السينما المشتملة على حرام لا يجوز شراء تذاكرها و لا أخذ جوائزها

فتاوى الشبكة الإسلامية

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات:

السؤال:

 

أرجو إفادتي عن حكم شراء تذاكر دخول السينما، وعن حكم الجوائز على التذاكر المباعة للفيلم مع عدم دخول السينما للمشاهدة؟

الإجابــة

 

خلاصة الفتوى:

 

إذا كان في السينما حرام، فلا يجوز شراء تذاكرها ولا أخذ جوائزها فالوسائل لها حكم المقاصد.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فإن حكم شراء تذاكر السينما يختلف باختلاف ما يعرض فيها، فإن كانت السينما خالية من المنكرات وما يعرض فيها خالياً من الحرام -وهو ما نستبعده في هذا الزمان- فإنه لا مانع شرعاً من شراء تذاكرها، وإن كانت تشتمل على المنكرات وتعرض فيها المحرمات -كما هو الغالب من حالها- فلا يجوز للمسلم شراء تذاكرها ولا بيعها ولا التعامل معها، لأن وسيلة الحرام حرام، وكما قال أهل العلم: وسيلة الشيء تأخذ حكمه، وقد سبق بيان ذلك مع مزيد من التفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 27566.

 

وأما الجوائز على التذاكر.. فإن كانت للدخول إلى السينما المحرمة أو كان الشخص يدفع شيئاً لأجل الحصول عليها أو مقابل الاشتراك في الدخول على سحبها، فإن هذا لا يجوز لأنه إما أن يكون من التشجيع على الحرام والرضى به والتعاون على الإثم... أو يكون من القمار وكل ذلك حرام، ويجب على المسلم أن يبتعد عنه -ولو لم يكن يريد الدخول إلى السينما- فقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، والميسر هو القمار، وقد عرف العلماء القمار بأنه: هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم.

 

وأما إذا لم يكن في السينما حرام ولم يكن الشخص يدفع شيئاً زائداً لأجل الحصول على الجوائز فلا بأس بأخذها، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 44689، والفتوى رقم: 52716.

 

والله أعلم.

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات