إمامة
2022-10-05 - 1444/03/09التعريف
لغة:
تُشتق من الجذر الثلاثي "أَمَمَ" الذي يعني القصد والتوجه. ومن هذا الجذر تتفرع عدة معانٍ، من بينها:
1. القصد والتوجه: يُقال "أَمَّ الشيء" أي قصده وتوجه نحوه.
2. التقدم والقيادة: يُقال "أَمَّ القوم" أي تقدمهم وصار أمامهم قائداً ومرشداً.
3. الإمامة في الصلاة: تُستخدم بمعنى قيادة الصلاة، حيث يُقال "أمَّ الناسَ في الصلاة" أي تقدم ليقودهم في أداء الصلاة.
لسان العرب، ابن منظور، المعجم الوسيط.
اصطلاحا:
تُعتبر من المفاهيم الأساسية في الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية، وتتفرع إلى عدة معانٍ، يُمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين هما: الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى.
1- الإمامة الكبرى:
تُعرف الإمامة الكبرى بأنها الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا، وهي تتضمن الخلافة أو الزعامة العليا للمسلمين. يقوم الإمام أو الخليفة بدور القائد الذي يجمع شمل الأمة، يحمي الدين، ويُدير شؤون الدولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. تشمل واجبات الإمام:
- حماية الدين: من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية والمحافظة على تعاليم الدين.
- إقامة العدل: بين الناس، بما في ذلك إقامة الحدود والتأكد من تطبيق القانون.
- إدارة شؤون الدولة: تنظيم الجيوش، إدارة الموارد المالية، والعناية بالمصالح العامة للمسلمين.
- التمثيل الخارجي: التفاوض مع الدول الأخرى وتمثيل الأمة في المحافل الدولية.
2- الإمامة الصغرى:
تشير الإمامة الصغرى إلى إمامة الصلاة، حيث يؤم الإمام المسلمين في أداء الصلوات الخمس والجُمعة وغيرها.
الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ للماوردي، الفقه الإسلامي وأدلته؛ للدكتور وهبة الزحيلي.
العناصر
1- تعريف الإمامة.
2- أقسام الإمامة
3- مقومات نظام الحكم في الإسلام.
4- طريق انعقاد الإمامة.
5- الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الأربعة.
6- الشروط التي يتصف بها الإمام أو الخليفة.
7- مقاصد الحكم في الإسلام.
8- أحكام في إمامة المصلين
الايات
1- قال الله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: 50].
2- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: 59].
3- قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [البقرة: 124].
4- قوله تعالى حكاية: (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً) [الفرقان: 74].
5- قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا) [الأنبياء: 73].
6- قوله تعالى: (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) [القصص: 5].
7- قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيْمَانَ لَهُمْ) [التوبة: 12].
8- قال اللهُ تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ويَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ) [القصص: 41].
9- قال تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: 141].
10- قال سُبحانَه: (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 51]. ومن الولاية توليتهم على المسلمين.
الاحاديث
1- عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأئمةُ من قريشٍ، أبرارُها أمراءُ أبرارُها، وفجّارُها أمراءُ فُجارِها، وإن أمَّرَت عليكم قريشٌ عبدًا حبشيًّا مجدَّعًا فاسمعوا له وأَطِيعوا، ما لم يخَيَّرْ أحدُكم بين إسلامِه وضربِ عُنُقِه، فإنْ خُيِّرَ بين إسلامِه، وضربِ عُنُقِه؛ فلْيُقدِّمْ عُنُقَه" أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: (٣٥٢١)، والحاكم: (٦٩٦٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء: (٧/٢٤٢) باختلاف يسير، وصححه الألباني في صحيح الجامع: (٢٧٥٧).
2- عن أبي أمامة الباهلي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لينقضن عرى الإسلام عروة، عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة" أخرجه أحمد (٢٢١٦٠)، وابن حبان (٦٧١٥)، والطبراني (٨/١١٦) (٧٤٨٦)، وصححه الألباني في صحيح دلائل النبوة (٦٤٧).
3- عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة". رواه البخاري: (٧١٤٢).
4- عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته". رواه البخاري: (19).
5- عن أبي أمامة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا ابتغى الأمير الرِّيبة في الناس أفسدهم" رواه أبو داود: (٤٨٨٩)، وقال الألباني: "صحيح لغيره".
6- عن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إنَّكَ إن اتَّبَعْتَ عَوْراتِ النّاسِ أفسَدْتَهم، أو كِدْتَ أن تُفسِدَهم". رواه أبو داود: (٤٨٨٨)، وصححه الألباني.
7- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا". أخرجه مسلم: (1827).
8- عن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "فارجِعْ فلَن أستَعينَ بمُشرِكٍ" رواه مسلم: (1817).
9- عن أبي بَكْرةَ رَضيَ اللَّهُ تعالى عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما بَلَغَهُ أنَّ فارِسًا مَلَّكوا ابنةَ كِسْرَى قال: "لَن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرَهمُ امرَأةً". رواه البخاري: (4425).
10- عن عَوفِ بن مالِكٍ رَضيَ اللَّهُ تعالى عنه قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: "خيارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذينَ تُحِبُّونَهم ويُحِبُّونَكُم، وتُصَلُّونَ عليهم ويُصَلُّونَ عليكم، وشِرارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذينَ تُبغِضونَهم ويُبغِضونَكُم، وتَلعَنونَهم ويَلعَنونَكُم" قال: قُلنا: يا رَسولَ اللَّه، أفلا نُنابِذُهم عِندَ ذلك؟ قال: "لا، ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ، لا، ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ". رواه مسلم: (1855).
11- جاءَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى عبدِ اللهِ بنِ مُطِيعٍ حِينَ كانَ مِن أَمْرِ الحَرَّةِ ما كانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بنِ مُعاوِيَةَ، فَقالَ: اطْرَحُوا لأَبِي عبدِ الرَّحْمَنِ وِسادَةً، فَقالَ: إنِّي لَمْ آتِكَ لأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُهُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: مَن خَلَعَ يَدًا مِن طاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَومَ القِيامَةِ لا حُجَّةَ له، وَمَن ماتَ وَليسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً. أخرجه مسلم: (١٨٥١).
12- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: " مَن كَرِهَ مِن أمِيرِهِ شيئًا، فَلْيَصْبِرْ عليه، فإنَّه ليسَ أحَدٌ مِنَ النّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْرًا، فَماتَ عليه، إلّا ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً" أخرجه البخاري: (٧٠٥٣) واللفظ له، ومسلم: (١٨٤٩).
13- عن عبدالرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال لي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ سَمُرَةَ، لا تَسْأَلِ الإمارَةَ، فإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَها عن مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إلَيْها، وإنْ أُعْطِيتَها عن غيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عليها". رواه البخاري: (٧١٤٦)، ومسلم: (١٥٦٢).
14- عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: دَخَلْتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنا وَرَجُلانِ مِن بَنِي عَمِّي، فَقالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يا رَسولَ اللهِ، أَمِّرْنا على بَعْضِ ما وَلّاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقالَ الآخَرُ مِثْلَ ذلكَ، فَقالَ: "إنّا واللَّهِ لا نُوَلِّي على هذا العَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَلا أَحَدًا حَرَصَ عليه". أخرجه البخاري: (٧١٤٩)، ومسلم: (١٧٣٣).
15- عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَلا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قالَ: فَضَرَبَ بيَدِهِ على مَنْكِبِي، ثُمَّ قالَ: "يا أَبا ذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وإنَّها أَمانَةُ، وإنَّها يَومَ القِيامَةِ خِزْيٌ وَنَدامَةٌ، إلّا مَن أَخَذَها بحَقِّها، وَأَدّى الذي عليه فِيها". رواه مسلم: (١٨٢٥).
16- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أطاعَنِي فقَدْ أطاعَ اللَّهَ، ومَن عَصانِي فقَدْ عَصى اللَّهَ، ومَن أطاعَ أمِيرِي فقَدْ أطاعَنِي، ومَن عَصى أمِيرِي فقَدْ عَصانِي". أخرجه البخاري: (٧١٣٧)، ومسلم: (١٨٣٥).
17- عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بَعَثَ جَيْشًا، وأَمَّرَ عليهم رَجُلًا فأوْقَدَ نارًا وقالَ: ادْخُلُوها، فأرادُوا أنْ يَدْخُلُوها، وقالَ آخَرُونَ: إنَّما فَرَرْنا منها، فَذَكَرُوا للنبيِّ -صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَقالَ لِلَّذِينَ أرادُوا أنْ يَدْخُلُوها: "لو دَخَلُوها لَمْ يَزالُوا فِيها إلى يَومِ القِيامَةِ"، وقالَ لِلْآخَرِينَ: "لا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنَّما الطّاعَةُ في المَعروفِ". رواه البخاري: (٧٢٥٧).
18- عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: "إنَّها سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ تَأْمُرُ مَن أدْرَكَ مِنّا ذلكَ؟ قالَ: "تُؤَدُّونَ الحَقَّ الذي علَيْكُم، وتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ". أخرجه البخاري: (٧٠٥٢)، ومسلم: (١٨٤٣).
19- عن عبدالله بن عمرو مَن بايَعَ إمامًا فأعْطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ؛ فَلْيُطِعْهُ إنِ اسْتَطاعَ، فإنْ جاءَ آخَرُ يُنازِعُهُ فاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ. فَدَنَوْتُ منه، فَقُلتُ له: أَنْشُدُكَ اللَّهَ، آنْتَ سَمِعْتَ هذا مِن رَسولِ اللهِ -صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ-؟ فأهْوى إلى أُذُنَيْهِ وَقَلْبِهِ بيَدَيْهِ، وَقالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنايَ، وَوَعاهُ قَلْبِي". رواه مسلم: (١٨٤٤).
الاثار
1- أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لما ولي الخلافة قال: " فإنِّي قد وُلِّيتُ علَيكُم، ولسْتُ بخَيرِكُم، فإنْ أَحسَنْتُ فأَعِينُوني، وإنْ أَسأْتُ فقَوِّمُوني، الصِّدقُ أَمانةٌ، والكَذِبُ خيانةٌ، والضَّعيفُ مِنكُم قَوِيٌّ عِندي حتّى أُزيحَ عِلَّتَهُ إنْ شاءَ اللهُ، والقَويُّ فيكُم ضَعيفٌ حتّى آخُذَ مِنهُ الحقَّ إنْ شاءَ اللهُ، لا يَدَعُ قَومٌ الجِهادَ في سبيلِ اللهِ إلّا ضرَبَهُمُ اللهُ بالذُّلِّ، ولا يُشيِعُ قَومٌ الفاحِشةَ إلّا عَمَّهُمُ اللهُ بالبلاءِ، أَطِيعوني ما أَطَعْتُ اللهَ ورسولَهُ، فإذا عَصَيْتُ اللهَ ورسولَهُ فلا طاعةَ لي علَيكُم. قُومُوا إلى صَلاتِكُم يَرحَمْكُمُ اللهُ". أخرجه الطبري في التاريخ: (٢/٢٣٧) واللفظ له. وأخرجه بنحوه المروزي في مسند أبي بكر: (٩١) من حديث قيس بن أبي حازم، وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج مسند أبي بكر (١/١٥٩): "إسناد صحيح".
2- عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر رضي الله عنه: "يا معشر العريب الأرض الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم". رواه الدارمي: رقم 251 (1-91).
3- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "حق على الامام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا". رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (٧-٥٦٦).
4- قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- : "لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل: يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء". السياسة الشرعية؛ لابن تيمية: (1-85).
5- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "الزموا هذه الطاعة والجماعة، فإنه حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، إن الله لم يخلق شيئاً قط إلا جعل له منتهى، وإن هذا الدين قد تم، وإنه صائر إلى نقصان، وإن أمارة ذلك أن تنقطع الأرحام، ويؤخذ المال بغير حقه، وتسفك الدماء، ويشتكي ذو القرابة قرابته لا يعود عليه بشيء، ويطوف السائل بين جمعتين لا يوضع في يده شيء، فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقرة، يحسب كل أناس أنها خارت من قبلهم، فبينا الناس كذلك إذ قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة، لا ينفع بعد شيء منه ذهب ولا فضة". أخرجه الطبراني في المعجم الكبير: (9/198) رقم (8971)، (8972)، وابن بطة في الإبانة: (1/327)، والطبري في تفسيره -تحقيق شاكر-: (7/76) رقم (7581)، وابن عبد البر في التمهيد (21/274).
6- قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان، قيل له: يا أبا علي فَسِّر لنا هذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأُمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين". شرح السنة؛ للبربهاري.
القصص
1- قال المعري:
تعالى اللهُ! كم ملكٍ مَهيبٍ *** تبدَّلَ، بعد قَصْرٍ، ضِيْقَ لحدِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-414).
2- قال الملك المظفر:
كلَ يومٍ يسعى إِلى الملكِ قومٌ *** في ازديادٍ وعُمْرهمْ في انتقاصِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-426).
3- قال ابن رزيق:
أعطيتُ ملكاً فلم أُحسنْ سياستَه *** وكل من لا يوسوسُ الملكَ يخلعُهُ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-431).
4- قال أحمد:
بالعلمِ يبنى الملكُ حقَّ بنائهِ *** وبه تنالُ جلائلُ الأخطارِ
ولقد يشادُ عليه من شُتِّ العُلا *** ما لا يشادُ على القنا الخطارِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-441).
5- قال أبو زبيد الطائي:
إِذا نلتَ الإِمارةَ فاسمُ فيها *** إِلى العلياءِ بالحسبِ الوثيقِ
فكل إِمارةٍ إِلا قليلاً *** مغيرةُ الصديقِ على الصديقِ
ولا تكُ عندَها حُلْواً فتحسى *** ولا مراً فتشبَ في الحلوقِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-466).
6- قال أبو العتاهية:
واخفضْ جاناحَكَ إِن مُنِحْتَ إِمارةً *** وارغبْ بنفسِكَ عن ردى اللذاتِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (10-333).
7- قال السالمي في كتاب غاية المراد:
إن الإمامة فرض حينما وجبت *** شروطها لا تكن عن رفضها غفلا
وباطل سيرة فيها الإمامة في اثنين *** لو بلغا في المجد ما كملا
غاية المراد (ص: ١٨).
الاشعار
1- قال المعري:
تعالى اللهُ! كم ملكٍ مَهيبٍ *** تبدَّلَ، بعد قَصْرٍ، ضِيْقَ لحدِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-414).
2- قال الملك المظفر:
كلَ يومٍ يسعى إِلى الملكِ قومٌ *** في ازديادٍ وعُمْرهمْ في انتقاصِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-426).
3- قال ابن رزيق:
أعطيتُ ملكاً فلم أُحسنْ سياستَه *** وكل من لا يوسوسُ الملكَ يخلعُهُ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-431).
4- قال أحمد:
بالعلمِ يبنى الملكُ حقَّ بنائهِ *** وبه تنالُ جلائلُ الأخطارِ
ولقد يشادُ عليه من شُتِّ العُلا *** ما لا يشادُ على القنا الخطارِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-441).
5- قال أبو زبيد الطائي:
إِذا نلتَ الإِمارةَ فاسمُ فيها *** إِلى العلياءِ بالحسبِ الوثيقِ
فكل إِمارةٍ إِلا قليلاً *** مغيرةُ الصديقِ على الصديقِ
ولا تكُ عندَها حُلْواً فتحسى *** ولا مراً فتشبَ في الحلوقِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (9-466).
6- قال أبو العتاهية:
واخفضْ جاناحَكَ إِن مُنِحْتَ إِمارةً *** وارغبْ بنفسِكَ عن ردى اللذاتِ
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: (10-333).
7- قال السالمي في كتاب غاية المراد:
إن الإمامة فرض حينما وجبت *** شروطها لا تكن عن رفضها غفلا
وباطل سيرة فيها الإمامة في اثنين *** لو بلغا في المجد ما كملا
غاية المراد (ص: ١٨).
متفرقات
1- قال النَّوَويُّ: "يَجوزُ أن يُقال للإمامِ: الخَليفةُ، والإمامُ، وأميرُ المُؤمنين". روضة الطالبين: (10/49).
2- قال ابنُ خَلدونِ: "وإذ قد بَيَّنَّا حَقيقةَ هذا المَنْصِبِ، وأنَّه نيابةٌ عن صاحِبِ الشَّريعةِ في حِفظِ الدِّينِ وسياسةِ الدُّنيا به، تَسَمَّى خِلافةً وإمامةً، والقائِمُ به خَليفةً وإمامًا". تاريخ ابن خلدون: (1/239).
3- قال مُحَمَّد رَشيد رِضا: "الخِلافةُ، والإمامةُ العُظمَى، وإمارةُ المُؤمنين، ثَلاثُ كلِماتٍ مَعناها واحِدٌ، وهو رِئاسةُ الحُكومةِ الإسلاميَّةِ الجامِعةِ لمَصالِحِ الدِّين والدُّنيا". الخلافة: (ص: 17).
4- قال القَسطلانيُّ: "فالإمامُ الأعظَمُ (الَّذي على النَّاسِ راعٍ) يَحفَظُهم ويُحيطُ من ورائِهم ويُقيمُ فيهمُ الحُدودَ والأحكامَ (وهو مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِه)". إرشاد الساري: (10/216).
5- قال البَغَويُّ: "مَعنى الرَّاعي هُاهنا: الحافِظُ المُؤتَمَن على ما يَليه... فالرِّعايةُ: حِفظُ الشَّيءِ وحُسنُ التعَهُّدِ... فرعايةُ الإمامِ وِلايةُ أمورِ الرَّعيَّةِ، والحياطةُ من ورائِهم، وإقامةُ الحُدودِ والأحكامِ فيهم". شرح السنة: (10/62).
6- قال ابنُ كَثيرٍ: "قَولُه: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)... جاءَ رَجُلٌ إلى عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ، فقال: كيفَ هذه الآيةُ: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فقال عَليٌّ رَضيَ اللهُ عنه: ادنُهْ ادْنُهْ، ثُمَّ قال: (فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) وكَذا رَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءِ الخُراسانيِّ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ... قال: ذاكَ يَومُ القيامةِ... وقال السُّدِّيُّ: وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أي: حُجَّةً.
ويُحتَمَلُ أن يَكونَ المُرادُ: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)؛ أي: في الدُّنيا، بأن يُسَلَّطوا عليهمُ استيلاءَ استِئصالٍ بالكُليةِ، وإن حَصَلَ لَهم ظَفَرٌ في بَعضِ الأحيانِ على بَعضِ النَّاسِ، فإنَّ العاقِبةَ للمُتَّقين في الدُّنيا والآخِرةِ". تفسير ابن كثير.
7- قال ابنُ عُثَيمين: "الكافِرُ لا وِلايةَ لَهُ على مُؤمنٍ: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء: 141]". الشرح الممتع: (12/250).
8- قال ابنُ المُنذِرِ: "أجمَعَ كُلُّ مَن يُحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ أنَّ الكافِرَ لا وِلايةَ لَهُ على مُسلِمٍ بحالٍ". يُنظر: المغني؛ لابن قدامة: (9/377)، وأحكام أهل الذمة؛ لابن القيم: (2/787).
9- قال عياضٌ: "لا خِلافَ بَينَ المُسلِمينَ أنَّه لا تَنعَقِدُ الإمامةُ للكافِرِ، ولا تَستَديمُ لَهُ إذا طَرَأ عليه، وكَذلك إذا تَرَكَ إقامةَ الصَّلَواتِ والدُّعاءَ إليها". يُنظر: إكمال المعلم: (6/246)
10- قال ابنُ القَيِّمِ: "فصلٌ في سياقِ الآياتِ الدَّالَّةِ على غِشِّ أهلِ الذِّمَّةِ للمُسلِمينَ وعَداوَتِهم وخيانَتِهم وتَمنِّيهمُ السُّوءَ لَهم، ومُعاداةِ الرَّبِّ تعالى لِمَن أعَزَّهم أو والاهم أو ولَّاهم أمورَ المُسلِمينَ...". أحكام أهل الذمة: (1/494).
11- قال الغَزاليُّ: "من صِفاتِ الأئِمةِ وشُروطِ الإمامةِ... الأُولَى البُلوغُ، فلا تَنعَقِدُ الإمامةُ لصَبيٍّ لم يَبلُغْ. الثَّانيةُ: العَقْلُ، فلا تَنعَقِدُ لمَجنونٍ؛ فإنَّ التكليفَ مِلاكُ الأمرِ وعِصامُه، ولا تَكليفَ على صَبيٍّ ومَجنونٍ".
12- قال الماوَرديُّ: أما زوال العقل فينقسم إلى نوعين:
الأول: ما يكون عارضًا ويُرجى زواله كالإغماء، فهذا لا يمنع انعقاد الإمامة ولا يخرج منها، لأنه حالة مؤقتة سريعة الزوال، وقد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإغماء في مرضه.
الثاني: ما يكون دائمًا ولا يُرجى زواله، مثل الجنون والخبل، وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ- الجنون المطلق الذي لا يتخلله فترات إفاقة، فهذا يمنع بداية الإمامة واستمرارها، وإذا طرأ عليه أبطله لأنه يتعارض مع مقصود الولاية.
ب- الجنون الذي يشغل معظم الوقت، فهذا مثل الجنون المطلق.
جـ- الجنون الذي تتخلله فترات إفاقة أكثر من فترات الجنون، فهذا يمنع عقد الإمامة، واختلف العلماء في تأثيره على استمرارها. يُنظر: الأحكام السلطانية؛ للماوردي (ص: 43)، الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى: (ص: 21).
13- قال الغَزاليُّ: "لا تَنعَقِدُ الإمامةُ لرَقيقٍ؛ فإنَّ مَنصِبَ الإمامةِ يَستَدعي استِغراقَ الأوقاتِ في مُهمَّاتِ الخَلقِ، فكَيفَ يُنتَدَبُ لَها من هو كالمَفقودِ في حَقِّ نَفسِه المَوجودِ لمالِكٍ يَتَصَرَّفُ تَحتَ تَدبيرِه وتَسخيرِه؟! كيفَ وفي اشتِراطِ نَسَبِ قُرَيشٍ ما يَتَضَمَّنُ هذا الشَّرطَ؛ إذ لَيسَ يُتَصَوَّرَ الرِّقُّ في نَسَبِ قُرَيشٍ بحالٍ من الأحوالِ؟!". فضائح الباطنية (ص: 180).
14- قال الخطَّابيُّ: "قَولُه: (وإنْ عَبدًا حَبشيًّا)، يُريدُ به طاعةَ من ولاهُ الإمامُ عليكم وإن كان عَبدًا حَبشيًّا، وقد ثَبَتَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: الأئِمةُ من قُرَيشٍ ، وقد يُضرَبُ المَثَلُ في الشَّيءِ بما لا يَكادُ يَصِحُّ منه الوُجودُ، كقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "من بنى للهِ مَسْجِدًا ولَو مِثلَ مَفْحَصِ قَطاةٍ بنى اللهُ له بيتًا في الجنَّةِ" ، وقَدْرُ مَفْحَصِ قَطاةٍ لا يَكونُ مَسجِدًا لشَخصٍ آدَميٍّ، وكَقَولِه: لَو سَرَقَت فاطِمةُ لقَطعْتُها وهيَ رِضوانُ اللهِ عليها وسَلامُه لا يُتَوَهَّمُ عليها السَّرِقةُ، وقال: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسرِقُ البَيضةَ فتُقطَعُ يَدُه ونظائِرُ هذا في الكلام ِكثيرٌ". معالم السنن: (4/300).
15- قال ابنُ حَجَرٍ: "قيلَ: المُرادُ أنَّ الإمامَ الأعظَمَ إذا استَعمَلَ العَبدَ الحَبشيَّ على إمارةِ بَلَدٍ مَثَلًا وجَبَت طاعَتُه، ولَيسَ فيه أنَّ العَبدَ الحَبشيَّ يَكونُ هو الإمامَ الأعظَمَ". فتح الباري: (13/122).
16- قال ابنُ حَجَرٍ: "لَو تَغلَّبَ عَبدٌ حَقيقةً بطَريقِ الشَّوكةِ فإنَّ طاعَتَهُ تَجِبُ إخمادًا للفِتنةِ ما لم يَأمُرْ بمَعصيةٍ". فتح الباري: (13/122).
17- قال عَلِي القاري: "قال: (لَن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا)، أي: فَوَّضوا "أمرَهم"، أي: أمرَ مُلْكِهم "امرَأةً" في شَرحِ السُّنَّة: لا تَصلُحُ المَرأةُ أن تَكونَ إمامًا، ولا قاضيًا؛ لأنَّهما مُحتاجانِ إلى الخُروجِ للقيامِ بأمورِ المُسلِمينَ، والمَرأةُ عورةٌ لا تَصلُحُ لذلك، ولِأنَّ المَرأةَ ناقِصةٌ، والقَضاءُ من كمالِ الوِلاياتِ؛ فلا يَصلُحُ لَها إلَّا الكامِلُ من الرِّجالِ". مرقاة المفاتيح: (6/2406).
18- قال الغَزاليُّ: "لا تَنعَقِدُ الإمامةُ لامرَأةٍ وإنِ اتَّصَفَت بجَميعِ خِلالِ الكَمالِ، وصِفاتِ الاستِقلالِ، وكَيفَ تَتَرَشَّحُ امرَأةٌ لِمنصِبِ الإمامةِ ولَيسَ لَها مَنصِبُ القَضاءِ، ولا مَنصِبُ الشَّهادةِ في أكثَرِ الحُكوماتِ؟!". فضائح الباطنية (ص: 180).
19- قال ابنُ حَزْمٍ: "اتَّفَقوا أنَّ الامامةَ لا تَجوزُ لامرَأةٍ ولا لكافِرٍ ولا لصَبيٍّ لم يَبلُغْ، وأنَّه لا يَجوزُ أن يُعقَدَ لمَجنونٍ". مراتب الإجماع: (ص: 126).
20- قال عَبدُ المُحسِنِ العباد في شَأنِ مُلْكِ بِلْقِيسَ: "لا يُستَدَلُّ بها على وِلايةِ المَرأةِ على الرِّجالِ؛ لأنَّه حِكايةٌ عَمن كان قَبلَنا، ولَيسَ فيه ذِكرُ أنَّها شَريعةٌ من الشَّرائِعِ، بَل كانت وَقومُها كفَّارًا يَسجُدونَ للشَّمسِ، ومَعَ ذلك فقد جاءَ في شَريعَتِنا ما يَدُلُّ على خِلافِ ذلك". الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال (ص: 48).
21- قال أبو مُطيعٍ البَلخيُّ سائِلًا أبا حَنيفةَ: “ما تَقولُ فيمَن يَأمُرُ بالمَعروفِ ويَنهى عنِ المُنكَرِ، فيَتبَعُه على ذلك ناسٌ، فيَخرُجُ على الجَماعةِ، هل تَرَى ذلك؟ قال: لا، قُلتُ: ولمَ؟ وقد أمرَ اللَّهُ تعالى ورَسولُه بالأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عنِ المُنكَرِ، وهذا فريضةٌ واجِبةٌ، فقال: وهو كذلك، لَكِن ما يُفْسِدونَ من ذلك يَكونُ أكثَرَ مِمَّا يُصلِحونَ؛ من سَفكِ الدِّماءِ، واستِحلالِ المَحارِمِ، وانتِهابِ الأموالِ”. الفقه الأبسط (ص: 108).
22- قال أبو حَنيفةَ أيضًا: “إن كان النَّاسُ مُجتَمِعينَ على إمامٍ من المُسلِمينَ، والنَّاسُ آمنون، والسُّبُلُ آمنةٌ، فخَرجَ ناسٌ مِمَّن يَنتَحِلُ الإسلامَ على إمامِ أهلِ الجَماعةِ، فيَنبَغي للمُسلِمين أن يُعينوا إمامَ أهلِ الجَماعةِ، وإن لم يَقدِروا على ذلك لزِموا بُيوتَهم ولم يَخرُجوا مَعَ الَّذينَ خَرجوا على إمامِ أهلِ الجَماعةِ ولم يُعينوهم”. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: (3/294).
23- قال أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ: “من خَرجَ على إمامٍ من أئِمَّةِ المُسلِمينَ، وقد كانوا اجتَمَعوا عليه، وأقَرُّوا لَهُ بالخِلافةِ بأيِّ وجهٍ كان، بالرِّضا أو بالغَلَبةِ، فقد شَقَّ هذا الخارِجُ عَصا المُسلِمين، وخالَفَ الآثارَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ ماتَ الخارِجُ عليه مات مِيتةً جاهِليَّةً، ولا يَحِلُّ قِتالُ السُّلطانِ، ولا الخُروجُ عليه لأحَدٍ من النَّاسِ، فمن فعلَ ذلك فهو مُبتَدِعٌ على غَيرِ السُّنَّة والطَّريقِ”. أصول السنة (ص: 45).
24- قال الطَّحاويُّ: “لا نَرَى الخُروجَ على أئِمَّتِنا وولاةِ أمورِنا، وإن جارُوا”. متن الطحاوية (ص: 68).
25- قال أبو بَكرٍ الإسماعيليُّ في بَيانِ مُعتَقَدِ أهلِ السُّنَّة والجَماعةِ: “يرونَ الصَّلاةَ -الجُمُعةَ وغَيرَها- خَلفَ كُلِّ إمامٍ مُسلِمٍ، برًّا كان أو فاجِرًا، فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فرضَ الجُمُعةَ، وأمرَ بإتيانِها فرضًا مُطلَقًا، مَعَ عِلمِه تعالى بأنَّ القائِمِين يَكونُ منهمُ الفاجِرُ والفاسِقُ، ولم يَستَثْنِ وقتًا دونَ وقتٍ، ولا أمرًا بالنِّداءِ للجُمُعةِ دونَ أمرٍ، ويَرَونَ جِهادَ الكُفَّارِ مَعَهم، وإنْ كانوا جَوَرةً، ويَرَونَ الدُّعاءَ لَهم بالصَّلاحِ والعَطْفِ إلى العَدْلِ، ولا يَرَونَ الخُروجَ بالسَّيفِ عليهم، ولا قِتالَ الفِتنةِ، ويَرَونَ قِتالَ الفِئةِ الباغيةِ مَعَ الإمامِ العادِلِ، إذا كان ووُجِدَ على شَرطِهم في ذلك”. اعتقاد أئمة الحديث (ص: 75).
26- قال الخطَّابيُّ: “إنَّه قد أمرَ بالصَّلاةِ مَعَ أئِمةِ الجَورِ؛ حَذَرًا من وُقوعِ الفُرقةِ، وشَقِّ عَصا الأئِمَّةِ”. معالم السنن: (1/136).
27- قال ابنُ بطالٍ: “الفُقَهاءُ مُجْمِعونَ على أنَّ طاعةَ المُتَغَلِّبِ واجِبةٌ ما أقامَ على الجُمُعاتِ والأعيادِ والجِهادِ، وأنصَفَ المَظلومَ في الأغلَبِ، فإنَّ طاعَتَهُ خَيرٌ من الخُروجِ عليه؛ لِما في ذلك من تَسكين الدَّهماءِ وحَقنِ الدِّماءِ”. شرح صحيح البخاري: (2/328).
28- قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: “أمَّا أهلُ الحَقِّ، وهم أهلُ السُّنَّة، فقالوا: هذا هو الاختيارُ؛ أن يَكونَ الإمامُ فاضِلًا عَدلًا مُحسِنًا، فإنْ لم يَكُنْ، فالصَّبرُ على طاعةِ الجائِرينَ من الأئِمةِ أَولَى من الخُروجِ عليه؛ لأنَّ في مُنازَعَتِه والخُروجِ عليه استِبدالَ الأمنِ بالخَوفِ، ولِأنَّ ذلك يَحمِلُ على هِراقِ الدِّماءِ، وشَنِّ الغاراتِ، والفَسادِ في الأرضِ، وذلك أعظَمُ من الصَّبرِ على جَورِه وفِسقِه، والأصولُ تَشهدُ والعَقلُ والدِّينُ أنَّ أعظَمَ المَكروهينِ أَولاهما بالتَّركِ.
وكُلُّ إمامٍ يُقيمُ الجُمُعةَ والعيدَ، ويُجاهِدُ العَدُوَّ، ويُقيمُ الحُدودَ على أهلِ العَداءِ، ويُنصِفُ النَّاسَ من مَظالِمِهم بَعضِهم لبَعضٍ، وتَسكُنُ لَهُ الدَّهماءُ، وتَأمَنُ به السُّبلُ، فواجِبٌ طاعَتُه في كُلِّ ما يَأمُرُ به من الصَّلاحِ أو من المُباحِ”. التمهيد: (23/279).
29- قال المازِريُّ: “الإمامُ العادِلُ لا يَحِلُّ الخُروجُ عليه باتِّفاقٍ، والإمامُ إذا فسَقَ وجار، فإن كان فِسقُه كُفرًا وجَبَ خَلعُهُ، وإن كان ما سِواهُ من المَعاصي فمَذهبُ أهلِ السُّنَّة أنَّه لا يُخلَعُ، واحتَجُّوا بظاهِرِ الأحاديثِ، وهيَ كَثيرةٌ، ولِأنَّه قد يُؤَدِّي خَلعُه إلى إراقةِ الدِّماءِ، وكَشفِ الحَريمِ، فيَكونُ الضَّرَرُ بذلك أشَدَّ من الضَّرَرِ به”. المعلم بفوائد مسلم: (3/52).
30- قال ابنُ تَيمِيَّةَ: "المَشهورُ من مَذهَبِ أهلِ السُّنَّة أنَّهم لا يَرَونَ الخُروجَ على الأئِمَّةِ وقِتالَهم بالسَّيفِ، وإن كان فيهم ظُلمٌ، كما دَلَّتْ على ذلك الأحاديثُ الصَّحيحةُ المُستَفيضةُ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ الفَسادَ في القِتالِ والفِتنةِ أعظَمُ من الفَسادِ الحاصِلِ بظُلمِهم بدونِ قِتالٍ ولا فِتنةٍ، فيُدفَعُ أعظَمُ الفَسادَينِ بالتزامِ أدناهما، ولَعَلَّه لا يَكادُ يُعرَفُ طائِفةٌ خَرَجَت على ذي سُلْطانٍ إلَّا وكان في خُروجِها من الفَسادِ ما هو أعظَمُ من الفَسادِ الَّذي أزالَتْهُ". منهاج السنة النبوية: (3/391).
31- قال الخطَّابيُّ: “قَولُه: بَوَاحًا، يُريدُ ظاهِرًا باديًا، ومنه قَولُهم: باحَ بالشَّيءِ يَبوحُ به بَوحًا وبَواحًا: إذا أذاعَهُ وأظهَرَه”. غريب الحديث: (1/690).
32- قال ابنُ حَجَرٍ: “قَولُه: (عِندَكُم مِنَ اللهِ فيه بُرهانٌ) أي: نَصُّ آيةٍ أو خَبَرٌ صَحيحٌ لا يَحتَمِلُ التأويلَ، ومُقتَضاهُ أنَّه لا يَجوزُ الخُروجُ عليهم ما دامَ فِعلُهم يَحتَمِلُ التأويلَ”. فتح الباري: (13/8).
33- قال أبو يَعلَى: “إنْ حَدَثَ منه ما يَقدَحُ في دينِه نَظَرْتَ فإنْ كفَرَ بَعدَ إيمانِه فقد خَرَجَ عنِ الإمامةِ، وهذا لا إشكالَ فيه؛ لأنَّه قد خَرَجَ عنِ المَلَّةِ، ووَجبَ قَتلُه”. المعتمد في أصول الدين: (ص: 243).
34- قال عياضٌ: “لا خِلافَ بَينَ المُسلِمينَ أنَّه لا تَنعَقِدُ الإمامةُ للكافِرِ، ولا تَستَديمُ لَهُ إذا طَرَأ عليه، وكَذلك إذا ترَكَ إقامةَ الصَّلَواتِ والدُّعاءَ إليها”. إكمال المعلم: (6/246).
35- قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: “قَولُه: (عِندَكُم مِنَ اللهِ فيه بُرهانٌ)؛ أي: حُجَّةٌ بَيِّنةٌ، وأمرٌ لا شَكَّ فيه يَحصُلُ به اليَقينُ أنَّه كَفرَ، فحينَئِذٍ يَجِبُ أن يُخلَعَ مَن عُقِدَتْ لَهُ البَيعةُ”. المفهم: (4/46).
36- قال ابنُ حَجَرٍ: “إنَّه أيِ الإمامَ يَنعَزِلُ بالكُفْرِ إجْماعًا”. فتح الباري: (13/123).
37- قال عَبدُ العَزيزِ بن باز: “إذا رَأى المُسْلمونَ كُفرًا بَواحًا عِندَهم مِنَ اللهِ فيه بُرهانٌ، فلا بَأسَ أن يَخرُجوا على هذا السُّلطانِ لإزالَتِه إذا كان عِندَهم قُدرةٌ، أمَّا إذا لم يَكُن عِندَهم قُدرةٌ فلا يَخرُجوا، أو كان الخُروجُ يُسَبِّبُ شَرًّا أكثَرَ فلَيسَ لَهمُ الخُروجُ؛ رِعايةً للمَصالِحِ العامَّةِ. والقاعِدةُ الشَّرعيَّةُ المُجْمَعُ عليها: “أنَّه لا يَجوزُ إزالةُ الشَّرِّ بما هو أشَرُ منه، بَل يَجِبُ دَرءُ الشَّرِّ بما يُزيلُه أو يُخَفِّفُه”. أمَّا دَرءُ الشَّرِّ بَشَرٍّ أكثَرَ فلا يَجوزُ بإجْماعِ المُسلِمينَ، فإذا كانت هذه الطَّائِفةُ الَّتي تُريدُ إزالةَ هذا السُّلطانِ الَّذي فعَلَ كُفرًا بواحًا عِندَها قُدرةٌ تُزيلُه بها، وتَضَعُ إمامًا صالِحًا طَيِّبًا من دونِ أن يَتَرَتَّبَ على هذا فسادٌ كبيرٌ على المُسلِمينَ، وشَرٌّ أعظَمُ من شَرِّ هذا السُّلطانِ، فلا بَأسَ، أمَّا إذا كان الخُروجُ يَتَرَتَّبُ عليه فسادٌ كبيرٌ، واختِلالُ الأمنِ، وظُلمُ النَّاسِ، واغتيالُ مَن لا يَستَحِقُّ الاغتيالَ، إلى غَيرِ هذا من الفَسادِ العَظيمِ؛ فهذا لا يَجوزُ، بَل يَجِبُ الصَّبرُ، والسَّمعُ والطَّاعةُ في المَعروفِ، ومُناصَحةُ وُلاةِ الأمورِ، والدَّعوةُ لَهم بالخَيرِ، والاجتِهادُ في تَخفيفِ الشَّرِّ وتَقليلِه وتَكَثيرِ الخَيرِ، هذا هو الطَّريقُ السَّويُّ الَّذي يَجِبُ أن يُسلَكَ؛ لأنَّ في ذلك مَصالِحَ للمُسلِمينَ عامَّةً، ولِأنَّ في ذلك تَقليلَ الشَّرِّ، وتَكَثيرَ الخَيرِ، ولِأنَّ في ذلك حِفظَ الأمنِ وسَلامةَ المُسلِمينَ من شَرٍّ أكثَرَ”. مجموع فتاوى ابن باز: (8/203).
38- قال ابنُ عُثَيمين: “الأئِمةُ لا يَجوزُ الخُروجُ عليهم إلَّا بشُروطٍ مُغَلَّظةٍ؛ لأنَّ أضرارَ الخُروجِ عليهم أضعافُ أضعافِ ما يُريدُ هؤلاء من الإصلاحِ، وهذه الشُّروطُ هيَ:
الأوَّلُ: أن نَعلمَ عِلمَ اليَقين أنَّهم أتَوا كُفرًا.
الثَّاني: أن نَعلمَ أنَّ هذا الكُفْرَ صَريحٌ لَيسَ فيه تَأويلٌ، ولا يَحتَمِلُ التأويلَ، صَريحٌ ظاهِرٌ واضِحٌ؛ لأنَّ الصَّريحَ كما جاءَ في الحَديثِ هو الشَّيءُ الظَّاهِرُ البَيِّنُ العالي، كما قال اللَّهُ تعالى عن فرعونَ إنَّه قال لهامانَ: ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ [غافر: 36-37]، فلا بُدَّ أن يَكونَ صَريحًا، أمَّا ما يَحتَمِلُ التأويلَ فإنَّه لا يُسَوِّغُ الخُروجَ عنِ الإيمانِ.
الثَّالِثُ: أن يَكونَ عِندَنا فيه مِنَ اللهِ بُرهانٌ ودَليلٌ قاطِعٌ مِثلُ الشَّمسِ أنَّ هذا كُفرٌ، فلا بُدَّ إذَنْ أن نَعلمَ أنَّه كُفرٌ، وأن نَعلمَ أنَّ مُرتَكِبَهُ كافِرٌ لعَدَمِ التأويلِ، كما قال النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: "إلَّا أن تَرَوا كُفرًا بَواحًا عِندَكُم فيه مِنَ اللهِ بُرهانٌ"، وقالوا: أفَلا نُنابِذُهم عِندَ ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ، أي: ما داموا يُصَلُّونَ.
الرَّابِعُ: القُدرةُ على إزالَتِه، أمَّا إذا عَلِمنا أنَّنا لا نُزيلُه إلَّا بقِتالٍ تُراقُ فيه الدِّماءُ، وتُستَباحُ فيه الحُرُماتُ، فلا يَجوزُ أن نَتَكَلَّمَ أبَدًا، ولَكِن نَسألُ اللَّهَ أن يَهْديَه أو يُزيلَه؛ لأنَّنا لَو فعَلْنا ولَيسَ عِندَنا قُدرةٌ، فهل يُمكِنُ أن يَتَزَحزَحَ هذا الوالي الكافِرُ عَمَّا هو عليه؟ لا، بَل لا يَزدادُ إلَّا تَمسُّكًا بما هو عليه، وما أكثَرَ الَّذينَ يُناصِرونَهُ، إذَنْ يَكونُ سَعْيُنا بالخُروجِ عليه مَفسَدةً عَظيمةً، لا يَزولُ بها الباطِلُ، بَل يَقوَى بها الباطِلُ، ويَكونُ الإثمُ عَلَينا، فنَحنُ الَّذينَ وضَعْنا رِقابَنا تَحتَ سُيوفِه، ولا أحَدَ أحكَمُ من اللَّهِ، ولم يَفرِضِ القِتالَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه رَضيَ اللهُ عنهم إلَّا حينَ كان لَهم دَولةٌ مُستَقِلَّةٌ، وإلَّا فإنَّهم كانوا يُهانونَ في مَكةَ، الَّذي يُحبَسُ، والَّذي يُقتَلُ، والَّذي توضَعُ عليه الحِجارةُ المُحْمَاةُ على بَطنِه، ومُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَرجِعُ من الطَّائِفِ، يَرمونَهُ بالحِجارةِ حَتَّى أدَمَوا عَقِبَهُ، ولم يُؤمَر بالقِتالِ؛ لأنَّ اللهَ حَكيمٌ؛ ولِذلك مَعَ الأسَفِ الشَّديدِ لا تَجِدُ أحَدًا عَصَى الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وخَرج على الإمامِ بما للإمامِ فيه شُبهةٌ، إلَّا نَدِمَ وكان ضَرَرًا على شَعبِه، ولم يَزُلِ الإمامُ، ولا أريدُ بالإمامِ الإمامَ الأعظَمَ؛ لأنَّ الإمامَ الأعظَمَ ذَهبَ من زَمانٍ، لَكِنْ إمامُ كُلِّ قَومٍ من لَهُ سُلْطةٌ عليهم". الشرح الممتع على زاد المستنقع: (11/323).
39- قال الطِّيبيُّ عند شرح حديث: (لا، ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ، لا، ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ): "فيه إشعارٌ بتَعظيمِ أمرِ الصَّلاةِ، وأنَّ تَركَها موجِبٌ لنَزعِ اليَدِ من الطَّاعةِ". شرح المشكاة: (8/2562).
40- قال الدَّهلَويُّ عند شرح حديث: (لا، ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ، لا، ما أقاموا فيكُمُ الصَّلاةَ): "فيه أنَّ تَركَ الصَّلاةِ موجِبٌ لمُنابَذَتِهم، ونَزعِ اليَدِ من طاعَتِهم؛ لأنَّ الصَّلاةَ عِمادُ الدِّين، والفارِقُ بَينَ الكُفْرِ والإيمانِ بخِلافِ سائِرِ المَعاصي، وفيه تَشديدٌ وتَهديدٌ عَظيمٌ على تَركِ الصَّلاةِ". لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: (6/454).
41- قال الشَّوكانيُّ: "فيه دَليلٌ على أنَّه لا تَجوزُ مُنابَذةُ الأئِمَّةِ بالسَّيفِ ما كانوا مُقِيمينَ للصَّلاةِ، ويَدُلُّ ذلك بمَفهومِه على جَوازِ المُنابَذةِ عِندَ تَركِهم للصَّلاةِ". نيل الأوطار: (7/206).
42- يقول ابن خلدون في مقدمته: إن نصب الإمام واجب، فقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من الاعصار، واستقر ذلك اجماعاً دالاً على وجوب نصب الامام.[المقدمة (ص 191).
43- يقول الإمام ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة ، وجميع المرجئة ، وجميع الشيعة ، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة ، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم". الفصل في الملل والأهواء والنحل: (4/87).
44- قال القرطبي: "ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة ، إلا ما روي عن الأصم ، حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه". الجامع لأحكام القرآن (1/264).
45- قال الأستاذ عبد الكريم زيدان: "والمقصود بالحكم: الحكم على النهج الإسلامي ، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم ، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به ، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة ، فدلّ على وجوبه". أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (ص: 195).
46- قال القرطبي رحمه الله تعالى: "أجمعت الصحابة بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بين ساعدة في التعيين حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير... قال: فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها - يقصد ما جرى بينهم من نقاش في مسألة التعيين - ولقال قائل: إنها ليست واجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعكم وجه ، ولا فائدة في أمر ليس بواجب". الجامع لأحكام القرآن: (1/264).
47- يقول الشهرستاني: "ولما قربت وفاة أبي بكر فقال: تشاوروا في هذا الأمر. ثم وصف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر الأمر عليه ، وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام ، ولما قربت وفاة عمر جعل الأمر شورى بين ستة ، وكان الاتفاق على عثمان رضي الله عنه ، وبعد ذلك الاتفاق على علي رضي الله عنه ، فدل ذلك كله على أن الصحابة رضوان الله عليهم ، وهم الصدر الأول كانوا على بكرة أبيهم متفقين على أنه لا بد من إمام... ثم يقول: فلذلك الإجماع على هذا الوجه دليل قاطع على وجوب الإمامة". نهاية الأقدام في علم الكلام (ص: 480).
48- يقول الهيتمي: "اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب ، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة (ص: 7).
49- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين إلا بها ، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض. ويقول معللاً ذلك: لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة ، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم ، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة". السياسة الشرعية (ص: 161، 162).
50- قال الماوردي: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم". الأحكام السلطانية (ص: 3).
الإحالات
1- الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة تأليف: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي.
2- تعدد الخلفاء ووحدة الأمَّة فقهاً وتاريخاً ومستقبلاً المؤلف: الدكتور محمد خلدون أحمد نورس مالكي.
3- الأحكام السلطانية للفراء المؤلف: القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء.
4- السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.
الحكم
1- "الإِمارَةُ حُلْوَةُ الرِّضاعِ مُرَّةُ الفِطامِ". مجمع الأمثال: (1-87).
2- "تأمير الأراذل، تدمير الأفاضل". زهر الأكم في الأمثال والحكم: (1-83).
3- "قَدْ وَنَى طَرَفَاهُ". يضرب للذي ذلَّ وضعف عن أن يتم له أمر. مجمع الأمثال: (2-121).