تقبيل
2022-10-05 - 1444/03/09التعريف
التقبيل في اللغة :
مصدر قبل ، والاسم منه القبلة وهي اللثمة ، والجمع القبل . يقال قبلها تقبيلا أي لثمها [المصباح المنير، ولسان العرب، وتاج العروس، ومتن اللغة مادة : " قبل "]. وتقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد . والقبالة : اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك . قال الزمخشري : كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا ، فالكتاب الذي كتب هو القبالة " بالفتح " والعمل قبالة " بالكسر " .
وتقبيل الخراج : هو أن يدفع السلطان أو نائبه ، صقعا ، أو بلدة ، أو قرية ، إلى رجل مدة سنة ، مقاطعة بمال معلوم ، يؤديه إليه عن خارج أرضها ، أو جزية رءوس أهلها إن كانوا أهل الذمة [الرتاج 2 / 3 مطبعة الإرشاد - بغداد ] .
العناصر
1- تعريف التقبيل .
2- أقسام التقبيل .
3- أنواع التقبيل الممنوع .
4- أنواع من التقبيل المباح .
5- الحكمة في تقبيل الحجر الأسود .
6- بيان رأي أهل العلم على بدعة تقبيل أي جزء من أجزاء الأرض إلا الركن الأسود فقط .
7- الآثار المترتبة على أنواع التقبيل المختلفة .
الايات
1- قال الله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا) [المجادلة: 3] .
الاحاديث
1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : « لا » قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : « لا » قال : أفيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : « نعم » [سنن الترمذي (2728) و قال الشيخ الألباني : حسن] .
2- عن عمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « سل هذه ». لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ». [صحيح مسلم الصيام (2644) ] .
3- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. [رواه مسلم (1106) ]. قولها: ((أملككم لإربه)) يعني: أملك لنفسه ولشهوته.
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تقبلون الصبيان فما نقبلهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « أوأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ » [أخرجه البخاري ( فتح الباري 10 / 426 ـ ط السلفية ) ، ومسلم ( 2 / 1808 ، ط عيسى الحلبي ) واللفظ للبخاري . قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون الأعرابي الأقرع بن حابس ، ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم ، وهو الأرحج ( فتح الباري 10 / 430ـ ط السلفية ) ] .
5- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة ابنته ، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها يقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فتقبله وتجلسه في مجلسها [أخرجه أبو داود ( 5 / 391 ـ ط عبيد الدعاس ) ، والترمذي ( 5 / 700 ـ ط مصطفى الحلبي ) . وقال حديث حسن غريب ] .
الاثار
1- قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: - إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك [أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، 2/183، ومسلم كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، 2/295].
2- عن عائشة -رضي الله عنها- في الحديث الطويل في وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أكب عليه فقبله ثم بكى [الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 1422هـ (3/153)].
3- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- يجر ثوبه فاعتنقه وقبله [أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار الفكر (11/60) ورواه الترمذي وقال حديث حسن وضعفه الشيخ الألباني فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس مشهور به. انظر رياض الصالحين تخريج الألباني (896) ورياض الصالحين تخريج الأرناؤوط (7/891)].
متفرقات
1- قال الشيخ ابن عثيمين: تقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم - ، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي بدعة وليست بقربة، وعلى هذا فلا يُشرع للإنسان أن يقبِّل الركن اليماني لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة .اهـ.[ فقه العبادات (ص348) ] .
2- سُئلت اللجنة الدائمة عن حكم تقبيل المصحف فأجابت بقولها: لا نعلم لتقبيل القرآن أصلاً في الشرع المطهر اهـ .
3- قال الإمام النووي -كما في الفتح-: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي وقال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد، فأنكره مالك، وأنكر ما روي فيه [فتح الباري: 11/ 56] .
4- قال ابن عبد البر: هذا المعنى في الفقه كله جائزٌ عند أهل العلم، لا نكير فيه، فجائزٌ عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيءٍ من ذلك, وإنما الذي فرقوا بينهما فيه، التقبيل لا غير, فرأوا تقبيل الركن الأسود والحجر, ولم يروا تقبيل اليماني, وأما استلامهما جميعاً فأمرٌ مجتمعٌ عليه, وإنما اختلفوا في استلام الركنين الآخرين [الإجماع (ص: 164) ] .
5- قال ابن باز: تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك [مجموع فتاوى ابن باز (15/ 315) ] .
6- قال الشربيني الخطيب: يكره تقبيل التابوت الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء فإن هذا كله من البدع التي ارتكبها الناس . وقال سليمان الجمل : يكره تقبيل التابوت الذي يحمل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء ، نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره ، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . قال المرداوي : وعن أحمد يكره لمس القبر باليد . قال أحمد : أهل العلم كانوا لا يمسونه . وقال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، يقومون من ناحية فيسلمون . قال أحمد : وهكذا كان ابن عمر يفعل [مغني المحتاج 1 / 364 ، وحاشية الجمل 2 / 206 ، وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 3 / 175 ، والمغني 3 / 559 ، والإنصاف 2 / 562 ، 4 / 53 ، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 1 / 495 ، 496] .
الإحالات
1- الآداب الشرعية – ابن مفلح 2/257 مؤسسة قرطبة – القاهرة .
2- فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد – فضل الله الجيلاني 2/436 مكتبة ابن تيمية الطبعة الثالثة 1407 .
3- الموسوعة الفقهية 13/128 وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت .