تناجش

2022-10-12 - 1444/03/16

التعريف

التّناجش لغة:

مصدر قولهم: تناجش يتناجش، وهو مأخوذ من مادّة (ن ج ش) الّتي تدلّ- كما يقول ابن فارس- على إثارة شيء، ومن ذلك النّجش، وهو أن تزايد في المبيع بشيء كثير لينظر إليك النّاظر فيقع فيه، وهو الّذي جاء في حديث «لا تناجشوا» كأنّ النّاجش استثار تلك الزّيادة [مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 394) ].

ويقال: نجشت الصّيد أي استثرته، والنّاجش: الّذي يحوش الصّيد، ونجشت الإبل: جمعتها بعد تفرّق [الصحاح 3/ 1021]، وقيل إنّ التّناجش مأخوذ من النّجش بمعنى الختل والخديعة، ومن هذا المعنى قيل للصّائد ناجش لأنّه يختل الصّيد ويحتال له [نقل ابن حجر هذا الرأي عن ابن قتيبة، انظر فتح الباري (4/ 416)]، وقال ابن حجر: النّجش في اللّغة: تنفير الصّيد واستثارته من مكانه ليصاد [نقل ابن حجر هذا الرأي عن ابن قتيبة، انظر فتح الباري (4/ 416) ] .

وقال ابن منظور: أصل النّجش: البحث وهو استخراج الشّيء والنّجش أيضا: استثارة الشّيء، قال رؤبة: والخسر قول الكذب المنجوش والمنجوش (هنا) المفتعل المكذوب، يقال: رجل نجوش ونجّاش ومنجش ومنجاش: أي مثير للصّيد، والمنجش والمنجاش (أيضا) الوقّاع بين النّاس. والنّجش والتّناجش: الزّيادة في السّلعة أو المهر ليسمع بذلك، فيزاد فيه ..، وفي الحديث الشّريف: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن النّجش في البيع وقال: «لا تناجشوا» والمراد- كما قال أبو عبيد- النّهي عن أن يزيد الرّجل ثمن السّلعة وهو لا يريد شراءها، ولكن ليسمعه غيره، فيزيد بزيادته، وهو الّذي يروى فيه عن ابن أبي أوفى: النّاجش آكل ربا خائن، وفي التّناجش شيء آخر مباح، وهي المرأة الّتي تزوّجت، وطلّقت مرّة بعد أخرى، أو السّلعة الّتي اشتريت مرّة بعد مرّة ثمّ بيعت، وقال ابن شميل والنّجش أن تمدح سلعة غيرك ليبعيها أو تذمّها لئلّا تنفق عنه [لسان العرب (6/ 350- 351) ]، قال ابن الأثير: الأصل في النّجش: تنفير الوحش من مكان إلى مكان (آخر للإيقاع به) [النهاية لابن الاثير (5/ 21)]، وذهب الفيّوميّ إلى أنّ الأصل في ذلك هو معنى الاستتار، لأنّ النّاجش يستر قصده [المصباح المنير (2/ 594)]. وقد سمّيت عمليّة الإغراء أو الاستثارة ب «التّناجش» (وهو «تفاعل» من النّجش) لأنّ عمليّة الإغراء غالبا ما يشترك فيها النّاجش والبائع، يقول ابن حجر مؤكّدا هذا المعنى: ويقع ذلك منه (أي النّاجش) بمواطأة المالك، فيشتركان في الإثم [انظر فتح الباري (4/ 416)]، وقد يختصّ به (أي بالتّناجش) المغري بالسّلعة، وربّما اختصّ به البائع.

 

التّناجش اصطلاحا:

قال الإمام الشّافعيّ رحمه اللّه: النّجش: أن يحضر الرّجل السّلعة تباع، فيعطي بها الشّيء [انظر فتح الباري (4/ 417)]، وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السّوّام، فيعطون بها أكثر ممّا كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه.

وقال الإمام التّرمذيّ: النّجش: هو أن يأتي الرّجل الّذي يفصل السّلعة إلى صاحب السّلعة فيستام بأكثر ممّا تسوى ، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغترّ المشتري به (أي بما قاله ثمنا للسّلعة)، وليس من رأيه الشّراء وإنّما يريد أن يخدع المشتري بما يستام» [سنن الترمذي (3/ 588)]. وقال الجرجانيّ: النّجش أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها [التعريفات ص 259، والى مثل هذا ذهب ابن قدامة في المغنى (4/ 234)].

وقال الإمام ابن حجر: النّجش: هو الزّيادة في ثمن السّلعة ممّن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، وقد سمّي تناجشا لأنّ النّاجش يثير الرّغبة في السّلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم [فتح الباري (4/ 416)، وقد أشار ابن حجر بذلك الى تقليل تسمية الفقهاء لهذا الضرب من الخديعة ب «التناجش» بدلا من «النجش»]. وقد ذكر الفيّوميّ ما يفيد أنّ التّناجش يقع أيضا في النّكاح عندما قال: يقال: نجش الرّجل: إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها ... وكذلك في النّكاح وغيره، وفعل ذلك هو التّناجش [انظر المصباح المنير(2/ 594)].

العناصر

1- معنى التناجش .

 

 

2- أنواع التناجش .

 

 

3- حكم التناجش .

 

 

4- التناجش أكل اموال الناس بالباطل .

 

 

5- التناجش نوع من الخديعة و المكر .

 

 

6- مضار التناجش .

 

 

7- نهى ديننا عن كل  ما يزرع الشحناء بين المسلمين .

 

الايات

1- قال الله -تعالى-: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [آل عمران:77].

الاحاديث

1- عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- قال: نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن النّجش . [البخاري- الفتح 4 (2142) ] .

 

 

2- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال:نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها . [البخاري- الفتح 4 (2140) واللفظ له، ومسلم (1413) ] .

 

 

3- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: لا يتلقّى الرّكبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد، ولا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر. [البخاري- الفتح 4 (2160)، ومسلم (1515) واللفظ له] .

 

 

4- عن ابن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النّجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة .[احمد في المسند (5862) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، قال: إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث ] .

 

 

5- عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه عنهما- أنّ رجلا ذكر للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة . [البخاري- الفتح 4 (2117)، واللفظ له، ومسلم (1533) ] .

 

 

6- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السّبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له باللّه لأخذها بكذا وكذا فصدّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلّا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يف . [مسلم (108) واللفظ له وبعضه عند البخاري- الفتح 5 (2353) ] .

 

 

7- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته . [مسلم (1413) ] .

 

 

8- عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إيّاكم والظّنّ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث، ولا تجسّسوا- أو لا تحسّسوا-  ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد اللّه إخوانا»  [البخاري- الفتح 10 (6066) واللفظ له، ومسلم (2563) ] .

 

الاثار

1- قال ابن أبي أوفى: النّاجش آكل ربا خائن .[فتح الباري 4/ 416] .

 

 

2- قال الإمام البخاريّ: هو (أي النّجش) خداع باطل لا يحلّ.  [جاء ذلك في ترجمة الباب 60 من كتاب البيوع، قال ابن حجر هذه العبارة من تفقه المصنف، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، انظر تعقيب ابن حجر في فتح الباري 4/ 417] .

 

 

3- عن عمر بن عبد العزيز- رحمه اللّه تعالى- أنّ عاملا له باع سبيّا فقال له: لولا أنّي كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا، فقال له عمر: هذا نجش لا يحلّ، فبعث مناديا ينادي: إنّ البيع مردود، وأنّ البيع لا يحلّ . [ فتح الباري 4/ 416] .

 

 

4- عن عامر (الشّعبيّ) أنّ رجلا أقام سلعته أوّل النّهار، فلمّا كان آخره جاء رجل يساومه، فحلف: لقد منعها أوّل النّهار من كذا وكذا، ولولا المساء ما باعها به ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا)  .. (آل عمران/ 77) ، قال الإمام الطّبريّ: روينا عن مجاهد نحوه . [تفسير الطبري 3/ 230] .

 

 

5- عن قتادة- رضي اللّه عنه- أنّ عمران ابن حصين كان يقول: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال أخيه فليتبوّأ مقعده من النّار، فقال له قائل: شيء سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم؟ قال لهم: إنّكم لتجدون ذلك (في كتاب اللّه) ثمّ قرأ هذه الآية:( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا )  ... [آل عمران/ 77] .

 

 

6- عن قتادة- رضي اللّه عنه- في الآية الكريمة السّابقة: أنزلهم اللّه (أي النّجّاش الّذين يحلفون زورا) منزلة السّحرة . [تفسير الطبري 3/ 230 ] .

 

متفرقات

1- قال ابن رجب رحمه الله: وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ولا تناجَشوا » : فسَّره كثيرٌ من العلماء بالنَّجْشِ في البيع ، وهو : أن يزيدَ في السِّلعة من لا يُريدُ شِراءها، إمَّا لنفع البائع بزيادةِ الثَّمن له ، أو بإضرارِ المشتري بتكثير الثمن عليه ، وفي الصحيحين عن ابنِ عمرَ ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن النَّجش [ صحيح البخاري 3/91 ( 2142 ) و9/31 ( 6963 ) ، وصحيح مسلم 5/5 ( 1516 ) ( 13 ) ] . وقال ابن أبي أوفى : النَّاجش : آكلُ ربا خائنٌ ، ذكره البخاري [في صحيحه ( 3/91 ) معلقاً] .قال ابنُ عبد البرِّ: أجمعوا أنَّ فاعلَه عاصٍ لله عز وجل إذا كان بالنَّهي عالماً [انظر : التمهيد (13/348)]، [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (37/7) ] .

 

2- قال ابن رجب رحمه الله: واختلفوا في البيع ، فمنهم من قال : إنَّه فاسدٌ ، وهو روايةٌ عن أحمد [انظر: المغني (4/148 )] ، اختارها طائفةٌ من أصحابه ، ومنهم من قال : إنْ كان الناجشُ هو البائعَ ، أو من واطأه البائع على النَّجش فسد ؛ لأنَّ النَّهيَ هُنا يعودُ إلى العاقدِ نفسِه ، وإنْ لم يكن كذلك ، لم يفسُد ، لأنَّه يعودُ إلى أجنبيٍّ . وكذا حُكِي عَنِ الشَّافعيِّ أنَّه علَّل صحة البيع بأنَّ البائعَ غيرُ النَّاجش [انظر: تحفة الأحوذي 4/442 ( ط . دار الكتب العلمية )]، وأكثرُ الفقهاء على أنَّ البيعَ صحيحٌ مطلقاً وهو قولُ أبي حنيفة ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد في رواية عنه ، إلاَّ أنَّ مالكاً وأحمد أثبتا للمشتري الخيارَ إذا لم يعلم بالحال [انظر : التمهيد 18/193 ، وحاشية الدسوقي 18/193]، وغُبِنَ غَبناً فاحشاً يخرج عن العادة ، وقدَّره مالكٌ وبعضُ أصحاب أحمد بثلث الثَّمنِ ، فإن اختارَ المشتري حينئذٍ الفسخَ ، فله ذلك ، وإن أراد الإمساكَ ، فإنَّه يحطُّ ما غُبِنَ به من الثَّمن ، ذكره أصحابنا . [جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (37/8) ] .

 

3- وقال أيضاً رحمه الله: ويحتمل أن يُفسَّرَ التَّناجُشُ المنهيُ عنه في هذا الحديث بما هو أعمُّ من ذلك ، فإنَّ أصلَ النَّجش في اللُّغة : إثارةُ الشَّيءِ بالمكرِ والحيلةِ والمخادعةِ ، ومنه سُمِّي النَّاجِشُ في البيع ناجشاً ، ويسمّى الصَّائدُ في اللغة ناجشاً [انظر: لسان العرب ( نجش ) ]، لأنَّه يُثير الصَّيد بحيلته عليه ، وخِداعِه له ، وحينئذٍ ، فيكونُ المعنى : لا تتخادَعوا ، ولا يُعامِلْ بعضُكُم بعضاً بالمكرِ والاحتيال . وإنَّما يُرادُ بالمكر والمخادعة إيصالُ الأذى إلى المسلم : إمَّا بطريقِ الأصالة ، وإما اجتلاب نفعه بذلك ، ويلزم منه وصولُ الضَّرر إليه ، ودخولُه عليه ، وقد قال الله - عز وجل - : (وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ) [فاطر : 43] . وفي حديث ابن مسعودٍ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: « مَنْ غَشَّنا فليس منَّا ، والمكرُ والخِداعُ في النار » [أخرجه : ابن حبان ( 567 ) و( 5559 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 10234 ) وفي الصغير ، له ( 725 ) ، وأبو نعيم في " حلية الأولياء 4/189 ، والقضاعي في مسند الشهاب ( 253 ) و( 254 ) و( 354 ) ، وكل طرق الحديث لا تخلو من مقال] . وفي حديث أبي بكر الصدِّيق المرفوع : « ملعونٌ من ضارَّ مسلماً أو مكرَ به » [خرَّجه الترمذيُّ وضعفه الألباني انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي تحقيق : تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (1/28) ] . فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميعُ أنواع المعاملات بالغشِّ ونحوه ، كتدليس العيوب ، وكِتمانها ، وغشِّ المبيع الجيد بالرديء ، وغَبْنِ المسترسل الذي لا يَعرِفُ المماكسة ، وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفَّار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم ، وما أحسنَ قول أبي العتاهية :

لَيس دُنيا إلاَّ بدينٍ ولَيْــسَ *** الدِّين إلاَّ مَكارمُ الأخْلاقِ

إنَّما المَكْرُ والخَديعَةُ في النَّارِ *** هُمَا مِنْ خِصالِ أهْلِ النِّفاقِ

وإنَّما يجوزُ المكرُ بمن يجوزُ إدخالُ الأذى عليه ، وهم الكفَّارُ المحاربون ، كما قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : «الحربُ خدعةٌ » [أخرجه : الطيالسي ( 1698 ) ، والحميدي ( 1237 ) ، وأحمد 3/308 ، والبخاري 4/77 ( 3029 ) ، ومسلم 5/143 ( 1739 ) ( 17 ) و5/143 ( 1740 ) ( 18 ) ، وأبو داود ( 2636 ) ، والترمذي ( 1675 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 1051 ) ، وأبو يعلى ( 1826 ) و( 1968 ) و( 2121 ) ]، [انظر جامع العلوم والحكم بتصر يسير (37/9، 10) ] .

 

4- قال مالك : التناجش أن يكون الرجل يعطي الرجل السوم وهو ليس من حاجته لأن يقتدي به أحد من أهل الاشتراء فيغتر به فهذا التناجش [البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (9/350) ] .

الإحالات

1- صحيح البخاري المؤلف : محمد بن إسماعيل البخاري - باب ما يكره من التناجش (1/3472) .

2- المعجم الأوسط المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الناشر : دار الحرمين - القاهرة ، 1415 تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,‏عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 02/26) .

3- مسند أبي يعلى المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي الناشر : دار المأمون للتراث - دمشق الطبعة الأولى ، 1404 – 1984 تحقيق : حسين سليم أسد (11/47) .

4- المصباح المنير تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري دراسة و تحقيق : يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية (1/306) .

5- جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى (1/506) .

6- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم تأليف الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب المتوفى سنة ( 795 ) ه‍ حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه الدكتور ماهر ياسين الفحل - الحديث الخامس والثلاثون .

7- فتح الباري المؤلف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى : 852هـ) المحقق : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها : محمد فؤاد عبد الباقي الناشر : دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ) - باب ما يكره من التناجش (12/336) .

8- السلسلة الصحيحة الكاملة لمؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (2/179) .

9- مجلة مجمع الفقه الإسلامي تصدر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (2/10789) .

10- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة المؤلف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى : 450هـ) حققه : د محمد حجي وآخرون الناشر : دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان الطبعة : الثانية ، 1408 هـ - 1988 م (9/350) .

11- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم المؤلف : عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة الطبعة : الرابعة (9/4257) .