من المخالفات في الحج
حاطب خير
1435/11/23 - 2014/09/18 18:22PM
بسم الله الرحمن الرحيم
من المخالفات في الحج
من المخالفات في الحج
عباد الله تترقَّب نفوسُ المسلمين حلولَ شهر ذي الحجة، وأفئدتهم تشرئبّ إلى انبثاق هلاله ، وأفواج الحجيج بدأت تتوافد إلى البيت العتيق لأداءِ مناسك الرّكن الخامسِ من أركان الإسلام.لأجل ذلك كان لزاما علينا أن نسلط الضوء على بعض المخالفات التي تتعلق بهذه العبادة العظيمة
فمن تلك المخالفات: -
تأخير أداء فريضة الحج مع الاستطاعة : قال الله تعالى : ( وَللهِ على النَّاسِ حَجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ). وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ((تَعَجَّلُوا إِلى الحَجِّ ـ يَعني الفَرِيضَةَ ـ، فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَدرِي مَا يَعرِضُ لَهُ))صحيح الجامع، قَال ابنُ قُدَامَةَ رحمه اللهُ في المُغني: "مَن وَجَبَ عَلَيهِ الحَجُّ وَأَمكَنَهُ فِعلُهُ وَجَبَ عَلَيهِ على الفَورِ ولم يَجُزْ لَهُ تَأخيرُهُ، وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ"، وقال الشيخُ ابنُ بَازٍ رحمه اللهُ: "مَن قَدَرَ عَلى الحَجِّ ولم يَحُجَّ الفَرِيضَةَ وَأَخَّرَهُ لِغَيرِ عُذرٍ فَقَد أَتَى مُنكَرًا عَظِيمًا وَمَعصِيَةً كَبِيرَةً، فَالوَاجِبُ عَلَيهِ التَّوبَةُ إِلى اللهِ مِن ذَلِكَ وَالبِدارُ بِالحَجِّ".
- ومن المخالفات : اعتقاد بعض العوام أن من لم يُتَمَّم له فإنه لا حج له قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وهذا خطأ فلا علاقة بين التميمة- العقيقة - والحج، فالحج يصح فرضا ونفلا سواء تمم عن الإنسان أم لا.
- ومن المخالفات : سفر المرأة للحج بدون محرم عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ )متفق عليه ، جاء في فتوى لجنة الإفتاء :
الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال فإن لم تجد ، فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك، لفقد شرط الاستطاعة الشرعية
- ومن المخالفات : الإحرام بعد مجاوزة الميقات عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ : هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) قوله : (هُنَّ لَهُنَّ ) أَيْ الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة لِأَهْلِ الْبِلَاد الْمَذْكُورَة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه . فإن لم يرجع وأحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم عند الكثير من أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا أعلن قائد الطائرة أنه بقي خمسةً وعشرين دقيقة أو عشر دقائق فنصيحة لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم ، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا شيء عليك ، إنما المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات
-ومن المخالفات : اعتقاد بعض النساء أن الإحرام يتخذ له لون خاص ، كالأخضر أو الأسود قال الشيخ صالح الفوزان : هذا خطأ ، لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام . إنما تُحِْرم بثيابها العادية إلا ثياب الزينة ، أو الثياب الضيقة أو الشفافة ، فلا يجوز لبسها لا في إلاحرام ولا في غيره .
- ومن المخالفات : بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه قال الشيخ صالح الفوزان :
هذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه ، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يُغَّطيَن وجوههن عن الرجال وهن محرمات, ولم تذكر وضع عمامة أو رافع .
- ومن المخالفات: بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض قد لا تحرم ظنا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض. فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، قال الشيخ صالح الفوزان : هذا خطأ واضح لأن الحيض لا يمنع الإحرام . فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها تؤخره إلى أن تطهر عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَنَفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي . كما وردت به السنة
- ومن المخالفات : اعتقاد بعض الناس أن من أحرم في ثياب فإنه لا يجوز أن يغيرها قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هذا غير صحيح فإنه لا بأس أن يغير المحرم ثيابه التي أحرم بها سواء كان رجلا أو امرأة فيجوز للرجل أن يلبس رداء أو إزارا غير اللذين أحرم بهما ويجوز للمرأة أن تلبس ثوبا غير الذي أحرمت به.
- ومن المخالفات : التحرج من لبس ما فيه خياطة كالحزام قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وضع الحزام على الإزار لا بأس به ، ولا حرج فيه . أما قول السائل : " إنه مخيط " هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة ، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة ، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو ، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس .
- ومن المخالفات : التلفظ بالنية قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : التلفظ بالنية لم يرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته صلى الله عليه وسلم ، حتى في الحج والعمرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الحج والعمرة " اللهم إني أريد كذا وكذا " ما ثبت عنه ذلك ولا أمَر به أحداً من أصحابه وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن قوله : " إن جبريل أتاني وقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة ، أو عمرة وحجة " : فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية ، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تلفَّظ بالنية .
عباد الله
ربما تقام الصلاة والإنسان يطوف أو يسعى فإذا حصل ذلك فصل مع المسلمين فإذا فرغت من الصلاة فكمل من الموضع الذي قطعت فيه الطواف أو السعي ولا حرج عليك. وربما يتعب الإنسان عقب الطواف ويحب أن يؤخر السعي إلى وقت آخر إما إلى آخر النهار أو إلى الليل أو نحو ذلك فهذا جائز لا بأس به بل ربما يتعب في نفس السعي ويحب أن يجلس للاستراحة ثم يكمل سعيه أو يكمله على عربة ونحوها وهذا أيضا جائز لا بأس به ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
عباد الله
- ومن المخالفات :أن بعض العوام يظن أن من لا يقبل الحجر ولا يستلمه ينقص حجه وهذا غير صحيح فإن استلام الحجر وتقبيله سنة في حال السعة إذا لم يكن هناك زحام أما إذا كان هناك زحام فإن السنة والأفضل في حق الإنسان أن لا يزاحم ومن الأخطاء : أنهم يظنون أن استلام الحجر الأسود للتبرك لا للتعبد ، فيتمسحون به تبركًا وهذا بلا شك خلاف ما قصد به قال الشيخ ابن عثيمين :
وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يُنهى عنه ، وأن يُبَيَّن للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع ، وأن المقصود بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره ، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ) متفق عليه
-ومن المخالفات : أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين ، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء ، ولا أصحابه أيضًا ، وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) قال الشيخ ابن عثيمين : ودواء ذلك أن نبين للحجاج ، بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب ، ويذكر الله تعالى بما شاء ، فإذا بُيِّن للناس هذا زال الإشكال .
ومن المخالفات :تزاحم الحجاج خلف المقام أيهم يكون أقرب إليه وربما يظنون أن ركعتي الطواف لا تنفع إلا إذا كان الإنسان قريبا منه وهذا غير صحيح فالقرب من المقام ليس بشرط في إجزاء الركعتين بل تجزئ الركعتان ولو كنت بعيدا ولكن اجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت في رواق المسجد إذا كان هناك زحام فالأمر ولله الحمد واسع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
( ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يأُوْلِي ٱلأَلْبَـٰبِ )
فمن تلك المخالفات: -
تأخير أداء فريضة الحج مع الاستطاعة : قال الله تعالى : ( وَللهِ على النَّاسِ حَجُّ البَيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ). وَقَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ((تَعَجَّلُوا إِلى الحَجِّ ـ يَعني الفَرِيضَةَ ـ، فَإِنَّ أَحَدَكُم لا يَدرِي مَا يَعرِضُ لَهُ))صحيح الجامع، قَال ابنُ قُدَامَةَ رحمه اللهُ في المُغني: "مَن وَجَبَ عَلَيهِ الحَجُّ وَأَمكَنَهُ فِعلُهُ وَجَبَ عَلَيهِ على الفَورِ ولم يَجُزْ لَهُ تَأخيرُهُ، وَبِهَذَا قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ"، وقال الشيخُ ابنُ بَازٍ رحمه اللهُ: "مَن قَدَرَ عَلى الحَجِّ ولم يَحُجَّ الفَرِيضَةَ وَأَخَّرَهُ لِغَيرِ عُذرٍ فَقَد أَتَى مُنكَرًا عَظِيمًا وَمَعصِيَةً كَبِيرَةً، فَالوَاجِبُ عَلَيهِ التَّوبَةُ إِلى اللهِ مِن ذَلِكَ وَالبِدارُ بِالحَجِّ".
- ومن المخالفات : اعتقاد بعض العوام أن من لم يُتَمَّم له فإنه لا حج له قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وهذا خطأ فلا علاقة بين التميمة- العقيقة - والحج، فالحج يصح فرضا ونفلا سواء تمم عن الإنسان أم لا.
- ومن المخالفات : سفر المرأة للحج بدون محرم عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ )متفق عليه ، جاء في فتوى لجنة الإفتاء :
الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال فإن لم تجد ، فلا يجب عليها الحج مادامت كذلك، لفقد شرط الاستطاعة الشرعية
- ومن المخالفات : الإحرام بعد مجاوزة الميقات عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ : هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) قوله : (هُنَّ لَهُنَّ ) أَيْ الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة لِأَهْلِ الْبِلَاد الْمَذْكُورَة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه . فإن لم يرجع وأحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم عند الكثير من أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا أعلن قائد الطائرة أنه بقي خمسةً وعشرين دقيقة أو عشر دقائق فنصيحة لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم ، وأنت إذا أحرمت قبل الميقات بخمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا شيء عليك ، إنما المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات
-ومن المخالفات : اعتقاد بعض النساء أن الإحرام يتخذ له لون خاص ، كالأخضر أو الأسود قال الشيخ صالح الفوزان : هذا خطأ ، لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام . إنما تُحِْرم بثيابها العادية إلا ثياب الزينة ، أو الثياب الضيقة أو الشفافة ، فلا يجوز لبسها لا في إلاحرام ولا في غيره .
- ومن المخالفات : بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه قال الشيخ صالح الفوزان :
هذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه ، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يُغَّطيَن وجوههن عن الرجال وهن محرمات, ولم تذكر وضع عمامة أو رافع .
- ومن المخالفات: بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض قد لا تحرم ظنا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض. فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، قال الشيخ صالح الفوزان : هذا خطأ واضح لأن الحيض لا يمنع الإحرام . فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها تؤخره إلى أن تطهر عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَنَفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي . كما وردت به السنة
- ومن المخالفات : اعتقاد بعض الناس أن من أحرم في ثياب فإنه لا يجوز أن يغيرها قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هذا غير صحيح فإنه لا بأس أن يغير المحرم ثيابه التي أحرم بها سواء كان رجلا أو امرأة فيجوز للرجل أن يلبس رداء أو إزارا غير اللذين أحرم بهما ويجوز للمرأة أن تلبس ثوبا غير الذي أحرمت به.
- ومن المخالفات : التحرج من لبس ما فيه خياطة كالحزام قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وضع الحزام على الإزار لا بأس به ، ولا حرج فيه . أما قول السائل : " إنه مخيط " هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة ، حيث ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة ، وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعاً على قدر العضو ، وليس مراد أهل العلم ما كان به خياطة ، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس .
- ومن المخالفات : التلفظ بالنية قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - : التلفظ بالنية لم يرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته صلى الله عليه وسلم ، حتى في الحج والعمرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الحج والعمرة " اللهم إني أريد كذا وكذا " ما ثبت عنه ذلك ولا أمَر به أحداً من أصحابه وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن قوله : " إن جبريل أتاني وقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في حجة ، أو عمرة وحجة " : فليس معنى ذلك أنه يتلفظ بالنية ، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته ، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تلفَّظ بالنية .
عباد الله
ربما تقام الصلاة والإنسان يطوف أو يسعى فإذا حصل ذلك فصل مع المسلمين فإذا فرغت من الصلاة فكمل من الموضع الذي قطعت فيه الطواف أو السعي ولا حرج عليك. وربما يتعب الإنسان عقب الطواف ويحب أن يؤخر السعي إلى وقت آخر إما إلى آخر النهار أو إلى الليل أو نحو ذلك فهذا جائز لا بأس به بل ربما يتعب في نفس السعي ويحب أن يجلس للاستراحة ثم يكمل سعيه أو يكمله على عربة ونحوها وهذا أيضا جائز لا بأس به ما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
الخطبة الثانية
عباد الله
- ومن المخالفات :أن بعض العوام يظن أن من لا يقبل الحجر ولا يستلمه ينقص حجه وهذا غير صحيح فإن استلام الحجر وتقبيله سنة في حال السعة إذا لم يكن هناك زحام أما إذا كان هناك زحام فإن السنة والأفضل في حق الإنسان أن لا يزاحم ومن الأخطاء : أنهم يظنون أن استلام الحجر الأسود للتبرك لا للتعبد ، فيتمسحون به تبركًا وهذا بلا شك خلاف ما قصد به قال الشيخ ابن عثيمين :
وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يُنهى عنه ، وأن يُبَيَّن للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع ، وأن المقصود بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره ، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ) متفق عليه
-ومن المخالفات : أن بعض الناس يخصص كل شوط بدعاء معين ، وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص كل شوط بدعاء ، ولا أصحابه أيضًا ، وغاية ما في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) قال الشيخ ابن عثيمين : ودواء ذلك أن نبين للحجاج ، بأن الإنسان في الطواف يدعو بما شاء وبما أحب ، ويذكر الله تعالى بما شاء ، فإذا بُيِّن للناس هذا زال الإشكال .
ومن المخالفات :تزاحم الحجاج خلف المقام أيهم يكون أقرب إليه وربما يظنون أن ركعتي الطواف لا تنفع إلا إذا كان الإنسان قريبا منه وهذا غير صحيح فالقرب من المقام ليس بشرط في إجزاء الركعتين بل تجزئ الركعتان ولو كنت بعيدا ولكن اجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت في رواق المسجد إذا كان هناك زحام فالأمر ولله الحمد واسع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
( ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي ٱلْحَجّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يأُوْلِي ٱلأَلْبَـٰبِ )
.
المشاهدات 2945 | التعليقات 3
وإياك شيخنا الفاضل / شبيب القحطاني
.
من مخالفات الحج والعمرة والزيارة :
http://hajj.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=233&BookID=467&TOCID=1
.
شبيب القحطاني
عضو نشطجزاك الله خيرا
تعديل التعليق