فوائِدُ وحِكَمٌ وأَحْكام في آيات الصِّيام

د. محمود بن أحمد الدوسري
1445/09/02 - 2024/03/12 14:53PM

فوائِدُ وحِكَمٌ وأَحْكام في آيات الصِّيام

د. محمود بن أحمد الدوسري

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ: فَحَدِيثُنَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَوَائِدِ وَالْحِكَمِ وَالْأَحْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ آيَاتِ الصِّيَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، عَلَى النَّحْوِ الْآتِي: 

الْآيَةُ الْأُولَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الْبَقَرَةِ: 183]. وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ وَحِكَمِهَا وَأَحْكَامِهَا:

1- فَضْلُ الصِّيَامِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى صَدَّرَهُ بِالنِّدَاءِ بِالْإِيمَانِ؛ فَتَرْكُهُ مُخِلٌّ بِالْإِيمَانِ.

2- إِثَارَةُ الْمُنَافَسَةِ فِي الْأُمَّةِ؛ لِتُحَصِّلَ جَمِيعَ فَضَائِلِ مَنْ سَبَقَهَا، وَتَزِيدَ عَلَيْهَا.

3- تَسْلِيَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِذِكْرِ وُجُوبِ الصِّيَامِ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ؛ لِيُهَوِّنَهُ عَلَيْهِمْ؛ إِذْ إِنَّ الِاشْتِرَاكَ فِي الشَّيْءِ الشَّاقِّ يُخَفِّفُهُ.

4- فَضْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأَنَّهَا جَمَعَتْ إِلَى فَضَائِلِهَا فَضَائِلَ مَنْ تَقَدَّمَهَا.

5- فَضْلُ التَّقْوَى، وَالْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهَا.

6- صِيَامُنَا قَدْ يَخْتَلِفُ عَمَّنْ قَبْلَنَا فِي تَفَاصِيلِهِ، وَالْمَقْصُودُ: تَشْبِيهُ الْفَرْضِيَّةِ بِالْفَرْضِيَّةِ، وَلَيْسَ الْكَيْفِيَّةَ بِالْكَيْفِيَّةِ، وَصِيَامُنَا انْتَقَلَ مِنَ الْأَخَفِّ إِلَى الْأَثْقَلِ؛ حَيْثُ فُرِضَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

7- عَلَيْنَا أَلَّا نَتَلَاعَبَ بِالصِّيَامِ، كَمَا تَلَاعَبَ مَنْ قَبْلَنَا حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ النَّصَارَى – لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ؛ نَقَلُوهُ إِلَى الرَّبِيعِ، وَزَادُوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ! فَعَلَيْنَا أَنْ نَصُومَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى، بِلَا تَبْدِيلٍ، وَلَا تَغْيِيرٍ.

8- أَنَّ ذِكْرَ عِلَّةِ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ مِنْهُ؛ يَحُثُّ النَّفْسَ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ.

9- لِلصِّيَامِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فِي حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ، وَالْقُوَى الْبَاطِنَةِ؛ فَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى، وَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ؛ فَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْ عِبَادِهِ، وَعَنْ أَعْمَالِهِمْ.

10- مَعْنَى التَّقْوَى مَوْجُودٌ فِي الصِّيَامِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا: رَجَاءُ مَا عِنْدَ اللَّهِ؛ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ – وَهُوَ الْإِخْلَاصُ فِيهِ، وَتَرْكُ الْمَحْظُورِ – وَهِيَ الْمُفْطِرَاتُ، خَشْيَةَ الْعِقَابِ.

11- أَنَّ التَّقْوَى لُبُّ الْأَعْمَالِ وَثَمَرَتُهَا، وَهِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالْبِرِّ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} [الْبَقَرَةِ: 189]، وَالْقِصَاصُ أَيْضًا مُرْتَبِطٌ بِالتَّقْوَى؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الْبَقَرَةِ: 179]، وَالْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ مُرْتَبِطَةٌ بِالتَّقْوَى؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [الْبَقَرَةِ: 180].

الْآيَةُ الثَّانِيَةُ: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الْبَقَرَةِ: 184]. وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ وَحِكَمِهَا وَأَحْكَامِهَا:

1- رَحْمَةُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ فِي فَرْضِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، دُونَ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ وُسْعِهِمْ.

2- مَا لَا يُخْرِجُ الشَّخْصَ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ إِلَى الْمَرَضِ؛ لَا يُبِيحُ لَهُ الْفِطْرَ، كَالصُّدَاعِ الْيَسِيرِ، وَالسُّعَالِ الْخَفِيفِ.

3- الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ؛ لِأَنَّ "الْمَرَضَ" وَ"السَّفَرَ" مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ، لَكِنَّ الْفِطْرَ مُتَعَلِّقٌ بِالسَّفَرِ لَا بِالْمَشَقَّةِ؛ فَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مُرِيحًا، فَلَهُ أَنْ يَتَرَخَّصَ بِالْفِطْرِ. أَمَّا الْمَرِيضُ: فَإِنْ ضَرَّهُ الصَّوْمُ؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ شَقَّ عَلَيْهِ؛ كُرِهَ لَهُ الصَّوْمُ.

4- يَلْحَقُ بِالْمَرِيضِ: الْحَامِلُ، وَالْمُرْضِعُ؛ فَيَجُوزُ لَهُمَا الْفِطْرُ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ فَقَطْ – عَلَى الرَّاجِحِ، سَوَاءً لِأَجْلِ نَفْسَيْهِمَا أَوْ وَلَدَيْهِمَا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ» حَسَنٌ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

5- الْعَاجِزُ عَنِ الصِّيَامِ، أَوِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً – لِكِبَرِ سِنِّهِ؛ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وَيُخْرِجُ الْفِدْيَةَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَهُ.

6- فِيهِ تَفَاضُلُ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّ بَعْضَهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ.

7- مِنْ بَرَكَةِ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْأَفْضَلِ؛ لِيَفْعَلَهُ.

8- لَا بَأْسَ – فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ – بِصِيَامِ الْأَيَّامِ الْبَارِدَةِ عَنِ الْأَيَّامِ الْحَارَّةِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [الْبَقَرَةِ: 184].

الخطبة الثانية

الْحَمْدُ لِلَّهِ ... أَيُّهَا الصَّائِمُونَ.. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةِ: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [الْبَقَرَةِ: 185]. وَمِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ وَحِكَمِهَا وَأَحْكَامِهَا:

1- هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَخْيِيرِ الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ: بَيْنَ "الصِّيَامِ" وَ"عَدَمِهِ مَعَ الْفِدْيَةِ"؛ فَصَارَ الصِّيَامُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ غَيْرِ مَعْذُورٍ بِتَرْكِ الصِّيَامِ، وَنُسِخَ التَّخْيِيرُ. لَكِنَّهُ أَعَادَ – هُنَا – ذِكْرَ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ؛ لِيُبَيِّنَ أَنَّ عُذْرَهُمَا لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا الْفِطْرُ، ثُمَّ الْقَضَاءُ.

2- أَنَّ تَحْدِيدَ فَضَائِلِ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ هُوَ مِنَ اخْتِصَاصِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ ادِّعَاءُ فَضِيلَةٍ أَوْ خَاصِّيَّةٍ شَرْعِيَّةٍ لِأَيِّ زَمَنٍ بِدُونِ دَلِيلٍ.

3- الْعَلَاقَةُ الْوَثِيقَةُ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْقُرْآنِ، بِمَا يَدْفَعُ الْمُسْلِمَ إِلَى مَزِيدِ الْعِنَايَةِ بِالْقُرْآنِ فِي شَهْرِ الصِّيَامِ.

4- ثُبُوتُ الشَّهْرِ يَكُونُ بِالرُّؤْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ: {فَمَنْ شَهِدَ}؛ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. فَيَثْبُتُ دُخُولُ الشَّهْرِ بِالرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ لِلثِّقَةِ، وَبِالسَّمَاعِ عَنْ خَبَرِ الثِّقَةِ.

5- لَا يُصَامُ رَمَضَانُ قَبْلَ ثُبُوتِ دُخُولِهِ، وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فَإِذَا لَمْ نَشْهَدْهُ لَمْ نَصُمْهُ، وَقَدْ قَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» صَحِيحٌ – رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

6- الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْيُسْرِ، وَرَفْعِ الْحَرَجِ، وَاللَّهُ لَا يَشْرَعُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ.

7- التَّمَكُّنُ مِنْ إِتْمَامِ الْعِبَادَةِ نِعْمَةٌ تَسْتَوْجِبُ الشُّكْرَ.

8- مَشْرُوعِيَّةُ تَكْبِيرِ اللَّهِ عِنْدَ نِهَايَةِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ التَّكْبِيرُ بَعْدَهَا؛ كَالتَّكْبِيرِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ، وَالتَّكْبِيرِ بَعْدَ إِكْمَالِ عِدَّةِ رَمَضَانَ. وَاسْتَحَبَّ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ التَّكْبِيرَ لَيْلَةَ دُخُولِ عِيدِ الْفِطْرِ؛ لِهَذِهِ الْآيَةِ.

9- الْهِدَايَةُ تَشْمَلُ هِدَايَةَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَيَهْدِينَا اللَّهُ بِتَعْلِيمِنَا، وَيَهْدِينَا بِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ بِمَا شَرَعَ، وَكَيْفَ نَسْتَدْرِكُ مَا فَاتَ.

10- فِي تَذْكِيرِ النَّفْسِ بِأَنَّ "اللَّهَ أَكْبَرُ" بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعِبَادَةِ؛ لِئَلَّا تُصَابَ بِالْعُجْبِ، وَفِي التَّكْبِيرِ إِعْلَانٌ لِعَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكِبْرِيَائِهِ، وَأَنَّهُ الْكَبِيرُ ذَاتًا وَصِفَاتٍ.

11- أَنَّ ابْتِدَاءَ التَّكْبِيرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ يَكُونُ بِنِهَايَةِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَغُرُوبِ شَمْسِهِ، وَبِدَايَةِ لَيْلَةِ الْعِيدِ.

12- الِاهْتِمَامُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَعَدَمُ تَأْخِيرِهِ إِلَى رَمَضَانَ الَّذِي بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرِيدُ مِنَّا الْمُسَارَعَةَ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ.

 

المرفقات

1710244402_فوائد وحكم وأحكام في آيات الصيام.docx

المشاهدات 420 | التعليقات 0