خطبه عن الزكاه
عبدالله عوض الأسمري
الخطبة الأولى
(خطبة عن الزكاة)
الحمد لله عالم كل شيء كاتب كل شيء يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عزوجل ( ياايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) الاحزاب 71,72
اعلموا عباد الله ان الزكاة هي أخت الصلاة فالله عز وجل أمر بالصلاة والزكاة معاً في آيات كثيرة " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ " وفي الحديث عنه صل الله عليه وسلم انه قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم واموالهم بحق الاسلام وحسابهم على الله "رواه البخاري ومسلم
ولذلك فإن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قاتل ما نعى الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلـم وقال والله لأ قاتل بين من فرق بين الصلاة والزكاة وقال قولته المشهورة " والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدنه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه " .
ثم أعلموا أن الزكاة لها مصارف محددة حددها الله عز وجل في قوله تعالى :
" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة: 61)
فمن وضع زكاته في بناء مسجد أو حفر بئر أو طباعة كتاب أو كتب إسلامية أو غيرها من الأصناف المذكورة الثمانية في الآيه الكريمه فإنها لا تصح زكاته وتعتبر صدقه من الصدقات.
والزكاة تجب في الأشياء التالية :
1- الخارج من الأرض من الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب وهو ثلاثمائة صاع ويساوي 612كم تقريباً فإذا كان لديك حب أو ثمر بلغ 612كم وجب فيها الزكاة وقيل يجب الزكاه في اقل من ذلك وإخراجها يجب عند حصاده كما قال تعالى : " وأتو حقه يوم حصاده " ومقداره العشر إذا كان بلا كلفة أي يعتمد على المطر أما إذا كان بكلفه ماديه وسقي فعليه نصف العشر .
2- بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فيها زكاة إذا كانت سائمة أي ترعى من الأرض أكثر الحول وبلغت النصاب في الشرع وحال الحول فيها زكاة ؟ وكذلك إذا كانت معدة للتجارة فيها زكاة ايضا .
3- الذهب والفضة وما يقوم مقامها اليوم وهي النقود فإن فيها زكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وفيها ربع العشر ونصابها 85 غرام من الذهب اوالفضة 595 غرام والنقود تخرج يتم اخراجها اذا بلغت نصاب الفضة وهو الأفضل لأن نصاب الذهب غالبا ومقدارها نصاب الفضة تقارب 200 ريال في الوقت الحالي فمن كان لديه 200 فأكثر وحال عليه الحول يزكي حاليا ويختلف النصاب من وقت لاخر
والراتب الشهري إذا حال الحول علي شيء منه يجب أن يزكي فتزكى المبالغ التي يحول عليه الحول وإذا كنت لا تعلم كم الذي حال عليه الحول والذي لم يحل عليه فالأفضل أن تجعل لك شهر في السنة وتزكي المبلغ الذي عندك وأفضل شهر العشر الاواخر من شهر رمضان او عشر من ذي الحجه وسواء حال عليه الحول أم لم يحل لأنه يجوز تقديم الذي لم يحل عليه الحول لسنة أو سنتين .
والاسهم : إذ لديك أسهم فعليك أن تسأل هل تزكيها الشركة التي ساهمت فيها وإذا كانت لا تزكيها فعليك بزكاتها بالسعر الحالي وليس بالسعر السابق .
4- والزكاة في الاموال المدفونه ان وجدت الخارج فيها زكاة الخمس وزكاة البدن يوم عيد الفطر وتكون من قوت اهل البلد ويجب اخراجها قبل صلاة عيد الفطر للفقراء والمساكين
وعلى المسلم أن يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه أمر الزكاة حتى تبرأ ذمته .
نسأل الله التوفيق والسداد في الاقوال والاعمال وان يوفقنا لاداء زكاة اموالنا ان وجبت فيه الزكاة وان يغفر ذنوبنا انه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم أنه الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية
عن الزكاه
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد:
أعلموا أن مانع الزكاة والذي لا يؤديها فقد ارتكب جرماً عظيماً وإثما مبيناً لأنه منع حق الفقراء وأفسد ماله بمنعه الزكاة واستحق عقوبة في الدنيا والآخرة ففي الدنيا يحصل لماله الكوارث والنهب والسلب من بل ومحق البركة لأن الزكاة مثل الشي الفاسد في المال إذا لم يخرجه أفسد المال كله كالفاكهة الفاسدة تفسد جميع الفاكهة هذا في الدنيا وفي الآخرة فان مانع الزكاة قال
الله تعالى فيهم " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفضه ولاينفقونها سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ " [ التوبة : 34-35 ] و في الحديث عنه صل الله عليه وسلم انه قال " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار .قيل يارسول الله في البقر والغنم قال ولاصاحب بقر ولاغنم لايؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح له بقاع قرقر لايفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه اخرها في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار قيل يارسول الله في الخيل قال الخيل ثلاثه هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخر ونواء على أهل الاسلام فهي له وزر واما التي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي ستر" رواه البخاري ومسلم وعند البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ويقول أنا مالك أنا كنزك ثم قرأ قوله تعالى " وَلاَ تحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة" [ آل عمران : 180)
اللهم وفقنا لاداء ماوجب علينا من زكاة اموالنا انك ولي ذلك والقادر عليه ثم صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام محمد فقد امركم الله بذلك فقال سبحانه (ان الله وملائكته يصلون على النبي ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)
اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك اللهم لاتدع لنا ذنبا الاغفرته ولاهما الا فرجته ولادينا الا قضيته ولا عسرا الايسرته ولامريضا الا شفيته اللهم وفق ولي امرنا وامور المسلمين لما يرضيك اللهم ارزقهم البطانه الصالحه وابعد عنهم بطانة السوء الفاسده يارب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخرة حسنه واقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه وسلم