آنية
2022-10-09 - 1444/03/13التعريف
الإناء : مفرد وهو الوعاء للطعام والشراب . وجمعه آنية . كسقاء و أسقيه ، ووعاء وأوعية . وجمع الآنية أوانٍ .
والأصل أ أني أبدلت الهمزة الثانية واوا ، كراهية اجتماع همزتين كآدم و أو آدم . والإناء الذي يرتفق به .
وهو مشتق من ذلك ؛ لأنه قد بلغ أن يعتمل بما يعانى به ، من طبخ أو خرز أو نجارة ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي
[انظر رسالة في الفقه الميسر لصالح بن غانم السدلان ص14، ومجلة جامعة أم القرى (4/63) ] .
العناصر
1- حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة .
2- الشرب في آنية الذهب والفضة؛ وإطالة الثياب؛ إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم .
3- أقسام الناس في الإقبال على الدنيا .
4- كثرة المعاصي والذنوب التي أحاطت بنا أدت إلى الإقبال على الدنيا والانشغال بها، والزهد في الآخرة والغفلة عنها .
5- نماذج من بعض الذنوب التي أوعد الله أصحابها بالنار .
6- مظاهر الانحراف عن الإسلام .
7- الدعوة إلى الأعمال التي تقرب للجنة .
الايات
- قال الله تعالى: (وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ) (الإنسان:15).
الاحاديث
1- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة » [صحيح البخاري (5310) ].
2- عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : « الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [صحيح البخاري (5634) ].
3- عن أبي ثعلبة الخشني ، قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال: «أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل» [صحيح البخاري (5478) ].
الاثار
1- عن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس، قال: فجيء بفالوذج على إناء من فضة، قال: فلم يأكله، فقيل له: حوّله، قال: فحوله على إناء من خلج (شجر معروف)، فجيء به، فأكله [رواه البيهقي(105) بإسناد حسن وانظر السلسلة الصحيحة للألباني (8/124) ].
2- عن أنس رضي الله عنه أن قَدَح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر, فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة [صحيح البخاري (3109) ].
3- عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة [البخاري (1/130-131، 3/1308)، مسلم (1/474-475) ].
4- عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثة وستين بدنة وجاء علي من اليمين ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من كل بدانة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها [سنن الترمذي 0815) وقال الألباني صحيح].
5- عن أم عمرو بنت عمرو قالت كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضببها بالفضة [رواه ابن أبي شيبة (24158) وحسنه النووي وقال أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ في: ولم أقف على أم عمرو بنت عمر، إلا أن تكون أبو عمرو مولى عائشة، كما ذكره ابن عبد البر في التمهيد (16/ 109، 110) قال: روى ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي عمرو مولى عائشة، قال: أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية. فإن كان أبو عمرو فهو ثقة، ويكون إسناد ابن أبي شيبة صحيحاً، وإن كانت غيره، فينظر في أم عمرو هذه، وبقية رجال الإسناد ثقات، والله أعلم انظر موسوعة أحكام الطهارة (1/482) ].
6- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شَبَه [سنن أبي داود رقم (98) وصححه الألباني، وقال الجوهري في الصحاح: الشبه: ضرب من النحاس].
7- عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى [صحيح مسلم (5/43) ].
8- عن ابن عمر أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة [مصنف ابن أبي شيبة (5/519)؛ والسنن الكبرى للبيهقي (1/29 ) وأثر ابن عمر عند عبد الرزاق وفيه: وكان ابن عمر إذا سقي فيه كسره (11/70) وصححه النووي [المجموع (1/319)]. وقال ابن حجر أخرجه البيهقي بسند على شرط الصحيح انظر التلخيص الحبير (1/54) ].
القصص
1- عن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس قال: فجيء بفالوذج على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له: حوله، قال: فحوله على إناء من خلنج - إناء مصنوع من شجر- وجيء به فأكله [سنن البيهقي الكبرى رقم (105) وقال الألباني ورجاله ثقات ؛ غير أحمد بن عمرو القَطَواني ؛ فلم أعرفه الآن. ثم رأيته في «السير» (13/506) و موصوفاً بـ «المحدِّث المعمَّر ، الثقة» ، ونسبته (القِطْرَاني). وللحديث شاهد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، رواه الشيخان وغيرهما بنحوه ، وهو مخرج في «الإرواء» (32) انظر السلسلة الصحيحة (8/124) ].
2- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه، فسقاه علج في إناء من فضة، فضرب به وجهه، ثم اعتذر إلى القوم، فقال: إني إنما فعلت هذا؛ لأني كنت نهيته مراراً، كل ذلك لا ينتهي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تشربوا في الذهب، والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنه لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» [مستخرج أبي عوانة رقم (6837) وأخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة (3/ 1637) حديث رقم (4) الإسناد الرابع وأخرجه البخاري من طريق الحكم في الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب حديث رقم (5632) انظر: الفتح (11/ 228) ].
متفرقات
1- قال النووي: استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب الصحيح المشهور ، وبه قطع الجمهور .
2- قال الإمام الشافعي رحمه الله يبين حكم الأكل والشرب في آنبة الذهب والفضة: فإن توضأ أحد فيها أو شرب ، كرهت ذلك له ، ولم آمره يعيد الوضوء ، ولم أزعم أن الماء الذي شُرِبَ ، ولا الطعام الذي أُكِلَ فيها محرم عليه ، وكان الفعل من الشرب فيها معصية [الأم (1/65) مسألة 231 تحقيق الدكتور أحمد حسّون] .
3- قال الشيرازي: وقال – أي الإمام الشافعي في حكم الشرب في آنية الفضة- في الجديد يكره كراهة تحريم وهو الصحيح [المهذب1/11 ، وانظر: المجموع (1/311) ] . وقال النووي: والشافعي قد رجع عن هذا القديم ، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا له ، ولا ينسب إليه . قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازا وباسم ما كان عليه ، لا أنه قول له الآن [شرح النووي على صحيح مسلم (4/765) ] .
4- قال الإمام مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب فيه إذا كانت فيه حلقة فضة أو تضبب شعبه بها وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها الوجه [عقد الجواهر الثمينة (1/33). وانظر: مواهب الجليل (1/129) ؛ التاج والأكليل (1/129) ] .
5- قال ابن رشد التضبيب والحلقة كالعلم من الحرير ، مالك يكرهه ، وأجازه جماعة من السلف ، وعن عمر أنه أجازه على قدر الأربع أصابع [التاج والأكليل (1/129) ، عقد الجواهر الثمينة (1/33) ].
6- قال ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها …فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها ، تحقيقا لتحريمه ، وتثبيتا له ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم ، وإغراء للنفوس به ، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء [إعلام الموقعين عن رب العالمين (3/175)] .
7- قال الشوكاني ؛ والشيخ محمد بن صالح العثيمين : يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في سائر الاستعمالات بدون كراهة .
8- قال شيخ الإسلام ابن تيمية يبين علة تحريم استعمال أواني الذهب والفضة: لأن ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له ، والله لا يحب المسرفين ، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما ، ومظنة الفخر ، وكسر قلوب الفقراء والله لا يحب كل مختال فخور [شرح العمدة (1 /114،115) ]. وقال البهوتي أيضا في هذا الشأن: لأن في ذلك سرفا وخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين [شرح منتهى الإرادات (1/24) وانظر :الكشاف (1/282) ].
9- قال الغزالي : وكل من اتخذ من الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النعمة وكان أسوأ حالا ممن كنز؛ لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس ، والحبس أهون منه . وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المائعات عن أن تبدد ، وإنما الأواني لحفظ المائعات. ولا يكفي الخزف والحديد في المقصود الذي أريد به النقود [إحياء علوم الدين (4/143)].
10- قال الصاوي من المالكية: والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق، وإن كان لقصد العاقبة ، أو التجمل به ، أو لا لقصد شيء ، ففي كل قولان [عند المالكية]، والمعتمد المنع [حاشية الصاوي ( 1/61)].
11- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم اتخاذها في أشهر الروايتين ، فلا يجوز صنعتها ، ولا استصياغها ولا اقتناؤها ، ولا التجارة فيها ، لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال ، فكان كالطنبور وآلات اللهو ، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية [شرح العمدة (1/115). وانظر :الشرح الكبير للدردير ؛ وحاشية الدسوقي (1/58،59)].
12- جاء في بدائع الصنائع: وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع…لأن التمويه ليس بشيء ألا يرى أنه لا يخلص [1/133] .
13- قال النووي: لو اتخذ إناء من نحاس و موهه بذهب أو فضة قال إمام الحرمين و الغزالي في البسيط و الرافعي وغيرهم إن كان يتجمع منه شيء بالنار حرم استعماله وإلا فوجهان بناء على المعنيين ، والأصح لا يحرم قاله في الوسيط والوجيز [المجموع (1/321 ،322). وانظر الوجيز: (1/11 ) ] .
الإحالات
1- رسالة في الفقه الميسر المؤلف : صالح بن غانم السدلان الطبعة : الأولى الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ النشر : 1425هـ (ص 14) .
2- مجلة جامعة أم القرى (4/63) .
3- تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر: المكتبة الشاملة، مصر الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م (01/127) .
4- الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى، 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء: 15.
5- الكوكب الدري المنير في أحكام الذهب والفضة والحرير (ص 40) ؛ لمحمد سعيد الباني .
6- لسان العرب ؛ جواهر اللغة ؛ تاج العروس ؛ مادة :أنى, المعجم الوسيط (1/70) .
7- المجموع النووي سنة الولادة / سنة الوفاة تحقيق الناشر دار الفكر سنة النشر 1997م مكان النشر بيروت .
8- مجموع الفتاوى المؤلف : أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م .
9- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية عدد الأجزاء : 9 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي .
10- الأم تأليف: الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي 150 - 204 مع مختصر المزني الجزء الاول دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الاولى 1400 ه 1980 م الطبعة الثانية: 1403 ه 1983 م .