمه الله: الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار يقال استطاب إذا استنجى سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه قال الشاعر : يهجو رجلا يا رخما قاظ على عرقوب *** يعجل كف الخارئ المطيب والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى عنه وقال ابن قتيبة هو مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها والاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجارة الصغار لأنه يستعملها في استجماره قال : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء [المغني لابن قدامة (1/171) ] .

 

2- قال أبو عبد الله : ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله إنما عليه الوضوء [المغني لابن قدامة (1/171) ] .

 

3- قال أحمد : إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم أسلت ماثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك [المغني لابن قدامة (1/177) ] .

 

4- قال حنبل : سألت أحمد قلت : أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده قال : إذا توضأت ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله [المغني لابن قدامة (1/177) ] .

 

5- قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والأحاديث قد أثبتت ذلك ، فلا سماع لإنكار مالك ؛ قيل : وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة ، وكأنه أخذه من زيادة التكلف بحمل الماء بيد الغلام ؛ ولو كان يساوي الحجارة أو هي أرجح منه لما احتاج إلى ذلك ؛ والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء ، فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل الماء حيث لم يرد الصلاة ، فإن أرادها فخلاف : فمن يقول تجزئ الحجارة لا يوجبه ، ومن يقول لا تجزئ يوجبه [1/234، 235] .

 

6- سئل الشيخ محمد المختار الشنقيطي هل الريح تستلزم الاستنجاء قبل الوضوء..؟؟ فأجاب: ليس في الريح استنجاء ولاغيره ؛ وإنما يقتصر الإنسان على الوضوء ، وذهب بعض أهل المذاهب الذين لايعتد بخلافهم-وهم من الشيعة-إلى أنه يجب غسل الموضع-أعني الدبر-من خروج الريح وهو قول بعض الشعية الإمامية ؛ ولكن الصحيح ماقال به جماهير السلف والخلف أن من خرج منه الريح فإنه لايلزمه إلا الوضوء ، إلا في حالة واحدة وهي أن تصحب الريح رطوبة يغلب على الظن معها خروج قطرات أو نحو ذلك ، فحينئذ إذا وجد البلة في الدبر أو أحس بخروج البلة في الدبر-كما في بعض حالات الإسهال-فإنه حينئذ لابد من غسل الموضع لامن أجل الريح ولكن من أجل ماصاحبه من الرطوبة المؤثرة التي توجب الغَسْل ، والله تعالى أعلم [شرح الترمذي للشنقيطي (7/19) ] .

 

7- قال الإمام رضي الله عنه : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر ، بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء ، وهو كل ما كان جامدا طاهرا قالعا غير محترم، مثل المدر والخشب والخزف والخرق ونحوها ، ولا يجوز بما يكون نجسا قياسا على الروث ، ولا يجوز بما لا يقلع كالأملس من الأشياء ، لأنه ينشر النجاسة ولا يقلعها ، ولا يجوز بالعظم ، لأن النجس منه كالروث، والطاهر منه في معنى الطعام [شرح السنة ـ للإمام البغوى تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش (1/362) ] .

 

8- قال الإمام البخاري: باب الاستنجاء بالماء .قال ابن حجر: أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه ، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم [شرح عمدة الأحكام (1/56) ] .

الإحالات

1- دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم المؤلف: محمد أحمد إسماعيل المقدم مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net (71/3) . 2- القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل لفضيلة الشيخ:خالد بن ابراهيم الصقعبي دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد النسائية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة (1/11) .

3- موسوعة فقه العبادات جمع وإعداد علي بن نايف الشحود (77/1) .

4- الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت عدد الأجزاء : 45 جزءا الطبعة : ( من 1404 - 1427 هـ) (4/113) .

5- الفقه على المذاهب الأربعة المؤلف : عبد الرحمن الجزيري (1/72) .

6- فتح المجيد المؤلف: عبد الرحمن بن حسن (1/125) .

7- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة المؤلف : الندوة العالمية للشباب الإسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني الناشر : دار الندوة العالمية عدد الأجزاء : 2 مجلد (96/3) .

8- التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج المؤلف : وهبة بن مصطفى الزحيلى الموضوع : فقهى و تحليلى القرن : الخامس عشر الناشر : دار الفكر المعاصر مكان الطبع : بيروت دمشق سنة الطبع : 1418 ق (6/113) .

9- مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد )54/108، 55/61- 66، 60/146، 64/99، 79/90) .

10- شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ) المحقق: د. سعود صالح العطيشان الناشر: مكتبة العبيكان – الرياض الطبعة: الأولى، 1413(1/161) .

11- نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب المؤلف: عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّيْبَاني (المتوفى: 1135هـ) المحقق: الدكتور محمد سُليمان عبد الله الأشقر - رحمه الله - الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت الطبعة: الأولى، 1403 هـ - 1983 م (1/51) .

12- شرح زاد المستقنع المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي مصدر الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية

http://www.islamweb.net (26/11) . 13- الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق (1/346) .

14- موسوعة البحوث والمقالات العلمية جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة حوالي خمسة آلاف وتسعمائة مقال وبحث علي بن نايف الشحود – أحكام صلاة المريض وطهارته .

15- : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر – بيروت الطبعة الأولى ، 1405 (1/171) .

16- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار تأليف: أبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي دراسة وتحقيق: علي عمر الناشر: مكتبة الثقافة الدينية الطبعة الأولى (2/64) .

17- شرح السنة ـ للإمام البغوى المؤلف : الحسين بن مسعود البغوي دار النشر : المكتب الإسلامي - دمشق ـ بيروت ـ 1403هـ - 1983م عدد الأجزاء / 15 الطبعة : الثانية تحقيق : شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش (1/362) .