حكم العمل في المؤثرات البصرية في الأفلام والإعلانات

فتاوى الشبكة الإسلامية

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

السؤال

 

أريد أن أعرف حكم العمل في المؤثرات البصرية في الأفلام أو السينما أو الإعلانات بشكل عمومي كعمل الانفجارات أو النيران أو عمل تصدعات في الأرض وما شابه ذلك عن طريق الجرافيك أو الكومبيوتر؟ أفيدوني أفادكم الله.

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فحكم العمل في مثل هذا المجال يكون بحسب طبيعته وأثره، والأصل فيه الحل، فإن اقترن بمنكر لا ينفك عنه لم يجز عندئذ ومن ذلك تصوير العورات، وتعليم الجريمة، ونشر الفساد، ونحو ذلك من المحاذير الشرعية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7896، 67295، 128522.

 

وعلى ذلك، فلينظر الأخ السائل في المواد الإعلامية التي يريد العمل بها، فإن خلت من المحاذير الشرعية فلا بأس بعمله، وإلا لم يجز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

 

وجاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أنه لا يجوز احتراف عمل محرم بذاته، كما لا يجوز احتراف ما يؤدي إلى الحرام، أو ما يكون فيه إعانة عليه. اهـ.

والله أعلم.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات