ذبيحة العتيرة في رجب
احمد ابوبكر
1437/07/03 - 2016/04/10 03:47AM
[align=justify]فضيلة الشيخ سليمان الماجد. وفقه الله.
قال صلى الله عليه وسلم: "على أهل كل بيت أضحية وعتيرة"، ما مدى صحة هذا الأثر؟ وما مذاهب العلماء في العتيرة الرجبية؟ لأن البعض يرى أنها من المستحبات، فنأمل إزالة هذه الشبهة، وبيان الموقف الراجح فيه.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فكانت العرب في الجاهلية يتقربون إلى الله بالذبح في رجب تعظيماً للأشهر الحرم ، ورجب أولها ، ومضى الأمر على ذلك في الإسلام ، ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود في "سننه" : "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبية" .
وفي "المسند" للإمام أحمد بسند جيد مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو : "العتيرة حق" .
كما ثبت في عدم مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة" رواه الشيخان من حديث أبي هريرة .
ولهذا اختلف الفقهاء في مشروعية الذبح في رجب على قولين :
الأول : أنه مشروع ، وهذا قول الشافعي .
الثاني : أنه كان مشروعاً ثم نٍسخ بحديث : "لا فرع ولا عتيرة" ، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة .
ويؤيد عدم المشروعية ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وهو صحيح ـ عن نبيشة قال : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : "اذبحوا لله في أي شهر كان" .ولو كانت مشروعة في رجب لرد بالإيجاب ، ومن المعلوم أن الذبح لله مطلقاً مشروع .
قال ابن حجر : ( .. فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها ، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب ) أهـ .
يقال : هذا موضع النزاع ؛ فإذا ثبت بطلان فعلها في خصوص شهر رجب ، أو اعتقاد أفضليتها فيه ؛ فإن الذبح لله مطلقاً مشروع بهذا الحديث وغيره ، ومن قصد رجباً بهذه الذبيحة فقد خالف السنة .
فعليه فإن الصحيح أنها منسوخة ؛ فيكون فعلها محرماً ؛ لحديث : "لا فرع ولا عتيرة" .
ومما يؤيد هذا عدم عمل أهل المدينة على ذلك ؛ إذْ لو كان مشروعاً لفعله الصحابة ، ونقل إلى من بعدهم ؛ حتى تصير في المدينة سنة ظاهرة .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[/align]
قال صلى الله عليه وسلم: "على أهل كل بيت أضحية وعتيرة"، ما مدى صحة هذا الأثر؟ وما مذاهب العلماء في العتيرة الرجبية؟ لأن البعض يرى أنها من المستحبات، فنأمل إزالة هذه الشبهة، وبيان الموقف الراجح فيه.
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فكانت العرب في الجاهلية يتقربون إلى الله بالذبح في رجب تعظيماً للأشهر الحرم ، ورجب أولها ، ومضى الأمر على ذلك في الإسلام ، ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود في "سننه" : "يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبية" .
وفي "المسند" للإمام أحمد بسند جيد مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو : "العتيرة حق" .
كما ثبت في عدم مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة" رواه الشيخان من حديث أبي هريرة .
ولهذا اختلف الفقهاء في مشروعية الذبح في رجب على قولين :
الأول : أنه مشروع ، وهذا قول الشافعي .
الثاني : أنه كان مشروعاً ثم نٍسخ بحديث : "لا فرع ولا عتيرة" ، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة .
ويؤيد عدم المشروعية ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وهو صحيح ـ عن نبيشة قال : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : "اذبحوا لله في أي شهر كان" .ولو كانت مشروعة في رجب لرد بالإيجاب ، ومن المعلوم أن الذبح لله مطلقاً مشروع .
قال ابن حجر : ( .. فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها ، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب ) أهـ .
يقال : هذا موضع النزاع ؛ فإذا ثبت بطلان فعلها في خصوص شهر رجب ، أو اعتقاد أفضليتها فيه ؛ فإن الذبح لله مطلقاً مشروع بهذا الحديث وغيره ، ومن قصد رجباً بهذه الذبيحة فقد خالف السنة .
فعليه فإن الصحيح أنها منسوخة ؛ فيكون فعلها محرماً ؛ لحديث : "لا فرع ولا عتيرة" .
ومما يؤيد هذا عدم عمل أهل المدينة على ذلك ؛ إذْ لو كان مشروعاً لفعله الصحابة ، ونقل إلى من بعدهم ؛ حتى تصير في المدينة سنة ظاهرة .
والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.[/align]