حكم بيع بطاقات القنوات الفضائية المشفرة

فريق النشر - ملتقى الخطباء

2022-10-04 - 1444/03/08
التصنيفات:

 

فتاوى الشبكة الإسلامية

 

السؤال

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع كروت لمشاهدة القنوات الفضائية المشفرة وهذه الكروت ليست من الشركة الرسمية صاحبة الامتياز أي أنها مزورة فما حكم من يبيع ويشتري هذه الكروت علما أن طرق فك شفرة الكروت منتشرة على الانتر نت؟

وجزاكم الله خيرا

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

 

فالأصل أن هذه القنوات الفضائية - إلا القليل منها- تشيع الفاحشة في المسلمين، ‏وتجرئهم على الباطل، وتحبب إليهم المعتقدات والأفكار الفاسدة المنحرفة الضالة، وقد قال ‏تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا ‏والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [النور:19] فمتابعتها على الشاشة حرام، وبيع ‏بطاقات فك شفرتها حرام وإن كانت الشركة البائعة هي صاحبة الامتياز، فكيف ‏بغيرها؟! والمتاجرة بما يعين على مشاهدتها محرم أيضاً.‏

وقد اعتبر فقهاء الأمة كل بيع لمحرم بيعاً باطلاً، مثل: بيع الخمر، والخنزير، والآلات ‏الموسيقية، ونحوها. ومن قبيل هذا البيع الباطل بيع أجهزة وبطاقات وكل ما يتعلق بمشاهدة ‏هذه القنوات المشفرة. ‏

فلو صح بيع تلك البطاقات -أصلاً- لناقشنا أمر بيع المزور منها.‏

أما وإن بيعها باطل في الأصل فقد سقط أمر مناقشة البيع الثاني.‏

والله أعلم.‏

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات