مسائل في أحكام النجاسات

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

محمد علي الغباشي

 

المسألة (1): تعريف النجاسة

 

النجاسة لغةً: القذارة.

 

النجاسة شرعًا: هي عين مستقذرة شرعًا (حاشية ابن عابدين 85\1).

 

شرح التعريف:

قوله (عين): يعني أن النجاسة لها جرم محسوس وليست من المعاني.

 

قوله ( مستقذرة شرعًا): يعني لابد أن يأتي في الشرع ما يحكم بنجاستها، فهناك أشياء مستقذرة وليست نجسة في الشرع ( كالبصاق والمخاط).

 

المسألة (2): حكم إزالة النجاسة

إزالة النجاسة واجبة عند جمهور الفقهاء، وإن لم يقصد المسلم الصلاة.

 

الدليل علي وجوب إزالة النجاسة:

  • قول الله تعالى: ( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[المدثر: 4].

 

  • وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحبي القبر: "إنهما ليعذَّبان، وما يعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزهُ من بوله"[1].

 

ومعني لا يستنزه: لا يتجنبه ويتحرز منه.

 

وجه الاستدلال: أن الإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب، فدل على وجوب التطهر من النجاسة.

 

المسألة (3): حكم بول الأدمي وغائطه ؟

حكمهما: النجاسة

دليل نجاسة البول: حديث أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه " أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: دَعُوه ولا تُزْرِمُوه، قال: فلمَّا فرَغ دَعا بدَلْوٍ مِن ماءٍ فصَبَّه عليه" [2].

 

  • لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله.

دليل نجاسة الغائط:

  • حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال) إذا وَطِئ أحدُكم بنعلِه الأذى، فإنَّ الترابَ له طَهورٌ)[3].
  • وحديث أنس -رضي الله عنه- قال: "كان النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إذا تبرَّزَ لحاجتِه أتيتُه بماءٍ فيَغسِل به[4].

 

  • وكذلك الإجماع قال ابن قدامة: (ما خرَج من السَّبيلين كالبول والغائط... فهذا لا نعلم في نجاسته خِلافًا). "المغني 2/64"

 

المسألة (4): حكم بول الغلام والجارية

حكم بول الغلام والجارية: كلاهما نجس، وذلك باتفاقِ المذاهب الفِقهية الأربعة.

وإنما الفرق بينهما في كيفية تطهيره: فينضح من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية.

 

الدليل: حديث أبي السمح خادم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم "يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام"[5]

 

قال ابن باز: (وبول الصبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام يُنضَح، أمَّا البول للصبيِّ الذي يأكُل الطَّعام فيُغسَل). "مجموع فتاوى ابن باز" (29/22).

  • الغلام والجارية: هو الطفل الصغير الرضيع الذي لم يأكل الطعام لشهوة.

 

المسألة (5): حكم يسير النجاسة (كالبول) تصيب الإنسان

يعفي عن اليسير منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ، حَتَّى بَعْر فَأْرَةٍ، وَنَحْوِهَا فِي الْأَطْعِمَةِ، وَغَيْرِهَا.. وَمَا تَطَايَرَ مِنْ غُبَارِ السِّرْجِينِ (الروث النجس) وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ: عُفِيَ عَنْهُ ". "الفتاوى الكبرى" (5/ 313).

 

وذهب الحنفية إلى العفو عن يسير جميع النجاسات. ينظر: "الاختيار" (1 /31) وقال الكاساني الحنفي: " وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنْ النَّجَاسَةِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، فَإِنَّ الذُّبَابَ يَقَعْنَ عَلَى النَّجَاسَةِ، ثُمَّ يَقَعْنَ عَلَى ثِيَابِ الْمُصَلِّي، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَجْنِحَتِهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ نَجَاسَةٌ قَلِيلَةٌ، فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ عَفْوًا لَوَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَرَجِ " انتهى من " بدائع الصنائع" (1 /79).

 

قال ابن عثيمين: " والصَّحيح: ما ذهب إِليه أبو حنيفة، وشيخ الإِسلام.. ومن يسير النَّجاسات التي يُعْفَى عنها لمشَقَّةِ التَّحرُّز منه: يسير سَلَسِ البول لمن ابتُلي به، وتَحفَّظ تحفُّظاً كثيراً قدر استطاعته " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 447).

 

ويدل على العفو عن هذا اليسير من الرذاذ حديث أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ [ خوفًا من أن يصيبه شيء من رشاشه ]، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ.

 

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ[6].

 

  • السُبَاطَةً: هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما.(شرح النووي علي مسلم).

قال النووي: " مَقْصُود حُذَيْفَة أَنَّ هَذَا التَّشْدِيد خِلَاف السُّنَّة ; فَإِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا، وَلَا شَكّ فِي كَوْن الْقَائِم مُعَرَّضًا لِلرَّشِيشِ، وَلَمْ يَلْتَفِت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الِاحْتِمَال، وَلَمْ يَتَكَلَّف الْبَوْل فِي قَارُورَة كَمَا فَعَلَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (3 /167).

 

المسألة (6): حكم بول وروث الحيوان مأكول اللحم

حكمه: طاهر.

ومما يدل عليه طهارتهما:

1- حديث أنس بن مَالِك رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قدِم نَاس مِنْ عكل -أوْ عَرينةَ- فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ، فَأمَرَ لَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاح، وأمَرهم أن يَشربُوا مِنْ أبوالها وَألبَانِهَا[7].

 

فدل الحديث على طهارة بول الابل، وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه.

 

قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل.

 

ومن الأدلة أيضًا:

2- حديث عباس رَضِي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير [8].

وجه الاستدلال: إدخال البعير المسجد، والطواف عليه دليل على طهارة بوله، حيث لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف، ولو كان نجسًا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة.

 

ومن الأدلة أيضًا:

3 – حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [9].

 

وجه الاستدلال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، فدل على طهارتها.

 

وقال الشوكاني: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه، تمسكا بالأصل، واستصحابا للبراءة الاصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا لذلك.

 

وقال ابن تيمية: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. انتهى.

 

وهذا القول هو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى (21 /541).

المسألة (7): حكم بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم

حكمه: نجس.

ومن الأدلة علي نجاسته:

1- حديث عبد الله ابن مسعود قال: أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتبرز، فقال: "إئتني بثلاثة أحجار" فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: "هى رجس" [10].

 

ومن الأدلة:

2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال(نهى رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعر)[11]

 

وهذا قول المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

 

قال ابن قُدامة: (وما خرج مِنَ الإنسانِ، أو البَهيمة التي لا يُؤكَلُ لَحمُها مِن بولٍ أو غيره، فهو نَجِسٌ، يعني: ما خرج من السبيلينِ، كالبول، والغائط وغيره. فهذا لا نعلَمُ في نجاسته خلافًا، إلَّا أشياءَ يسيرةً). "المغني" (2 /64).

 

المسألة (8):حكم بول وروث الكلب

حكمه: نجس

قال النووي في (المجموع 2 /524): "قال البيهقي:... أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب". وكذلك روثه نجس.

 

المسألة ( 9 ): حكم بول وروث الجنزير

حكمة نجس

 

قال ابن قُدامة: (وحُكمُ الخِنزير حُكمُ الكَلبِ؛ لأنَّ النصَّ وقَعَ في الكَلبِ، والخِنزيرُ شرٌّ منه وأغلَظُ؛ لأنَّ الله تعالى نصَّ على تحريمه، وأجمَع المسلمون على ذلك، وحرُم اقتناؤه). "المغني" (1 /42).

 

المسألة (10): حكم المذي والودي ؟:

حكمهما: نجسان

  • المذي: هو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة ( شرح مسلم للنووي 3/ 213 ).

 

  • الودي: هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرا (المغني).

 

دليل نجاسة المذي:

حديث عليِّ بن أبي طالِب - رضي الله عنه - قال: كنتُ رجلاً مَذَّاءً، فأمرتُ رَجلاً أن يسألَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمكانِ ابنتِه، فسأل، فقال: "توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَك)[12]

 

دليل نجاسة الودي:

حديث ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: "المَنِيُّ والوَدْي والمَذْي؛ أمَّا المنيُّ ففيه الغُسل، وأمَّا المَذْي والوَدْي، ففيهما الوضوءُ ويَغْسِل ذَكَرَه"[13].

 

وهو قول المذاهب الفِقهية الأربعة، وحُكِيَ الإجماع على ذلك.

 

قال النوويُّ: (أجمعت الأمَّة على نجاسة المذي والودي). "المجموع" (2 /552).

 

المسألة (11): حكم دم الحيض؟

حكمه: نجس.

دليل نجاسة دم الحيض:

حديث أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: "جاءت امرأةٌ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فقالت: أرأيتَ إحدانا تحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماء وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه" [14].

 

 

  • (تحتُّه) أي: تحكُّه، والمراد بذلك إزالة عينِه.

 

  • (تقرصه) أي: تدلكه بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه.

 

قال الشوكانيُّ: (دمُ الحَيضِ نجسٌ بإجماعِ المُسلمين). "نيل الأوطار" (1 /39-40).

المسألة (12): حكم أثر دم الحيض بعد الغسل

لا يضر بقاء أثر الدم بعد الغسل.

الدليل: حديث أبي هُريرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ خوْلةَ بنتَ يسار - رضي الله عنها- قالت: يا رسولَ الله، ليس لي إلا ثوبٌ واحد وأنا أَحيضُ فيه؟ قال: "فإذا طَهُرْتِ فاغْسِلي موضِعَ الدَّم، ثُمَّ صَلِّي فيه"، قالت: يا رسولَ الله، إنْ لم يخرج أثرُه، قال " يَكْفِيك الماءُ ولا يَضرُّكِ أثَرُه"[15].

 

 

المسألة (13): حكم عرق الجنب والحائض

حكمه: طاهر

قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: (أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وغيرهم من الفقهاء، وقالت عائشة عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم).

 

المسألة(14): حكم عرق الحيوان مأكول اللحم

حكمه: طاهر

قال ابن حزم: " وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ طَاهِرٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ )، فَكُلُّ حَلاَلٍ هُوَ طَيِّبٌ، وَالطَّيِّبُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا، بَلْ هُوَ طَاهِرٌ " انتهى من " المحلى " (1 /129).

 

المسألة (15):حكم عرق الحيوان غير مأكول اللحم

حكمه: طاهر

فسِباعُ البَهائِمِ وجوارِحُ الطَّيرِ، غيرَ الكَلبِ؛ طاهرةُ الذَّاتِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد

 

المسألة (16): حكم الجلالة

قال الإمام أحمد رحمه الله: " الْجَلَّالَةُ: مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ" انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص/ 345)

 

  • فالجلالة: اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الإوز، أو غيرها من الحيوانات المأكولة.

 

حكمها: لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث، وذلك بحبسها، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً.

 

الدليل:

1- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا )[16]

 

2- وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال "نهى عن الجلاّلة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها"[17]

 

قال ابن عثيمين رحمه الله: " فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6 /435).

 

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا " " المغني " (9 /414).

 

المسألة (17): حكم لعاب الكلب ؟:

حكمه: نجس

دليل نجاسة لعاب الكلب:

حديث أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: "طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"[18].

 

  • (ولغ): يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء، أو في غيره من السوائل، شرب أو لم يشرب.

 

المسألة (18): حكم باقي اجزاء الكلب (جسمه و شعره)

شعر وجسم الكلب: طاهر.

وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه ورجحه ابن تيمية.

 

قال ابن تيمية " فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس... وأيضاً: فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى. "مجموع الفتاوى" ( 21 / 530 )

وهذا ما رجحه ابن عثيمين في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11 /246)

 

المسألة (19): حكم لحم الخنزير

حكمه: نجس

الدليل: قول الله تعالى: ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)[الأنعام: 145].

 

قال ابن حزم: " وَاتَّفَقُوا أَن لحم الْخِنْزِير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه: حرَام كُله، وكل ذَلِك نجس" انتهى من " مراتب الإجماع " (صـ23)

 

والحمد لله رب العالمين، وأُصلي وأُسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.

 

 

 

[1] البخاري (216، 218)، ومسلم (292).

 

[2] البخاري (219، 221)، ومسلم (285).

 

[3] صحيح: رواه أبو داود (385، 386).

 

[4] البخاري (217)، ومسلم نحوه (270، 271).

 

[5] صحيح: رواه أبو داود (376)، والنسائي (1/ 158) وصححه الألباني.

 

[6] رواه البخاري (225)، ومسلم (273) واللفظ له.

 

[7] البخاري (233)، ومسلم (1671).

 

[8] رواه البخاري (1608)، و مسلم (1272).

 

[9] رواه مسلم (360).

 

[10] رواه البخاري (156)

 

[11] رواه مسلم ( 326)

 

[12] البخاري (269)، ومسلم (303)

 

[13] صحيح: رواه ابن أبي شيبة (1/ 89)، والبيهقي (1/ 169).

 

[14] رواه البخاري (227)، ومسلم(291)

 

[15] صحيح: رواه أبو داود(365).

 

[16] رواه الترمذي (1824) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .

 

[17] رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 2/721.

 

[18] رواه مسلم (279) واللفظ له، البخاري (172).

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات