من أحكام رمضان

عبدالله بن رجا الروقي
1435/08/28 - 2014/06/26 15:08PM
أما بعد فإن الله سبحانه يصطفي من خلقه مايشاء فيكون أفضل من غيره لحكم جليلة قال تعالى ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾
وإن من ذلك تفضيل الأزمنة بعضها على بعض فقد فضل الله رمضان على سائر الشهور فاختصه بإنزال أفضل الكلام وأشرفه وهو كلامه سبحانه وتعالى
قال تعالى ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾
ولهذا لما كان إنزال القرآن في ليلة القدر كانت هي أفضل ليالي الشهر.
وإن من الاستعداد لهذا الشهر العلم بأحكامه ليؤدي المسلم الصيام متبعاً فيه للنبي ﷺ
وقبل ذلك لابد من تبيين السبب الذي لأجله فرض الصيام قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾
فالصيام فرض لتحقيق التقوى ، والتقوى تتضمن فعل ما أمر الله به واجتناب مانهى عنه فمن كان في نهاره صائمًا وفي ليله عاصيًا فهذا صيامه ناقص إذ لو حقق الصيام كمايجب لزجره ذلك عن ارتكاب المعاصي.
بل إن ارتكاب المحرمات في نهار رمضان كالكذب والغيبة والنميمة كل هذا مما ينقص أجر الصيام وربما ذهب بثوابه كله ، قال ﷺ : مَن لَم يدَع قَولَ الزُّورِ والعمَلَ بِه والجَهلَ ، فليسَ للَّهِ حاجَةٌ أن يدَعَ طعامَه وشرابَهُ. رواه البخاري.
فعلى المسلم أن يحفظ صيامه ويصونه مماينقصه.

عباد الله إن الصيام ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام من أفطر فيه بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، ويجب عليه القضاء والتوبة ، ولهذا يجدر التذكير ببعض مفطرات الصيام ، فإن الصيام يفسد بوقوع الصائم في مفطر من المفطرات التي جاء الشرع ببيانها ومنها
الأكل والشرب وماكان بمعناهما كالإبر المغذية وكذلك الجماع وهو أشد المفطرات إثمًا ، ولهذا تجب فيه الكفارة المغلظة فإن من جامع أهله في نهار رمضان فعليه عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكيناً، ولايجوز له أن يطعم ستين مسكيناً إلا عند العجز عن صيام شهرين متتابعين.

ومن المفطرات الاستمناء وهو إخراج المني عمداً.
ومنه مايعرف بالعادة السرية فإنه مفسد للصيام وفاعله آثم.
والحجامة تفطر الصائم، لقوله ﷺ : أفطر الحاجم والمحجوم.
ومن المفطرات إخراج القيء عمداً فمن تعمد إخراج الطعام من معدته بأي طريقة فإنه يفطر.

ومن المفطرات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي عافاهم الله ، ولهذا إن كانوا يستطيعون تأخير الغسيل إلى الليل من غير مشقة وجب عليهم وإلا فعلوا ذلك نهارا وعليهم القضاء ، وأما إن كان هذا المريض لايستطيع الصيام مطلقًا فإنه يفطر ولاقضاء عليه بل يطعم عن كل يوم مسكينًا.

عباد الله هناك أمور ليست من المفطرات وتنبهوا لهذا فما سأذكره الآن لايفطر به الصائم :
1- خروج الدم من أي مكان من الإنسان بغير اختياره وإذا كان من الفم وجب لفظه.
2- القيء غير المتعمد.
3- دم التحليل اليسير.
4- الطيب.
5- شم البخور لكن لايستنشقه.
6- تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه.
7- الإبر في العضل وإبر السكر والبنج .
8- بلع النخامة ، أوالريق.
9- بخاخ الربو.
10- خلع الضرس.
11- معجون الإسنان.
12- تحاميل الحرارة والبواسير
13- القطرة في العين والأذن.
14- اللصقات العلاجية التي توضع على الجلد كلها بجميع أنواعها.
فهذه الأنواع السابق ذكرها ليست من المفطرات

معاشر المسلمين : أهلُ الأعذار كالمرضى والمسافرين لهم أحكام تخصهم ؛ فإن أهل الأعذار في الفطر نوعان:
النوع الأول من له عذر يرجى زواله وهم:
المسافر والمريض مرضًا يرجى برؤه والحائض والنفساء ، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولديهما أو نفسيهما من الصيام فهؤلاء يفطرون ويقضون.

والنوع الثاني : من له عذر لايُرجى زواله وهم:
من عجز عن الصوم لكبر أو لمرض لايرجى برؤه ،
فهؤلاء يسقط عنهم الصيام ويطعمون عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من الأرز مثلًا وقدره كيلو ونصف لكل مسكين.

واعلموا رحمكم الله أنه يجوز للمسافر الفطر سواء شق عليه السفر أم لا ، والأفضل له الصوم إذا لم يكن فيه مشقة عليه.
وإذا تضرر المسافر أو المريض بالصوم حرم عليهما الصيام ، وهذا يوجد في بعض المرضى حيث يأمره الطبيب بالفطر لأن الصيام يضره ولكنه يصوم فهذا صيامه صحيح لكنه يأثم بذلك.

ومن أحكام الصيام أن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطراً نهار رمضان فلايلزمه الإمساك لأنه قد أفطر بعذر ، فله أن يستتم فطره بقية اليوم.

ومن الأحكام أن من كان عليه قضاء فإنه يجب
أن يقضى قبل رمضان الثاني ومن أخره بعده بغير عذر قضى وأطعم عن كل يوم مسكيناً.

عباد الله مرض السكر منتشر بين الناس فماحكم صيام من أصيب بهذا المرض فالجواب أن مرض السكر أنواع ، فمنه مايحرم معه الصوم لتضرر صاحبه بالصيام وربما أودى بحياته ، ومنه مايمكن معه الصوم بلاضرر فيجب الصوم والمرجع في هذا هو استشارة الطبيب الموثوق به.

معاشر المسلمين إن دخول شهر رمضان يثبت بشيئين لا ثالث لهما إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان ثلاثين يومًا قال ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا . فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما.
ولهذا فإنه لايجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في دخول الشهر أو خروجه لأن النبي ﷺ لم يذكر أمراً ثالثًا فدل على أن الحكم معلق برؤية الهلال أو إكمال الشهر وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بهذه البلاد مانصه: لايجوز الاعتماد على العلوم الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان المبارك أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك، لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما شرع لنا إثبات بدء شهر رمضان ونهايته برؤية هلال شهر رمضان في بدء الصوم ورؤية هلال شوال في الإفطار.انتهى

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه على مايرضيك.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ياجواد ياكريم...
المشاهدات 1803 | التعليقات 0