قراءة البسملة في الفاتحة في صلاة الفريضة

[font="] [/font]
[font="] [/font]
[font="] [/font][font="]قراءة البسملة في الفاتحة في صلاة الفريضة[/font]
[font="] [/font]
[font="]الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين.[/font]
[font="] [/font]
[font="]و بعد، يسأل الكثير من المصلّين في جامع الإمام محمّد الفاضل ابن عاشور بتونس، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا ؟.. و يسألون عن حكم قراءتها في الفاتحة في صلاة الفرض ؟..[/font]
[font="] [/font]
[font="]للإجابة نقول: أنّ العلماء اختلفوا في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا ؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله، و أهل المدينة، أنّ البسملة ليست آية من سورة الفاتحة و لا في أوائل السور، وإنّما هي جزء آية من سورة النمل.[/font]
[font="]و قال الإمام الشافعي أنّ البسملة هي آية من سورة الفاتحة، و الرّاجح أنّها ليست بآية من الفاتحة، لأدلّة نقلية و عقلية و بلاغية ذوقية. فمن جهة النقل نجد جملة أحاديث تؤيّد رأي الإمام مالك منها:[/font]
[font="]1[/font][font="]) ما رواه الإمام مالك في الموطّأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة ( أي القراءة في الصلاة ) نصفين بيني و بين عبدي، فنصفها لي و نصفها لعبدي، و لعبدي ما سأل، يقول العبد: الحمد لله ربِّ العالمين، فأقول: حمدني عبدي ... " إلى آخر الحديث.[/font]
[font="]2[/font][font="]) ما رواه مالك و البخاري و مسلم عن أبيّ بن كعب أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلم قال له ( أي لأبيّ بن كعب ): " ألا أعلّمك سورة لم ينزل في التوراة و لا في الإنجيل مثلها قبل أن تخرج من المسجد ؟ قال: بلى، فلمّا قارب الخروج قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال أبيّ: فقرأت الحمد لله ربِّ العالمين حتّى أتيت على آخرها ".[/font]
[font="]3[/font][font="]) ما رواه مسلم و أبو داود و النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلّيت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلّم و أبي بكر و عمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله ربِّ العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمان الرحيم، لا في أوّل القراءة و لا في آخرها ".[/font]
[font="]4[/font][font="]) ما رواه مسلم و أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم، يستفتح بالتكبير و القراءة بالحمد لله ربّ العالمين ".[/font]
[font="]5[/font][font="]) ما رواه الترمذي و النّسائي عن عبد الله بن مغفّل قال: صلّيت مع النبيّ صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر و عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقول: بسم الله الرَّحْمَانِ الرّحيمِ، إذا أنت صلّيتَ فقل: الحمد للهِ ربِّ العالمين ".[/font]
[font="]6[/font][font="]) استدلّ الإمام مالك بعمل أهل المدينة الذين لم يُسْمَعُ أحدٌ منهم قرأ البسملة في الصلاة الجهرية.[/font]
[font="]7[/font][font="]) حجّة الإمام مالك من طريق الاستعمال العربي هي: أنّه لو كانت البسملة آية من كلّ سورة، لكانت فواتح سور كلّها متماثلة و ذلك مذموم في كلام البلغاء.[/font]
[font="]8[/font][font="]) و زاد فضيلة الشيخ العلاّمة محمّد الطّاهر بن عاشور دليلا ثامنا وهو حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم، وهو حديث مرفوع، و ذلك حين غطّ جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال له: اقرأ، قال: " ما أنا بقارئ، إلى أن غطّه الثالثة، ثمّ قال: اقرأ بسم ربِّك الذي خلق .. " فلم يذكر صلى الله عليه و سلم هنا: بسم الله الرحمان الرحيم.[/font]
[font="]فهذا دليل على أنّ البسملة ليست آية من سورة الفاتحة.[/font]
[font="]صفوة القول عند المالكية هي: تجوز البسملة في صلاة النافلة، و تكره في صلاة الفريضة مطلقا سرّا و جهرا، إلاّ إذا قصد المصلّي الخروج من الخلاف فيكون الإتيان بها أوّل الفاتحة سرّا مندوبا، و يكره الجهر بها في هذه الحالة. و عند الشافعية البسملة واجبة في كلّ فرض قبل قراءة الفاتحة سرّا و جهرا. [/font]
[font="] و الله أعلم..[/font]
[font="] [/font]
[font="]و صلّ اللهم و سلّم على سيّد الأوّلين و الآخرين محمّد بن عبد الله و على آله و صحبه و التّابعين.[/font]
[font="]
[/font]

[font="][/font]

[font="][/font]
[font="] الشيخ محمّد الشّاذلي شلبي[/font]
[font="] الإمام الخطيب
[/font]
المشاهدات 10718 | التعليقات 3

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
1- لعل القول بقراءتها هو اﻷحوط خروجا من الخلاف كما ذكرت أخي الكريم خصوصا أن قراءتها ﻻ تكلف شيئا سوى بضع ثوان يحتاط فيها المسلم لصلاته.
2- كأني فهمت من عرضك-وقد يكون سوء فهم مني-أن القراءة والجهر سواء وهذا ﻻ يمكن فالقراءة شيء والجهر شيء آخر.
3- قد تكون القراءة واجبة، يسر بها كثيرًا ويجهر بها أحيانًا لمن شاء الجمع بين اﻷدلة.
4- إثباتها في المصحف في أول الفاتحة ووضع رقم (1) بعدها دليل قوي على أنها منها خصوصا وأن أهل السنة على اختلاف مذاهبهم متفقون على ما بين دفتي المصحف.
5- من رجح قوﻻ فمخالفُهُ أدلته قوية ومن اتسع أفقه وفقهه وعلمه لم يجزم بالترجيح وأذكر من قديم أن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رأى: أن من يرى أن قراءتها واجبة فهي واجبة ومن يرى غير ذلك فهي ليس بواجبة، فعاد اﻷمر إلى اعتقاد الشخص ونحن نعبد الله بما نعتقد أنه الحق.
6- عودًا على بدء قراءتها أجود وأحسن وأكمل وأفضل والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


المنهج العلمي ما دمت ذكرت الخلاف
أن تذكر دليل المخالف
وتناقشه بما يرد عليه
ثم توازن بين الأدلة والأقوال
ثم تصير إلى القول الذي سلمت أدلته من الاعتراض
وترجحه وتقول به.
ولم أر هذا في بيانك وفقك الله.
تقبل فائق تحياتي.


الجهر بالبسملة في الصلاة
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد:

فمسألة الجهر بالبسملة في الصلاة قد اختلف فيها العلماء قديماً وحديثاً، وسبب اختلافهم راجع إلى اختلاف الآثار الواردة فيها، وصحتها، وهل هي آية من كل سورة أم هي آية من الفاتحة، مع اتفاقهم بأنها آية من سورة النمل، وسنقوم بذكر الأحاديث التي ورد فيها الجهر بالبسملة، ثم نردفها بالأحاديث التي وردت في الإسرار بها، وأقوال العلماء، ونسأل الله التوفيق والسداد:

أحاديث الجهر بالبسملة:

-
عن نعيم بن المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة - رضي الله عنه - فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ وَلَا الضَّالِّينَ قال: آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم؛ والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم"1.

-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم"2 قال العلامة بدر الدين العيني رحمه الله على هذا الحديث: "هذا غير صريح ولا صحيح، أما أنه غير صريح فلأنه ليس فيه أنه في الصلاة، وأما أنه غير صحيح فلأن عبد الله بن عمرو بن حسان كان يضع الحديث قاله إمام الصنعة علي بن المديني، وقال أبو حاتم: ليس بشيء كان يكذب"3.

-وأخرج الإمامالدارقطني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"4 وتكلم العلامة بدر الدين العيني رحمه الله على هذا الحديث، وأطال الكلام على الأحاديث المثبتة للجهر بالبسملة؛ فننقل كلامه للفائدة؛ قال رحمه الله: "هذا باطل من هذا الوجه لم يحدِّث به ابن أبي فديك قط، والمتهم به أحمد بن عيسى أبو طاهر القرشي، وقد كذبه الدارقطني فيكون كاذباً في روايته عن مثل هذا الثقة، وشيخ الدارقطني ضعيف وهو أيضاً ضعفه، والحسن بن علي وجعفر بن محمد تكلم فيه الدارقطني، وقال: لا يحتج به، وله طريق آخر عند الخطيب عن عبادة بن زياد الأسدي حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن المعتمر بن سليمان عن أبي عبيدة عن مسلم بن حيان قال: "صليت خلف ابن عمر فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين، فقيل له، فقال: "صليت خلف رسول الله حتى قبض، وخلف أبي بكر حتى قبض، وخلف عمر حتى قبض؛ فكانوا يجهرون بها في السورتين فلا أدع الجهر بها حتى أموت" قلت (أي العيني): هذا أيضاً باطل، وعبادة بن زياد بفتح العين كان من رؤوس الشيعة قاله أبو حاتم، وقال الحافظ محمد النيسابوري هو مجمع على كذبه، وشيخه يونس بن يعفور ضعفه النسائي وابن معين، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به عندي، ومسلم بن حيان مجهول، وأما حديث النعمان بن بشير فأخرجه الدارقطني في سننه عن يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي حدثنا أحمد بن حماد الهمداني عن قطر بن خليفة عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمّنِي جبريلُ عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم))، قلت (أي العيني): هذا حديث منكر بل موضوع، وأحمد بن حماد ضعفه الدارقطني، ويعقوب بن يوسف ليس بمشهور، وسكوت الدارقطني والخطيب وغيرهما من الحفاظ عن مثل هذا الحديث بعد روايتهم له قبيح جداً، وأما حديث الحكم بن عمير فأخرجه الدارقطني حدثنا أبو القاسم الحسين بن محمد بن بشر الكوفي حدثنا أحمد بن موسى بن اسحق الجمار حدثنا إبراهيم بن حبيب حدثنا موسى بن أبي حبيب الطائفي عن الحكم بن عمير وكان بدرياً قال: "صليت خلف النبي فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الليل، وصلاة الغداة، وصلاة الجمعة"، قلت (أي العيني): هذا من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل هو حديث باطل لأن الحكم بن عمير ليس بدرياً، ولا في البدريين أحد اسمه الحكم بن عمير، بل لا تعرف له صحبة له أحاديث منكرة، وقال الذهبي: الحكم بن عمير وقيل عمر والثمالي الأزدي له أحاديث ضعيفة الإسناد، إليه وموسى بن حبيب الراوي عنه لم يلق صحابياً بل هو مجهول لا يحتج بحديثه، وذكر الطبراني في معجمه الكبير الحكم بن عمير ثم روى له بضعة عشر حديثاً منكراً، وإبراهيم بن حبيب وهم فيه الدارقطني فإنه إبراهيم بن إسحق الصيني، ووهم فيه أيضاً الدارقطني فقال: الضبي بالضاد المعجمة والباء الموحدة المشددة، وأما حديث معاوية فأخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عثمان بن خيثم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال: "صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن، ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك الصلاة، ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والأنصار، ومن كان على مكان: يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت: أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأين التكبير إذا خفضت، وإذا رفعت؛ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن، وكبر حين يهوي ساجداً" قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ورواه الدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات، وقد اعتمد الشافعي على حديث معاوية هذا في إثبات الجهر، وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب، قلت (أي العيني): مداره على عبد الله بن عثمان فهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه من يحيى أحاديثه غير قوية، وعن النسائي لين الحديث ليس بالقوي فيه، وعن ابن المديني منكر الحديث، وبالجملة فهو مختلف فيه، فلا يقبل ما تفرد به مع أن إسناده مضطرب، وهو أيضاً شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس، وكيف يري أنس بمثل حديث معاوية هذا محتجاً به، وهو مخالف لما رواه عن النبي وعن الخلفاء الراشدين، ولم يعرف أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل ذلك، ومما يرد حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة، ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنساً كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه وأيضاً أن مذهب أهل المدينة قديماً وحديثاً ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلاً قال عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين، ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح أنه كان يجهر بها إلا بشيء يسير، وله محمل، وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم، فكيف ينكرون على معاوية ما هو سنتهم وهذا باطل، وأما حديث بريدة بن الحصيب فأخرجه الدارقطني والحاكم في الإكليل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟))، قال قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: ((هي هي))، قلت (أي العيني): أسانيده واهية عن عمر بن شمر عن الجعفي، ومن حديث إبراهيم بن المحشر وأبي خالد الدلاني، وعبد الكريم أبي أمية، وأما حديث جابر فأخرجه الحاكم في الإكليل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة))، قلت: أقول الحمد لله رب العالمين، قال: ((قل بسم الله الرحمن الرحيم))، قلت (أي العيني): هذا لا يدل على الجهر"5.

أما الأحاديث الدالة على الإسرار بالبسملة في الصلاة وعدم الجهر بها:

-
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الإسرار بالبسملة في الصلاة، وهذا لا يعني عدم قراءتها، وإنما تُقرأ سراً، ونذكر ما تيسر من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: "عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام"، فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الأمام فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال:{الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال: مجدني عبدي، (وقال مرة: فوض إلى عبدي)، فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}،قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)) رواه مسلم برقم (395)، فجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الفاتحة وهي التي تقرأ في الصلاة مقسمة على أقسام كما في الحديث، فقسم لله تبارك وتعالى وهو الثناء عليه، وقسم بينه سبحانه وبين العبد، وهي إخبار العبد عن حاله وعبادته، وقسم أخير هو سؤال الله ودعاؤه بقوله: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، وهي سبع آيات بدون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البسملة؛ فدلَّ على أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وأنه يسر بها ولا يجهر.

-
وفي الصحيح من حديث عن أنس رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم" رواه مسلم برقم (399)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم" رواه مسلم برقم(498)، وعن أنس رضي الله عنه كما في البخاري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين" رواه البخاري برقم (710) قال ابن عبد البر رحمه الله على هذا الحديث: "وهو أقطع حديث في ترك بسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم"6، وقال أيضاً رحمه الله: "قال مالك لا يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في المكتوبة سراً ولا جهراً، في فاتحة الكتاب ولا في غيرها، وأما في النافلة فإن شاء قرأ، وإن شاء ترك، وهو قول الطبري، وقال الثوري وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سراً، إلا أن ابن أبي ليلى قال: إن شاء جهر بها، وإن شاء أخفاها، وقال: سائرهم يخفيها، وقال الشافعي: هي آية من فاتحة الكتاب يخفيها إذا أخفى، ويجهر بها إذا جهر"7، وقال رحمه الله: "واتفق أبو حنيفة والثوري على أن الإمام يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول فاتحة الكتاب سراً، ويخفيها في صلاة الجهر وغيرها يخصها بذلك، وروي مثل ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير، وهو قول الحكم وحماد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد، وروي عن الأوزاعي مثل ذلك، وروي أيضاً عن الأوزاعي أنه لا يقرؤها في المكتوبة سراً ولا جهراً، ولا هي آية من فاتحة الكتاب، وهو قول الطبري، وقال الشافعي: يجهر بها في صلاة الجهر لأنها أول آية من فاتحة الكتاب، وبه قال داود على اختلاف عنه، وكذلك اختلف أصحابه"8، وقال ابن عبد البر رحمه الله: "وكان إبراهيم النخعي يقول: الجهر بـ(بسم الله الرحمن الرحيم) بدعة"9، وقال السيوطي رحمه الله بعد أن ذكر الألفاظ المثبتة والألفاظ النافية: "وكلا الأمرين صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وترك قراءتها، وجهر بها وأخفاها"10.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح، ولم يرو أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي شيئاً من ذلك، وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير، أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره، بل يحتجون بمثل حديث الحميراء"11، وقال رحمه الله: "والموضوعات في كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة"12، وقال الألباني رحمه الله: "والحق أنه ليس في الجهر بالبسملة حديث صريح صحيح، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم الإسرار بها من حديث أنس، وقد وقفت له على عشرة طرق ذكرتها في تخريج كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"13.

وسُئل العلامة ابن باز رحمه الله: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، وغيرها من السور؟

فأجاب: "اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها، وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر؛ وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم))14، وجاء في معناه عدة أحاديث، وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها؛ ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على ذلك، لكن الأمر في ذلك واسع وسهل، ولا ينبغي فيه النزاع، وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملاً بالأحاديث الصحيحة"15.

وقال رحمه الله: "السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وإن جهر بعض الأحيان فلا حرج ليعلم المأموم أنه يسمي، وأن التسمية مشروعة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الخلفاء الراشدين؛ عدم الجهر بالبسملة"16.

فيتبين للقارئ الكريم أن الإسرار بالبسملة في الصلاة هو السنة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وإذا جهر الإنسان بها فصلاته صحيحة، والمسألة خلافية.

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا والمسلمين جميعاً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرزقنا اتباعه ظاهراً وباطناً إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام.
1 صحيح ابن خزيمة برقم (688)؛ وابن حبان برقم (1797)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وبرقم (1801) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح؛ والحاكم في المستدرك برقم (849) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه؛ وقال الحافظ في الفتح (2/267): "وهو أصح حديث ورد في ذلك أي في الجهر بها"؛ وقال الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (168) المكتبة الإسلامية، دار الراية للنشر، ط3 1409هـ: "ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح، وإنما تعطي له صحة نسبية، قال النووي رحمه الله: "لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون: "هذا أصح ما جاء في الباب"، وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاً".
2 رواه الحاكم في المستدرك برقم (750) وقال: وهذا إسناد صحيح و ليس له علة، ولم يخرجاه للإمام محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، سنة النشر: 1411هـ - 1990م.
3 عمدة القاري (5/287) للعلامة بدر الدين العيني الحنفي، الشاملة الإصدار الثالث.
4 سنن الدارقطني برقم (12) في سننه باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، والجهر بها، واختلاف الروايات في ذلك للإمام الحافظ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة - بيروت، سنة النشر: 1386هـ - 1966م.
5 عمدة القاري (5/288-289) بتصرف يسير.
6 التمهيد (2/230) للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ‏محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، سنة النشر: 1387هـ؛ والاستذكار (1/436) لابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، سنة النشر:1421هـ - 2000م.
7 الاستذكار (1/438).
8 الاستذكار (1/456).
9 الاستذكار (1/458).
10 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (1/79) للإمام عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، المكتبة التجارية الكبرى - مصر، سنة النشر: 1389هـ - 1969م.
11 مجموع الفتاوى (22/415) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني تحقق: أنور الباز - عامر الجزار، دار الوفاء، ط3، سنة النشر: 1426 هـ - 2005م؛ والفتاوى الكبرى (2/166) لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة - بيروت، ط1، سنة النشر: 1386هـ.
12 مجموع فتاوى ابن تيمية (2/303).
13 تمام المنة (169).
14 تقدم تخريجه.
15 مجموع فتاوى ابن باز (11/119) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
16 مجموع فتاوى ابن باز (11/121).