الأحكام التكليفية وأمثلتها

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-07 - 1444/03/11
التصنيفات:

 

 

موقع الإسلام سؤال وجواب

 

السؤال

 

 

الفرض ( الإلزام ) ، والمستحب ( ليس إلزاماً ) والمباح ( الاختيار ) والمكروه ( لا يستحب فعله ) والحرام ( ينهى عنه ) ، أرجو إعطائي مثال على كل قسم من هذه الأقسام ؟

 

نص الجواب

 

 

الحمد لله

أولاً :

الواجب : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .

ومثاله الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة لمن كان من أهلها ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .

ويسمى الواجب فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا ، ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقوبة تاركه .

ثانيًا :

المندوب : هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم .

مثل قيام الليل وصلاة الرواتب وما زاد عن الفرائض الخمس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصيام ستة من شوال ، والتصدق على الفقراء ، والمحافظة على الأذكار والأوراد .

ويسمى المندوب مستحبًا وسنة ومسنونًا ونفلاً ، ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه .

ثالثًا :

المحرم أو الممنوع والمحظور : هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .

كالزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء .

والمحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقوبة فاعله .

رابعًا :

المكروه : هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .

كالأخذ والإعطاء بالشمال ، واتباع النساء للجنائز ، والتحدث بعد العشاء ، والصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء ، وصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .

والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .

خامسًا :

المباح أو الحلال والجائز هو : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .

مثل تناول الطعام والشراب ، وممارسة البيع والشراء ، والسفر للسياحة وطلب الرزق ، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلاً .

وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة " لذاته " لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه .

فشراء الماء الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبًا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

والسفر للسياحة الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي يكثر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرمًا ؛ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام .

ولمزيد من التوسع يمكن مراجعة : كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة (1 /150-210) وكتاب "البحر المحيط" للزركشي ( 1 /140-240) وكتاب " شرح الأصول من علم الأصول " لابن عثيمين ص 46-68 .

والله أعلم

 

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات