هجر بيت الزوجية لكون الزوج يدخن ويسهر على التلفاز

فتاوى الشبكة الإسلامية

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

السؤال

 

سؤالي أخي الكريم هو: هل من حق الزوجة أن تهجر بيت الزوجية إلى بيت والدها وذلك لأن الزوج يدخن السجائر ويسهر في المنزل أمام التليفزيون؟ وهل من الشرع قيام أهلها بموافقتها على هذا؟ وهل شرعا من حقها طلب الطلاق مع العلم أن معها أولادا تتراوح أعمارهم بين 12 و10 سنوات من العمر؟ وهل شرعا هي حاضنة الآن لهما؟

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا يجوز للزوجة أن تهجر بيت زوجها لغير عذر شرعي، ومجرد شرب الزوج للدخان أو سهره أمام التلفاز لا يسوغ لها الخروج من البيت بغير إذنه، وإذا كانت تتضرر من الدخان أو كان زوجها يشاهد ما لا يحل لها إقراره عليه وحضور مجلسه، فيمكنها أن تجلس في مكان آخر حتى يفرغ مع نصحه وإرشاده، أما هجرها البيت وخروجها منه بدون إذن زوجها فلا يحل لها. فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا.

 

ولا يجوز لأهل الزوجة إعانتها على عصيان زوجها لأن هذا نوع من التخبيب كما هو مبين بالفتوى رقم 64660.

 

كما لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد ما ذكر عن الزوج من أمر الدخان والسهر أمام التلفاز، إلا إن كان يترتب عليها من ذلك ضرر فلها الحق في طلب الطلاق لأجل الضرر، ولمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق يمكن مراجعة الفتوى رقم: 37112.

 

وأما بالنسبة لحضانة الأولاد فإذا كانت الزوجية قائمة فإن الحضانة حق للأبوين معا فلا يحق لأحدهما الاستبداد بها عن الآخر. وقد أوضحنا ذلك بالفتوى رقم: 125552.

 

وننصح هذه المرأة ببذل النصح لزوجها بالمعروف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم. وعليها أن تدعو الله تعالى له بالهداية.

 

والله أعلم.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات