اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لمس المصحف

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

د. نايف بن جمعان الجريدان

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 

فمن المسائل التي تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها مسألة: اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لمس المصحف، وعند النظر في أقوال الفقهاء فيها نجد أن اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لمس المصحف هو مذهب المالكية ([1])، والشافعية([2])، والحنابلة([3]).

 

قال الإمام مالك -رحمه الله-: "لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة"([4]).

 

ومن مجموع أدلتهم التي استدلوا بها ما يلي:

قوله سبحانه وتعالى: ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * نْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) ([5]).

 

وجه الدلالة: الضمير في قوله: ( لا يَمَسُّهُ) ، يعود على القرآن، لأن الآيات التي سبقت تتحدث عنه، بدليل قوله: (نْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) . قال ابن كثير([6]) -رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآيات: "استنبط العلماء، رحمهم الله ... أن المُحدِثَ لا يمس المصحف...؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم، وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم، والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله تعالى: ( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) ([7])".

 

1)ما ورد في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم([8])-رضي الله عنه-: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"([9]).

 

وجه الاستدلال: قالوا: كلمة طاهرًا تعني: طاهرًا طهارة حسية بالوضوء من الحدث الأصغر، أو الغسل من الحدث الأكبر، وطاهرًا من النجاسة، بحيث لا يمسه بعضو متنجس؛ لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، والمصحف لا يقرأه غالبًا إلا مؤمن، فلما قال: "إلا طاهر"؛ عُلم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية، بل المراد الطهارة من الحدث، ويدل لهذا قوله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)([10]) أي طهارة حسية، لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغسل([11]).

 

2) أخرج الإمام أحمدفي مسنده([12]) أن علياً([13]) -رضي الله عنه- أُتي بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه وذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه؛ ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ"، ثم قرأ شيئاً من القرآن، ثم قال: "هذا لمن ليس بجنب([14])؛ فأما الجنب ولا آية".

 

3) عن علي -رضي الله عنه-: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً"([15]).

 

4) أنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته، فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى... فتعظيماً واحتراماً لكتاب الله يجب أن نكون على طهارة، إلا أنه يجوز له أن يقرأ القرآنمن غير مس للمصحف كأن يجعل حائلاً من منديل أو قلم يقلب به أوراقه، كما يجوز له أن يمس كتب التفسير وأن يقرأ القرآنمنها وهو على غير طهارة، لكن ليس له أن يمس المصحف إلا بوضوء. وقد سئل ابن تيميةعمن كان معه مصحف وهو على غير طهارة، كيف يحمله؟ فأجاب بقوله: "من كان معه مصحف فله أن يحمله بين قُماشة، وفي خرجه، وحمله، سواء كان ذلك القماش لرجل، أو امرأة، أو صبي، وإن كان القماش فوقه أو تحته"([16]). وذكر النووي مسائل ثلاث تتعلق بهذا الصدد، حيث قال: "وإن حمل رجلٌ متاعاً وفي جملته مصحف وهو محدث جاز؛ لأن القصد نقل المتاع فعفي عما فيه من القرآن، وإن حمل كتاباً من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن ففيه وجهان أحدهما: لا يجوز لأنه يحمل القرآن، والثاني يجوز؛ لأن القصد منه غير القرآن، وإن كان على موضع من بدنه نجاسة فمس المصحف بغيره جاز"([17])

 

القول الثاني في المسـألة:

القاضي بجواز أن يمس المحدث حدثًا أصغر المصحف، وعدم اشتراط الطهارة لمسه، وجواز أن يقرأ الجنب دون آية، إذ ليس بقرآن، ويجوز عندهم ما فعُل لغير التلاوة كـ: (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ)([18]). وبهذا قال الإمام أبو الحنفية([19])، وقال بهذا القول كذلك ابن حزم([20]) -رحمه الله- حيث قال: "وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه؛ فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة، وإما ضعيفة([21]).

 

v   ما ذُكر لأصحاب القول الثاني من مناقشات على أدلة القول الأول:

1.أما الآية ففي الاستدلال بها ضعف، لأن الضمير في قوله (لا يمسه)، يحتمل أن يعود على القرآن الكريم، أو على الكتاب المكنون، في قوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * نْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ)([22])  والأرجح عودته إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب مذكور، وهنا يكون معنى (الْمُطَهَّرُونَ): هم الملائكة الذين طهرهم الله تعالى وقدسهم وعصمهم من المعاصي (لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) ([23])، وقوله (لا يمسه): ليس أمراً وإنما هو خبر، والله تعالى لا يقول إلا حقاً، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن، فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعن المصحف. وتفسير الآية عندهم: أن القرآن قد صانه الله في كتاب مكنون ومحفوظ عنده، لا يمسه ولا يصل إليه إلا الملائكة المطهرون المقربون، فلا يصل إليه الشياطين (وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (([24])، قالوا: مما يرجح هذا: أنه قال (المطهرون)، ولم يقل: (المتطهرون) كما هو شأن المؤمنين من البشر، الذين قال الله فيهم (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) ([25])، وإذن لا دلالة في الآية على منع مس المصحف([26]).

 

2.وردوا على حديث عمرو بن حزم -رضي الله عنه- بأنه يُحتمل أن يُراد بها الطهارة من الحدث والنجاسة، ويُحتمل أن يُراد بها الطهارة من الشرك، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: "أين كنت يا أبا هريرة،"، قال: كنت جنباً فكرهت أن أُجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: "سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس"([27])، ولقوله تعالى عن المشركين: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) ([28]). وعلى هذا فالمسلم طاهر فله أن يمس المصحف، وغير المسلم نجس فلا يجوز له مس المصحف، وإذا كان اللفظ محتملاً للمعنيين فإنه لا يلزم بأحد الاحتمالين دون الآخر، إلا بمرجح، وليس هذا من باب العموم حتى نقول: إن هذا يشمل المحدث والكافر بل هذا من المشترك الذي يحتمل المعنيين على السواء([29]).

 

3.أن القرآن ذكر من الأذكار التي يقرؤها المسلم في يومه وليلته، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة -رضي الله عنه-ا "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه"([30]).

 

  1. أن الأصل براءة الذمة، فلا نؤثم عباد الله بفعل شيء لم يثبت به النص([31]).

وهنا تعارض يجب بيانه:

 

وهو تعارض بين حديث علي -رضي الله عنه- السابق: "كان يُقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جُنباً"([32])، وحديث عائشة -رضي الله عنه-ا قولها: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه"([33]).

 

ووجه التعارض: أنه ذُكر في حديث علي -رضي الله عنه- عدم قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- القرآن في حال معينة وهي حال كونه جنبًا، بينما حديث عائشة -رضي الله عنه-ا أُطلق فيه ذكره -صلى الله عليه وسلم- على كل حال جنباً كان أو غير جنب.

 

وللرد على هذا التعارض يُقال: حديث عائشة -رضي الله عنه-ا مُقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، ويدخل فيه كل ذكر قرآنا كان أو غيره، ويؤيد هذا أيضاً قوله تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ)،([34]) إلا أنه قد خصصه حديث علي -رضي الله عنه- في عدم قراءة القرآن وهو على حالة الجنابة. أما قراءة الورد على غير طهارة أو وهو جنب فلا بأس به. وقال الصنعاني رحمه الله: "والقول بأن رواية: "لم يكن يحجب النبي -صلى الله عليه وسلم- أو يحجزه عن القرآن شيء سوى الجنابة"([35]) أصرح في الدليل على تحريم القراءة على الجنب"، ثم قال عن أدلة الجمهور: "الألفاظ كلها إخبار عن تركه -صلى الله عليه وسلم- القرآن حال الجنابة. ولا دليل في الترك على حكم معين([36]).

 

وقد ذكر هذين القولين المباركفوري([37]) في تحفة الأحوذي ورجح بقوله: "والراجح والعلم عند الله قول جمهور الفقهاء: عدم جواز مس المحدث من غير حائل لمن هو محدث حدثاً أصغر، وهو الذي يقتضيه تعظيم القرآن". أ.هـ([38]).

 

لكن يجوز له مسه -كما ذكرنا- من واء حائل كما أفتى بذلك ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: "قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف، لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة"([39]).

 

سبب الخلاف في هذه المسألة

تردد مفهوم قوله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ) ([40]) بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرًا لا نهيًّا، فمن فهم من المطهرون بني آدم وفهم من الخبر النهي (وهم أصحاب القول الأول) قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر؛ ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ المطهرون الملائكة (وهم أصحاب القول الثاني) قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة([41]).

 

والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

([1]) المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، ويليها مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام، الناشر: دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام 1415هـ - 1994م، (1/112)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، الناشر: دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ (1/30)، الهداية في تخريج أحاديث البداية لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني، تحقيق: عبد الرحمن المرعشلي وعدنان شلاق، الناشر: عالم الكتب ببيروت، الطبعة الأولى، عام 1407هـ - 1987م، (1/435).

 

([2])الحاوي، الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق: علي محمد علي معوض و عادل عبد الجواد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، عام 1419هـ- 1999م (1/143)، البيان في مذهب الإمام الشافعي ومعه شرح المهذب كاملًا والفقه المقارن، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني ، اعتنى به: قاسم محمد النوري، الناشر: دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1421هـ - 2000م، (1/200).

 

([3]) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1405هـ (1/202)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، الناشر: مؤسسة عبد الحفيظ البساط، بيروت، لبنان، الطبعة الثامنة، عام 1419هـ،(1/261).

 

([4]) المدونة الكبرى، المرجع السابق، (1/112).

 

([5]) الآيات ذوات الأرقام (77-80)، من سورة الواقعة.

 

([6]) هو عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، ولد بقرية مِجْدَل من أعمال بصرى، سنة 701هـ، محدث، ومفسر، وفقيه، ومؤرخ، له كتاب تفسير القرآن العظيم، والبداية والنهاية، وطبقات الشافعية، والسيرة النبوية، وتوفي عام 774هـ، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. انظر الدرر الكامنة (1/373).

 

([7]) الآية رقم (4)، من سورة الزخرف، وانظر: تفسير ابن كثر، الناشر: دار الفكر، بيروت، عام 1401هـ (7/218).

 

([8]) هو عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي البخاري، يكنى أبا الضحاك، أول مشاهده الخندق، واستعمله الرسول r على نجران، وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقههم في الدين، ويعلمهم القرآن، ويأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابًا في الفرائض، والسنن والصدقات، والديات، توفي في خلافة عمر في المدينة. انظر في ترجمته: الإصابة (7/99)، الاستيعاب (3/1173)، أسد الغابة (4/98-99).

 

([9]) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، (1/199)، رقم (469)، وابن حبان في صحيحه، في كتاب التاريخ، في باب كتب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ذكر كتبة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كتابه إلى اليمن (14/501)، رقم (6659)، وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، لناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1411هـ - 1990م، في كتاب الزكاة (1/552)، رقم (1447)، والبيهقي في السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، عام 1414هـ - 1994م في كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس المصحف، (1/87)، رقم (413)، وأخرجه الدارقطني في سننه، علي بن عمر الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، الناشر: دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1386هـ- 1966م في كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن (1/122)، رقم (5)، وصححه الألباني، انظر: مختصر إرواء الغليل (1/25)، رقم (122).

([10]) من الآية رقم (6)، من سورة المائدة.

([11]) انظر الشرح الممتع (1/260).

([12]) (1/110)، رقم (872)

([13]) هو: أبو الحسن علي بن أبي طالب، ابن عم الرسول  -صلى الله عليه وسلم- وأول من أسلم من الصبيان، شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقامه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في المدينة خليفة عنه وقال له كما في الصحيحين: "أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى"، استخلف يوم قتل عثمان سنة 35هـ، ومات من ضربة الشقي ابن ملجم له، ودامت خلافته أربع سنوات، وسبعة أشهر. انظر في ترجمته: الإصابة (7/57-60)، الاستيعاب (3/1089).

([14]) الجنب: بضم الجيم والنون، هو من أصابته الجنابة فصار جنبًا بجماع أو إنزال، يُقال: أجنب فهو مجنب وفي تسميته بذلك وجهان: أحدهما: لبعده عما كان مباحًا له، والثاني: لمخالطته أهله. ومعلوم من كلام العرب قولهم: للرجل إذا خالط امرأته: قد أجنب، وإن لم يكن منه إنزال ويقال: جُنب للمذكر، والمؤنث، والمثنى، والمجموع. [انظر:المصباح المنير، مادة (جنب)، (1/111)، المطلع على أبواب الفقه، (1/31)].

([15]) أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا (1/273)، رقم (146)، وأخرجه في المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق : كمال يوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى عام 1409هـ، في كتاب الطهارات، في الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر (1/99)، رقم (1107). و للجنب خمسة أحكام وهي: 1.تحرم عليه الصلاة 2.يحرم عليه الطواف بالبيت 3. يحرم عليه المكث في المسجد 4. يحرم عليه مس المصحف 5. ويحرم عليه القراءة منه حتى يغتسل. انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى، عام 1419هـ - 1998م (11/224) .

([16]) مجموع فتاوى ابن تيمية (4/452)

([17]) المجموع (2/66).

([18]) الآية: (43)، من سورة آل عمرآن.

([19]) بدائع الصناع (1/33)، البناية في شرح الهداية، لبدر الدين أبي محمد بن محمود بن أحمد الحنفي العيني المشهور بشارح البخاري وشارح الهداية، الناشر: دار الفكر ببيروتن الطبعة الثانية، عام 1411هـ - 1990م (1/643)، اللباب في شرح الكتاب، لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، تحقيق: محمود أمين النواوي، الناشر: دار الكتاب العربي، (1/16).

([20]) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أصله من فارس، ومولده بقرطبة من بلاد الأندلس سنة 384هـ، كان شافعيًا ثم تحول ظاهريًّا، وكان صاحب فنون وورع وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار، له المحلى على مذهبه واجتهاده، وشرح المحلى، والملل والنحل، والإيصال في فقه الحديث والإحكام لأصول الأحكام، وغير ذلك، توفى سنة 456هـ، انظر في ترجمته: طبقات الحفاظ، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام 1403هـ (1/88)، وفيات الأعيان (3/225)، سير أعلام النبلاء (18/184).

([21]) يشير إلى حديث عمرو بن حزم الذي استدل به أصحاب القول الأول على منع الجنب من مس المصحف، الذي سبق تخريجه ص (71)، وانظر: المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، عام 1418هـ - 1997م، (1/133).

([22]) الآيات ذوات الأرقام (77-80)، من سورة الواقعة.

([23]) الآية رقم (6)، من سورة التحريم.

([24]) الآيتان رقم (211-212)، من سورة الشعراء.

([25]) الآية: (222)، من سورة البقرة.

([26]) انظر المحلى (1/138).

([27]) أخرجه البخاري في كتاب الطهاةر، باب الجنب يخرج ويمشي السوق وغيره، (1/109)، رقم (281)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المؤمن لا ينجس، (1/282)، رقم 0371).

([28]) الآية (28) من سورة التوبة.

([29]) انظر: المحلى (1/133)، الشرح الممتع (1/260-265).

([30]) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الأذان، باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الأذان، (1/227)، رقم الباب (19)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها (1/282) برقم (373).

([31]) الشرح الممتع (1/262).

([32]) سبق تخريجه ص: (72).

([33]) سبق تخريجه في الحاشية رقم (4)، من هذه الصفحة.

([34]) من الآية رقم (191)، من سورة آل عمرآن.

([35]) أخرجها الحاكم في المستدرك، في كتاب الأطعمة (4/120)، رقم (7083).

([36]) سبل السلام (1/334).

([37]) هو أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ولد سنة 1283هـ، في قرية مباركفور، من قرى بلدة أعظم كده، الواقعة في أرض الهند، له كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، انظر: مقدمة تحفة الأحوذي (1/7).

([38]) تحفة الأحوذي (1/175).

([39]) مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/212).

([40]) الآية: (79)، من سورة الواقعة.

([41]) انظر: بداية المجتهد (1/52)، بتصرف.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات