خلاء

2022-10-05 - 1444/03/09

التعريف

التعريف:

استنجاء من معاني الاستنجاء: الخلاص من الشيء، يقال: استنجى حاجته منه، أي خلصها.

 

والنجوة ما ارتفع من الأرض فلم يعلها السيل، فظننتها نجاءك. وأنجيت الشجرة واستنجيتها: قطعتها من أصلها. (لسان العرب).

 

ومأخذ الاستنجاء في الطهارة، قال شمر: أراه من الاستنجاء بمعنى القطع، لقطعه العذرة بالماء، وقال ابن قتيبة: مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض، لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها. لسان العرب، والمغني: (1-111).

 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحا، وكلها تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين، سواء بالغسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه. وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. حاشية القليوبي: (1-42).

 

الاستطابة هي بمعنى الاستنجاء، تشمل استعمال الماء والحجارة. وفي قول عند الشافعية أنها خاصة باستعمال الماء، فتكون حينئذ أخص من الاستنجاء. وأصلها من الطيب، لأنها تطيب المحل بإزالة ما فيه من الأذى، ولذا يقال فيها أيضا الإطابة. المغني: (1-111)، والمجموع: (2-73).

 

الاستجمار: الجمار: الحجارة، جمع جمرة وهي الحصاة. ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة. رد المحتار: 1-230، وحاشية الدسوقي: 1-110.

 

قال ابن قدامة الاستجمار ما يستجمر به أن يكون طاهرا ولا يجوز الاستجمار بالروث ولا بما له حرمة والحجر الكبير يجزئ عن ثلاثة المغني؛ ابن قدامة: (1/178).

 

والاستجمار مأخوذ من الجِمار، وهي الحصى الصغيرة، ومنه أُطلِق على الجمرات هذا الاسم؛ لأنها تُرمى بالأحجار الصغيرة. والاستجمار مختص بالحجارة، وما في حُكمها من المناديل ونحوها.

 

وأما الاستنجاء فليس مختصا بالماء، بل يُطلق الاستنجاء على استعمال الحجارة وعلى استعمال الماء، لأن الاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو الغائط، وقطعه وتنظيف محلّه. شرح عمدة الأحكام: (1-7).

 

الاستبراء لغة: طلب البراءة، وفي الاصطلاح: طلب البراءة من الخارج بما تعارفه الإنسان من مشي أو تنحنح أو غيرهما إلى أن تنقطع المادة، فهو خارج عن ماهية الاستنجاء، لأنه مقدمة له. حاشية ابن عابدين: (1-229).

 

والاستنقاء: طلب النقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار، أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء حتى ينقيها، فهو أخص من الاستنجاء، ومثله الإنقاء. قال ابن قدامة: هو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها. المغني: (1-119).

 

العناصر

1- كمال الشريعة واستيعابها لكلِّ ما تحتاجه هذه الأمَّة.

 

2- صور من مظاهر الطهر والنقاء في توجيهات الإسلام.

 

3- ما يسن فعله لداخل الخلاء.

 

4- ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة.

 

5- ما يكره فعله للمُتَخَلِّي.

 

6- الحكمة في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.

 

7- الحكمة في النهي عن الاستنجاء بالروثة والعظم.

 

8- الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر.

 

9- أحاديث لا تصح في باب قضاء الحاجة.

 

الايات

1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) [النساء43].

 

2- قال تعالى: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا)[التوبة: 108].

 

الاحاديث

1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله قال: “إنَّه لم يكن نبيٌّ قبلي إلاَّ كان حقًّا عليه أن يدلَّ أمَّته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شرَّ ما يعلمه لهم” رواه مسلم: (1844).

 

2- عن سلمان قال: قيل له: “قد علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة، قال: فقال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم” رواه مسلم: (262).

 

3- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ” رواه البخاري: (142)، ومسلم: (375).

 

4- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى” رواه البخاري: (394)، ومسلم: (264).

 

5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ؟” قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: “الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ” رواه مسلم: (269).

 

6- عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ” رواه البخاري: (152)، ومسلم: (271).

 

7- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ماءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ” رواه البخاري: (162)، ومسلم: (237).

 

8- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ) وفي رواية (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً” رواه البخاري: (239)، ومسلم: (283).

 

9- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ” رواه البخاري: (153)، ومسلم: (267).

 

10- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: “إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا” رواه البخاري: (216)، ومسلم: (292).

 

11- عن المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. رواه البخاري: (363)، ومسلم: (274).

 

12- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، حَدَّثَتْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: “إِنَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَقُمْ عَنْ خَلَاءٍ قَطُّ إِلَّا، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ، وَأَبْقَى مْنَفَعَتَهُ فِي جَسَدِي، وَأَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ” رواه البيهقي في شعب الإيمان: (6-268) (4154).

 

13- عن أَنَس رضي الله عنه قَالَ: “كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ” رواه الترمذي: (14)، وصححه الألباني.

 

14- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ” أخرجه أبو داود: (62)، وحسنه الألباني.

 

15- عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان خاتمه نقشه: محمد رسولُ الله. أخرجه أبو داود: (19)، والترمذي: (1746)، والنسائي: (5210)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ذكر الله - عز وجل - على الخلاء والخاتم في الخلاء، برقم 303، والحديث ضعفه بعض أهل العلم، وبعضهم صححه كالمنذري، وقال ابن القيم في تهذيب السنن: (١-٣٥): "صحيح السند لكنه معلول" وانظر تفصيل ذلك: التلخيص الحبير لابن حجر: (1-108).

 

16- عَنْ جَابِرٍ-رضي الله عنه-؛ "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ"(رواه مسلم).

 

17- عن الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ"(رواه الترمذي).

 

18- عن أبي أيوبٍ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ؛ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ"(رواه البخاري). وفي لفظ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ؛ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ"(رواه مسلم).

 

19- عَنْ عَائِشَة -رضي الله عنها-: "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِدًا"(رواه الترمذي).

 

20- حُذَيْفَةُ -رضي الله عنه- قَالَ: "أَتَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ"(رواه البخاري ومسلم).

 

21- عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-؛ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ - فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيِّ؛ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ"(رواه ابن ماجه).

 

22- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ"(رواه البخاري ومسلم). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ"(رواه مسلم).

 

23- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ؛ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ"(رواه الترمذي). وأنه -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ، أَوْ بِبَعْرٍ"(رواه مسلم).

 

24- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ"(رواه الدارقطني والبزار).

 

25- عن جرير بن عبد اللهِ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَى الْخَلاَءَ، فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ قَالَ: "يَا جَرِيرُ! هَاتِ طَهُورًا". فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ، فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، وَقَالَ بِيَدِهِ، فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضَ.(رواه النسائي).

 

26- عن عَائِشَةَ -رضي الله عنها-؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ"(رواه أبو داود وابن ماجه).

 

27- عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: كان أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (أي مرتفع من الأرض أو حائط نخل وهو البستان). رواه مسلم.

 

الاثار

1- عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كانَ أبو مُوسى يُشَدِّدُ في البَوْلِ، ويَبُولُ في قارُورَةٍ ويقولُ: إنَّ بَنِي إسْرائِيلَ كانَ إذا أصابَ جِلْدَ أحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بالمَقارِيضِ، فقالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أنَّ صاحِبَكُمْ لا يُشَدِّدُ هذا التَّشْدِيدَ، فَلقَدْ رَأَيْتُنِي أنا ورَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَتَماشى، فأتى سُباطَةً خَلْفَ حائِطٍ، فَقامَ كما يَقُومُ أحَدُكُمْ، فَبالَ، فانْتَبَذْتُ منه، فأشارَ إلَيَّ فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حتّى فَرَغَ. رواه مسلم: (٢٧٣).

 

2- عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ قَالَ: "رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى. إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ؛ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ"(رواه أبو داود).

 

متفرقات

1- يقول محمد نصر الدين محمد عويضة: "لقضاء الحاجة آداب ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها علماً وأن يتبعها حتى يكون متأسياً بالنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهاك آداب قضاء الحاجة جملةً:

(1) اجتناب الملاعن الثلاث

 

(2) يحرُم البول في الماء الراكد (الدائم)

 

(3) كراهية دخول مكان قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله

 

(4) لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء ويجوز في البنيان

 

(5) ما يقال ويفعل عند الدخول والخروج من الخلاء

 

(6) التستر عند قضاء الحاجة

 

(7) البول قائماً وقاعداً

 

(8) النهي عن استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة

 

(9) الاستنجاء والاستجمار

 

(10) كراهية الاستجمار بالعظم والروث

 

(11) استحباب الاستجمار وتراً:

 

(12) كراهية الكلام في الخلاء (فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب (10/26).

 

2- يقول الشيخ محمد أحمد المقدم: وقد نص العلماء على أن من آداب قضاء الحاجة أنه لا يجوز أبداَ أن يتم الاستنجاء بما هو محترم، ومع ذلك نجد تهاون الناس تهاوناً شديداً جداً في التعامل مع أوراق الجرائد, فتجد من يصلي عليها ويطأ على اسم الله المكتوب على الجرائد، وهذه الجرائد المكتوبة بالعربية لا يمكن أن تخلو من اسم الله، صحيح قد لا يوجد فيها ذكر الله على سبيل الكلام الديني إلا ما ندر، ولكن لن تخلو من اسم وزير أو مسئول أو مدير أو شخص اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو نحو ذلك من أسماء الله، فإذا وطئت عليه كأنك أهنت اسم الله سبحانه وتعالى، كذلك لا ينبغي أن تلف البضائع في الجرائد، وينبغي الاجتهاد في التنزه من هذا. (الفعل تفسير القرآن الكريم).

 

3- أحاديث لا تصح في باب قضاء الحاجة:

 

أ- عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: “إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ” رواه بن ماجه، وقال الحافظ بن حجر: "سنده ضعيف"، وضعفه بن معين، وضعفه الشيخ ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين.

 

وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: وهذا قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصحَّ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ولضرره بمجاري البول، فربما تتمزَّقُ بهذا المسح، ولاسيَّما إذا أُضيف إليه النَّتْرُ، فإنه يُحدث الإدرار.

 

وقال شيخ الإسلام: الذَّكَرُ كالضَّرع، إن حلبته دَرَّ، وإن تركته قَرَّ"، وعلى هذا فلا يُستَحبُّ المسحُ، بل إذا انتهى البول يغسل رأسَ الذَّكر فقط. وقال شيخ الإسلام: النَّتْرُ بدعة وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه.

 

ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم:سأل أهل قباء فقال: “إن الله يثني عليكم " فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء” رواه البزار بسند ضعيف كما في البلوغ.

 

فالحديث لا يصلح لأن يحتج به من يرى إعادة الاستنجاء بالماء بعد الحجارة، ولأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الماء والحجارة، فهديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي، فعلينا باتباع هديه وترك ما سواه.

 

ج- عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى، وننصب اليمنى” رواه البيهقي بسند ضعيف كما في البلوغ.

 

فالحديث ضعيف، ولكن عَلَّلُو ذلك بعلَّتين، يعني قالوا: أنه ينصب اليمنى، ويقعد على اليسرى لسبين:

الأول: أنَّه أسهل لخروج الخارج، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء، فإن ثبت هذا طبًّا يكون من باب مراعاة الصِّحة.

 

الثاني: أنَّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين، وهذه عِلَّة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقَّة إذا نُصبت اليُمنى، واعتُمِد على اليُسرى، ولاسيَّما إذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم، أو كبير السِّنِّ، أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليُسرى، ويتعب في نصب اليُمنى.

 

وما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرِّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر. (مقال بعنوان آداب قضاء الحاجة: رابط: http://www.saaid.net/Doat/yahia/303.doc).

 

4- يقول د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري:

أ- دورات المياه في وضعها الحالي في البيوت الحديثة تختلف اختلافاً كبيراً عن أماكن قضاء الحاجة في السابق والتي تسمى الكنف والحشوش والتي كانت مجمعاً للنجاسات والهوام والنتن، أما الدورات الحالية فليس فيها من ذلك شيء، وإنما يحافظ عليها طاهرة نظيفة وليس فيها شيء من أعيان النجاسات. وبالتالي فإن لها حالاً أخرى غير حال أماكن قضاء الحاجة في السابق، وبينهما من الفروق ما لا يخفى عند أول نظر، وعليه فلا يظهر وجود مانع معتبر يمنع من قضاء الوطر فيها عند الحاجة إلى ذلك من نحو ما ذكرته.

 

ب- قضاء الإنسان وطره من أهله يكون في أحيان كثيرة استجابة لحالة انفعالية نتيجة رؤية أو ملامسة أو نحو ذلك، ولذا فإن إطفاء الشهوة عند ثورانها في هذه الحال سبيل للعفاف وغض البصر، وكف جموح الشهوة، وقد أرشد إلى ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه مسلم: (1403) عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: “إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه “ وأخرج أحمد: (19403) واللفظ له، وابن ماجه: (1853) وابن حبان في صحيحه: (4171) عن عبد الله بن أبي أوفى قال: “لا تؤدي المرأة حق الله -عز وجل- عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه.

 

ج- ومع ذلك فينبغي ألا يذهل المسلم مع ثوران شهوته عن استحضار نية العفاف والاستمتاع بالطيب المباح، فإن عمله بذلك يكون صدقة وبراً كما قال -صلى الله عليه وسلم-: “وفي بضع أحدكم صدقة” قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: “أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر” أخرجه مسلم: (1006) من حديث أبي ذر. 

 

وعليه أن يذكر المأثور من الذكر في هذه الحال كما قال -صلى الله عليه وسلم-: “لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً” أخرجه البخاري: (6388)، ومسلم (1434) من حديث عبد الله بن عباس. (نقلا عن موقع الإسلام اليوم) 

 

5- قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد استقرت قواعد الشريعة على أنَّ الأفعال التي تَشترك فيها اليمنى واليسرى تُقَدَّم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة؛ كالوضوء والغُسل، والابتداء بالشِّق الأيمن في السِّواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والتَّرجُّل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء ونحو ذلك. وتُقدَّم اليسرى في ضدِّ ذلك؛ كدخول الخلاء، وخَلع النَّعْل، والخروج من المسجد".

 

6- قالت اللجنة الدائمة: "لو بال قائمًا لغير حاجة؛ لم يأثم، لكنه خالف في قضاء حاجته الأفضلَ، والأكثرَ من فعله -صلى الله عليه وسلم-".

 

 

الإحالات

1- آداب الاستطابة؛ لماجد بن عبدالله الطريف.