تعريف النجاسة

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

أ. دبيان محمد الدبيان

 

تعريف النجاسة

قال في القاموس: النجس ضد الطاهر.

وقال في كتاب العين: نجس: النجس: الشيء القذر، وكل شيء قذرته فهو نجس[1].

وقال في مختار الصحاح: نجس الشيء من باب طرب، فهو نجس بكسر الجيم وفتحها. قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)2]، وأنجسه غيره ونجسه: بمعنى[3].

 

فقيل: النجس بفتح الجيم عين النجاسة، وبكسرها ما لا يكون طاهرًا.

 

والنَّجْس: القذر من الناس ومن كل شيء قذرته.

 

ونَجِسَ الشيء بالكسر يَنْجَس نجسًا، فهو نَجِسٌ، ونَجَسٌ.

 

ورجل نَجِسٌ ونَجَسٌ، والجمع: أنجاس.

 

وقيل: النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، رجل نجس، ورجلان نجس، وقوم نجس؛ قال الله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)4]، فإذا كسروا، ثنوا وجمعوا وأنثوا، فقالوا: أنجاس ونجسة.

 

وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث.

 

والنجس: الدنس.

 

والنجس أيضًا: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس[5].

 

النجاسة اصطلاحًا:

هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها:

التعريف الأول:

قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعًا[6].

 

فقوله: "عين" خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني.

 

وقوله: "مستقذرة شرعًا" خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأتِ الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق.

 

التعريف الثاني: قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها.

 

قال: وقولنا: "على الإطلاق" احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: "مع إمكان التناول" احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: "لا لحرمته" احتراز من الآدمي.

 

قال النووي:

وهذا الذي حدد به المتولي ليس محققًا؛ فإنه يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني، وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي المني وجه أنه يحل أكله، فينبغي أن يضم إليها: "لا لحرمتها، أو استقذارها، أو ضررها في بدن أو عقل"، والله أعلم[7].

 

وزاد بعضهم قيدًا آخر، وهو كونه في حالة الاختيار؛ لأن الضرورة لا تحريم معها[8].

 

التعريف الثالث: النجاسة: هي كل عين جامدة، يابسة أو رطبة أو مائعة، يمنع منها الشرع بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعًا، ولا لحق الله أو غيره شرعًا[9].

 

وهذا التعريف قريب من التعريف الذي قبله، والتعريف الأول أرجح؛ لأنه أسهل وأسلم من غيره، وإن كان قد يعترض عليه بأن كسب الحجام خبيث، ومع ذلك ليس بنجس لكن قد يقال: إن الخبث هنا يعني الرديء، وليس الخبث الذي هو النجاسة، والله أعلم.

 

[1] العين (6/55).

[2] التوبة: 28.

[3] مختار الصحاح (ص: 270).

[4] التوبة: 28.

[5] بتصرف يسير انظر لسان العرب (6/226، 227).

[6] حاشية ابن عابدين (1/85).

[7] المجموع (2/565)، المنثور في القواعد (3/248)، الإنصاف (1/26).

[8] المطلع على أبواب المقنع (ص: 7)، والمنثور في القواعد (3/248)، أسنى المطالب (1/9).

[9] الإنصاف (1/26).

 

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات