كَيْفَ تُزَكِّي أَمْوَالَكَ؟
أ.د عبدالله الطيار
الحمدُ للهِ ذيِ الجودِ والسّخَاءِ، خزائنُهُ بِالخيرِ مَلأَى ويَدُهُ بالنفقةِ سَحَّاء، أمرَ بالإحسانِ والبذلِ والعطاءِ، وَوَعَدَ بالخيرِ والزّيادةِ والنّماء، أحمده سبحانه يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ المحْسِنِينَ ويَجْزِي بِفَضْلِهِ المتَصَدِّقِينَ، ويُخْلِفُ النَّفَقَةَ على المُنْفِقِينَ {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[سبأ: 39] وَأَشْهَدُ ألّا إِلَهَ إِلّا اللهُ، وحدهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:
فَاتّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ: فالتَّقْوَى وَصِيَّةُ اللهِ لِلأَوَّلِينَ والأخِرِينَ، قالَ تعالَى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} [النساء: 131].
أيُّهَا الصَّائِمُونَ: هَا قَد انْتَصَفَ شهرُ رمضانَ واكْتَمَلَ هِلالُهُ، ولَيْسَ بَعْدَ الْكَمَالِ إلا النُقْصَان، فطوبَى لمن بَادَرَ وسَارَعَ للجِنَانِ، وقَطَعَ أَشْوَاطًا في القِيَامِ وتِلاوَةِ القُرْآنِ وأمَّا مَنْ قَصَّرَ وفَرَّطَ، فَيَلْحَقَ بِالرَّكْبِ ولا يَعْجَزْ، ولْيَنْهَضْ مِنْ غَفْلَتِهِ ولا يَيْأَسْ، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.
أيُّهَا المؤمنُونَ: اعْلَمُوا أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ قَد افْتَرَضَ عليْكُمْ زَكَاةً فِي أمْوَالِكُمْ ونَصِيبًا مَفْرُوضًا في مُدَّخَرَاتِكُمْ يُؤْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، فيُرَدُّ على الفُقَرَاءِ، قَالَ تعالَى:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}المعارج: [24-25].
والزكاةُ عِبَادَ اللهِ: أحدُ أرْكَانِ الإسلامِ ومبَانِيهِ العِظَام، أَجْمَعَ المسلمونَ على فَرْضِيَّتِهَا وهِيَ قَرِينَةُ الصَّلاةِ، شَأْنُهَا عَظِيمٌ ونَفْعُهَا عَمِيمٌ، وهِيَ طَهَارَةٌ للمالِ وتَزْكِيَةٌ للنَّفْسِ وشُكْرٌ لِلنِّعْمَةِ وأَمَانٌ للْمُجْتَمَعِ، وصُورةٌ مِنْ صُوَرِ التَّكَافُلِ في الإسلامِ.
وثَمَّتَ مَسَائلُ حولَ الزَّكَاةِ يَكْثُرُ السُّؤَالُ عنْهَا وَيَجْدُرُ التَّذْكِيرُ بِهَا، أُوجِزُهَا فِيمَا يَلِي:
أولًا: الزكاةُ عبادةٌ يٌشْترَطُ لهَا النِّيَّةُ، قالَ تعالَى:{وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}البينة: [5]. ويلزمُ فيهَا الإنَابَةُ إنْ كانَ الشَّخْصُ يُخْرِجُهَا عَنْ غَيْرِهِ، قالَ ﷺ: (إنّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى) أخرجه البخاري (1).
ثانيًا: نصابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً-أيْ دِينَارًا- ونِصَابُ الْفِضَّةِ مَائَتَا دِرْهَمٍ وأمَّا الأَرْوَاق النَّقْدِيَّةِ فَالأَحَظُّ للفُقَرَاءِ هوَ الأقَلّ من النِّصَابَيْنِ، وهُوَ نِصَابُ الْفِضَّةِ والواجِبُ فيهِ رُبْعُ العُشْرِ 2.5% فإذَا أرادَ الشَّخْصُ أنْ يَحْسِبَ زكاةَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الأَمْوَالِ فَلْيَقْسِمْ مَا عِنْدَهُ عَلى أَرْبَعِين، والنَّاتِجُ هُوَ مَا يَجِبُ إِخْرَاجُه زكاةً عنْ هذَا المالِ، ونصاب النقود هذا العام 1444هـ الذي تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ألف وخمسمائة ريال.
ثالثًا: الراجحُ أنَّهُ لا زكاةَ على المرأةِ في الذهبِ الذي تَلْبَسُهُ، وأمَّا مَا لا تَلْبَسُهُ المرْأَةُ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ بِكُلِّ حالٍ.
رابعًا: تَجِبُ الزَّكَاةُ في عُرُوضِ التِّجَارَةِ إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا، وحالَ عليهَا الحَوْلُ ويُسْتَثْنَى الأصولُ الثَّابِتَةُ كَسَيَّارَاتِ نَقْلِ الْبَضَائِعِ، والثَّلاجَاتِ الثَّابِتَةِ وغَيْرِهَا، والأَسْلَمُ أَنْ يُحَدَّدَ رَبُّ المالِ يَوْمًا فِي السَّنَةِ لإخْرَاجِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا حَلَّ الْيَوْمُ المحَدَّد، أَحْصَى كُلَّ مَا لَدَيْهِ مِنْ مَالٍ، أوٍ عُرُوضِ تِجَارَةٍ، أَوْ دَخْلٍ شَهْرِيٍّ، وغيرِ ذلكَ وأَخْرَجَ مِنْهُ رُبْعَ الْعُشْرِ.
خَامِسًا: العَقَارَاتُ لا زَكَاةَ فِيهَا إلا إذَا كَانَتْ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ؛ فَتَزَكَّي زَكَاةَ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وجميع المؤَجَّرَات سواءَ كانَ عَقَارًا أو سيارة، أو غيرها، تجبُ الزَّكَاةَ في أُجْرَتِهَا إذَا قَبَضَهَا المْؤُجِّرُ وحَالَ عَلَيْها الحولُ، فإنْ قَبَضَ الأُجْرَةَ وصَرَفَهَا لِحَاجَتِهِ ولَمْ يَحل عليها الحولُ فلا زَكَاةَ فِيهَا.
سَادِسًا: جميعُ الدُّيُونِ الَّتِي لِلشَّخْصِ عِنْدَ الآخَرِينَ تَجِبُ زَكَاتُها سَنَوِيًّا إلا إذَا كانَ المدِينُونَ مُعْسِرِينَ أَوْ مُمَاطِلِينَ، فَهُنَا تُزَكَّى مَرَّةً واحِدَةً مَتَى قُبِضَتْ، ولا يجوزُ حَسْمُ الدَّيْنِ الَّذِي على الْمُسْتَحِق للزَّكَاةِ واحْتِسَابِهِ من زكاةِ الدَّائِنِ؛ لأنَّهُ بِذَلكَ يَجُرُّ حَظًّا لِنَفْسِهِ بِزَكَاتِهِ، لكنْ لوْ دَفَعَ الدَّائِنُ زَكَاتَهُ للفقيرِ المدينِ، ثمَّ رَدَّهَا الفقيرُ لهُ سَدَاداً عنْ الدَّيْنِ مِنْ غَيرِ اتِّفَاقٍ؛ فلا حرجَ في ذلكَ، والدُّيُونُ المؤَجَّلَةُ لا أَثَرَ لهَا فِي إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا حَلّ مَوْعِدُ الدَّيْنِ، فَالأَوْلَى سَدَادُهُ.
سَابِعًا: لا زكاةَ في أَمْوَالِ الجمعياتِ الخيريِّةِ كتحفيظِ القرآنِ وجمعيَّةِ الْبِرِّ وجمعيَّةِ إِنْسَان وغيرِها، وكذا أثلاث الموتى وأموالِ التبرعاتِ والصناديقِ الأسرِيَّةِ المتَبَرَّعِ بها.
ثَامِنًا: لا يجوزُ للإنسانِ أنْ يَشْتَرِي بِزَكَاتِهِ أَشْيَاءَ عَيْنِيَّة أو بطاقاتٍ يَدْفَعُهَا للفقيرِ بَدَلاً عن المالِ، ولكنْ إذَا خَافَ أنْ يَصْرِفَهَا أهلُ هذَا البيتِ في غيرِ حاجاتِهم الضَّرورية، فيجوزُ لهُ أنْ يَطْلُبَ من الفقيرِ تفويضَهُ في سدادِ الفواتِيرِ أو شراءِ ما يحتاجهُ الفقيرُ من الموادِ الغذائيَّةِ والملابس وغيرِها ممَّا فيه نفع ومصلحةٌ للفقير.
أعُوذُ باللهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ }التوبة: [35].
أقولُ قولِي هذا وأستغْفِرُ اللهَ العظيمَ لِي ولَكُمْ ولِسَائِرِ المسلمينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخطبةُ الثَّانِيَةُ:
الحمدُ للهِ الكريمِ المنَّانِ، أمَرَ بالإنفاقِ والإحسانِ، وَوَعَدَ بالأجْرِ والرَّحْمَةِ والغُفْرَانِ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ الواحِدُ القَهَّارُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ وأَشْهَدُ ألا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْحَقُّ المبِينُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً للعالمينَ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أمَّا بَعْدُ:
فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ واعْلَمُوا أنَّ مِنْ مَسَائِلِ الزَّكَاةِ أيضًا:
تَاسِعًا: مَنْ كانَ عندهُ نخلٌ في بيتِهِ أو اسْتِرَاحَتِهِ أو مزرعتِهِ وَجَبَ أنْ يُزَكِّي ثَمَرَتَهَا إذَا بَلَغَتْ نِصَاباً، وهو 675 كيلو جرامًا؛ فَيَخْرِصُ ثَمَرَتَهُ ويؤَدّي زكاتَهَا نصفُ العشرِ.
عَاشرًا: المساهماتُ التُّجاريّةُ والعقاريةُ وغيرُها على الشخصِ أنْ يٍسألَ عن سعرِهَا وقتَ وجوبِ الزّكاةِ عليهِ ويُزكّيهَا رابِحَةً أو خَاسِرَةً فإنْ لمْ يعرِفْ سعرَها فإنّهُ يزكّي رأسَ المالَ سنوياً، ومتَى قبضَ الرّبْحُ زكَّاهُ عنْ سنةٍ واحدةٍ فقط.
أيُّهَا الصَّائِمُونَ: أَدُّوا مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ لمستَحِقِّيهِ على الوَجْهِ الَّذِي شَرَعه رسولُ اللهِ ﷺ طَيِّبَةً بهِ نُفُوسُكُمْ، واحْرِصُوا على بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلى اللهِ عزّ وجلّ.
واعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أنَّ للزَّكَاةِ مَصَارِفَ مُحَدَّدَة، تكفَّل اللهُ عزَّ وجلَّ بِبَيَانِهَا، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى وجوبِ الاحتياطِ والبَحْثِ والتَّحَرِّي في إخْرَاجِهَا، وعدمِ إِعْطَائِهَا لمنْ لا تَحِلُّ لَهُ مِمَّنْ يَتَسَوَّلُونَ، وهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا، وإذا سَلَّمَهَا المسلمُ للجهاتِ الرَّسمِيَّةِ الموثوقَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، قالَ تعالَى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}التوبة: [60] وكانَ النبيُّ ﷺ يَمْنَعُ مَنْ لا يَسْتَحِقّ الزكاة بِقَوْلِهِ: (لا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) أخرجه أبو داود (١٦٣٣) وصححه الألباني في الإرواء (876).
أَسْأَلُ اللهَ عزَّ وجلَّ أنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَبْدَانَنَا، وأَنْ يَقِينَا شُحُّ نُفُوسِنَا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسْلامَ والمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ والمشْرِكِينَ، وانْصُرْ عِبَادَكَ الموَحِّدِينَ.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وحُبَّ المسَاكِينِ، اللَّهُمَّ أمِّنَا في أَوْطَانِنَا، وأَصْلِح أَئِمَّتَنَا وَوُلاةَ أمُورِنا، اللَّهُمَّ وَفِّقْ وُلاةَ أَمْرِ المسلمينَ عَامَّةً لِلْحُكْمِ بكتابِكَ والْعَمَلِ بِسُنَّةِ نبيِّكَ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وسُمُوَّ وَلِيِّ عَهْدِهِ لِكُلِّ خَيْرٍ، واصْرِفْ عَنْهُمَا كُلَّ شَرٍّ، اللَّهُمَّ سَدِّدْهُمْ وأَعْوَانَهُم ووُزَرَاءهُمْ لما فِيهِ خَيْرُ الْبِلادِ والْعِبَادِ، ولمَا فِيهِ عِزُّ الإسْلامِ وَصَلاحُ المسْلِمِينَ.
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تٌحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، اللَّهُمَّ أَعْتِقَ رِقَابَنَا وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وأَزْوَاجنا وذرياتنا من النَّارِ، اللَّهُمَّ اشْمَلْنَا بِعَفْوِكَ، وخُصَّنَا بمزيدِ فَضْلِكَ.
اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ خَشْيَتكَ في الغيبِ والشَّهَادَةِ، ومُرَاقَبَتكَ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ.
اللَّهُمَّ ارْحَمْ هَذَا الجمعَ مِن المؤمِنِينَ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّهُمْ، وَنَفِّس كَرْبَهُمْ، وَاقْضِ دِيُونَهُم وَاشْفِ مَرْضَاهُم، وَارْحَمْ مَوْتَاهُمْ، واغْفِرْ لَهُم ولآبَائِهِم وأُمَّهَاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذُرِّيَّاتِهِمْ، واجْمَعْنَا وَإِيَّاهُمْ وَوَالِدِينَا وَأَزْوَاجنا وذُرِّيَّاتِنَا وَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
الجمعة: 15-9-1444هـ