الفرق بين الهبة والوصية

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-08 - 1444/03/12
التصنيفات:

الشيخ أيمن محاميد

 

يسأل بعض الناس:

1-هل يجوز لي أن أقسم أملاكي على أولادي في حياتي؟

2-أو هل يجوز لي أن أوصي أولادي وأقسم لهم الورثة بعد مماتي؟

نقول إذا قسم الأب أملاكه على أولاده وبناته في حياته فهذا العقد يسمى عقد هبة وهو جائز ولكن ننتبه الى الامور التالية:

1- يجب أن يتملك الأولاد الهبة في حياة أبيهم وليس بعد مماته وبناء على ذلك فلهم الحق في التصرف بالهبة كيفما شاءوا.

2- مجرد الوعد بتملكها بعد الوفاه لا يجوز ويلغي كونها هبة.

3- لا يشترط التساوي بين الأولاد ولا يشترط تقسيمها وفق تقسيم الميراث بل للأب الحق بتوزيعها كيفما شاء على أن يراعي العدل في ذلك.

 

أما إذا وزع الأب أملاكه على اولاده وبناته على ان يتملكوها بعد الوفاة فهذه تعتبر وصية، والوصية غير جائزة لوارث كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا وصية لوارث"

ولكن يجوز للأب أن يوصي بأمواله لغير الورثة كابن العم او ابن الخال أو الجيران على أن لا تكون الوصية أكثر من ثلث المال.

مثال ذلك: قال أب لأولاده إذا ما أنا مت فليأخذ الكبير الارض والأوسط البيت والصغير المصنع والبنت السيارة.

فهذه الوصية باطلة ولا يجوز العمل بها، أما إن قال أوصيكم ان تعطوا ابن عمكم قطعة أرض فهذا جائز لأنه ليس من الورثة، أما بعد الوفاة فإن الأرض تقسم بين الورثة حسب الشرع وليس حسب الوصية.

 

ولننتبه أن التقسيم يتم حسب الشرع وليس فيما يتفق عليه الأخوة ولكن يجوز للأخوة أن يتنازلوا عن حصتهم أو بعضها بعد دخول التركة في ملكهم.

 

الخلاصة: أن للأب التصرف في ماله حال حياته أما بعد مماته فالمال أصبح للورثة ويقسم وفق الشرع إلا إذا وصى الأب لغير الورثة فيعطون في حدود الثلث.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات