انتعال

2022-10-11 - 1444/03/15

التعريف

.

العناصر

1- لبس النعال عبادة من العبادات.

 

2- الانتعال حال القيام.

 

3- أحكام استخدام النعال

 

6- استحباب الصلاة في النعال.

 

7- مشروعية المسح على النعال.

 

8- موضع النعلين إذا لم يصل فيهما.

 

9- النهي عن المشي في نعل واحدة إذا انقطعت إحداهما.

 

10- النعال المحرمة والتي لا يجوز لبسها.

 

11- أخطاء شائعة لدى بعض الناس.

 

الايات

قال الله تعالى: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ)[لُقْمَانَ: 18-19].

الاحاديث

1- عن جابر رضي الله عنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما”. رواه أبو داود: (4137)، وصححه الألباني.

 

2- عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في غزوة غزوناها “استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل”. أخرجه مسلم: (2096).

 

3- عن أبى سعيد الخدري قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول “اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له”. رواه أبو داود: (4022) وصححه الألباني.

 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع”. أخرجه البخاري: (5856).

 

5- عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم”. رواه أبو داود: (652) وصححه الألباني.

 

6- عن أبى سعيد الخدري قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: “ما حملكم على إلقائكم نعالكم”. قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن جبريل -صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا”. وقال: “إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما”. رواه أبو داود: (650) وصححه الألباني.

 

7- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه”. رواه أبوداود: (654) وصححه الألباني.

 

8- عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال “ما اسمك”. قال زحم. قال “بل أنت بشير”. قال بينما أنا أماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال “لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا”. ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال “لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا”. وحانت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظرة فإذا رجل يمشى في القبور عليه نعلان فقال “يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك”. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود: (3232) وصححه الألباني.

 

9- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها”. أخرجه مسلم: (5618).

 

10- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال “لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر”. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال “إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس”. رواه مسلم: (275).

 

11- عن أبى هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود: (4100) وصححه الألباني.

 

12- وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها قال نعم. رواه النسائي: (4255)، وصححه الألباني.

 

الاثار

1- عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة هل تلبس المرأة نعل الرجل فقالت قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلة من النساء. أخرجه أبو داود.

 

2- معاذ عن ابن عون قال: ذكر عند محمد انتعال الرجل قائما، قال: لا أعلم به بأسا. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (24932).

 

3- عن عمرو، قال: رأيت الحسن ينتعل قائما. مصنف ابن أبي شيبة (24934).

 

4- عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أنه كره أن ينتعل الرجل قائما. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (24936).

 

5- عن ابن سيرين: أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان، ونعل أبي بكر، وعمر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (24937).

 

6- عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. مختصر الشمائل المحمدية: (63).

 

7- عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أبو داود: (1/285) وصححه ابن القطان وقال الألباني: وهو صحيح على شرط مسلم.

 

 

القصص

1- يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. قام يوما برحلة برية طويلة. وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت لكثرة ما مشى في الطرق الوعرة، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المملكة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط. فكانت هذه بداية انتعال الأحذية [يبدأ التغيير من النفس دكتور عثمان قدري مكانسي https://saaid.net/Minute/173.htm].

الاشعار

1- قال ابن عبد القوي في منظومة الآداب:

ولا تكرهن الشرب من قائم ولا *** انتعال الفتى في الأظهر المتأكد

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني: (2/141).

 

متفرقات

1- قال أبو بكر الخلال: كتب إلي يوسف بن عبد الله حدثنا الحسين بن علي بن الحسين أنه سأل أبا عبد الله عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني (2/145).

 

2- قال الإمام أحمد رحمه الله: لا ينتعل قائما. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني (2/145).

 

3- قال ابن العربي - رحمه الله -: "النعال لباس الأنبياء".

 

4- قال النووي رحمه الله: يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر، والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك، ويستحب البداءة باليسار في كل ما ضد السابق، فمن خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المسجد والاستنجاء، وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر، والامتخاط والاستنثار، وتعاطي المستقذرات وأشباهها

 

5- قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد نصحت إخواننا السلفيين بالمدينة الذين يعرفون بسكان الحرة أن لا يتشددوا في هذه المسألة - أي الصلاة بالنعال في المساجد - لما هناك من فارق بين المساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمنه الأول، وقد قرنت لهم ذلك بمثل من السنة في قصة أخرى ذكرتهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر من بادره بالبصاق أو المخاط وهو يصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه، وهذا أمر واضح أن هذا يتماشى مع كون الأرض أرض المسجد التي سيضطر للبصاق فيها من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلى مسجد مفروش بالسجاد فهل يقولون أنه يجوز أن يبصق على السجاد فهذه كتلك

6- قال الألباني رحمه الله: أما المسح على النعلين، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح على النعلين، ولا نعلم لهم دليلاً

 

7- قال الخطابي: إنما نهى عن لبس النعل قائماً لأن لبسها قاعداً أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سبباً لانقلابه إذا لبسها قائماً، فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته

 

8- قال المناوي: والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعداً أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائماً تعب

 

9- قال أبو عبد العزيز سعود الزمانان: اعتقاد بعض الناس بأن قلب النعل وجعل عاليها سافلها أمر محرم ولا يجوز، وهذا اعتقاد خاطئ وقول على الله بغير علم، فمن قال بالكراهة أو التحريم فعليه بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو مما قاله سلف هذه الأئمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وتابعيهم بإحسان، والعلم الشرعي لا يأتي بالظن والوساوس، والقول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر، وقد قرنه الله تعالى بالشرك به، قال عز من قائل(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) الأحكام الشرعية للنعل والانتعال.

 

10- سئل الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب عن حكم لبس النعال أو خلعه أثناء زيارة المقابر، ‏ والمشي بين القبور؟ وهل يؤذي ذلك أهلها ؟ فقال: أقول مستعيناً بالله تعالى: اختلف العلماء في حكم لبس النعلين أثناء زيارة المقابر على أقوال: أولها: النهي مطلقاً، لحديث بشير بن الحصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أُماشي النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نظرَ فإذا رجلٌ يمشي بين القبور عليه نعلان فقال: (يا صَاحبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ! وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ) رواه أبو داود‏ وابن ماجة‏ والنسائي‏ وأحمد‏ والحاكم، ‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد‏ ولم يخرجاه، ‏ وحسَّنه الألباني.

 

والنعال السبتية بكسر السين المهملة هي التي لا شعر فيها، ‏ وغالباً ما تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ، ‏ وسميت النعال بذلك لأن شعرها سَبَتَ عنها؛ أي حُلِق‏ وأزيل، كما قرَّر أهل اللغة. وليست السبتية من النعال مقصودة بالتحريم بذاتها لعدم الفارق بين نعل‏ وآخر في العلة –‏ وإن لم تذكر – كما قال الشوكاني في نيل الأوطار، ‏ وربما ذكرت النعلان السبتيتان دون غيرهما هنا لتنبيه صاحبهما بما يستدعي انتباهه، أو لبيان واقع الحال عند ورود النهي.

 

وهذا الحديث نص في النهي، ‏ والنهي مفيد للتحريم بظاهره، ما لم يصرفه عنه صارف. القول الثاني: استحباب خلع النعال عند زيارة القبور، ‏ وهو اختيار ابن قدامة في المغني حيث قال رحمه الله: لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة. اهـ.

 

قلت: ولعل العلة المقصودة ما يبلغ ضرره، ‏ ويصعب تجنبه بغير الانتعال كالشوك، ‏ والنجاسة، ‏ وهوامِّ الأرض، ونحو ذلك مما يوجد أو يكثر وجوده في المقابر، ‏ وغير المعمور من الأرض.

 

وثالث أقوال أهل العلم هو الإباحة مطلقاً، ‏ ودليلهم على ذلك ما رواه أصحاب الكتب الستة‏ وغيرهم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ‏ وتُوُلِّيَ‏ وذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ). قلت: قوله: (تُوُلِّيَ) بالمبني للمجهول لفظ البخاري، ‏ ومعناه أن الملائكة تولت أمر سؤاله‏ وحسابه كما قال الحافظ في الفتح، ‏ ورواه مسلم‏ وغيره بلفظ: (تَوَلَّى عنه أصحابه) بالمبني للمعلوم، ‏ ومعناه على هذه الرواية ظاهر جلي؛ أي تركوه‏ وأسلموه لما يستقبل‏ وقفلوا عنه راجعين.‏ ووجه استدلالهم بحديث أنس على جواز المشي بالنعال بين القبور أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكره‏ وأقرَّه، ‏ ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه عند ذكره، إذ إنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما هو مقرر عند الأصوليين. وإلى هذا القول ذهب الإمام النسائي‏ والطحاوي‏ وغيرهما.

 

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: "أكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا، قال جرير بن حازم:‏ رأيت الحسن‏، ‏ وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما". 

 

والقول الرابع: هو التفريق بين النعال السبتية‏ وغيرها، ‏ وقصر التحريم على السبتية، ‏ وهذا مذهب الإمام المحقق أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله، فقد قال في المحلى: (وَلاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ؛ وَهُمَا اللَّتَانِ لاَ شَعْرَ فِيهِمَا‏، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ:‏ جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِشَعْرٍ‏، ‏ والأُخْرَى بِلاَ شَعْرٍ جَازَ الْمَشْيُ فِيهِمَا).

 

ثمَّ ذكر حديث أنس رضي الله عنه في سماع الميت قرع نعال أصحابه إذا تولَّوا عنه، ‏ وعقَّبَ عليه بقوله: (فَهَذَا إخْبَارٌ مِنْهُ عليه السلام بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ‏، ‏ وأَنَّ النَّاسَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَيَلْبَسُونَ النِّعَالَ فِي مَدَافِنِ الْمَوْتَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ‏ عَلَى عُمُومِ إنْذَارِهِ عليه السلام بِذَلِكَ‏، ‏ ولَمْ يَنْهَ عَنْهُ، ‏ والأَخْبَارُ لاَ تُنْسَخُ أَصْلاً‏).‏ قال أبو الخطاب‏:‏ يشبه أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم، فقد قال عنترة‏ في ميميته مفاخراً بما صنع‏ وهو يصف الفارس الذي أرداه بأبيات منها:‏

بطلٌ كأن ثيابه في سرحةٍ *** يحذي نعال السبت ليس بتوأم

 

الترجيح: قال الإمام المحقق ابن قدامة المقدسي: (ولنا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخبر الذي تقدم‏، ‏ وأقل أحواله الندب، ‏ ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع‏، ‏ واحترام أموات المسلمين‏ وإخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم‏، ‏ ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه‏، ‏ أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين. قال أحمد في الرجل يدخل المقابر‏ وفيها شوك يخلع نعليه ؟:‏ هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك‏، ‏ وإن فعله فحسن هو أحوط وإن لم يفعله رجل يعني لا بأس، ‏ وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال‏، ‏ والاستحباب أولى، ‏ ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف؛ لأن نزعها يشق، ‏ وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه، مع أمره بخلع النعال، ‏ وذَكر القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات، ‏ ولا غيرها لأن النهي غير معلل‏، ‏ فلا يتعدى محله‏).

 

قلتُ:‏ وما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله بيِّنُ الرجحان لأن فيه إعمال للنصوص، حيث إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ‏ وهو في أقل حالاته يفيد كراهة المنهي عنه، ‏ وأمره يفيد الندب في أقل أحواله، ‏ ونظراً لوجود المعارض (في حديث أنس المتقدم) لحمل الأمر على الوجوب‏ والنهي على التحريم، لزم أن يصار إلى الجمع بين الأدلة، ‏ ومقتضاه الندب إلى خلع النعال في المقابر، ‏ والنهي عن ذلك كراهةً لا تحريماً كما قرره ابن قدامة‏ واختاره الإمام أحمد رحمهما الله. كما إن في هذا القول رفع للحرج الواقع بغلبة الظن حال وجود المشقة في خلع النعال بسبب الأشواك‏ ونحوها، لذلك روعي رفع الحرج في الترجيح، ‏ والله تعالى أجل‏ وأعلى‏ وأعلم‏ وأحكم. هذا‏ والله الهادي إلى سواء السبيل، ‏ وبالله التوفيق.

 

 

 

 

الإحالات

اللباس والزينة من السنة المطهرة لمحمد عبد الحكيم القاضي.

التعريف

انتعلَ ينتعل، انتِعالاً، فهو مُنتعِل انتعل الشَّخصُ: احْتَذَى، لبس الحذاءَ "انتعَل جزمتَه/ خفَّه/ حذاءَه" انتعَل الأرضَ: سافر فيها راجِلاً بدون دابّة. انتعَل الرَّمضاءَ: سافر فيها حافيًا. انتعل كلّ شيء ظلَّه: دلالة على انتصاف النّهار حيث ينكمش الظلّ تحت الجسم. معجم اللغة العربية المعاصرة: (3/2240).

 

قال ابن الأثير: النعال جمع نعل وهو ما غلظ من الأرض في صلابة وإنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء؛ قال الأزهري: يقول إذا مطرت الأرضون الصلاب فزلقت بمن يمشي فيها فصلوا في منازلكم، ولا عليكم أن لا تشهدوا الصلاة في مساجد الجماعات. والمنعل والمنعلة: الأرض الغليظة اسم وصفة. والنعل من جفن السيف: الحديدة التي في أسفل قرابه. ونعل السيف: حديدة في أسفل غمده، مؤنثة؛ قال ذو الرمة:

إلى ملك لا تنصف الساق نعله *** أجل لا، وإن كانت طوالا محامله

لسان العرب: (11/669).