رفع الشكوك عن تحريم الاكتتاب في البنوك || د.محمد بن أحمد الفراج
الفريق العلمي
1435/12/25 - 2014/10/19 08:20AM
أن المناهي المغلظة أولى بتطبيق قاعدة الاشتباه عليها من قاعدة الاغتفار إلا ما دل عليه الدليل كقليل الحرير للرجال ونحوه، ولهذا قرر الفقهاء ترك الكثير الحلال إذا اشتبه بحرام على وجه لا يتميز ولو قلّ فمن ذلك: إذا اشتبه ماء أو ثياب نجسة أو محرمة بطاهرة وجب ترك الجميع، وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاة أو ذات محرمه بأجنبيات لم يحل له التزوج بواحدة ممن اشتبهت بهن وأشباه ذلك، والعوائد الحاصلة من البنوك مختلطة من عوائد أصول ومعاملات حلال وأخرى حرام.
رفع الشكوك عن تحريم الاكتتاب في البنوك
رفع الشكوك عن تحريم الاكتتاب في البنوك