آداب قضاء الحاجة

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

موقع الألوكة

 

1- السُّنة: التسمية والاستعاذة قبل دخول المرحاض أو الشروع بقضاء الحاجة؛ للحديث: كان إذا دخل الكنيفَ قال: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث" صحيح الجامع.

 

2- الاستتار ولا يرفع ثوبَه حتى يدنو من الأرض، والبُعْد؛ كي لا يُرى منه شيء أو يُسمع منه ريح؛ لحديث: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد"؛ صحيح أبي داود، وحديث: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجةَ، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض"؛ مشكاة المصابيح، أو دخول الكنيف (المرحاض): مكان قضاء الحاجة.

 

3- عدم استقبال واستدبار القِبْلة عند قضاء الحاجة، حتى ولو داخل الكنيف، وهذا ما ذهب إليه العلامة الألباني؛ للحديث: "إذا أتيتُم الغائط، فلا تَستقبِلوا القِبْلة ولا تَستدبِروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"، قال أبو أيوب: "فقَدِمنا الشامَ، فوجدنا مراحيض قد بُنيتْ نحو الكعبة، فنَنَحرِف عنها، ونستغفر الله"؛ متَّفَق عليه.

 

4- تجنُّب الظلِّ وموارد الماء والطرقات؛ للحديث: "اتقوا الملاعِنَ الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" إرواء الغليل؛ الألباني.

 

5- النهي عن قضاء الحاجة في الماء الراكد؛ للحديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُبال في الماء الرَّاكِد"؛ رواه مسلم.

 

6- والسُّنة أن يدخل المرحاض برجله اليُسرى، ويخرج برجله اليُمنى، ثبت ذلك عن الصحابة، وهو يُوافِق حديثَ التيمن، والفرح بذَهاب الأذى عنه.

 

7- الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها للقُبُلِ والدُّبر؛ للحديث: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه" إرواء الغليل، وأن تكون وِترًا؛ للحديث: "مَن توضَّأ فليَستنثِر، ومَن استجمر فليُوتِر" صحيح أبي داود، والاستنجاء بالماء أفضل؛ للحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا)[التوبة: 108]، قال: كانوا يَستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية"؛ إرواء الغليل.

 

8- ولا يجوز الاستنجاء برَوث أو عَظْم؛ للحديث: "لا تَستنجوا بالرَّوث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجنِّ" رواه مسلم.

 

9- ولا يستنجي بيمينه؛ للحديث: "إذا بال أحدكم، فلا يمسح ذَكرَه بيمينه، ولا يستنجي بيمينه" التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.

 

10- وبعد الفراغ من قضاء الحاجة والخروج من المرحاض، من السُّنة أن يقول: غفرانك؛ للحديث: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" صحيح الأدب المفرد.

 

تنبيهات هامة:

1- قول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" بعد الخروج من الخلاء - لا يَصِح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كما بيَّن ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى.

 

2- لا يجوز قضاء الحاجة بالقُرْب من ممتلكات الناس العامَّة والخاصة؛ كالمصارف، والمشافي، والمدارس، ودور الناس، ومحلات أعمالهم.

 

3- لا يجوز البُصاق والنخامة في المسجد أو تُجاه القبلة، سواء كان ذلك في الصحراء أو داخل المباني، وهذا ما ذهب إليه الألباني؛ للحديث: "من تَفَل تُجاه القِبْلة، جاء يوم القيامة وتَفْلته بين عينيه"، وفي رواية: "يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه" الصحيحة، وفي رواية: "البُصاق في المسجد خطيئة، وكفَّارتها دَفْنها"، وفي رواية: "النخاعة في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها" صحيح الجامع.

 

4- لا يُلْقى السلام على مَن يقضي حاجتَه، ومَن سُلِّم عليه لا يَرُدُّ؛ لأن النبي لم يَرُد السلام على مَن سلَّم عليه وهو يبول؛ كما في الحديث: "إذا رأيتني على مِثْل هذه الحالة، فلا تُسلِّم عليَّ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك، لم أَرد عليك" الصحيحة.

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات