مصافحة

2022-10-08 - 1444/03/12

التعريف

المصافحة لغة:

المصافحة: هي الأخذ باليد، أي وضع صفح الكف على صفح كف غيره . قال الجوهري: والمصافحة الأخذ باليد والتصافح مثله [الصحاح مادة صفح 1/ 383] . وقال الفيومي: صافحته مصافحة أفضيت بيدي إلى يده [المصباح المنير مادة صفح ص342] .

وقال ابن منظور: وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه [لسان العرب مادة صفح 7/ 356] .

اصطلاحاً: وضْع كفٍّ على كفّ، مع ملازمة لهما قَدْر ما يَفرغ من السلام ومن سؤال عن غرض [الفتوحات الربانية لمحمد بن علان الصديقي 5 /392] .

قال الحافظ ابن حجر: هي مفاعلة من الصفحة، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد [فتح الباري 13/ 293] .

قال الحافظ: وقال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة ، وذلك مستحب عند العلماء [فتح الباري ( 11/ 56 ) ] .

العناصر

1- تعريف المصافحة .

2- حكم مصافحة النساء الأجنبيات .

3- آداب المصافحة .

4- حكم مصافحة الكفار .

5- تحديد المراد بالمرأة الأجنبية .

6- حكمة مشروعية المصافحة .

7- بيان حكم المصافحة بعد الصلوات المفروضة .

8- شبهات القائل بجواز مصافحة الأحنبية والرد عليها .

الايات

1- قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ …) [النساء: 23، 24] .

الاحاديث

1- عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره [صحيح البخاري (4418) وصحيح مسلم ( 2769)] .

 

2- عن أنس بن مالك قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة » [سنن أبي داود (5215) وقال الألباني صحيح] .

 

3- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : « لا » قال : أفيقبله ؟ قال : « لا » قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : « نعم » [رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن] .

 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [صحيح البخاري (5109) ] .

 

5- عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مسلمين التقيا، فأخذ أحدهما بيد صاحبه، إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما، ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما» [مسند أحمد (12451) وقال شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره] .

 

6 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا » [سنن أبي داود (5214) ] .

 

7 - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ المسلمَ إذا لقِيَ أخاه المسلم فأخذ بيده، تَحاتّتْ عنهما ذنوبُهما كما تَتحاتّ الورقة في الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلاّ غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثْلَ زبَد البحر» [الطبراني في الكبير (6/256) بإسناد قال عنه الهيثمي في (المجمع) : (رجاله رجال الصحيح؛ غير سالم بن غيلان، وهو ثقة) ] .

 

8 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيّما مسلميْن يلتقيان، فأخذ أحدُهما بيدِ صاحبِه فتصافحَا، وحمِدا الله تعالى جميعاً، تفرّقا وليس بينهما خطيئة» [أخرجه أحمد 4/289، وأبو داوود 4/354، وابن ماجة 2/1220، وصححه الألباني] .

 

9- عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا، قال: «إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة» [رواه أحمد بسند صحيح] .

 

10- عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ... ). قالت: من أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن فقد بايعتكن». لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام [صحيح البخاري مع فتح الباري 11/ 345 - 346، صحيح مسلم بشرح النووي 13/ 10] .

 

11- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه» [صحيح مسلم مع شرح النووي 16/ 205 - 206] .

 

12- عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» [رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1910) حسن صحيح] .

الاثار

1- عن قتادة قال : قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم [رواه البخاري وراجع: الأعلام للزركلي ( 5/189) ] .

2- قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة [صحيح البخاري (5239) ] .

3- عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها ولم ير متقدما بركبتيه جليسا له قط [سنن ابن ماجه (3716) وقال الألباني ضعيف - إلا جملة المصافحة فهى ثابتة - ، الصحيحة ( 2485 ) ] .

4- عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من تمام التحية الأخذ باليد [الترغيب والترهيب (4120) ] .

5- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقيَه أحد من الصحابة فقام معه، قام معه - يعني: واقفاً - فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه. وإذا لقيَه أحد من أصحابه فتناول يدَه ناوله إيّاها، فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي يَنزع يده منه. وإذا لقيَ أحداً من أصحابه فتناول أذنه -يعني: أحبّ أن يُسِرّ إليه- ناوله إياها، ثم لم يَنزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه [أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/378، وابن الجعد في مسنده صفحة 994، وابن ماجة في سننه 2/1224، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/168] .

متفرقات

1- قال المناوي: فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة [فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/11] .

2- قال ابن بطال: ... المصافحة حَسنة عند عامّة العلماء، وقد استحبّها مالك [فتح الباري 11/57] .

3- قال الإمام النووي رحمه الله: واعلَمْ أنّ حقيقة المحْرم من النساء التي يجوز النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة بها: كلّ مَن حرم نكاحُها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فقولنا: "على التأبيد" احترازاً من أخت المرأة وعمّتها وخالتها ونحوهنّ. وقولنا: "بسبب مباح" احترازاً من أمِّ الموطوءة بشُبهة وبنتها؛ فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا مَحرميْن لأنّ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلّف. وقولنا: "لحرمتها" احترازاً من الملاعنة؛ فإنها محرّمة على التأبيد بسبب مباح، وليست مَحرماً لأنّ تحريمهما ليس لحرمتهما بل عقوبة وتغليظاً. والله أعلم [مسلم بشرح النووي (5/118) ] .

4- قال الإمام المرغيناني صاحب كتاب الهداية: ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة. [الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 8/ 460] .

5- قال الإمام ابن العربي: قوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) عن عروة عن عائشة قالت: (ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحن إلا بهذه الآية (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ)) قال معمر فأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها. وعن عائشة أيضاً في الصحيح: (ما مست يد رسول - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). وقد روي أنه صافحهن على ثوبه. وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن، وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح [أحكام القرآن 4/ 1791] .

6- قال الباجي: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء) لا أباشر أيديهن بيدي. يريد - والله أعلم - الاجتناب، وذلك أن حكم مبايعة الرجال المصافحة، فمنع ذلك في مبايعة النساء لما فيه من مباشرتهن [المنتقى شرح الموطأ 7/ 308] .

7- سئل الإمام أحمد عن مصافحة أهل الذمة؟ فقال: لا يعجبني .

8- سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المصافحة بعد العصر والفجر، هل هي سنة مستحبة أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أما المصافحة عقب الصلاة فبدعة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستحبها أحدٌ من العلماء.

9- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعاً ويحرم النظر مع وجود ثوران الشهوة وهو منصوص الإمام أحمد والشافعي .. وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطء واللمس كالنظر وأولى [الاختيارات العلمية ص 118 ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الخامس] .

10- قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ... ) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك [سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم 226] .

11- قال الدكتور وهبي الزحيلي: وتحرم مصافحة المرأة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لا أصافح النساء) [الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 567] .

12- قال العلامة المحدث فضل الله الجيلاني: فالمصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي ويستثنى من عموم الأمر المرأة الأجنبية والأمرد [فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد 2/ 454] .

13- قال الشيخ محمد أحمد إسماعيل: اعلموا أيها المسلمون رحمنا الله وإياكم أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه ولا يجوز له أن يلمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها [أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية ص 5 ـ 6] .

14- قال الشيخ محمد علي الصابوني: وقد كانت بيعة الرجال أن يضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة، وأما النساء فلم يثبت عنه أنه صافح امرأة ولا أنه وضع يده في يدها، إنما كانت البيعة بالكلام فقط [روائع البيان تفسير آيات الأحكام 2/ 564 - 565] .

15- قال الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين جواباً على السؤال التالي: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ وإذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب وغيره فما الحكم؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزاً؟ قالا: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً، سواء كن شابات أو عجائز وسواء أكان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة رضي الله عنها (ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل، لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة قالا أيضاً: النساء الأقارب إن كن محارم للإنسان يعني من المحرمات عليه في النكاح فإنه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل أو مباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التي هو محرم لها ... وجهها وكفيها وقدميها وما ذكره أهل العلم في ذلك، وأما إن كانت القريبة ليست محرماً فإنه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من النظر وتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالباً، فإذا كان الإنسان لا ينظر إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف [فتاوى العلماء للنساء ص 50، 112] .

16- قال الدكتور عبد الكريم زيدان: ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء شابين أو عجوزين أو كان أحدهما شاباً والآخر عجوزاً، لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يقيد عدم الجواز بالشاب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز [المفصل في أحكام المرأة 3/ 239] .

الإحالات

1- الآداب الشرعية – ابن مفلح الحنبلي 2/257 مؤسسة قرطبة .

2- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف – المنذري تحقيق مصطفى عمارة 3/431 دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1406 .

3- جامع الصول – ابن الأثير 6/617 الرئاسة العامة 1389 .

4- غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب – السفاريني 1/325 مؤسسة قرطبة .

5- فتح الباري – ابن حجر 11/54 دار الفكر .

6- موارد الظمآن لدروس الزمان – عبد العزيز السلمان 2/34 الطبعة الثامنة 1408 .