موقع النصيحة
الطهر لغةً بفتح الطاء: النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، ومن ذلك ما ورد عن ابن عبّاس رضي اللَّه عنهما أنَّ النبي صَلى اللَّه عَليه وسَلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال له: (لا بأس طهور إن شاء اللَّه) (أخرجه البخاري) أي: المطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوية.
وأمّا الطهارة في اصطلاح الفقهاء: فهي صفة حُكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، وقد عرّفها ابن عرفة بقوله: "صفة تقديرية تستلزم للمتصف بها جواز الصلاة".
دليلها: قوله تعالى: (إن اللَّه يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة 222].
وحديث أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسَلم: (الطُّهور شطر الإيمان ...) [أخرجه مسلم]
الطهارة قسمان:
آ - طهارة حدثية أي من الحدثين: وتكون مائية أو ترابية؛ فالمائية بالغسل والمسح، والترابية بالمسح فقط.
ب - طهارة خبيثة أي من الخبث: وتكون مائية أو غير مائية؛ فالمائية بالغسل والنضح، وغير المائية بالدبغ.
فأما الحدث فهو صفة تقديرية قائمة بجميع البدن أو بأعضاء الوضوء، ولا تقوم إلا بالمكلف (مسلم بالغ عاقل) . وقد عرفه ابن عرفة بقوله: "الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة سواء كان بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء".
-------------------------------
المصدر : كتاب فقه العبادات على المذهب المالكي الحاجة كوكب عبيد
إضافة تعليق
ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم