حجية خبر الأحاد

2022-10-08 - 1444/03/12

التعريف

أ- تعريف الآحاد لغة :

الآحاد جمع أحد ، كبطل وأبطال وحجر وأحجار ، وهمزة أحد مبدلة من واو الواحد ، وأصل آحاد أأحاد بهمزتين ، أبدلت الثانية ألفا كآدم .ويجمع الواحد على أحدان ، والأصل وحدان (لسان العرب ( 3 447 ، 448 ) ، والقاموس المحيط ( 1 /83 ) .

 

ب : تعريف الآحاد اصطلاحا :

عرف الغزالي خبر الواحد بقوله : ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم " (المستصفى ( 2 /79 ) ، وعرفه الآمدي بقوله : " خبر الواحد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر " (الإحكام في أصول الأحكام ( 2 / 31 ) . وعرفه الحافظ بن حجر بقوله : " ما لم يجمع شروط التواتر [نزهة النظر ص 26 ] .

العناصر

1- وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة وغيرها للأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة التي توجب الأخذ بخبر الواحد والعمل به .

2- عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة .

3- بدعة القول بعدم حجية خبر الآحاد في العقيدة .

4- الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة .

5- الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة .

6- أمثلة من أحاديث الآحاد في باب العقيدة والفقه .

7- ذكر من أنكر من العلماء الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة .

الايات

1- قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [الحجرات:6].

2- قوله تعالى: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة:122].

3- قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) [سورة النساء الآية 59] .

4- قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9] .

5- قوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [ النحل:44] .

6- قوله تعالى: (وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [النور 48- 50] .

الاحاديث

1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب مبلغ أحفظ له من سامع » [أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1/437 ) والترمذي في سننه : كتاب العلم ( 4 /141 ) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وانظر كتاب دراسة حديث نضر امرأ سمع مقالتي للشيخ عبد المحسن العباد] .

2- عن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » [سنن أبي داود (2203) وقال الألباني صحيح] .

3- عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» [صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ح5108، 6/156، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب التحريم الجمع بين المرأة أو خالتها في النكاح ح1408، 2/1028، بنحوه] .

4- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهي عن بيع الولاء وهبته» [صحيح البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، ح2535، 3/164، صحيح مسلم كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، ح1506، 2/1145].

الاثار

1- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر. [أخرجه الشافعي في الرسالة ص 426 وانظر أيضاً: الأم 6/77] .

 

2- عن طاوس أن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئاً؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنيناً ميتاً، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. [الرسالة ص 427] .

متفرقات

1- قال الإمام أحمد بن حنبل: خبر الواحد يفيد العلم بنفسه. [انظر مختصر الصواعق لابن القيم 2/527-528، إرشاد الفحول للشوكاني ص48، لوامع الأنوار للسفاريني 1/19] .

2- قال الإمام الآجري رحمه الله: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء ، فعارض إنسان جاهل فقال : لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله عز وجل ، قيل له : أنت رجل سوء وأنت ممن حذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منك العلماء ، وقيل له : يا جاهل : إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة ، وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليه ، قال الله عز وجل : (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة النحل الآية 44] . فأقام الله عز وجل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه ، وأمر الخلق بطاعته ، ونهاهم عن معصيته ، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه ، وقال عز وجل : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [سورة الحشر الآية 7] [الشريعة للآجري ص 49] .

3- يقول ابن القيم رحمه الله عند قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) [سورة الحجرات الآية 6] . وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت حتى يحصل العلم ، ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا ، وأمر بكذا ، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة ، وفي صحيح البخاري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثيرة من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره ، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم [مختصر الصواعق المرسلة ( 2 \ 394 ، 395 ) ] .

4- قال ابن القيم عند قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) [سورة النساء الآية 59] أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته ، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته ، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه. [مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( 2 \ 353 ) ] .

5- يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم: « نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب مبلغ أحفظ له من سامع » فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمره يؤديها ، والأمور واحدة ، دل على أنه لا يؤمر أن يؤدي عنها إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ، لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى ، وحرام يجتنب وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى ، ونصيحة في دين ودنيا [الرسالة للشافعي ص ( 175 ) ] .

6- يقول ابن القيم رحمه الله : إن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره ، وتركوا الجهة التي كانوا عليها ، واستداروا إلى القبلة ، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى ، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد علم وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترن بقرينة ، وكثير منهم يقول : لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها ، وهذا في غاية المكابرة ، ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرن بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها [مختصر الصواعق المرسلة ( 2 /394 ) ] .

7- يقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع ، على هذا جميع الفقهاء ، في كل عصر ، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. [التمهيد لابن عبد البر ( 1 \ 2 ) ] .

8- قال ابن القيم في رده على من ينكر حجية خبر الواحد : ومن هذا أخبار الصحابة بعضهم بعضا فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر . . . وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين ، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة وضحكه وفرحه وإمساك السماوات على إصبع من أصابع يده وإثبات القدم له - من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يرتب فيها حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام . . . ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات البتة بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ، ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من مائة موضع ، فهذا الذي اعتمده نفاه العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين ، وإجماع أئمة الإسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء ، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك ، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم ، وممن نص على " أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة ، وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم. [مختصر الصواعق ( 2 \ 361 ، 362 ) ] .

9- قال الشافعي: وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار. [الرسالة ص 439] .

10- قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان وذكر أهل المدينة، ومنهم: سعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وعدد آخرين منهم. وذكر من أهل مكة: عطاء، وطاووساً، ومجاهداً، وابن أبي مليكة، وعكرمة ابن خالد. ومن أهل اليمن: وهب بن منبه، ومكحولاً، وعبد الرحمن بن غنم بالشام، والحسن، وابن سيرين بالبصرة. وعلقمة والأسود والشعبي بالكوفة، ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد [الرسالة (ص:453-458) ] .

الإحالات

1- الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد – سليم الهلالي الطبعة الأولى 1407 .

2- أشراط الساعة – يوسف الوابل المبحث الثالث من التمهيد ص 36 مكتبة ابن الجوزي الطبعة الأولى 1409 .

3- أصل الاعتقاد دراسة حديثية – عمر الأشقر الدار السلفية الطبعة الأولى 1399 .

4- التفريق بين الأصول والفروع – سعد ناصر الشتري ص 65 دار المسلم الطبعة الأولى 1417 .

5- التقريب – بكر أبو زيد ص 41، 56 المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1406 .

6- توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم – أحمد بن عيسى تحقيق زهير الشاويش 1/209 المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 1417 .

7- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به - د. عبد الكريم الخضير ص 26 دار المسلم الطبعة الأولى 1417 .

8- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام – الألباني ص 45 الدار السلفية الطبعة الأولى 1403.

9- خبر الأحاد – التحرير 11/693 المنار .

10- رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد – عبد العزيز راشد المكتب الإسلامي الطبعة الثانية 1401 .

11- شرح الكوكب المنير – ابن النجار تحقيق محمد الزحيلي 2/345 مكتبة العبيكان 1413 .

12- العقيدة في الله – عمر الأشقر ص 51 مكتب الفلاح الطبعة الثانية 1979م .

13- فتاوى اللجنة الدائمة – جمع أحمد الدويش 4/288 الرئاسة العامة الطبعة الأولى 1411 .

14- فتح الباري – ابن حجر ص 231 دار الفكر .

15- الفقيه والمتفقه – الخطيب البغدادي 1/96 دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 1400 .

16- مجموع الفتاوى – ابن تيمية 36/370 الطبعة الأولى 1398 .

17- معالم أصول الفقه – محمد الجيزاني ص 145- 157 دار ابن الجوزي الطبعة الأولى 1416 .

18- موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي – محمد إسماعيل المقدم ص 89 السلفية .

19- وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد – الألباني دار العلم .