فضل العمل في أيام التشريق
جابر السيد الحناوي
1431/12/11 - 2010/11/17 23:50PM
فضل العمل
في أيام التشريق
في أيام التشريق
[align=justify]يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ " ( [1] ) لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية هي أيام منى وهي أيام التشريق وأن هذه الأسماء واقعة عليها وهي أيام رمي الجمار وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر. ( [2] )
يعضـد ذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي : " وأيام مني ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه" وقال مقسم عن ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده . ويروى عن علي بن أبي طالب : هي ثلاثة يوم النحر ويومان بعده اِذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها.
والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. [3]
وهذا ما قاله الإمام الطبري في تفسيره فى تأويل قوله تعالى : " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ..." يعني جل ذكره اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام محصيات ، وهي أيام رمي الجمار ، أمر عباده يومئذ بالتكبير أدبار الصلوات ، وعند الرمي مع كل حصاة من حصى الجمار يرمي بها جمرة من الجمار. وبمثل هذا ذكر عن ابن عباس في قوله : " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ..." قال : أيام التشريق[4]
سبب تسميتها بأيام التشريق ودخول يوم العيد فيها :
مقتضى كلام أهل اللغة والفقه أن أيام التشريق ما بعد يوم النحر , على اختلافهم هل هي ثلاثة أو يومان , لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها . وقد حكى أبوعبيد أن فيه قولين :
أحدهما لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي , أي يقددونها ويبرزونها للشمس .
ثانيهما لأنها كلها أيام تشريق لصلاة يوم النحر فصارت تبعا ليوم النحر.
قال : وهذا أعجب القولين إلي , وأظنه أراد ما حكاه غيره أن أيام التشريق سميت بذلك لأن صلاة العيد إنما تصلى بعد أن تشرق الشمس .
وعن ابن الأعرابي قال : سميت بذلك لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس.
وعن يعقوب بن السكيت قال : هو من قول الجاهلية : أشرق ثبير كيما نغير , أي ندفع لننحر . انتهى .
وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يخصه وهو يوم العيد , وإلا فهي في الحقيقة تبع له في التسمية كما تبين من كلامهم ؛ ومن ذلك حديث علي " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا , ومعناه لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد . قال : وكان أبو حنيفة يذهب بالتشريق في هذا إلى التكبير في دبر الصلاة يقول : لا تكبير إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم نجد أحدا يعرفه , ولا وافقه عليه صاحباه ولا غيرهما . انتهى .
ومن ذلك حديث " من ذبح قبل التشريق أي قبل صلاة العيد - فليعد " رواه أبو عبيد من مرسل الشعبي ورجاله ثقات .
وهذا كله يدل على أن يوم العيد من أيام التشريق , والله أعلم .
فضل العمل في أيام التشريق :
عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" ( [5] )
و عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : " لا تصوموا هذه الأيام فانها أيام لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " ( [6] )
وفى باب فضل العمل في أيامالتشريق ــ في صحيح البخارى ــ وقع حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ " ([7])
لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام التشريق ويجاب عن هذا بأجوبة :
أحدها أن الشيء يشرف بمجاورته للشئ الشريف ، وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر ، وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث ، فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريق.
ثانيها أن عشر ذي الحجة إنما شرف لوقوع أعمال الحج فيه وبقيه أعمال الحج تقع في أيام التشريق كالرمى والطواف وغير ذلك من تتماته فصارت مشتركة معها في أصل الفضل ولذلك اشتركت معها في مشروعية التكبير في كل منها وبهذا تظهر مناسبة إيراد الآثار المذكورة في صدر الترجمة لحديث بن عباس كما تقدمت الإشارة إليها
ثالثها أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيد وكما أنه خاتمة أيام العشر فهو مفتتح أيام التشريق فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيها أيام التشريق لأن يوم العيد بعض كل منها بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه وهو يوم الحج. [8]
يقول صاحب فتح البارى فى تعليقه على باب فضل العمل في أيام التشريق : العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في غيره ، ولا يعكر على ذلك كونها أيام عيد كما تقدم من حديث عائشة ، ولا ما صح من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أنها أيام أكل وشرب" ؛ لأن ذلك لا يمنع العمل فيها بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكر الله تعالى ، ولم يمنع فيها منها إلا الصيام ، وسر كون العبادة فيها أفضل من غيرها أن العبادة في أوقات الغفلة فاضلة على غيرها ، وأيام التشريق أيام غفلة في الغالب ، فصار للعابد فيها مزيد فضل على العابد في غيرها ، كمن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام .
وقال ابن رجب الحنبلي : أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة، وكلما أحدثوا شكرًا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى، فيحتاج إلى شكر آخر، ولا ينتهي الشكر أبدًا.
وفي أفضلية أيام التشريق نكتة أخرى وهي أنها وقعت فيها محنة الخليل بولده ثم مَـنَّ الله عليه بالفداء فثبت لها الفضل بذلك وهو توجيه حسن.
أنواع الذكـر في الأيام المعدودات :
خطب ابن الزبير بالموسم فقرأ حتى بلغ : " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ " قال : وهي أيام التشريق فِذكر الله فيهن بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتمجيد. ( [9] )
كما يتعلق بقوله : " واذكروا الله ..." ذكر الله على الأضاحي ، والراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات ، والذكرالمطلق في سائر الأحوال.
ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في حديث رواه أبو داود وغيره : " عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ " ( [10] )
وقد قال البعض كابن بطال وغيره أن المراد في أيام التشريق التكبير فقط لأنه ثبت أنها أيام أكل وشرب ، وثبت تحريم صومها ، وورد فيه إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك فدل على تفريغها للتكبير فقط ، ومن ثم اقتصر المصنف على إيراد الآثار المتعلقة بالتكبير بالإجماع .
ولكن يرد على ذلك بما قاله الزين بن المنير : بأن العمل إنما يفهم منه عند إطلاقه : العبادة ، وهي لا تنافى استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكر فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة . وقال الكرماني : الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبير بل المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب.
وقت التكبير والذكر :
في وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وهو آخرالنفرالأخير.
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا ، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا.
واختلف العلماء في طرفي مدة التكبير:
فنقل عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، وقال ابن مسعود وأبي حنيفة : يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ، وخالفاه صاحباه فقالا بالقول الأول قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء ، وقال مالك : يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وبه قال الشافعي وهو قول ابن عمر وابن عباس ايضا ، وقال زيد ابن ثابت : يكبرمن ظهريوم النحرالى آخرأيام التشريق . قال ابن العربي : فأما من قال يكبر يوم عرفة ويقطع العصر من يوم النحر فقد خرج عن الظاهر لأن الله تعالى قال : " في أيام معدودات " وأيامها ثلاثة ، وقد قال هؤلاء يكبر في يومين فتركوا الظاهر لغير دليل ، وأما من قال : يوم عرفة وأيام التشريق فقال : إنه قال : " فإذا أفضتم من عرفات " فذكر عرفات داخل في ذكر الأيام ، هذا كان يصح لو كان قال يكبر من المغرب يوم عرفة لأن وقت الإفاضة حينئذ فأما قبل فلا يقتضيه ظاهر اللفظ ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى. ( [11] )
وفى فتح الباري اعتنق ابن حجر الرأى الأول بقوله : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبيصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث فأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى أخرجه بن المنذر وغيره ( [12] )
مواضع التكبير والذكر:
وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات ، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل ، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء ، وبالجماعة دون المنفرد ، وبالمؤداة دون المقضية ، وبالمقيم دون المسافر ، وبساكن المصر دون القرية ، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده.
قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء خلافا لمن خصه بالرجال ، وفي البخاري كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، من كان في جماعة أو وحده بمنى ، أو بالآفاق كلها واجب مندوب متأكد ( [13] )
وذكر البيهقى ( [14] ) : التكبير للرجال والنساء والمقيمين والمسافرين والذي يصلي سنة منفردا وفي نافلة لقول الله جل ثناؤه : " واذكروا الله في أيام معدودات" فعم ولم يخص وقال : " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا " وروينا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكرالله " وأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر على الصفا وكان مسافرا عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : " كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ " ( [15] )، وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر ([16] ) وكان الشعبي وإبراهيم النخعي يقولان هذا القول وكان أبو جعفر محمد بن علي يكبر بمنى أيام التشريق خلف النوافل.
صيغة التكبير :
واختلفوا في لفظ التكبير فمشهور مذهب مالك أنه يكبر إثر كل صلاة ثلاث تكبيرات رواه زياد بن زياد عن مالك وفي المذهب رواية يقال بعد التكبيرات الثلاث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفي المختصر عن مالك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ( [17] )
وفى فتح الباري : وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال كبروا الله : الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا . ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي فى كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد : ولله الحمد . وقيل : يكبر ثلاثا ويزيد : لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ وقيل : يكبر ثنتين بعدهما لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، جاء ذلك عن عمر وعن بن مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها ( [18] )
حكمة التكبير :
قال الخطابي حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتهم فيها ، فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى اسمه عز وجل.( [19] )
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين .
(جميع الحقوق متاحة لكافة المسلمين بمختلف الوسائل غير الربحية فإنها تحتاج إلي تصريح كتابي )
[/align]
[FONT="]
[/FONT]
[1] البقرة 203
[2] تفسير القرطبى ج 3 ص 1 التمهيد لابن عبد البر ج 21 ص 233
[3] تفسير ابن كثير ج 1 ص 246
[4] تفسير الطبري ج 2 ص 302 أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا
[5] صحيح مسلم 5 /492
[6] مسند أحمد 22 /40
[7] البخارى 916 الترمذى 688
[8] فتح الباري ج 2 ص 459 ، مجمع الزوائد ج 3 ص 249-250
[9] تفسير ابن كثير ج 1 ص 246
[10] سنن أبي داود 5 /236
[11] تفسير القرطبي ج 3 ص 4
[12] ج 2 ص 461 ــ 462
15شرح الزرقاني ج 2 ص 486 16 سنن البيهقي الكبرى ج 3 ص 316 [15] صحيح البخاري 4 /37
[16] صحيح البخاري ج 1 ص 330
[17] تفسير القرطبي ج 3 ص 4
[18] فتح الباري ج 2 ص 461 ــ 462
[19] فتح الباري ج 2 ص 462
[2] تفسير القرطبى ج 3 ص 1 التمهيد لابن عبد البر ج 21 ص 233
[3] تفسير ابن كثير ج 1 ص 246
[4] تفسير الطبري ج 2 ص 302 أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إليه موقوفا
[5] صحيح مسلم 5 /492
[6] مسند أحمد 22 /40
[7] البخارى 916 الترمذى 688
[8] فتح الباري ج 2 ص 459 ، مجمع الزوائد ج 3 ص 249-250
[9] تفسير ابن كثير ج 1 ص 246
[10] سنن أبي داود 5 /236
[11] تفسير القرطبي ج 3 ص 4
[12] ج 2 ص 461 ــ 462
15شرح الزرقاني ج 2 ص 486 16 سنن البيهقي الكبرى ج 3 ص 316 [15] صحيح البخاري 4 /37
[16] صحيح البخاري ج 1 ص 330
[17] تفسير القرطبي ج 3 ص 4
[18] فتح الباري ج 2 ص 461 ــ 462
[19] فتح الباري ج 2 ص 462
أبو البراء
عيدكم مبارك
تعديل التعليق