تكريم المرأة في الإسلام

الشيخ د محمود بن أحمد الدوسري

2022-10-11 - 1444/03/15
التصنيفات: قضايا المرأة
عناصر الخطبة
1/مهانة المرأة عبر التاريخ 2/تكريم الإسلام للمرأة 3/من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة

اقتباس

في الوقت الذي يُقرِّر فيه الإسلام: أنَّ المرأة والرَّجل متساويان في الكرامة الإنسانيَّة -ولا فرق بينهما في ذلك- يحدِّثنا التَّاريخ: عن اليونان في أوَّل دولتهم، كيف كانوا يمتهنون المرأة، ويعدُّونها من سَقَط المتاع، حتى لَتُباع البنت والزَّوجة وتُشترى في الأسواق، وكيف كانوا يسلبونها الكرامة والحرِّيَّة، ويمنعونها من...

الخطبة الأولى:

 

الحمد لله ...

 

مَنْ ينظر إلى تاريخ المرأة الطويل في العالم كلِّه يلحظ أنها مبخوسة الحقوق؛ فمن أساسيَّات النَّصرانية المحرَّفة: التَّنفير من المرأة واحتقارها وإن كانت زوجة، حتى بالنِّسبة لغير الرُّهبان، يقول أحدُ رجالِ الكنيسة: "بونا فنتور" الملقَّب بالقدِّيس: "إذا رأيتم امرأةً، فلا تحسبوا أنَّكم ترون كائناً بشريّاً، بل ولا كائناً وحشيّاً، وإنَّما الذي ترون هو الشَّيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثُّعبان"(1).

 

وقد اجتمع بعض اللاَّهوتيين في "القرن الخامس" ؛ ليبحثوا ويتساءلوا في "مجمع ماكون" عن أصل بشرية النساء، وأصل خلقهن: "هل المرأة جثمانٌ بحت، أم هي جسدٌ ذو روح، يُناط به الخلاص والهلاك؟" وغلب على آرائهم: أنَّها خِلْو من الرُّوح النَّاجية "من عذاب جهنم"، وليس هناك استثناء بين جميع بنات حوَّاء من هذه الوصمة إلاَّ مريم -عليها السلام-(2).

 

وعقد الفرنسيُّون في عام "586 م"(3) مؤتمراً للبحث: هل تُعَدُّ المرأة إنساناً أم غيرَ إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟، وإذا كانت لها روح فهل هي روحٌ حيوانيَّة أم روح إنسانيَّة؟، وإذا كانت روحاً إنسانيَّة فهل هي على مستوى روح الرَّجل أم أدنى منها؟ وأخيراً: قرَّروا أنَّها إنسان، ولكنَّها خُلِقَتْ لخدمة الرَّجل فَحَسْب(4).

 

على حين جاء الإسلام ليقرِّر المساواة العادلة بين المرأة والرَّجل في الاعتبار البشري، وفي أصل الخِلْقَة، فهما سواء، يسمو بهما إيمان وخُلُق، ويتَّضعان بالكفر والانحراف؛ كما قال سبحانه: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)[الشمس:7-10].

 

لذا كان بعض المستشرقين يتعجَّبون من تكريم الإسلام للمرأة؛ يقول المستشرق الفرنسي "غوستاف لوبون" - مُبيِّناً حرص الإسلام على مكانة المرأة وكرامتها: "القرآن منح المرأة حقوقاً إرثيَّةً بأحسن ممَّا في قوانيننا الأوروبيَّة... إنَّ المرأة تُحترم بنبلٍ وكرمٍ على العموم؛ فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الطَّريق، ولا يجرؤ جنديٌّ أن يُسيء إلى أوقح النِّساء حتى في أثناء الشَّغب، ويشمل البعلُ زوجتَه بعين الرِّعاية، ويبلغ الاعتناء بالأمِّ درجة العبادة، ولا تجد رجلاً يُقْدِم على الاستفادة من كسب زوجته، والزَّوج هو الذي يدفع المهر إلى زوجته"(5).

 

معشر الفضلاء: في الوقت الذي يُقرِّر فيه الإسلام: أنَّ المرأة والرَّجل متساويان في الكرامة الإنسانيَّة -ولا فرق بينهما في ذلك- يحدِّثنا التَّاريخ: عن اليونان في أوَّل دولتهم، كيف كانوا يمتهنون المرأة، ويعدُّونها من سَقَط المتاع، حتى لَتُباع البنت والزَّوجة وتُشترى في الأسواق، وكيف كانوا يسلبونها الكرامة والحرِّيَّة، ويمنعونها من حقوقها المدنيَّة والماليَّة، ويحدِّثنا التَّاريخ: عن الرُّومان في مقتبل دولتهم وإدبارها بمثل ما حدَّثنا عن اليونان، ويحدِّثنا التَّاريخ: عن الهند أيضاً كيف كانوا يمتهنون المرأة، ولا سيَّما بعد موت زوجها، فإنَّهم يُلقونها معه في بئر؛ حيث لم يبق لهذه الزَّوجة سبب للعيش بعد زوجها -في زعمهم- وإلى عهد قريب كان الهنود الهندوس يحرقون الزَّوجة مع زوجها بعد موته للسَّبب نفسه! وما رُفِعَ الحيف عن المرأة الهنديَّة إلاَّ بحكم الإسلام فيهم، الذي كان يحكم عموم الهند، حتى احتلَّها الإنجليز وفعلوا ما فعلوا بأهلها، وبالمسلمين منهم خاصَّة.

 

وما فعله العرب هو امتداد لهذا الظلم الواقع على المرأة -على مرِّ التاريخ- فليس خافٍ على الجميع ما فَعَل العرب بالمرأة قبل الإسلام، فهي مملوكة كالمتاع، لا كرامة، ولا رعاية، ولا حقوق، ولا احترام؛ بل لاحقَّ لها في الحياة(6)!

 

عباد الله: إنَّ الحياة هبة من الله -سبحانه وتعالى-، يمنحها لمَنْ شاء، ويستردُّها ممَّنْ شاء، ولا فرق بين الرَّجل والمرأة في حقِّ الحياة؛ لأن الله -تعالى- ضَمِنَ لها ما ضَمِنَه للرَّجل من حُرمةِ نفسِها وحمايتها والحفاظ عليها، ومن الآيات التي حرَّمت الاعتداء على حقِّ الحياة، قوله -تعالى-: (وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ)[الإسراء:33]، ولفظ: (النَّفْس) هنا؛ يشمل الذَّكر والأنثى(7).

 

وقد كان بعضُ النَّاس في الجاهلية يُفَرِّقون بين الرَّجل والمرأة؛ فيظهر على وجه أحدهم الامتعاض لولادة الأنثى، بل يتشاءمون لولادتها؛ لأجل ذلك حرَّم الإسلامُ وَأْد البنات الذي كان منتشراً في الجاهليَّة، فقال سبحانه - واصفاً هذا الفعل الشَّنيع: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)[النحل:58-59].

 

وقد وَصَفَ الله -تعالى- مَنْ قَتَل أولادَه بالخسران المحقَّق في الدُّنيا والآخرة، وسمَّى فِعْلَهم سفهاً -وهو خفَّة العقل واضطرابه- ومع ذلك فهم ضالُّون غيرُ مهتدين؛ فقال تعالى: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)[الأنعام:140].

 

وهكذا ساوى القرآن العظيم بين الذَّكر والأنثى في حقِّ الحياة مساواةً عادلة، وحرَّم التَّعدِّي على هذا الحقِّ، وجَعَلَه من أكبر الذُّنوب التي تُضادُّ تكريمَ الله -تعالى- للإنسان، على حين كان قانون "حمورابي" يُقرِّر: أنَّ مَنْ قَتَل بنتاً لرجلٍ كان عليه أن يُسلم ابنته إليه؛ ليقتلَها أو يمتلكَها، فجاء الإسلام ليقرِّر المساواة العادلة في الكرامة الإنسانيَّة بين المرأة والرَّجل، فحرَّم وَأْدَ البنات خوفَ العار؛ كما حرَّم قتل الصَّبي خشيةَ الفقر، وقرَّر الفقهاء: أنَّ الرَّجل يُقتل بقتل المرأة عمداً دون شُبهةٍ، كما يُقتل بقتل الرَّجل على مثلِ ذلك(8).

 

والرجل والمرأة متساويان في الصفات الإيمانية، وفي ذلك يقول الله -تعالى-: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)[الأحزاب:35]؛ فاستوى الرِّجال والنِّساء في هذه الصِّفات الجميلة، والمناقب الجليلة.

 

 

الخطبة الثانية:

 

الحمد لله ...

 

ساوى الإسلام مساواةً عادلة بين الرَّجل والمرأة في التَّملُّك والتَّصرفات الماليَّة، وأثبت لها حقَّها في التَّصرُّف، ومباشرة جميع العقود؛ كحقِّ البيع، وحقِّ الشِّراء، والوكالة، والإجارة، والتَّبرُّع، والصَّدقة، والوقف، والكفالة، والاتِّجار في المال الخاصِّ، وأمثال ذلك، لا فرق في هذه التَّصرُّفات المالية بين المرأة والرَّجل(9).

 

فالمرأة البالغة -سواء كانت أيِّماً أو متزوِّجة- لها ذمَّة ماليَّة مستقلِّة عن أبيها أو أخيها أو زوجها أو ابنها، أسوة بالرَّجل، فهما سواء في حقِّ التَّملُّك والتَّصرُّف في كلِّ ما يملكان دون تدخُّلٍ من أحد، سوى القيد الذي يُقيِّده الشَّرع، ولا يقبله العقل، وفي ذلك يقول الله -تعالى-: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)[النساء:32](10).

 

وقد فرض القرآن الكريم للمرأة حقَّ امتلاك الميراث أسوةً بالرَّجل على اختلافٍ في مقداره، تبعاً لاختلاف المسؤوليَّات المُلقاة على عاتق كلٍّ منهما، فقال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)[النساء: 7].

 

فأفرد الله -تعالى- ذِكْرَ النِّساء بعد ذِكْرِ الرِّجال، ولم يقل: للرِّجال والنِّساء نصيب؛ لئلاَّ يُستهان بأصالتهنَّ في هذا الحُكْمِ، وهذا الحقُّ للنِّساء ثابت، ولو كان قليلاً مُحتقراً؛ حتى لا يُبْخَس حقُّهنَّ في الميراث، فقال سبحانه: (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ)(11).

 

كما جَعَل صداقَها مُلْكاً خالصاً لها، لا يشاركها فيه أحد، إلاَّ بطيب نفسها، فقال سبحانه: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)[النساء:4].

 

كما جعل القرآن الحكيم للمرأة حقَّ التَّخلُّص بمالها من سوء معاشرة الزَّوج، إذا رأت ذلك سبيلاً لراحتها، فقال تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)[البقرة:229].

 

أيها الإخوة المؤمنون: في الوقت الذي كانت فيه جميع شعوب العالَم تضع المرأة تحت الحَجْر والوصاية، وتنظر إليها نظرة ازدراءٍ واحتقار، نجد أنَّ الإسلام يرى المرأةَ كالرَّجل في كمال أهليَّتهما؛ فهما متساويان في حقِّ التَّملُّك والتَّصرُّف فيما يمتلكان، بل للمرأة ذمَّة ماليَّة منفصلة عن الرَّجل خالصة بدون أعباءٍ أو مسؤوليَّات كالرَّجل، المرأة الفرنسية إلى عهد قريب كانت موضوعة تحت وصاية زوجها؛ أهليَّتها مقيَّدة بقيودٍ قانونيَّة ناشئة عن نظام الأموال المشتركة بين الزَّوجين، ولا يمكن أن تتصرَّف بها إلاَّ بإجازة الزَّوج، وأنَّ إذن المحكمة لا يكفي، وهذا يعني: أنَّها موضوعة تحت وصاية زوجها فلا تنفرد بالتَّصرُّف في أموالها الخاصَّة.

 

وحسبنا أن نعلم أنَّ أسباب الحَجْر في التَّشريع الإسلامي هي: الصِّغر والجنون، بينما هي في القانون الرُّوماني، وفي القانون الفرنسي حتى (عام 1938 م) ثلاثة هي: الصِّغر والجنون والأنوثة(12).

 

إنَّ الذِّمَّة الماليَّة المستقلَّة للمرأة التي مَنَحَها الإسلام إيَّاها تدلُّ دلالة واضحة على احترام الإسلام لعقل المرأة وقدراتها؛ فالحَجْر في الإسلام لسببين فقط، وهما: الصِّغر للذَّكر والأنثى؛ لنقصٍ في قدراتهما العقليَّة وعدم اكتمالها، والسَّبب الآخَر: الجنون، حيث يفقد المجنون أيَّ قدرةٍ عقليَّة لديه تمكِّنه من تسيير أموره وتدبير شؤونه.

 

فإذا وضعنا في الاعتبار البعد الزَّمني للشَّريعة الإسلاميَّة وإعطاء المرأة حقَّها في التَّصرُّف المالي - تأكَّد لدينا ولدى كلِّ منصفٍ مدى احترام الإسلام لعقل المرأة، وكونها إنساناً كاملاً لا نقصَ فيه، وزال عن الإسلام ما يُلحقه أصحاب الأغراض الدَّنيئة من شبهات حول موقف الإسلام من المرأة وعقلها وقدراتها.

 

 

-----------

(1) انظر: العلمانية: نشأتها، وتطورها، وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، د. سفر

الحوالي (ص 86).

(2) انظر: المرأة في القرآن، لعباس محمود العقاد (ص 54)؛ المرأة بين الفقه والقانون، د.

مصطفى السباعي (ص 18).

(3) وهو وقت زمان شباب رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم.

(4) انظر: المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، د. محمد بن أحمد المقدم (ص 52).

(5) حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر (ص 474-487) بتصرف يسير.

(6) انظر: المرأة بين الفقه والقانون، (ص 13-14).

(7) انظر: المصدر نفسه، (ص 13-14).

(8) انظر: المرأة بين الفقه والقانون، (ص 17)؛ موقف القرآن الكريم من الدعوات

المعاصرة لتحرير المرأة، رندة فؤاد حصاونة (ص 39).

(9) انظر: المرأة المسلمة (47) وهبي سليمان غاوجي؛ المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة

الجاهلية، (ص 78).

(10) انظر: موقف القرآن الكريم من الدعوات المعاصرة لتحرير المرأة، رندة فؤاد حصاونة

(ص 47).

(11) انظر: تفسير أبي السعود (2/146)؛ فتح القدير (1/426).

(12) انظر: المرأة بين الفقه والقانون، (ص 31).

المرفقات

تكريم المرأة في الإسلام

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات