مااتفق عليه الشيخان: ( ابن باز وابن عثيمين )

احمد ابوبكر
1435/08/24 - 2014/06/22 14:44PM
الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على النبي يالمصطفى.. وبعد:
بين يدي القارئ مسائل اتفق عليها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله في الأحكام الفقهية.. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.

(1) اتفق الشيخان على أن تكبيرات الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام:
ركن وهي تكبيرة الإحرام وسنة وهي تكبيرة الركوع للمسبوق وبقية التكبيرات واجبة.

(2) اتفق الشيخان على أن الأذان الذي يُرفع عبر التسجيل وليس مباشرِاً في المستشفيات وغيرها أنه
لا يشرع أن يقول السامع كما يقول.

(3) اتفق الشيخان على أنه يجب على الزوجة أن تخدم زوجها بالمعروف وأنه يجب على الزوج أن يقوم
بما يجب عليه من نفقة وغيرها.

(4) اعتاد الكثير إذا نزل منزلاً جديداً أقام وليمةً ودعا من شاء ويسمى عندنا ب (النزالة) وقد اتفق الشيخان على جوازها لأنها من باب العادات.

(5) اتفق الشيخان على أن زكاة الفطر لا تدفع إلا للفقراء والمساكين وأنه يجوزأن يعطى الصاع لأكثر من مسكين ويجوز أن يعطى المسكين أكثرمن صاع.

(6) اتفق الشيخان على أنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود لكن لو قال (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) ونحوها بنية الدعاء لا التلاوة جاز.

(7) اتفق الشيخان على أنه يجب على من سافر إلى مكة بنية العمرة الإحرامُ من الميقات فإن لم ينو أو تردد ثم نوى أو جزم فإنه يحرم من مكانه.

(8) اتفق ابن باز وابن عثيمين على أن قطرة العين والأذن والاكتحال وتحليل الدم والأبر غير المغذية كأبرالأنسلين والتخدير وبخاخ الربو لا تفطر الصائم.

(9) اتفق الشيخان على جواز تشقير الحواجب وعلى تحريم رموش العين الصناعية وتحريم لبس الباروكة لأنهما من الوصل المنهي عنه.

(10) اتفق الشيخان على أن الإستعاذة بالله من الأربع الآتي ذكرها متأكد جداً لا ينبغي تركها لورود الأمر بها اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن قتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال) وتكون الإستعاذة من هذه الأربع بعد الفراغ من التشهد الأخير.

(11) اتفق الشيخان على أن من أفطر لعذر و استمربه العذر حتى مات أنه لايقضى ولا يطعم عنه بخلاف من تمكن من القضاء ثم مات فلا بد من قضاء أو إطعام.

(12) اتفق الشيخان على أن الإنسان إذا صلى المغرب في جماعة ثم أتى مسجداً يصلون المغرب فإنه يصلي معهم المغرب ثلاثاً ولا يشفعها برابعة.

(13) اتفق الشيخان على أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه وأنه يدفن في ثيابه التي قتل فيها ولو كان فيها دماء.

(14) اتفق الشيخان على أنه لا يجوز قتل الصبي والمرأة والكبير في الحرب إلا إذا قاتلوا أو كان لهم رأي أو تحريض أو بلا قصد.

(15) اتفق الشيخان على جواز صرف الزكاة للمجاهدين وأنه يجوز تقديم الزكاة للمصلحة فبادر بدفعها لإخواننا في سوريا نصرهم الله.

(16) اتفق الشيخان على أن المرأة لو صلت بلا جلباب (شرشف) فصلاتها صحيحة وأنها لو غطت شعرها بخمار كفى ذلك وإن لم يكن عليها جلباب.

(17) اتفق الشيخان على أنه لا يشترط لسجود الشكر طهارة ولا استقبال قبلة ولا غيرذلك فإذا جاءك ما يسرك فاسجد لله شكراً بدون تكبير.

(18) اتفق الشيخان على تحريم الغش في مادة الانجليزي وغيره من الموادالدينية والدنيوية لعموم حديث (من غش فليس مني)

(19) اتفق الشيخان على أنه يصح للمسافر إذا كان أهلاً للإمامة أن يكون إماماً للمقيمين في صلاة الجمعة.

(20) اتفق الشيخان على أنه يجب على من ذهب إلى جدة لعمل وينوي العمرة الإحرام من الميقات فإن
تردد أو لم ينو ثم جزم أو نوى فإنه يحرم من جدة.

(21) اتفق الشيخان على أن من لم يعلم بالنجاسة حتى قضى صلاته فصلاته صحيحة ومن علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلها فصلى فصلاته صحيحة.

(22) اتفق الشيخان على أن من صلى ناسياً حدثه أنه يتوضأ ويعيدالصلاة وأن من صلى ناسياً نجاسة على ثوبه أو بدنه أنه ليس عليه إعادة.

(23) اتفق الشيخان على أن من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتخذ كلباً لغير حاجة نقص من
عمله قيراطان وأن القيراط يتعدد بتعدد الجنائز والكلاب.

(24) اتفق الشيخان على أن من جمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم وقصر ثم قدم بلده قبل دخول وقت الثانية أنه لا تلزمه إعادة الثانية.

(25) اتاتفق الشيخان على صحة إمامة الصبي المميز بالبالغ وسواء كان إماماً له في الفريضة أو في النافلة لأن من صحت صلاته صحت إمامته.

(26) اتفق الشيخان على أن من كان له دين فلا يجوز له أن يسقطه بنية الزكاة لكن إن أعطاه من الزكاة لحاجته فردها عليه من غيرمواطأة فلا بأس.

(27) اتفق الشيخان على أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوءَ مطلقاً أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.

(28) اتفق الشيخان على جواز إعطاء الخادمة المسلمة من الزكاة ولو كانت تعمل عنده وعلى جواز إعطاء الخادمة غير المسلمة من الصدقة.

(29) اتفق الشيخان على أن من استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله أو بسنة رسوله فهو كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام.

(30) اتفق الشيخان على أنه لا يشرع التطوع بأربع ركعات بتسليمة واحدة كالظهر بل يسلم من كل ركعتين كراتبة الجمعة البعدية يسلم من كل ركعتين.

(31) اتفق الشيخان على وجوب التسليمتين في الصلاة وأنه لا يكفي تسليمة واحدة و أنه يسن أن يلتفت يميناً وشمالاً والالتفات سنة وليس بواجب.

(32) اتفق الشيخان على أن صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل فترفع يديها في محل الرفع وتتجافى في الركوع والسجود وتتورك.

(33) اتفق الشيخان على صحة الصلاة داخل الكعبة فريضةً كانت أو نافلة وأن من صلى في الحِجْر فقد
صلى فى الكعبة لأن الحجر جزءٌ منها.

(34) اتفق الشيخان على أن المرأة إذاطهرت قبل الفجر ولو بلحظة فإنها تصوم ويصح صومها وإذا كانت صائمة فحاضت بعد الغروب ولو بلحظة صح صومها.

(35) اتفق الشيخان على أن الوكيل إذا أُعطي زكاةً ليفرقها على مستحقيها أنه لا يأخذ منها شيئاً ولو كان مستحِقاً حتى يستأذنَ من الموكل.

(36) اتفق الشيخان على أن من كان يقرأ القرآن من المصحف ومر بآية سجدة أن الأولى وضعه على مكان مرتفع
فإن لم يجدو وضعه على مكان طاهر فلا حرج.

(37) اتفق الشيخان على أن النهي الوارد في الصلاة (لا أكف شعراً) (وهو ضم الشعر وجمعه) أنه نهيٌ خاص بالرجال دون النساء.

(38) اتفق الشيخان على أن تركيب الرموش الصناعية للعين من الوصل المنهي عنه.

(39) يمنع بعض الإخوة من قول( لك خالص شكري) (لك خالص حبي) (لك خالص تحياتي) وقد اتفق الشيخان على جواز إطلاقها وأنه لا حرج في ذلك.

(40) اعتاد كثير من الناس قول (صدق الله العظيم) عند نهاية قراءة القرآن وقد اتفق الشيخان على أنه لا أصل لذلك وأنه غير مشروع.

(41) اتفق الشيخان على أن كل ذكر واجب كقراءة الفاتحة في الصلاة لايصح حتى يحرك به شفتيه وكل ذكر مستحب لايحصل على ثوابه حتى يحرك به شفتيه.

(42) اتفق الشيخان على أن أهل الأعراف الذين ذكروا في القرآن أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيآتهم
فيوقفون بين الجنة والنار وأن مآلهم إلى الجنة.

(43) من صلّى على جنازة فله قيراط من الأجر وقد اتفق الشيخان على أن القيراط يتعدد بتعدد الجنائز ولو كانت سِقْطاً وهو ماتم له أربعة أشهر.

(44) اتفق الشيخان على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وأن العطية تكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

(45) اتفق الشيخان على جواز إسقاط بعض الدين المؤجل إذا أراد مَنْ عليه الدين أن يقضيه حالاً وأنه
ليس من الربا في شيء.

(46) اتفق الشيخان على تحريم لبس الصليب وتحريم لبس ما فيه صليب وأن الواجب إتلافه أو طمسه.

(47) اتفق الشيخان على أن من نظر في المصحف من غير أن يتلفظ بالقراءة أنه لا يعتبر قارئاً ولا يحصل له فضل القراءة حتى يحرك شفتيه.

(48) اتفق الشيخان على مشروعية قول( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة سواء أكانت القراءة في الصلاة أو خارجها.

(49) اتفق الشيخان على جواز تنظيم الحمل وهو منع الحمل منعاً مؤقتاً للحاجة وأما تحديد الحمل وهو الاكتفاء بعدد معين لغير ضرورة فمحرم.

(50) اتفق الشيخان على أن الوصية المنسوبة لأحمد خادم الحرم النبوي أن النبي أوصاه بكذا فمن نشرها فله كذا ومن أهملها عوقب بكذا أنها مكذوبة.

(51) اتفق الشيخان على أنه ليس للجمعة سنةٌ راتبة قبلية لكن يُستحب أن يصلي ما شاء وأنَّ لها سنة راتبة بعدية أقلها ركعتان وأكثرها أربع.

(52) اتفق الشيخان على وجوب الصلاة مع الجماعة وأن من فاتته الجماعة الراتبة صلى مع الثانية وجوباً
وأن فضل الثانية دون فضل الأولى.

(53) الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال أربعة أشهر وهي ذوالقعدة وذوالحجة ومحرم ورجب وقد اتفق الشيخان على أن تحريم القتال فيها باقٍ لم ينسخ.

(54) اتفق الشيخان على أنه يجوز للمرأة إذا وضعت على رأسها حناء أن تمسح عليه في الوضوء ولا حاجة إلى أن تَحُتَّ هذا الحناء.

(55) اتفق الشيخان على جواز بيع تسع ريالات معدنية مثلاً بعشر ريالات ورقية متفاضلاً لاختلاف الجنس بشرط التقابض في مجلس العقد.

(56) الشفعةُ هي استحقاق الشريك انتزاعُ حصة شريكه مِنْ يد مَنْ باعها عليه وقد اتفق الشيخان على جواز الشفعة في كل شئ من عقارٍ أو منقولٍ.

(57) اتفق الشيخان على أنه يجوز للولد قضاء دين والده من زكاته وكذا العكس بشرط ألا يكون سبب الدين هو التقصير في النفقة الواجبة.

(58) اتفق الشيخان على أنه يجوز لمن استأجر داراً ونحوها أن يؤجرها على غيره خلال مدة الإجارة لأنه
يملك منفعة العين لكن لمثله أودونه في الضرر.

(59) اتفق الشيخان على أن الخِتان واجبٌ في حق الذكر وسنةٌ في حق الأنثى وأن حلقَ شعر رأس
المولود خاصٌ بالذكر دون الأنثى.

(60) اتفق الشيخان على أن غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأصغر وأنه لابد من الوضوء لكنْ من كان
عليه حدثٌ أكبر ونواهما كفاه غسل واحد.

(61) اتفق الشيخان على أن من نسي الأذكار مثل أذكار دخول الخلاء ونحوه فإنه لا يقولها إذا تذكرها لأنها سنة فات محلها لكن إن تذكرها عن قرب فلا بأس.

(62) اتفق الشيخان على أنه يُعتد بخلاف الظاهرية بل قالا : إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي.

(63) اتفق الشيخان على أن السنة في قول" اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" أن يكون
قبل السلام لابعده.

(64) جرت عادة بعض من يقرأ القرآن أن يبل أصبعه بريقه عندما يفتح صفحات المصحف وقد سألت الشيخان عن ذلك فقالا جميعاً: لا بأس به.

بقلم الشيخ: فهد السنيد
المشاهدات 1435 | التعليقات 0