بعض حقوق المرأة

عبد الرحمن بن محمد الهرفي

2022-10-05 - 1444/03/09
التصنيفات: قضايا المرأة
عناصر الخطبة
1/ طبيعة المرأة 2/ صور من تضييع حقوق المرأة 3/ حقوق للمرأة أوجبها الإسلام 4/ من حقوقها في الزواج 5/تكريم الرسول للنساء

اقتباس

لقد خبطت البشرية سنين طويلة وهي تبحث عن حقيقة العلاقة بين المرأة والرجل واستمرت في هذا التيه طويلاً، فجردت المرأةَ من كل خصائص الإنسانية وحقوقها فترةً من الزمان, تحت تأثير تصوُّرٍ سخيفٍ لا أصل له وهو أنها أصلُ الخطيئة. فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى، وأطلقت للمرأة العنان، ونسيت أنها إنسانٌ خلقت لإنسان..

 

 

 

 

 

الخطبة الأولى :

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102], (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1], (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70، 71].

 

 عباد الله: المرأة زهرة الدنيا التي تطل من خلاله على عالم جميل من الألوان، وإنها بلا مبالغة محور الحياة، ذلك الإنسان اللطيف الضعيف خلقه من ضلع آدم عليه السلام, فكتب عليه أنه أقرب للدنيا من آدم الذي خلق من التراب، وأمر الله تعالى الرجل والمرأة بطاعته ووعد من أطاعه منهم بالرفعة والعزة في الدنيا والآخرة.

 

عباد الله: لقد خبطت البشرية سنين طويلة وهي تبحث عن حقيقة العلاقة بين المرأة والرجل واستمرت في هذا التيه طويلاً، فجردت المرأةَ من كل خصائص الإنسانية وحقوقها فترةً من الزمان, تحت تأثير تصوُّرٍ سخيفٍ لا أصل له وهو أنها أصلُ الخطيئة. فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيع اشتطت في الضفة الأخرى، وأطلقت للمرأة العنان، ونسيت أنها إنسانٌ خلقت لإنسان، ونفسٌ خلقت لنفس، وشطر مكمِّلٌ لشطر، وأنهما ليسا فردين متماثلين، إنما هما زوجان متكاملان.

 

وسنقف في هذه الخطبة مع بعض حقوق المرأة، فإننا نشاهد تضييعاً لهذه الحقوق إما بجهل أو ظلم.

 

أولاً: لا يجوز للرجل أن يهين من تحته من النساء، فقد أخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِى الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ " أحمد شاكر إسناده حسن.

 

ثانياً: يجب على الرجل أن يعدلَ في القسمة بين البنين والبنات، فعن النعمان بن بشير أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أبنائكم" قال الألباني: صحيح, وأصلُه ما أخرجه البخاري عن النعمان بن بشير أنه قال: أعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هذَا" قَالَ: لاَ, قَالَ: "فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ" قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

 

ثالثا: حقُّها في الزواج فلا يجوز لوليها منعها من الزواج، وخاب وخسر من فعل ذلك، وللمرأة أن ترفعَ دعوى ضد وليها، وويل له ثم ويل يوم الدين، وإن هي رفعتْ يدَها للسماء فدعت ربها على وليها ولو كان أبوها فإن الله يستجيب دعائها لأنها مظلومة ضعيفة مقهورة مسكينة. قال صلى الله عليه وسلم: " اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي ؛ لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ " حسنه الألباني.

 

رابعا: حقُّها في اختيار زوجِها، فلا يجوز للولي أن يجبرَ من تحت ولايته على الزواج بمن لا تريده،كأن يكونَ غنياً أو من أقاربه أو غير ذلك ممن لا تريده, قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"أخرجه أبو داود. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟! قَالَ: "أنْ تَسْكُتَ" البخاري ومسلم

 

خامسا:حقُّها في الزواج من الكُفء, فلا يجوز لوليها أن يجبرها على من لا تريده أو تراه دونها في العلم أو العقل، ولقد جاءت فتاةٌ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: " إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْ ".  قال الألباني: "رجاله رجال الصحيح".

 

قال الإمام الموفق ابن قدامة: "يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَمْ يَصِحَّ. لِأَنَّهُ عَقَدَ لِمُوَلِّيَتِهِ عَقْدًا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا، فَلَمْ يَصِحَّ، كَبَيْعِهِ عَقَارَهَا مِنْ غَيْرِ غِبْطَةٍ وَلَا حَاجَةٍ، أَوْ بَيْعِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ، وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهَا شَرْعًا، فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ لَهَا شَرْعًا بِمَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ كَالْوَكِيلِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَلَا مِنْ مَعِيبٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَهُ مُقَامَهَا، نَاظِرًا لَهَا فِيمَا فِيهِ الْحَظُّ، وَمُتَصَرِّفًا لَهَا، لِعَجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُ مَا لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ، كَمَا فِي مَالِهَا، وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ، فَفِي نَفْسِهَا أَوْلَى".

 

سادساً: حقُّها في الحصول على المهر كاملاً وليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً, لا بقوة ولا بسيف الحياء لا والدها ولا والدتها, و نقل أبو حامد الغزالي وغيره من الشافعية الإجماع على التحريم، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) [النساء: 4].

 

سابعاً: حقُّها في الوفاء بالشروط التي اشترطتها عليه في عقد النكاح، ولا يجوز له التنصُّلُ منها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة: 1], وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " أخرجه البخاري.

 

ثامناً: حقُّها في التصرف في مالها الخاص أو ما وهبَه لها زوجُها بدون الرجوع إليه, سواءً بالصدقة أو الشراء أو الهِبَة، وليس له أن يمنعَها من التصرف في مالها، وليس له أن يسطوَ على راتبها سواءً كان أباً أو زوجاً فضلاً عن الأخ، ولا يفعل ذلك صاحب مروءةٍ أو شهامة.

 

وكم سمعنا عن أبٍ قد منع بناته من الزواج من أجل حُفنة ريالات، أو زوجٍ يغتصبُ مال زوجتَه فويل له يوم الدين.

 

تاسعاً: حقُّها أن ترى زوجها في هيئٍة حسنةٍ وريحٍ طيبة, خاصةً عند الِجماع (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: 228]، وروي أن ابنَ عباسٍ كان يرجِّلُ شعره, فسُئل عن ذلك, فقرأ الآيةَ وهذا من كَمال فقهه.

 

عاشراً: حقُّها  أن تُحترم وتُقدَّر, فسعادة العائلة واستمرارها إنما هي بالثقة المتبادلة بين الزوجين والاحترام اللائق والود الصادق بينهما.

 

الحادي عشر: حقُّها  في أن يناديها بأحب الأسماء إليها، فلا يجوز له أن يعيرها باسم تبغضه، فضلاً أن يناديها بما تُنادى به البهائم مثل ياهيه أو ياهيش ونحوه مما اشتهر بين الناس، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرخِّمُ اسم عائشة تدليلا لها فيقول: يا عائش.

 

الثاني عشر: حقُّها  في محاورة زوجها بل ومجادلته، فهذا سيد الخلق إمام العالمين كنَّ نساؤه يجادلنَه وهو يصبر عليهن ويسمع منهن، قال عمر بن الخطاب للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أخرجه مسلم.

 

الخطبة الثانية

 

الحمد لله

 

عباد الله: الثالث عشر: يجب على الرجل أن ينفقَ على من تحت يده من النساء، ولا يجوز له أن يجبرها على النفقة ولو كانت غنية، (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء: 34], وقال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [الطلاق: 7].

 

وإنما تكون النفقةُ بالمعروف، وله بذلك أجر قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدينَارٌ يُنْفقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبيلِ الله، وَدِينارٌ يُنْفقُهُ عَلَى أصْحَابهِ في سَبيلِ اللهِ" قال أبو قِلابة: "بدأ بالعِيال، ثم قال أبو قِلابة: وأيُّ رجل أعظم أجراً من رَجل يُنْفِقُ على عيال صغار، يُعِفُّهم الله - أو يَنفَعهم الله - به  ويغنيهم؟". أخرجه مسلم.

 

الرابع عشر: من حق المرأة أن يُتغاضى عن أخطائها فإنها خُلقت من ضلع أعوج، والمرأة ضعيفة لا تحسن التدبير، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استوصوا بالنساءِ خيرًا فإنَّ المرأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أعوجَ وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضلعِ أعلاه فإنْ ذهبتَ تقيمَه كسرتَه وإنْ تركتَه لم يزلْ أعوجَ فاستوصوا بالنساءِ خيرًا ". أخرجه البخاري.

 

الخامس عشر:لا يجوز للرجل أن يتعدى على زوجته بالضرب والإهانة، ولم يبِحِ اللهُ الضرب إلا إن لم ينفع غيره مع المرأة، فلا يجوز للرجل أن يبدأ به، وأقبحْ بالرجل أن يضرب زوجته ثم ينام معها, قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ "أخرجه البخاري. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ". فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِى ضَرْبِهِنَّ. فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ". رواه أبوداؤود وقال الألباني: صحيح

 

 

 

 

 

المرفقات

حقوق المرأة

إضافة تعليق

ملاحظة: يمكنك اضافة @ لتتمكن من الاشارة الى مستخدم

التعليقات