شذرات في أحكام الزكاة 0صيغة أولى)
محمد بن مساعد السعد
1437/07/21 - 2016/04/28 17:14PM
الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم يدْعون من ضلَّ إلى الهدى، ويصْبرون منهم على الأذى، يُحيون بكتاب الله الموتى، ويبصّرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيلٍ لإبليسَقد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس ! وأقبحَ أثرَ الناس عليهم! ينفُون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد:-
فاتقوا الله عباد الله-فمن اتقى الله وقاه-واستمسكوا بالعروة الوثقى، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
ثم اعلموا أن العلم بشريعة الله هو خير ماقضيت فيه الأعمار، وحملته هم من أرفع الناس في الدارين، خاصة معالمُ الدين وأركانه؛ فإن تعلمها فرضٌ على كل مسلم، ولا عذر لأحد بالجهل فيها، وإلا تعرض للوعيد، وشفاء العيِّ السؤالُ (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) هذا إن عجز عن التعلم،
ولأن الزكاة حق المال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، بل هي قرينة الصلاة في عشرات المواضع من كتاب الله، وجاحدها كافر بإجماع المسلمين، بل ذهب بعض أئمة الإسلام إلى كفر تاركها، فإني أعرض أهم المسائلِ المتعلقةِ بها بطريق الاختصار وضرب المثال ليضِحَ المقال، فأرعوني سمعكم وافتحوا لها قلوبكم.
عباد الله: الزكاة طهارةٌ للمال والنفس، وفضائلها في الإسلام كثيرة قال تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وتاركها خبيث غير متطهر ولا طاهر ولهذا جاء الوعيد الشديد الزاجر لمن تهاون بها قال تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)
ومن منع الزكاة جحداً لوجوبها كفر إذا كان عالماً بالحكم ، وأُخذت منه وقُتل، ومن منعها بخلاً أُخذت منه وعُزر؛ لقوله : (( من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزْمة من عزَمات ربنا ليس منها لآل محمد شيء )) رواه أبو داوود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والمقصودُ نصفُ ماله الذي وجبت فيه الزكاة ، وليس نصفَ المال كلِّه .
أيها المسلمون: لا تجب الزكاة إلا بعد حولان الحول، كما أنها لا تجب في الأموال المضطربة غير المستقرة؛ فهي لاتجب في الدين إذا كان على معسر أو مماطل؛ لأنها لاتجب إلا في المال النامي ولو حكمًا.
ولهذا فإنها تجب إذا كان الدين على غني باذل، فتجب فيه الزكاة لكل سنة، لأنك تستطيع أخذه في أي وقت أو في وقته، فتزكيه كأنه عندك.
واعلموا –يارعاكم الله-أن من كان عليه دين حال أو كفارة تُنقص النصاب، فلا تجب عليه الزكاة، والدَّين الحال يُحسم من المال المزكى، ثم إذا كان الناتج بعد الحسم يبلغ النصاب فيزكى، وهذا إنما هو في الديون الضرورية، كدينٍ لأجل شراء منزل للسكنى، أو دينٍ لشراء سيارة لاستخدامها، أو دينٍ لأجل زواج ونحو ذلك، و لايشمل كل الديون، في أصح قولي الفقهاء.
عباد الله: من كانت عنده إبل أو غنم ترعى أكثر الحول ، فتجب الزكاة فيها إن كانت للاستفادة من نسلها ولبنها، أما إن كان هو الذي يشترى لها العلف في أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.
ولها أنصبة محددة في الشريعة؛ فالإبل لاتجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسًا، ومادون العشرِ فزكاتها شاةٌ واحدة، وإذا كانت أكثرَ من عشر ودون خمس عشرة ففيها شاتان، وفيما دون تسعَ عشرة وفوق الخمسَ عشرة ثلاثُ شياه، وإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تصل إلى أربع وعشرين، ثم تصبح زكاتها من الإبل ذاتِها فيما فوق خمس وعشرين، ولذلك تفاصيلُ معلومة.
أيها المؤمنون: من سلَّم زكاته من بهيمة الأنعام للسُّعاة الذين يرسلهم الإمام فقد برئت ذمته بإذن الله إذا أداها على وجهها، وهم في هذا العام موجودون في غرب المحافظة.
ولاتجب عليك الزكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا تجاوزت عشرين ومئة ففيها شاتان، وفي أكثرَ من مئتين حتى تسع وتسعين وثلاث مئة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاةٍ شاةٌ واحدةٌ
وهذه الأنصبة ثابتة في حديث أبي بكر الصديق في صحيح الإمام البخاري.
عباد الله: الأصل أن يكون الواجب في بهيمة الأنعام أنثى، إلا ابن اللَّبون إذا لم توجد بنت المخاض ؛ لقوله :"إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابنُ لبون ذكر" رواه البخاري من حديث أنس .
فطِيبُوا بها نفسًا، وأخرجوها طيبةً بها نفوسكم، لتزكوا بها قلوبُكم.
ثم تعلَّموا –وفقكم الله-أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض، ولها تفصيلات تُبسَط في المناطق الزراعية. أما الذهب والفضة اللذان لا يخلو منهما بلد فلا تجب الزكاة في المستعمل منهما؛ فحُليُّ المرأة الذي تلبسه أو تخزنه للبس لا زكاة فيها في أرجح قولي الفقهاء.
ولأن الأوراق النقدية كالنقدين في وجوب الزكاة لأنها أثمان، فتجب الزكاة فيها لمن بلغ ماله النصاب، والنصاب يوم أمس الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر رجب من عام 1437هـ هو ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالًا (1243)، وقد حسبته بنفسي، فمن ملك هذا المبلغ وأكثرَ منه وجبت عليه الزكاة.
أيها المسلمون: الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر أي: أنك تقوم بقسمة المبلغ الذي تريد زكاته على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة. وإذا أردت معرفة النصاب في اليوم الذي تريد أن تخرج زكاتك فيه فاسأل أهل العلم المعتبرين، وإلا فاضرب قيمة جرام الفضة ذلك اليوم في خمس مئة وخمسة وتسعين والناتج هو النصاب.
عبادالهم : وما ذكر في الأوراق النقدية ينطبق على عروض التجارة من جهة مقدار النصاب و مقدار الزكاة الواجبة، وهي تضم إلى الأوراق النقدية أثناء حساب النصاب وإخراج الزكاة، ولا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت بنية التجارة، وكانت مُعدة للبيع والشراء، كالسيارات، والح لات التجارية والأراضي،
ولا زكاة في الأراضي المشتراةِ للسكنى، أو لبناء شقق للتأجير، كما أنه لا زكاة في المنزل المسكون، والسيارات الخاصة بالاستخدام الشخصي ونحوها مما هو للقُنية، ففي الحديث المتفق عليه: لا زكاة على المرء في عبده وفرسه.
وبعد: فاحرصوا رحمكم الهت على تعلُّم أحكام دينكم فهو رأسُ مالكم، وأخرجوا زكاة أموالكم طيِّبة بها نفوسُكم، تُفلحوا وتسعدوا، وهو طُهرة لكم، والمال مال الهف وحده ، فليس في إعطاء الفقيرِ الزكاةَ منَّةٌ منكم ولا فضلٌ، فاحتسبوا المثوبة، وابتغوا الأجر، وتلمسوا العبودية.
أقول قولي هذا ....
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الهي، محمد بن عبد الهك، وعلى آله وصحبه من والاه، واهتدى بهداه، وبعد:-
فقد مرّ بنا فيما سبق شذراتٌ من أحكام الزكوات، ونطرّزها بمسائل تتعلق بإخراجها؛ فإن المسلم لايجوز له تأخير الزكاة بحجة ترقّب شهر رمضان أو الأوقات الفاضلة، بل تدفع الزكاة حين حولان حولها فورًا، وإن تأخر يسيرًا لمثل هذه المبررات فلا بأس،
أيها المسلمون: الأفضل أن يخرج المسلم زكاته بنفسه، ويجوز له توكيل من يخرجها عنه من الثقات، وعليه أن يتحرى الفقير والمسكين، ولا يجوز التساهل في ذلك، بل لا تبرأ الذمة إلا بتسليمها لأصناف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى: (نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، سواء كان العلم بهم عن يقين أو غلبة ظن،
ومن دفع زكاته إلى من ظنّ أنه أهلٌ فبان أنه ليس بأهل أجزأت عنه ؛ لحديث الرجل الذي تصدق على الزانية والسارق والغني ؛ فأخبر النبي أنها قُبلت منه . رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
عباد الهب: الصحيح أن تحديد الفقر أمر يرجع إلى العرف ؛ فمن عدّه الناس فقيرا فهو فقير ، وقد يكون رجلان لهما نفس الدخل الشهري وأحدهما غنيٌ في بلده والآخر فقيرٌ في بلده .
وكفاية الفقير لا تقتصر على نفقته من ملبس ومأكل ومشرب ؛ بل يُعطى من الزكاة لزواجه ودراسته ومركبه ونحو ذلك مما يعد من الضروريات أو الحاجيات التي يعطى منها ما يكفيه في عرف أهل بلده ، والكفاية التي تتعلق بالفقير لا تقتصر عليه وحده ؛ بل كفايتُه وكفاية من يعول .
ولا يجوز للغني إعطاءُ الزكاة لفقير تلزمه نفقته ؛ هذا في باب النفقة ، وأما إذا كان في غير النفقة ؛ كأن يكون مديناً فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأجل سداد الدين، ولا يجوز دفع الزكاة لفقيرٍٍِ تحت غني مُنفق ، وأما إذا كان لا ينفق عليه فيجوز دفع الزكاة له .
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها الواجبةَ إلى زوجها ؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت لبلال : سل النبي أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حجري من الصدقة ؟ فسأله فقال: (( نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة )) رواه البخاري ومسلم .
وبعد: فتلمَّسوا ياعباد اله الفقير من أقاربكم، واحرصوا على سداد ديون العاجزين الأحياءِ من الزكاة، وأما الأمواتُ فلا تُقضى ديونُهم من الزكاة، وأعطوا الفقير ما يغنيه مدة طويلة، بدلاً من توزيع الزكاة القليلة على أناس كثيرين لا تكفيهم سوى أيام معدودة.
تقبل الهأ منا ومنكم، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وفقهنا في دينه،
ومامضى إنما هو قطرة من بحر مسائل هذه العبادة، يقاس به غيره، وتدرك به أصول الباب، ومن أشكل عليه شيء فليسأل أهل الفقه والعلم فإنما شفاء العيِّ السؤالُ
وصلوا ..........
فاتقوا الله عباد الله-فمن اتقى الله وقاه-واستمسكوا بالعروة الوثقى، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)
ثم اعلموا أن العلم بشريعة الله هو خير ماقضيت فيه الأعمار، وحملته هم من أرفع الناس في الدارين، خاصة معالمُ الدين وأركانه؛ فإن تعلمها فرضٌ على كل مسلم، ولا عذر لأحد بالجهل فيها، وإلا تعرض للوعيد، وشفاء العيِّ السؤالُ (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) هذا إن عجز عن التعلم،
ولأن الزكاة حق المال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، بل هي قرينة الصلاة في عشرات المواضع من كتاب الله، وجاحدها كافر بإجماع المسلمين، بل ذهب بعض أئمة الإسلام إلى كفر تاركها، فإني أعرض أهم المسائلِ المتعلقةِ بها بطريق الاختصار وضرب المثال ليضِحَ المقال، فأرعوني سمعكم وافتحوا لها قلوبكم.
عباد الله: الزكاة طهارةٌ للمال والنفس، وفضائلها في الإسلام كثيرة قال تعالى:(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وتاركها خبيث غير متطهر ولا طاهر ولهذا جاء الوعيد الشديد الزاجر لمن تهاون بها قال تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة و لاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)
ومن منع الزكاة جحداً لوجوبها كفر إذا كان عالماً بالحكم ، وأُخذت منه وقُتل، ومن منعها بخلاً أُخذت منه وعُزر؛ لقوله : (( من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزْمة من عزَمات ربنا ليس منها لآل محمد شيء )) رواه أبو داوود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والمقصودُ نصفُ ماله الذي وجبت فيه الزكاة ، وليس نصفَ المال كلِّه .
أيها المسلمون: لا تجب الزكاة إلا بعد حولان الحول، كما أنها لا تجب في الأموال المضطربة غير المستقرة؛ فهي لاتجب في الدين إذا كان على معسر أو مماطل؛ لأنها لاتجب إلا في المال النامي ولو حكمًا.
ولهذا فإنها تجب إذا كان الدين على غني باذل، فتجب فيه الزكاة لكل سنة، لأنك تستطيع أخذه في أي وقت أو في وقته، فتزكيه كأنه عندك.
واعلموا –يارعاكم الله-أن من كان عليه دين حال أو كفارة تُنقص النصاب، فلا تجب عليه الزكاة، والدَّين الحال يُحسم من المال المزكى، ثم إذا كان الناتج بعد الحسم يبلغ النصاب فيزكى، وهذا إنما هو في الديون الضرورية، كدينٍ لأجل شراء منزل للسكنى، أو دينٍ لشراء سيارة لاستخدامها، أو دينٍ لأجل زواج ونحو ذلك، و لايشمل كل الديون، في أصح قولي الفقهاء.
عباد الله: من كانت عنده إبل أو غنم ترعى أكثر الحول ، فتجب الزكاة فيها إن كانت للاستفادة من نسلها ولبنها، أما إن كان هو الذي يشترى لها العلف في أكثر الحول، فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة فيزكيها زكاة عروض التجارة.
ولها أنصبة محددة في الشريعة؛ فالإبل لاتجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسًا، ومادون العشرِ فزكاتها شاةٌ واحدة، وإذا كانت أكثرَ من عشر ودون خمس عشرة ففيها شاتان، وفيما دون تسعَ عشرة وفوق الخمسَ عشرة ثلاثُ شياه، وإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تصل إلى أربع وعشرين، ثم تصبح زكاتها من الإبل ذاتِها فيما فوق خمس وعشرين، ولذلك تفاصيلُ معلومة.
أيها المؤمنون: من سلَّم زكاته من بهيمة الأنعام للسُّعاة الذين يرسلهم الإمام فقد برئت ذمته بإذن الله إذا أداها على وجهها، وهم في هذا العام موجودون في غرب المحافظة.
ولاتجب عليك الزكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا تجاوزت عشرين ومئة ففيها شاتان، وفي أكثرَ من مئتين حتى تسع وتسعين وثلاث مئة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاةٍ شاةٌ واحدةٌ
وهذه الأنصبة ثابتة في حديث أبي بكر الصديق في صحيح الإمام البخاري.
عباد الله: الأصل أن يكون الواجب في بهيمة الأنعام أنثى، إلا ابن اللَّبون إذا لم توجد بنت المخاض ؛ لقوله :"إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابنُ لبون ذكر" رواه البخاري من حديث أنس .
فطِيبُوا بها نفسًا، وأخرجوها طيبةً بها نفوسكم، لتزكوا بها قلوبُكم.
ثم تعلَّموا –وفقكم الله-أن الزكاة واجبة في الخارج من الأرض، ولها تفصيلات تُبسَط في المناطق الزراعية. أما الذهب والفضة اللذان لا يخلو منهما بلد فلا تجب الزكاة في المستعمل منهما؛ فحُليُّ المرأة الذي تلبسه أو تخزنه للبس لا زكاة فيها في أرجح قولي الفقهاء.
ولأن الأوراق النقدية كالنقدين في وجوب الزكاة لأنها أثمان، فتجب الزكاة فيها لمن بلغ ماله النصاب، والنصاب يوم أمس الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر رجب من عام 1437هـ هو ألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريالًا (1243)، وقد حسبته بنفسي، فمن ملك هذا المبلغ وأكثرَ منه وجبت عليه الزكاة.
أيها المسلمون: الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر أي: أنك تقوم بقسمة المبلغ الذي تريد زكاته على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة. وإذا أردت معرفة النصاب في اليوم الذي تريد أن تخرج زكاتك فيه فاسأل أهل العلم المعتبرين، وإلا فاضرب قيمة جرام الفضة ذلك اليوم في خمس مئة وخمسة وتسعين والناتج هو النصاب.
عبادالهم : وما ذكر في الأوراق النقدية ينطبق على عروض التجارة من جهة مقدار النصاب و مقدار الزكاة الواجبة، وهي تضم إلى الأوراق النقدية أثناء حساب النصاب وإخراج الزكاة، ولا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت بنية التجارة، وكانت مُعدة للبيع والشراء، كالسيارات، والح لات التجارية والأراضي،
ولا زكاة في الأراضي المشتراةِ للسكنى، أو لبناء شقق للتأجير، كما أنه لا زكاة في المنزل المسكون، والسيارات الخاصة بالاستخدام الشخصي ونحوها مما هو للقُنية، ففي الحديث المتفق عليه: لا زكاة على المرء في عبده وفرسه.
وبعد: فاحرصوا رحمكم الهت على تعلُّم أحكام دينكم فهو رأسُ مالكم، وأخرجوا زكاة أموالكم طيِّبة بها نفوسُكم، تُفلحوا وتسعدوا، وهو طُهرة لكم، والمال مال الهف وحده ، فليس في إعطاء الفقيرِ الزكاةَ منَّةٌ منكم ولا فضلٌ، فاحتسبوا المثوبة، وابتغوا الأجر، وتلمسوا العبودية.
أقول قولي هذا ....
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الهي، محمد بن عبد الهك، وعلى آله وصحبه من والاه، واهتدى بهداه، وبعد:-
فقد مرّ بنا فيما سبق شذراتٌ من أحكام الزكوات، ونطرّزها بمسائل تتعلق بإخراجها؛ فإن المسلم لايجوز له تأخير الزكاة بحجة ترقّب شهر رمضان أو الأوقات الفاضلة، بل تدفع الزكاة حين حولان حولها فورًا، وإن تأخر يسيرًا لمثل هذه المبررات فلا بأس،
أيها المسلمون: الأفضل أن يخرج المسلم زكاته بنفسه، ويجوز له توكيل من يخرجها عنه من الثقات، وعليه أن يتحرى الفقير والمسكين، ولا يجوز التساهل في ذلك، بل لا تبرأ الذمة إلا بتسليمها لأصناف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى: (نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، سواء كان العلم بهم عن يقين أو غلبة ظن،
ومن دفع زكاته إلى من ظنّ أنه أهلٌ فبان أنه ليس بأهل أجزأت عنه ؛ لحديث الرجل الذي تصدق على الزانية والسارق والغني ؛ فأخبر النبي أنها قُبلت منه . رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
عباد الهب: الصحيح أن تحديد الفقر أمر يرجع إلى العرف ؛ فمن عدّه الناس فقيرا فهو فقير ، وقد يكون رجلان لهما نفس الدخل الشهري وأحدهما غنيٌ في بلده والآخر فقيرٌ في بلده .
وكفاية الفقير لا تقتصر على نفقته من ملبس ومأكل ومشرب ؛ بل يُعطى من الزكاة لزواجه ودراسته ومركبه ونحو ذلك مما يعد من الضروريات أو الحاجيات التي يعطى منها ما يكفيه في عرف أهل بلده ، والكفاية التي تتعلق بالفقير لا تقتصر عليه وحده ؛ بل كفايتُه وكفاية من يعول .
ولا يجوز للغني إعطاءُ الزكاة لفقير تلزمه نفقته ؛ هذا في باب النفقة ، وأما إذا كان في غير النفقة ؛ كأن يكون مديناً فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأجل سداد الدين، ولا يجوز دفع الزكاة لفقيرٍٍِ تحت غني مُنفق ، وأما إذا كان لا ينفق عليه فيجوز دفع الزكاة له .
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها الواجبةَ إلى زوجها ؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت لبلال : سل النبي أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حجري من الصدقة ؟ فسأله فقال: (( نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة )) رواه البخاري ومسلم .
وبعد: فتلمَّسوا ياعباد اله الفقير من أقاربكم، واحرصوا على سداد ديون العاجزين الأحياءِ من الزكاة، وأما الأمواتُ فلا تُقضى ديونُهم من الزكاة، وأعطوا الفقير ما يغنيه مدة طويلة، بدلاً من توزيع الزكاة القليلة على أناس كثيرين لا تكفيهم سوى أيام معدودة.
تقبل الهأ منا ومنكم، ورزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وفقهنا في دينه،
ومامضى إنما هو قطرة من بحر مسائل هذه العبادة، يقاس به غيره، وتدرك به أصول الباب، ومن أشكل عليه شيء فليسأل أهل الفقه والعلم فإنما شفاء العيِّ السؤالُ
وصلوا ..........
المرفقات
ملخص أحكام الزكاة.docx
ملخص أحكام الزكاة.docx