
ملتقى الخطباء
الوصية التي تخالف قواعد الشرع لا تنفذ
دار الإفتاء الأردنية
رقم الفتوى:1978
السؤال:
أوصى والدي قبل وفاته بأن توزع تركته بالتساوي بين جميع الورثة، بمن فيهم ابنته المتوفية قبله على أن يُعطى نصيبها لابنها عند بلوغه سن الحادية والعشرين، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله -صلوات ربي وسلامه عليه- أما بعد:
بيَّن الله -تعالى- في كتابه العزيز أحكام المواريث، وحدد نصيب كل واحد منهم بشكل لا يقبل تأويلاً، ولا يحتمل زيادة ولا نقصاناً، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11]، ولا ينبغي للمسلم أن يُخالف ذلك ويُوصي بما يخالف الشرع من التسوية بين الذكور والإناث.
وعليه فلا تصح هذه الوصية، لكن إن اتفق الورثة على تقسيم التركة فيما بينهم بالتساوي بعد وفاة مورِّثهم فلهم ذلك؛ لأن الورثة يتملكون حصصهم بمجرد وفاة المورِّث، فيكون من له حصة زائدة عن غيره قد تبرع بهذه الزيادة للآخرين، أما بالنسبة للوصية لابن البنت المتوفية قبل والدها فصحيحة يجب العمل بها، وإعطاؤه مقدار ما أوصى له به الأب بعد قبوله للوصية، وبالكيفية التي أوصى بها، وشريطة ألا تزيد على ثلث المال.
والله تعالى أعلم.

- الأدوار العامة للوقف الإسلامي
- برنامج الغذاء العالمي : 21 % من الأطفال في ليبيا يعانون من سوء التغذية
- 372 شهيدًا في فلسطين منذ إعلان "القُدس عاصمة إسرائيل"
- جولة الراصد الإعلامي (26 جماد أول 1440هـ)
- تحذير العباد مِن مخالفة الحق بالعناد
- حكومة فلسطين تقدم استقالتها..وتؤكد: مستمرون لحين تشكيل حكومة جديدة
- جرائم الحوثي في اليمن.. الميليشيات تقصف منازل المواطنين في مناطق بالحديدة
- السعودية تنهي تحقيقات الفساد وتستعيد 106 مليارات دولار