مسألة فقهية تهم الخطيب : دعوة للنقاش بالدليل .
أبو العنود
هنا مسألة تهم الخطيب وتتكرر كثيراً في الجوامع ومزعجة لكثير من المصلين .
وهي مسألة : المتسولين !!
فما هو الموقف الصحيح والشرعي في التعامل مع هذه الفئة .
وينبغي أن يستحضر في هذه القضية ما يلي :
1- هناك عصابات تمتهن هذا العمل وهذا واقع ومثبت .
2- هناك أفراد كذبة اعتادوا الاقتيات على ما يعطون من الآخرين وارتضوا الكسل والدعة والراحة.
3- هذا الفعل يضر فعلاً بأصحاب الحاجات الفعلية .
4- هذا الفعل مما يزعج المصلين خصوصا أنه ربما يقوم في الوقت الواحد شخصان أو أكثر في جوانب المسجد .
فما هو دور الخطيب ؟
هل يمنعهم ؟
هل يتكلم في المكبر ويطلب من الناس ألا يتبرعوا لهم ؟
سمعت آراء مختلفة من بعض الخطباء ولكل وجهة ورأي ..
آمل مناقشة هذه المسألة لأهميتها .
وفقكم الله .
المشاهدات 5944 | التعليقات 7
[align=CENTER][table1="width:95%;background-image:url('https://khutabaa.com/wp-content/uploads/site_imgs/vb_backgrounds/35.gif');"][cell="filter:;"][align=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دور الوزارات
وما دور الوزارات المشاركة في مكافحة التسول؟
- بالنسبة لوزارة الداخلية: تأتي مشاركة وزارة الداخلية باعتبار ان التسول ظاهرة لا تقتصر على الاسلوب المتعارف عليه بل يتجاوز الى ضروب من التحايل يكون شعارا لارتكاب امور مشينة تخل بالامن والامان خاصة ان ظاهرة التسول تتطور لتصبح حرفة منظمة تدار بواسطة عصابات تستقطب لها المشوهين من الداخل وتستقدم لها المعوقين من الخارج ويظهر الشخص الصحيح في صورة العاجز المريض. ونظرا لان هذه الاساليب تعتبر في مضمونها مخالفة صريحة للانظمة والتعليمات الامنية لارتباطها بمجموعة من المشكلات الامنية مما يجعل لوزارة الداخلية دورا رئيسا في مكافحة التسول من خلال القطاعات التالية.
الجوازات:
تقوم ادارة الجوازات عن طريق ادارة الترحيل بالدور الرئيس في ترحيل المتسولين الاجانب وفقا لما نصت عليه تعليمات مكافحة التسول الصادرة بالامر السامي رقم 4763-3- ك في 28-2-1393هـ على ترحيل الاجانب بعد القبض عليهم ودراسة حالتهم وفي 9-8-1410هـ صدر التوجيه السامي رقم 4-7-12544 القاضي بتحويلهم فورا للشرطة لتوقيفهم والتحقيق معهم ومن ثم ترحيلهم.
ومن المهام الاخرى التي تقوم بها الجوازات احالة الخادمات القادمات من مطارات المملكة بعد انقضاء 12 ساعة من موعد الوصول, وعدم حضور الكفيل لاستلامها الى مكتب مكافحة التسول للتحفظ عليها لحين حضور الكفيل والتنسيق مع المكتب لانهاء الاجراءات اللازمة لاقامتها وتسليمها لكفيلها.
وشاركت وزارة الداخلية في وضع التعليمات الصادرة بها الامر السامي رقم 4767-3- ك في 28-2-1393هـ وتقوم الشرطة بدور مشارك في مكافحة التسول ويتحدد هذا الدور على النحو التالي:
تزويد المكاتب بحاجتها من الجنود حسب طاقة العمل في كل مكتب على ان يرافق كل حملة جنديان بلباسهم العسكري على الاقل والقبض على المتسولين وحراسة المكتب امنيا والاشراف المباشر على ذلك ومشاركة الدوريات المختلفة الراجلة والراكبة بدورها الفعال في المكافحة.
وفي سبيل قيام وزارة الداخلية باجهزتها المشاركة في مكافحة التسول فقد صدرت في هذا الخصوص تعاميم عدة تحدد وتنظم المسئوليات على النحو التالي:
تعميم الوزارة رقم 26- س - 1215 في 6-5-1394هـ بشأن ابلاغ اجهزة الامن باعتماد إلقاء القبض على كل متسول وفي اي مكان.
تعميم الوزارة رقم 9912 في 7-2-1409هـ بشأن اهمية التعاون مع مكاتب مكافحة التسول وتزويدهم بالعدد الكافي من الجنود وتتولى الامارات مهمة القبض على المتسولين في المناطق التي لا توجد بها مكاتب مكافحة.
تعميم مدير ادارة المرور رقم 1441 في 19-7-1411هـ بشأن السماح لسيارات مكتب مكافحة التسول بالوقوف باماكن غير مسموح الوقوف بها, ومعاملة سيارات المكافحة كسيارات الخدمة العامة.
اما وزارة الشؤون الإسلامية:
تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد في مكافحة التسول عن طريق قيام الائمة والمؤذنين بدور فعال في الارشاد والوعظ لايضاح وتوعية المواطنين بالصورة المثلى للعمل الخير وارشاد المصلين بكيفية تسليم الصدقات والزكوات للجمعيات الخيرية ومحاربة العادات والظواهر السيئة كالتسول.
ويتضح هذا الدور المشارك في مكافحة التسول من التعاميم التي اصدرتها الوزارة في هذا الصدد على النحو التالي:
تعميم الوزارة رقم 2023-2- ص في 19-2-1410هـ بشأن حث الائمة على التعاون مع الاجهزة المكلفةبمكافحة التسول.
تعميم الوزارة رقم 6028-410-2-1 في 22-9-1410هـ بشأن حث الائمةبتوعية المواطنين باماكن دفع الصدقات كالجمعيات الخيرية وغيرها.
تعميم الوزارة رقم 6886-410-1 في 24-25-10-1410هـ بشأن حث الائمة بتوعية المواطنين بكيفية توزيعالصدقات ومنع المتسولين من ممارسة التسول بالمساجد في الداخل والخارج.
وتقوم الرئاسة العامة لهيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بدور فعال في مكافحة ظاهرة التسول من خلال اعضائها الذين يمارسون عملهم في الاسواق والميادين والاماكن العامة هي عادة ما يتواجد بها المتسولون فيساهم اعضاء الهيئة في القبض على المتسولين وتفادي المشاكل مع العامة. ولذا فقد اصدرت الرئاسة تعميما بهذا الشأن برقم 227-2 في 6-7-1411هـ.
وتساهم وزارة العدل بدور فعال في مكافحة ظاهرة التسول خاصة فيما يتعلق باصدار فتاوى شرعية بشأن المتسولين او ما يتعلق بهم وبسلوكهم.. فقد اصدرت تعميمها رقم 139-3 في 28-6-1393هـ لكافة المحاكم بعدم اصدار صكوك باثبات عسر ونحوه مما يستخدمونه للتسول.
واصدرت التعميم رقم 8-129 في 5-7-1408هـ بشأن احالة المحتالين والمتظاهرين بالمرض الى القاضي الشرعي حسب توجيه المقام السامي رقم 1151 في 21-5-1408هـ بهذا الخصوص.
احالة الخادمات ممن لهن خلافات مع كفلائهن الى مكاتب مكافحة التسول لحل هذه الخلافات بواسطة لجنة الامارة الموجودة بالمكتب ومساعدة اللجنة باحضار الكفلاء.
وكذلك المرور ومشاركته تتمثل في معاملة سيارات المكتب شأنها شأن سيارات الخدمات العامة والسماح لها بالوقوف في الاماكن التي يتطلب اداء العمل الوقوف بها, ويشارك في إلقاء القبض على المتسولين الموجودين عند اشارات المرور وتسليم الاجانب منهم لادارة الترحيل والسعوديين لمكتب مكافحة التسول.
وتحدد مسئولية الامن العام في توفيرالقوة الكافية واللازمة لمكافحة التسول بالمناطق. خاصة في المواسم التي ترتفع فيها نسبة التسول وتحتاج الى زيادة في عدد الحملات لمواجهتها بصورة فعالة ومجدية.
من الرابط أدناه وفيه أيضا كل ما تريد معرفته عن مكافحة التسول ببلادنا
http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=11106&I=126199
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/align][/cell][/table1][/align]
الأخ أبو عبدالرحمن .. شكراً جزيلاً على هذه الفائدة الثمينة .
[glint]
[align=center][table1="width:95%;background-image:url('https://khutabaa.com/wp-content/uploads/site_imgs/vb_backgrounds/40.gif');"][cell="filter:;"][align=center]
[/glint]
[IMG]http://www.vb-khutabaa.com/picture.php?albumid=3&pictureid=36[/IMG]
القضية أكبر من أن يحلها إمام الجامع ...
والمسؤولية فيها مسؤولية أجهزة حكومية ...
ولو قال قائل إنها مسؤولية دولية فقد يكون مصيبا ...
أبو عبد الرحمن
[align=CENTER][table1="width:95%;background-image:url('https://khutabaa.com/wp-content/uploads/site_imgs/vb_backgrounds/70.gif');"][cell="filter:;"][align=center]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بطلب الرزق المباح وعدَّه عبادة، ونهى عن سؤال الناس وتكففهم؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: (ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده, وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده)1.
ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن سؤال الناس من غير حاجةٍ ماسةٍ؛ لما فيه من إذلال النفس والرغبة في الدنيا والتكثر منها، وأخبر أن من اعتاد السؤال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه شيء من اللحم جزاء له لقلة حيائه من سؤال الناس في الدنيا, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم)2. وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره, خير له من أن يأتي رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه)3. وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أو خيرا أوسع من الصبر)4.
وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا؛ فليستقل أو ليستكثر)5.
والحديث في هذه السطور سيكون عن حكم السؤال والتسول في المسجد..
ذهب أهل العلم في حكم السؤال في المسجد للمحتاج مذاهب وأقوال هي:
القول الأول: حرام، وقد ذهب إلى ذلك المالكية ومن وافقهم, والقول الثاني: مكروه، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية ومن وافقهم, والقول الثالث: فرَّق قوم بين السؤال والإعطاء، فكرهوا السؤال وأجازوا الإعطاء.
وأقوى ما استدل به المحرِّمون لذلك نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن إنشاد الضوال في المسجد، الذي هو أولى من السؤال، وقوله: (إن المسـاجد لم تبنَ لهذا)6, بل والدعـاء عليه أن لا يرد الله عليه ضالته.
قال النووي في شرح مسلم: "في هذا الحديث النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه في البيع، والشـراء، والإجارة، ونحوها، وكراهة رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره"7.
واستدل القائلون بكراهته كراهة تنزيه -وهم الشافعية- بحديث عبد الله بن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً؟), فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل، فوجدتُ كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه... الحديث"8.
قال ابن الحاج المالكي وهو يعدد فيما ينبغي أن تنزه منه المساجد: "وينبغي أن يمنع من يسأل في المسجد، لما ورد في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من سأل في المسجد فاحرموه)9، ومن كتاب "القوت" قال ابن مسعود: "إذا سأل الرجلُ الرجلَ في المسجد فقد استحق أن لا يُعطى، وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه"10.
وقال السيوطي -وهو من القائلين بكراهة السؤال في المسجد من غير تحريم، ومن المفرقين بين السؤال والإعطاء-: "السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلاً عن أن يكون حراماً"11.
قال الألباني: "ما وقع في المدخل لابن الحاج من حديث: (من سأل في المساجد فاحرموه) فإنه لا أصل له, وإنما قلنا بالكراهة أخذاً من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد, ويدل على جواز التصدق في المسجد الحديث الآتي أيضاً وهو مما فات السيوطي فلم يورده في رسالته بل ولا أشار إليه وهو: "ودخل رجل المسجد في هيئة بذة, فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يطرحوا له ثياباً فطرحوا, فأمر له منها بثوبين, ثم حث على الصدقة فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به" وفي لفظ: فانتهره, وقال:(خذ ثوبك)12. انتهى كلام الألباني13.
قال النووي في شرح المهذب في باب الغسل: "لا بأس أن يعطى السائل في المسجد شيئاً لحديث عبد الرحمن بن أبي بكر.. إلى أن قال: "والحديث الذي أورده فيه دليل للأمرين معاً، أن الصدقة عليه ليست مكروهة، وأن السؤال في المسجد ليس بمحرم؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- اطلع على ذلك بإخبار الصديق، ولم ينكره، ولو كان حراماً لم يقر عليه، بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال، وبذلك يعرف أن النهي عن السؤال في المسجد إن ثبت محمول على الكراهة والتنزيه، وهذا صارف له عن الحرمة.. إلى أن قال: قلت: ومن أخذ تحريمه من كونه مؤذياً للمصلين برفع الصوت، فأكثر ما ينهض ذلك دليلاً على الكراهة.
وقد نص النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة في المسجد، ولم يحكم عليه بالتحريم، وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا آذى المصلين والنيام، نصوا على كراهته لا تحريمه.
والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه، ثم إن أبا داود والبيهقي استدلا بالحديث المذكور على جواز المسألة في المسجد، فإنهما قالا في سننهما: "باب المسألة في المسجد"، وأوردا فيه الحديث المذكور، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة، وقال: صحيح على شرط مسلم.
ثم علق على ما قاله ابن الحاج في المدخل قائلاً: وما وقع في المدخل لابن الحاج من حديث: "من سأل في المسجد فاحرموه"، فإنه لا أصله له، وإنما قلنا بالكراهة أخذاً من حديث النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه في البيع، والشراء، والإجارة، ونحوها، وكراهة رفع الصوت في المسجد بالعلم".
ولا شك أن عدداً من السؤَّال محتاجون ويستحقون العون والمساعدة، ولكن لا ينبغي أن يتم ذلك على حساب حرمة المسجد والتشويش على المصلين، والتالين، والذاكرين.
ففي جلوسهم عند الأبواب وإقناع الإمام بحاجة أحدهم كفاية لهم، وصيانة لبيوت الله من الصياح والتشويش"14.
"وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن هذه المسألة فأجاب رحمه الله بما نصه: أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة, فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه, ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله, ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل الخطيب والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز والله أعلم"15.
إن كثرة السؤَّال والمحتاجين يحتم على ولاة الأمر السعي وبشتى الطرق لرفع المعاناة عن الفقراء والمساكين، وإنشاء ملاجئ للعجزة، ومحاربة عادة التسول سيما في المساجد، فإنها من العادات السيئة.
واللهَ أسألُ أن يوفق المسلمين للتكافل فيما بينهم، وأن يواسي بعضُهم بعضاً، وأن يكونوا كما وصفهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وأن لا يغفلوا عن المحتاجين، خاصة الأقارب، والجيران، والأرامل، والأيتام، من ذوي الأرحام وغيرهم.
والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم من المحسنين, والحمد لله رب العالمين.
1 رواه البخاري برقم (1930) (ج 7 / ص 235).
2 رواه البخاري برقم (1381) (ج 5 / ص 325) ومسلم برقم (1724) (ج 5 / ص 246)واللفظ البخاري.
3 رواه البخاري برقم(1377) (ج 5 / ص 319) ومسلم برقم (1727) (ج 5 / ص 249) واللفظ للبخاري.
4 رواه البخاري برقم (5989) (ج 20 / ص 108) ومسلم (1745) (ج 5 / ص 274).
5 رواه مسلم برقم (1726) (ج 5 / ص 248).
6 رواه مسلم برقم (880) (ج 3 / ص 195).
7 شرح النووي على مسلم (ج 2 / ص 333).
8 رواه أبو داود برقم (1422) (ج 4 / ص 483) وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة المختصرة برقم (88).
9 لا أصل له كما سيظهر من كلام الألباني لاحقاً.
10 قوت القلوب لـ( أبي طالب المكي) (ج 1 / ص 95).
11 ذكر هذا في كتابه بذل العسجد لسؤال المسجد كما قال مؤلف كتاب فتاوى الأزهر (ج 9 / ص 145).
12 رواه أبو داود برقم (1426) (ج 4 / ص 490) والنسائي (1391) (ج 5 / ص 263) وحسنه الألباني برقم (1675) في تحقيق سنن أبي داود (ج 4 / ص 175).
13 الثمر المستطاب للألباني (ج 1 / ص 830).:
14 نقلاً من موقع الدين النصيحة.
15 الثمر المستطاب لـ(الألباني) (ص829).
http://www.imam.ws/ref/17
إضافة :
قال أبو داود في سننه رقم (1667)
باب المسألة في المساجد
حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر رضي الله عنه دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فدفعتها إليه" .
قال السيوطي: الحديث فيه استحباب الصدقة على من سأل في المسجد ذكره النووي في شرح المهذب ،وغلط من أفتى بخلافه ، ورددت عليه في مؤلف.
عون المعبود 5/60
قال المنذري: قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن أبي بكر إلا بهذا الإسناد وذكر أنه روي مرسلا .اهـ
وفيه مبارك بن فضالة ضعفه جمع من الأئمة .
حديث عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه أبوداود في سننه (1667) أعله الإمام أبوحاتم بالإرسال كما في
العلل (1 /124 ) حيث قال عن وصله :
( هذا خطأ ، إنما هو عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وأما حديث علي رضي الله عنه عندما تصدق على رجل وهو يصلي
فقد قال عنه ابن تيمية رحمه الله ، وهو يتكلم عن بعض ما ورد في فضل علي :
(وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة ؛ كذبٌ باتفاق أهل المعرفة ... )
الفتاوى " 4 / 418 " .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=48368
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[/align][/cell][/table1][/align]
تعديل التعليق