الوسوسة في الطهارة

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

موقع الألوكة

ما يلقيه الشيطان على الموسوِس في الاستبراء من البَوْل، بتفتيش الذَّكَر، أو التَّنَحْنُح بعد البَوْل، أوبرفع قدمٍ وحَطِّ أخرى، أوحشو القطن في الإحليل، وعنده: أنَّه يستنقي بهذا، أو صبِّ الماء فيه، أوتفقُّدِهِ بين فينةٍ وأخرى، وغير ذلك مما يوحيه الشيطان، ويلقيه على الموسوسين، وكل ذلك بدعة، لم يشرعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبَوْل يخرج بطَبْعِه، وإذا فرغ انقطع بطَبْعِه، وهو كما قيل: "كالضِّرْع: إن تُرِكَ قَرَّ، وإن حُلِبَ دَرَّ".

 

وكلما فتح الإنسان ذَكَرَه فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه، والبَوْل يكون واقفًا محبوسًا في رأس الإحليل لا يَقْطُر، فإذا عَصَرَ الذَّكَر خرجت الرُّطوبة، وكلما أخرجه جاء غيرُهُ.

 

وهذه الطائفة جاوزت المشروع في الاستبراء من البَوْل، والتَّحرُّز من النَّجاسة، ويقابلها طائفةٌ فرَّطَتْ ولم تفعل ما افترضه الله عليها في الاستبراء من البَوْل، والتحرُّز من إصابته البدنَ والثِّيابَ؛ فاستحقَّت الوعيدَ الشَّديد.

 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مرَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قبرَيْن، فقال: "أَمَا إنَّهما ليعذَّبان، وما يعذَّبانِ في كبيرٍ؛ أما أحدهما فكان يمشي بالنَّميمة، وأما الآخَر فكان لا يستتر من بَوْلِه"، وفي روايةٍ: "لا يَسْتَنْزِهُ من البَوْل". قال: فدعا بعسيبٍ رطبٍ، فشقَّه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، ثم قال: "لعلَّه أنْ يخفِّف عنهما، ما لم يَيْبَسا"؛ رواه البخاري ومسلم.

 

وهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وسطٌ، فقد كان يستنجي بالماء أحيانًا، ويَسْتَجْمِر بالحجارة أحيانًا مع وجود الماء، ولم يكن يصنع شيئًا مما يصنعه المُبْتَلُونَ بالوسواس؛ فالواجب عند الفراغ من البَوْل غسل رأس الذَّكَر.

 

ومن وساوس الشيطان:

ما يلقيه على البعض بانتقاض طهارته، بخروج شيء منه؛ فيعيد الطهاره وتطهير ملابسه، والأصل الطهارة، وعدم خروج شيءٍ حتى يزول هذا اليقين.

 

فعن عبدالله بن زيد بن عاصم قال: شُكِيَ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجلُ يجد في الصلاة شيئًا، أَيَقْطَعُ الصلاة؟ قال: "لا، حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا)؛ رواه البخاري ومسلم. أي يعلم بوجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشمّ بإجماع المسلمين.

 

وهذا الحديث أصلٌ من أصول الاسلام، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الفقه، وهي أنَّ الأشياء يُحْكَم ببقائها على أصولها، حتى يُتَيَقَّنَ خلاف ذلك، ولا يضرّ الشكُّ الطارئ عليها، والشكُّ بعد الفراغ من العبادة غير معتبرٍ؛ لأمر النبيِّ مَنْ تطهَّر ثم شكَّ في طهارته بعد فراغه منها ألاَّ يلتفت إلى هذا الشكِّ حتى يتيقَّن الحَدَث، ومتى ما أعرض عنها زالت بإذن الله، وهذا مُجَرَّبٌ.

 

ويُسَنُّ لِقَطْع الوساوس نضحُ الفَرْج، وذلك بأن يأخذ ماءً قليلا فيَرُشُّ به فَرْجَهُ وسراويله بعد الاستنجاء والوضوء، فإذا وَسْوَسَ له الشيطان أحال على هذا الماء الذي نضحه؛ فعن الحكم بن سفيان الثقفي - رضي الله عنه - أنَّه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ، ثم أخذ كفًّا من ماءٍ فنضح به فَرْجَهُ؛ رواه أحمد وغيره، وهو حديثٌ حَسَنٌ لِشَوَاهِدِه.

 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فليأخذ حفنةً من ماءٍ، فلْيَنْضَحْ بها فَرْجَه، فإن أصابه شيءٌ فلْيَقُلْ: إنَّ ذلك منه"؛ رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسنادٍ صحيح.

 

وعن مسلم بن صُبَيْحٍ قال: "رأيتُ ابنَ عمرٍ - رضي الله عنهما - توضَّأ، ثم أخذ غَرْفَةً من ماءٍ فصَبَّها بين إزاره وبطنه على فَرْجِه"؛ رواه عبدالرزاق بإسنادٍ صحيح.

 

ومتى ما أعرض عن هذه الوساوس ولم يلتفت إليها؛ زالت بإذن الله.

وقال الإمام أحمد: "إذا كانت تعاهده الأَبْرِدَة؛ فإنه يُسبغ الوضوء، ثم يَنْتَضِحُ، ولا يلتفتُ إلى شيءٍ يظنُّ أنَّه خرج منه؛ فإنَّه يذهبُ عنه".

 

ومن وسوسة الشيطان:

النَّظر في طهارة الماء، والشك في ذلك، مع أنَّ الأصل فيه الطهارة؛ فيُتَمَسَّك بهذا الأصل حتى يُتَيَقَّنَ زواله.

 

فعن أبي سعيد الخُدْرِي - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله، أنَتَوَضَّأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئرٌ يُلْقَى فيها الحَيْض ولحوم الكلاب والنَّتَن؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الماء طَهُورٌ، لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ" حديثٌ صحيحٌ، رواه الإمام أحمد وغيره.

 

ومن وساوس الشيطان:

ما يتعلَّق بالوضوء والغُسْل؛ قال إبراهيم التيمي: "أوَّل ما يبدأ الوسواس من الوضوء".

 

فلا يزال الشيطان بالعبد، بصَبِّ الماء والعَرْك، وإعادة غسل الأعضاء، حتى تفوته الجماعة، وربما خرج الوقت وهو على هذا الحال، ويخرج إلى الناس وقد بَلَّلَ ملابسه بالماء، ولا يزال الشيطان يستدرجه، حتى يصل به إلى حالٍ كحال المجانين.

 

وهَدْيُهُ -صلى الله عليه وسلم- في ماء الوضوء والغُسْل الاقتصاد وعدم الإسراف؛ فقد كان يتوضَّأ -صلى الله عليه وسلم- بالمُدِّ تارةً، وربما نَقَصَ عن ذلك فتوضَّأ بثُلُثَيْه، وكان يغتسل بالصَّاع تارةً، وربما زاد مُدًا فتوضَّأ بخمسة أمداد.

 

وليس هذا على سبيل التحديد؛ فالناس يختلفون في أجسامهم وحجم أعضائهم، فلو أَسْبَغَ بدون ذلك جازَ.

 

فعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يتوضَّأ بالمُدِّ، ويغتسل بالصَّاع، إلى خمسة أمدادٍ"؛ رواه البخاريُّ ومسلم.

 

وعن أمِّ عُمارةَ - رضي الله عنها -: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم – توضَّأ، فَأُتِيَ بإناءٍ فيه ماءٌ، قَدْرُ ثُلُثَيِ المُدِّ"؛ رواه أبو داود وغيره بإسنادٍ صحيح.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات